المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المعاملات الالكترونية تعريف وخصائص وقانون المعاملات الالكترونية



وظائف العرب
05-14-2012, 12:24 PM
المعاملات الالكترونية تعريف وخصائص وقانون المعاملات الالكترونية

عرفت المادة (1) من الفصل الأول من قانون المعاملات الالكترونية الصادر به المرسوم السلطاني رقم ( 69/2008 ) بتاريخ 17/مايو/2008م ، المعاملة الالكترونية بأنها : " أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل الكترونية " . وأوضحت بأن مصطلح الكتروني يعني " أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أية قدرات مماثلة لذلك " .
وعليه تعد البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب من المعلومات التي يمكن تبادلها الكترونيا ، بحيث ترسل هذه المعلومات عندما يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بالوسائل الالكترونية أو ما شابه تلك الوسائل بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ( الفاكس ميلي ) .

خصائص المعاملات الالكترونية

البند الأول : أساس التعامل الالكتروني :

يعد التعامل الالكتروني بحق من نتاج التعامل المصرفي ، وعندما مارسته بعض البنوك الفرنسية منذ أكثر من أربعة عقود ، ولم يكن هذا التعامل ذا صلة بأي نص تشريعي ، رغم أن القواعد العامة في القانون المدني والتجاري لا تأبى الأخذ بهذه الوسائل في الإثبات ولا تحول دون اتفاق الأطراف على التعامل بتلك الوسائل .
هذا ولم يكن للفقه دور في الإشارة إلى هذا النوع من التعامل ، بمعنى أن التعامل الالكتروني لم يكن وليد اتجاه فقهي ولا تشريعي ، وكان للمشرع دور في تشجيع إتباع هذا النظام وزيادة فاعليته لتحويله إلى نظام إجباري في المؤسسات الرسمية المالية والتجارية والإدارية التي تتعاطى التعامل بالحاسب الآلي .

البند الثاني : الاختيار في التعامل الالكتروني :

تمتاز المعاملات الالكترونية بأن الأخذ بها يكون اختياريا لطرفيها ، لان هذا النظام يستوجب موافقة طرفي المعاملة على التعامل فيما بينهم بالوسائل الالكترونية ، وعليه يبادر طرف في المعاملة إلى اقتراح التعامل مع الطرف الآخر بهذا النظام ، حتى إذا وافق أصبح التعامل فيما بينهما يتم بالوسائل الالكترونية ، كما هو الشأن عندما يوافق أحد طرفي المعاملة على أن تكون البيانات المستندة إلى دفاتر الآخر التجارية قيد التنفيذ فيما بينهما .
يتضح ذلك جليا من خلال المادة رقم (4) فقرة (1) والتي تنص على الآتي " تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل الكترونية ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه ، وبالنسبة للحكومة يجب أن يكون قبولها بالتعامل الالكتروني صريحا " .

البند الثالث : التنظيم الدقيق للمعاملات الالكترونية :

إن التقدم التقني وثورة المعلومات التي شهدها العالم في العصر أدت إلى تغيرات جوهرية في حياة الناس على نحو أصبح من اللازم والضروري أن يتدخل المشرع ليضع قوانينا وأنظمة تواكب تسارع تلك التغيرات وينظم نتائجها التي أثرت جذريا في المجتمع المحلي والدولي .
وكان اعتراف المشرع بالوسائل – التي تتم فيها المعاملات الكترونيا والتعاقدات المحلية والدولية التي أختزل فيها أطراف هذه التعاقدات الزمن – قد ساهم في تعميم استخدام هذه الوسائل بحيث انتشرت وتدخلت في إبرام العقود ، وأصبحت المنافسة تقوم على تقديم أدق لهذه الوسائل لتفويت الفرصة على المحتالين والذين يتلاعبون بأنظمة استعمالاتها ، وكانت ممارسة هذه الوسائل في بداية ظهورها عرضة للتزوير والتلاعب والغش شأن كل الوسائل التقليدية إلا أن المتابعة المستمرة لتقويتها جعلتها آمنة يثق فيها الناس ، مما أدى إلى تراجع الوسائل التقليدية أمامها .
فصدور قانون المعاملات الالكترونية العماني يعد أحد الدعائم المشجعة لهذا النوع من التعامل ومنح الثقة بمثل هذه المعاملات من خلال إعطاءها الصبغة القانونية والحجية في التنفيذ والإثبات .
وفي هذا الإطار نجد قانون المعاملات الالكترونية ، رتب أثرا قانونيا مهما على الرسالة الالكترونية وأعتبرها صحيحة وقابلة للتنفيذ شأنها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة ، شريطة أن يتم إنشاؤها واعتمادها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه .
وبعد الاعتراف القانوني بالتنفيذ والأثر للرسالة الالكترونية ، كان لزاما تقرير طرق الحماية لهذه الرسالة الالكترونية التي تحمل معلومات تخص الغير وغالبا ما تكون خاصة للغاية ، وربما تتعرض للكثير من الحوادث في طريقها كالإتلاف ، والتزوير والسرقة والتحريف وغيرها .. ولذلك نجد أن القانون العماني يقرر في الفصل الرابع طرق حماية المعاملات الالكترونية ، وهذه الحماية من شأنها زرع الثقة في التعامل الالكتروني ، إضافة إلى أنه يحافظ على سريتها من المتطفلين ، مما يؤدي في النهاية إلى تنظيم المعاملات الالكترونية تنظيما دقيقا .
ومن الطرق التي تستخدم لحماية نظم المعلومات والتي حددها القانون العماني ما يلي :-
1- التشفير بطريق المفتاح العام .
2- الجدران النارية .
3- مرشحات المعلومات .
4- مجموعة من الوسائل المتعلقة بمنع الإشعار .
5- تقنيات تشفير المعطيات والملفات .
6- إجراءات حماية نسخ الحفظ الاحتياطية .
7- البرامج المضادة للديدان والفيروسات .
8- أية طريقة أخرى تجيزها السلطة المختصة .

البند الرابع : تعميم استخدام الوسائل الالكترونية :

إن نظام استخدام الوسائل الالكترونية الحديث في المعاملات الجارية فيما بين الناس بات تطبيقا عاما ، وخاصة ما يتعلق بالبنوك والمشروعات ، وكذلك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، وهو ليس حكرا على المشروعات التي تستخدم الحاسب الآلي إلا ما كان من هذه الوسائل مستخدما في مجالات دون أخرى .
ويمثل التعاون الفني بين الدول المنتجة للوسائل المستخدمة في المعاملات الالكترونية أحد الأسباب الرئيسة لإنجاح تسويق هذا الأمر ، ذلك أن توفير المعلومات والخدمات لأطراف العلاقات يمكنهم من الحصول على المساعدة الفنية بهدف تمكينهم من تنفيذ الاتفاق ، كما تمكن الدول من تعديل ومواءمة تشريعاتها الوطنية بهدف زيادة مشاركتها في تسويق استخدام هذه الوسائل مع احتفاظ أصحاب حقوق الملكية الفكرية والصناعية بحقوقهم في براءات الاختراع والمعرفة الفنية والتصميمات الصناعية والتخطيطية والعلامات التجارية .
ومارست الدول التي كان لها دور كبير في إنتاج وسائل المعاملات الالكترونية انتهاج سياسة التعاون والاتفاق حول العوائق الفنية ، ومقتضى هذا التعاون الالتزام باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعميم التوافق بشأن تلك الوسائل ليكون اعتمادها عالميا ، ولغة عصرية عالمية لا تسمح بوجود عقبات تعرقل سير تلك المعاملات بما يؤثر على التجارة الدولية ، ويشجع على الحيلولة دون تحول المعايير الفنية إلى قيود على استخدام الوسائل الالكترونية .
وفي هذا الجانب نجد أن المشرع العماني وفي قانون المعاملات الالكترونية قد عمم استخدام الوسائل الالكترونية في جميع المعاملات ما عدا استثناء أورده القانون يخرج من نطاق أحكامه العقود والمستندات والوثائق التي تم تنظيمها وفقا لتشريعات خاصة كالمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات ، وكذلك أخرج من مجال سريانه إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية .
كما أخرج القانون من أحكامه أي معاملة يتطلب القانون توثيقها أمام الكاتب بالعدل ، أتى ذلك بنص المادة (3) الفقرات (ا) و(ب)و(ج) .
وأفترض المشرع في المادة (7) من قانون المعاملات الالكترونية أن السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني تعد كلها منتجة للآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي من جهة إن التزامات الأطراف واجبة التنفيذ ، وأن هذه المعاملات الالكترونية ذات صلاحية في الإثبات ويمكن اعتمادها ، ذلك أن السجل الالكتروني يستمد أثره القانوني ويكون له صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة طبقا لما ورد في المادة (8) فقرة (1) :- "عندما يوجب أي قانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات أو بيانات لأي سبب ، فإن ذلك يتحقق بحفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات في شكل إلكتروني ، إذا روعيت الشروط الآتية :-
أ‌- حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات إلكترونيا بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت به في الأصل ، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات التي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت في الأصل .
ب‌- بقاء المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات محفوظة على نحو يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها لاحقا .
ج- حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات بطريقة تمكن من التعرف على منشأ وجهة وصول الرسالة الالكترونية وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها .

البند الخامس : الأساليب التكنولوجية في المعاملات الالكتروني

التكنولوجيا ( Technology ) كلمة ذات أصل يوناني مكونة من مقطعين ( Techno ) وتعني فن أو صناعة و ( Logos ) وتعني الدراية العلمية ، وهو ما يعني أن هذا المصطلح يعني علم الفنون والصناعة ، وأفتى مجمع اللغة العربية بأن لفظ تكنولوجيا يقابله باللغة العربية كلمة " التقنية " بكسر التاء وسكون القاف وكسر النون ، ذلك أن كلمة تقنية تعني الإتقان وهو مشتق من الفعل أتقن ، وإتقان الأمر إحكامه ، وفي القرآن الكريم " صنع الله الذي أتقن كل شيء " .
وعرف بعض الفقه التكنولوجيا بأنها : مجموع المعارف والطرق العلمية اللازمة لتحويل عناصر الإنتاج إلى منتجات ، وتتضمن هذه وظائف الإنتاج والإدارة والتنظيم معتمدة على العلم ومرتكزة على البحث والتطوير .
وعرف آخرون التكنولوجيا : المعرفة الفنية أو حق المعرفة أو مال منقول له صفة اقتصادية ، وأطلق عليها آخرون بأنها الجانب التطبيقي للعلم , وأطلق عليها اصطلاح حق المعرفة ( Know-How ) .
وهكذا فإن الاختراعات الحديثة قد وصلت بنا إلى عالم يعيش ثورة تكنولوجية يعتمد العلم والمعرفة والتطبيق العلمي فأوجد من الوسائل ما أوجد والتي تعد الأبرز حتى الآن ، وهذه الوسائل من أهم الأنواع التقنية ، وهي ذات أهمية لحياة الإنسان حيث وجد فيها ما يسهل عليه التعامل مع الآخرين ومنها :-

1- الحاسب الآلي :

بدت الفائدة من استخدام الحاسب الالكتروني كبيرة جدا كونه الأداة المستخدمة في حل المسائل وتخزين المعلومات واسترجاعها ، وذلك أنه أداة " جهاز " يعتمد الأسلوب الالكتروني ، ويستخدم في تنفيذ العمليات الحسابية على مجموعة من البيانات المدخلة وتخزين المعلومات واسترجاعها والحصول على نتائج وتقارير بأسلوب مبوب ومرتب .
وعرف آخرون الحاسوب بأنه " نظام سريع ودقيق له القابلية على التعامل مع المعلومات وترتيبها بصورة تمكنه من قبول البيانات وتخزينها ومعالجتها وإخراج النتائج دون تدخل من قبل الإنسان ، وذلك كله استنادا إلى الأوامر التي تصدر له مسبقا " البرامج " وكان من مزايا استخدام الحاسوب السرعة ، والدقة ، والاقتصاد في النفقة ، والاقتصاد في الوقت ، والركون إلى النتائج التي يظهرها .
وهذا الجهاز تخزن فيه البيانات المكونة من وحدات للإدخال وأخرى للإخراج ، وتتكون وحدات الإدخال من أنواع ظهرت في عالم الحاسوب ، حيث ظهر منها البطاقات المثقبة (Punch Cards ) وتعمل كواسطة ذات أهمية استخدمت لترميز المعلومات وتسجيلها ، وهذه الواسطة تقادمت بظهور ما هو أحدث منها مثل الأشرطة الممغنطة ، وهي ذات خصائص يمكن بواسطتها قراءة البيانات بشكل متسلسل ، وصولا إلى الأقراص الممغنطة الواسعة الانتشار كونها الأحدث في إمكانية الوصول إلى المعلومات مباشرة دون المرور لما قبلها ( Direct Disk ) وكذلك الأقراص المرنة ( Floppy Disk ) وأقراص الليزر ( CD.ROM ) وهذه الأخيرة يتم تخزين البيانات عليها ويصعب حذف أو تـغيير ما عليها من مخزون المعلومات .
أما وسائل الإخراج ( Out Put Unit ) فيمكن بواسطتها استخراج المعلومات عن طريق رؤيتها على شاشة الحاسوب ( Monitor or Screen ) ، ومن وسائل الإخراج وحدة الطباعة ( Printers ) والراسمات ( Plotters ) وتستخدم لتدوين البيانات والرسومات على الورق .

2- بطاقات الائتمان ( Cards Credit )

كان من بين الاختراعات في عصر ثورة المعلومات تلك الوسيلة التي يتم بواسطتها التعامل مع البنوك من جهة قبض النقود وشراء السلع وتسوية المدفوعات والوفاء بالالتزامات ، وهذه الوسيلة أطلق عليها تسميات منها : البطاقات البلاستيكية ، وبطاقة الائتمان ، وبطاقة الاعتماد .
وتقوم هذه الوسيلة على أن إحدى المؤسسات المالية أو شركات الاستثمار تصدر بطاقات مصنعة ذات تصميم عالي التقنية ويصعب العبث بها ، ويمكن لحاملها أن يقدمها إلى البائع عندما يشتري بعض السلع ليقوم الأخير بتدوين بيانات البطاقة على فاتورة يصدرها ويوقعها حامل البطاقة لترسل إلى البنك كمعتمد لتلك البطاقة ليتم الوفاء بثمن المشتريات ، ومن هذه البطاقات ما يمكن حاملها من مخاطبة أجهزة الحاسوب الآلية " الصراف الآلي " ( ATM ) والحصول على مبالغ نقدية من ذلك الجهاز الآلي ، ومنها ما يمكن حامله من استخدامه لنقل أمواله من حساب إلى آخر .

sisko
08-29-2015, 10:03 PM
المعاملات الالكترونية تعريف وخصائص وقانون المعاملات الالكترونية
المعاملات الالكترونية تعريف وخصائص وقانون المعاملات الالكترونية
المعاملات الالكترونية تعريف وخصائص وقانون المعاملات الالكترونية