المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول



وظائف العرب
05-13-2012, 02:35 PM
قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول


قانون الإجراءات الجنائية

وفقا لأحدث التعديلات2003
قانون رقم 150 لسنة 1950
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرنا :
( المادة الأولى )
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة تلغى القوانين الاتية :
1- القانون رقم 4 لسنة 1950 بتشكيل محاكم الجنايات .
2- المرسوم بقانون الصادر فى فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحا اذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .
3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار .
4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية ويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون الاجراءات المرافق وكذاك يلغى كل حكم مخالف لاحكام القانون سابق الذكر .
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم .
( المادة الثانية )
وعلى وزير العدل تنفيذ هذا القانون وعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نأمر أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر فى 20 ذى القعدة سنة1369 هـ 3 سبتمبر سنة 1950 .
الكتاب الأول
فى الدعوى الجنائية
وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
فى الدعوى الجنائية
الفصل الأول
فيمن له رفع الدعوى الجنائية
وفى الأحوال التى يتوقف فيها
رفعها على شكوى أو طلب
مادة 1 :
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .
مادة 2 :
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
مادة 3 :
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ولا تقل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 4 :
اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمه ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمه ضد الباقين .
مادة 5 :
اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه .
وأذا كانت الجريمة أو القيم وتتبع هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .
مادة 6 :
اذا تعاضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامة .
مادة 7 :
ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه .
واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى .
مادة 8 :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلبي كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 ، 192 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
مادة 8 مكررا :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات الا للنائب العام أو المحامى العام .
مادة 9 :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها .
وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على الاذن أو الطلب على انه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليه فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 ، أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفة بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو اذن .
مادة 10 :
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306 ، 307 ، 308 من القا نون المذكور اذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا نيابة عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لاحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين .
واذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته الى فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .

الفصل الثانى
فى إقامة الدعوى الجنائية من
محكمة الجنايات أو محكمة النقض
مادة 11 :
اذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع اخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق .
واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها فى المحكمة اخرى ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذى قرروا اقامة الدعوى .
واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب احالة القضية كلها الى محكمة اخرى .
مادة 12 :
لدائرة الجنائة بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمءة الثانية فلا يجوز ان يشترك فى نظرها المستشارين الذى قرروا اقامتها .
مادة 13 :
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .

الفصل الثالث
فى انقضاء الدعوى الجنائية
مادة 14 :
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
مادة 15 :
تنقضى الدعوى الجنائية و فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكررا 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون بأن تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة .
ومع عدم الإحلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لكم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مادة 16 :
لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان .
مادة 17 :
تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكم وكذلك الأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال اذا اخذت فى مواجهة المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
واذا تعددت الاجراءات اتى تقطع امدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ اخر اجراء .
مادة 18 :
اذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .
مادة 18 مكررا :
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .
وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة .
وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعال بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو الى النيابة العامة أو الى أى موظف يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح فوات ميعاد الدفع ولا باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر .
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ول كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوة المدنية .
مادة 18 مكرر : (أ)
للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 214 ( فقرتان أولى وثانية ) 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) 244 ( فقرة اولى ) 265 ، 321 مكررا 323 مكررا أولا ، 324 مكررا 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 361 ( فقرتان أولى وثانية ) 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أو يطلب الى النيابة العامة أو المحكمة بحسبي الأحوال اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
مادة 19 :
ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1953 .
مادة 20 :
ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1953 .

وظائف العرب
05-13-2012, 02:36 PM
قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول


الباب الثانى
فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى
الفصل الأول
فى مأمور الضبط القضائى وواجباتهم
مادة 21 :
يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
مادة 22 :
يكون مأمور الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير فى عمله وله أن يرفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
مادة 23 : (أ) :
يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3- رؤساء نقطة الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2- مديروا الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن .
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشوا وزارة السياحة .
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائى بمثابة قراات صادرة من وزير العدل مع الوزير المختص .
مادة 24 :
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم أو التى يعملون بها بأى كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة على أدلة الجريمة .
ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ويجب ان تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
مادة 24 مكرر :
لى مأمور الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة ان يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو اجراء منصوص عليه قانوناولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الاجراء وذلك دون اخلال بتوقيع الجزاء التأديبى .
مادة 25 :
لكل من ععلم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
مادة 26 :
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب يبلغ عنها فورا النيابة عنها أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى .
مادة 27 :
لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحررة .
على النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .
مادة 28 :
الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنى تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب فى احدهما تعويضا ما .
مادة 29 :
لمأمور الضبط القضائى أثناء جميع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه المعلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين الا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين .

وظائف العرب
05-13-2012, 02:38 PM
قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول


الفصل الثانى
فى التلبس بالجريمة
مادة 30 :
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
مادة 31 :
يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا الى مل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والأشخاص وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانقال فورا الى محل الواقعة .
مادة 32 :
لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر فى الحالة من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة .
مادة 33 :
اذا خالف أحد من الحاضرين أمر مامور الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد عن ثلاثين جنيها .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحررة مأمور الضبط القضائى الفصل الثالث
فى القبض على المتهم
مادة 34 :
لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامة .
مادة 35 :
اذا لم يثكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر .
وفى غير الأحوال المبينة للمادة السابقة اذا وجد دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جنائية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدى شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
فى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 36 :
يجب على مامور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط واذا لم يأتى بما يبر ئه يرسله فى مدى أربعة وعشرون ساعة الى النيابة العامة المختصة ويجب على النيابة العامة أن تستجوبة فى ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحة .
مادة 37 :
لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .
مادة 38 :
لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الاخرى المتلبس بها اذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .
مادة 39 :
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بالمادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
مادة 40 :
لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسة الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذائه بدنيا أو معنويا .
مادة 41 :
لا يجوز حبس أى انسان الا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامورى أى سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بعد هذا الأمر .
مادة 42 :
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصاها والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى المدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة على حصولهم على المعلومات التى يطلبونها .
مادة 43 :
لكل مسجون الحق فى ان يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى سجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به المحبوس وان يقوم بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك .
مادة 44 :
تسرى فى حق الشاكى المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية .

وظائف العرب
05-13-2012, 02:39 PM
قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول

الفصل الرابع
فى دخول المنازل وتفتيشها
وتفتيش الأشخاص

مادة 45 :
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك .
مادة 46 :
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه واذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى .
مادة 47 :
لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة اذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه .
مادة 48 :
ملغاة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
مادة 49 :
اذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى أن يفتشه .
مادة 50 :
لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الأشياء أو الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
مادة 51 :
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك والا يجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذين الشاهدين بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر .
مادة 52 :
اذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .
مادة 53 :
لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار وأشياء فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها ويجب عليه إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا ما رات ضرورة ذلك الاجراء أن ترفع الأمر الى القاضى الجزئى لإقراره .
مادة 54 :
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها الى النيابة العامة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
مادة 55 :
لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والالات وكل ما يحتمل أن يقوم قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقع عليه من المتهم او يذكر فيه امتناعة عن التوقيع .
مادة 56 :
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرزمغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من أجلة .
مادة 57 :
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و54 الا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد عودتهم لذلك .
مادة 58 :
كل من يكون قد وصل الى علمة بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة وأفضى بها الى اى شخص غير هذه الصفة أو انتفع بها بأى طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 59 :
اذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى لها صورة مصدق عليها من مأمورى الضبط القضائى .
مادة 60 :
لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
الفصل الخامس
فى تصرفات النيابة العامة
فى التهمة بعد جمع الاستدلالات
مادة 61 :
اذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق .
مادة 62 :
اذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها أن تعلنه الى المجنى عليه والىالمدعى بالحقوق المدنية واذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل اقامته .
مادة 63 :
اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخلفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى لتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها .
واستثناء من حكم المادة 235 هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دافعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمه من حق فى ان تامر بحضوره شخصيا .
الباب الثالث
فى التحقيق بمعرفة
قاضى التحقيق

الفصل الأول
فى تعيين قاضى التحقيق
مادة 64 :
اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى اى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة بمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوة موضحة موظف او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب .
ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الأسباب المتبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشرة القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
مادة 65 :
لوزير العدل أن يطلب منمحكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
مادة 66 :
ملغاة .
مادة 67 :
لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء لعى احالتها اليه من الجهات المنصوص عليها فى القانون .
مادة 68 :
ملغاة .
الفصل الثانى
فى مباشرة التحقيق وفى دخول
المعدى بالحقوق المدنية
والمسئول عنها فى التحقيق

مادة 69 :
متى أحيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا د ون غيره بتحقيقها .
مادة 70 :
لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أهضاء النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال النحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .
وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى .
ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
مادة 71 :
يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لا جراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوبة اتخاذها .
وللمندوب أن يجرى أى عمل اخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .
مادة 72 :
يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة ويجوز العن فى الأحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى .
مادة 73 :
يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر من المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .
مادة 74 :
على رئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائئع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون .
مادة 75 :
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 76 :
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذا الصفة فى التحقيق .
مادة 77 :
للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع اجراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضى التحقيق فى غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الأراق المثبته لهذه الاجراءات .
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .
مادة 78 :
يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة 79 :
يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة 79 :
يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز امحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها واذا لم يفعل ذلك يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه به صحيحا .
مادة 80 :
للنيابة العام الاطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
مادو 81 :
للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقق .
مادة 82 :
يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين الأساب التى يستند اليها .
مادة 83 :
اذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
مادة 84 :
للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أياكان نوعها إلا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
الفصل الثالث
فى ندب الخبراء
مادة 85 :
اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيرة من الخبراء يجب عل قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وكلاحظته
واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب أخر وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم .
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة .
مادة 87 :
يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى أن يستبدل به خبيرا أخر اذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد .
مادة 88 :
للمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينة من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى .
مادة 89 :
للخصوم رد الخبير اذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد الى قاضى التحقيق للفصل فيه ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله الا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى

وظائف العرب
05-13-2012, 02:40 PM
قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول


الفصل الرابع
فى الانتقال والتفتيش
وضبط الأشياء المتعقلة بالجريمة

مادة 90 :
ينتقل قاضى التحقيق الى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم اثبات حالته .
مادة 91 :
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة ما يحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا .
مادة 92 :
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينوبه عنه إن أمكن ذلك .
واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدع صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
مادة 93 :
على قاضى التحقي كلما رأى ضرورة للانتقال للآمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
مادة 94 :
لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم اذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 .
مادة 95 :
لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللا سلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان بذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة شهور
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط او الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد ومدد اخرى مماثلة .
مادة 95 مكررا :
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 ، مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .
مادة 96 :
لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات الت سلمها المتهم لهما لاداء المهمة اتى عهد اليها بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
مادة 97 :
يطلع قاضى التحقيق وحدة على الخطابات وحدة على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا اذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة اليه وبدون ملاحظتها عليها .
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق الى ملف القضية أو يردها الى من كان حائزا لها أو الى المرسلة اليه .
مادة 98 :
الأشياء التى تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .
مادة 99 :
لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشئ يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .
مادة 100 :
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسلة اليه أو تعطى إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا اذا كان ذلك اضطرارا بسير التحقيق .

ولكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة الى قاضى التحقيق تسليمها فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .
الفصل الخامس
فى التصرف فى الشياء المضبوطة
مادة 101 :
يجوز أن يأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محى للمصادرة .
مادة 102 :
يكون رد الأشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها .
واذا كانت المضبوطات من الشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها الى منفقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .
مادة 103 :
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
مادة 104 :
لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشان من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية اذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الاخر .
مادة 105 :
يأمر الرد ولو من غير طلب .
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشئ الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .
مادة 106 :
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وكذلك الحالة عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .
مادة 107 :
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالةالخصوم يجوز وضع الشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
مادة 108 :
الأشيائ المضبوطة لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
مادة 109 :
اذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظة نفقات تستغرق قيمته جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفى هذة الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به .

وظائف العرب
05-13-2012, 02:41 PM
قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول

الفصل السادس
فى سماع الشهود
مادة 110 :
يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم .
وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أن تؤدى الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم أو برائته منها .
مادة 111 :
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .
ماد 112 :
يسمع القاضى كل شاهد عل انفراد وله أن يوجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
مادة 113 :
يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .
ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج الا اذا عليه القاضى والكاتب والشاهد .
مادة 114 :
يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن امضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على كل صفحة أولا بأول .
مادة 115 :
عند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها .
مادة 116 :
تطبيق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ،285 ، 286 ، 287 ، 288
مادة 117 :
يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر اليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أنيصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفة أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره .
مادة 118 :
اذا حضر الشاهد أماكم القاضى بعد تكليفة بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة كما يجوز اعفاؤه بناء على لللب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه .
مادة 119 :
اذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليميم يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه .
ويجوز اعفاؤه من كل أو بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق .
مادة 120 :
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون .
مادة 121 :
اذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين لع عدم العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة .
مادة 122 :
يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لداء الشهادة .
الفصل السابع
فى الاستجواب والمواجهة

مادة 123 :
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يجحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر .
ويجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أو استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل اسند الى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن الى النيابة لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا باسبابه .
مادة 124 :
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهة بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة من محاميه للحضور إن وجد .
وعلى المتهم أن يعلن اس محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا اذا اذن له القاضى واذا لم يأذن له وجب اثباته ذلك فى المحضر .
مادة 125 :
يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق علىالاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .
الفصل الثامن
فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والاحضار
مادة 126 :
لقاضى التحقيق فى جميع المواد ان يصدر حسب الأحوال أمرا بحضر المتهم او القبض عليه ىوإحضاره .
مادة 127 :
يجب ان يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى .
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفة بالحضور فى ميعاد معين .
ويشتمل أمر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام القاضى اذا رفض الحضور طوعا فى الحال .
ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .
مادة 128 :
تعلن الأوامر الى المتهم بمعرفة احد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منها .
مادة 129 :
تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية .
مادة 130 :
اذا لم يضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو اذا خيف هربه أو اذا لم يكن له محل إقامة معروف أو اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس جاز لقاضى التحقيق أن يصدر لأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .
مادة 131 :
يجب لعى قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المقبوض عليه واذا تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك الى القاضى الجزئى أو رئيس المحكم أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله .
مادة 132 :
اذا قبض على المتهم خارج خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها يرسل الى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليها فيها وعلى النيابة العامة أن تحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة اليه وتدون أقواله فى شانها .
مادة 133 :
اذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه ان يصدر أمرة فور بما يتبع .

الفصل التاسع
فى أمر الحبس

مادة 134 :
اذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد لعى ثلاثة أشهر جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بحبس المتهم أحتياطيا .
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا اذا لم لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس .
مادة 135 :
لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 173 ، 179 ، 180 من قانون أو تتضمن طعنا فى الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق .
مادة 136 :
يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة .
مادة 137 :
للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيا .
مادة 138 :
يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر الى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .
مادة 139 :
يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه .
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والاحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى .
مادة 140 :
لا جوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن .
مادة 141 :
للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبس بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .
مادة 142 :
ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما .
على أنه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .
مادة 143 :
اذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرها بعد سماعىاقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة بالانتهاء من التحقيق .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته الى المحكمة امختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وغلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال .
الفصل العاشر
فى الإفراج المؤقت

مادة 144 :
لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيا على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده .
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالأفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
مادة 145 :
فى غير الحوال التى يكون فيها الافراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها .
مادة 146 :
يجوز تعليق الإفراج المؤقت فى غير الحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم الكفالة .
ويخصص فى المر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات لأخرى التى تفرض عليه .
ويخصص الجزء الاخر لدفع ما يأتى بترتيبه :
أولا : المصاريف التى صرفتها الحكومة .
ثانيا : العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم .
واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليها وعدم التهرب من التنفيذ .
مادة 147 :
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة منالحكومة .
ويجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
مادة 148 :
اذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك .
ويرد الجزء الثانى اذا صدر فى الدعوى قرار بإن لا وجه أو حكم بابراءة
مادة 149 :
لقاضى التحقيق إذا رأى فى حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها فى أمر الافراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .
مادة 150 :
الأمر الصادر بالافراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه اذا قويت الأدلة ضده او أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الاجراء .
مادة 151 :
أذا أحيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه اذا كان محبوسا أو حان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها .
و فى حالة الإحالة الى محكمة الجنايات يكون الأمر فى دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى المشورة .
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس الىأن ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .
مادة152 :
لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج عنه .

sisko
08-30-2015, 03:17 PM
قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول
قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول
قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول