المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول



وظائف العرب
05-13-2012, 03:07 PM
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


قانون الصحافة

ظهير شريف رقم 1.58.378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378
(15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغرب

الباب الأول
في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب

الفصل الأول
إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون
للمواطن الحق في الإعلام
لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون
تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة

الفصل الثاني
يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها
ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2.000 و15.000 درهم

الباب الثاني
في الصحافة الدورية

القسم الأول
في حق النشر
الإدارة والملكية والتصريح

الفصل الثالث
يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا

الفصل الرابع
يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر
ويشترط في مدير النشر أن يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية
إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور، تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مديرا النشر عضوا في الحكومة
يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مديرا النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور أو عضوا في الحكومة
تسري على مدير النشر المساعد جميع الالتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون

إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار
ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري، ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال

علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا الأخير يتحمل جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر أو المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون. تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى الإدارة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي

الفصل الخامس
يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية
اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه؛
الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛
اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة؛
رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك؛
مبلغ الرأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية؛
بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر



وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية
تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيها الإشهار القانوني؛
الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء
يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح بالنيابة العامة

الفصل السادس
يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، وإلاجاز بعده إصدار الجريدة
وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا

الفصل السابع
يعاقب صاحب النشر بغرامة يتراوح قدرها 2.000و7.000 درهم في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصوص 4و5و6.
ولا يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه،وإلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000درهم في حالة نشر جديد غير قانوني، عن كل عدد سنشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك استئناف أو تعرض

الفصل الثامن
عند نشر كل عدد من جريدة أو مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة بالإتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ويمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.
ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1.200 درهم عن كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة الأولى

الفصل التاسع
يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الأولى، وإلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1.200و2.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى

الفصل العاشر
يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت كيفية استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها

وظائف العرب
05-13-2012, 03:08 PM
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


الفصل الحادي عشر
يراد بلفظة "نشرة" حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صيغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الأقل

الفصل الثاني عشر
جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي الأموال والممولين والمساهمين والآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية المغربية.
وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلين 27 و28 من هذا القانون

الفصل الثالث عشر
كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة أو شريك فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة ولاسيما باكتتابه سهما أو نصيبا في مقاولة النشر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة، وبغرامة يكون أقل مبلغها 1.800 درهم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الحقي
وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية "استعارة الإسم"
وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعية عملية "استعارة الإسم" فإن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلس الإداري أو المتصرف أو الوكيل المسؤول

الفصل الرابع عشر
يحب أن تكون الأسهم إسمية في حالة وجود شركة مساهمة ويجب أن يصادق على نقلها المجلس الإداري للشركة، ولا يجوز إحداث أي حصة للمؤسس

الفصل الخامس عشر
إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومية أو أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر، وعلى العكس من ذلك فإن مدير النشر يكون حتما رئيس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء أو رئيس الجمعية حسب نوع الشركة أو الجمعية التي تتولى النشر، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية المالية الملقاة على كاهل المجلس الإداري أو مجلس الوكالة تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري أو جميع الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة

الفصل السادس عشر
يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض، ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة، إما الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.
وتبقى المسؤوليتان الجنائية منهما والمدنية الخاصتان بمهمة الإدارة على عاتق المدير ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض

الفصل السابع عشر
يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسماءهم الحقيقية وذلك قبل نشر مقالاتهم
وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا يكون المدير غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب منه وكيل الملك اطلاعه على الهوية الحقيقية لطلب المقال وإلا فإنه يتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و68 بعده

الفصل الثامن عشر
يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة منه، ويقوم بصفة دورية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بالتحقق من الكمية الصادرة

الفصل التاسع عشر
يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دورية، ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر ويمكن مراجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها
ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار، يجب أن تسبقه عبارة "إشهار'

الفصل العشرون
كل صاحب جريدة أو مدير نشرة أو أحد مساعديه يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية باستثناء الأموال المعدة لأداء ثمن الإشهار طبقا للفصل 19 أعلاه، يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم
وتطبق نفس العقوبة على المساهمين والشركاء
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو التبرعات أو الإعانات أو بدفع قيمتها لفائدة الدولة

وظائف العرب
05-13-2012, 03:09 PM
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


الفصل الواحد والعشرون
إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا مالية أو أية منفعة أخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة نبإ يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و50.000 درهم
ويتابع بصفته فاعلا رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حصل على المنفعة وكذا من سلم المال أو المنفعة ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه


الفصل الثاني والعشرون
تحدد بمرسوم
شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جريدة أو مطبوع دوري وكذا شروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري؛
شروط التثبت من حجم الكمية الصادرة من كل جريدة أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها
وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري

الفصل الثالث والعشرون
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 10 و12 و14 و15 و18 و19 بغرامة تتراوح بين 1.200 و120.000 درهم
وعلاوة على ذلك، وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 12، يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية، بطلب من النيابة العامة، أن تأمر بوقف النشرات المخالفة، بصفة نهائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية

الفاصل الرابع والعشرون
ملغى

القسم الثاني
في الاستدراكات وحق الجواب

الفصل الخامس والعشرون
يتعين على مدير النشر أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي من الجريدة أو النشرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة
وفي حالة المخالفة لذلك يعاقب بغرامة قدرها 1.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه التصحيح

الفصل السادس والعشرون
يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور، وإلا فيعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.

ويجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للرد
ويكون هذا الإدراج مجانا إن كانت الردود لا يتعدى طولها ضعف طول المقال المذكور، وأما إذا تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط على أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية

القسم الثالث
في الجرائد أو النشرات لأجنبية

الفصل السابع والعشرون
تعتبر أجنبية في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما كانت لغتها تحدث أو تصدر كلا أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرها أجنبي

الفصل الثامن والعشرون
كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العامة لهذا القانون وللمقتضيات الخاصة الآتية
لا يجوز أن تحدث أو تنشر أو تطبع أية جريدة أو نشرة دورية إلا إذا صدر بشأنها سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعلاه
ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري خلال سنة من تاريخ الحصول عليه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة
ويعاقب عن كل مخالفة للفقرة السابقة بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة يتراوح بين 30.000 و100.000 درهم، وتصدر العقوبتان المذكورتان على صاحب الجريدة ومديرها وصاحب المطبعة الذين يتحملون عند الاقتضاء أداء الغرامة على وجه التضامن
ويقع القيام بالحجز الإداري للأعداد الصادرة بدون إذن، وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها

الفصل التاسع والعشرون
يمكن أن يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام
كما يمكن أن يمنع لنفس الأسباب وبمقرر معلل للوزير الأول نشر الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية الأجنبية المطبوعة في المغرب
وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد أو النشرات الممنوعة للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها عوقب عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم

ويباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها، وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها

الفصل الثلاثون
إن النشرات والمناشير والمطبوعات الواردة من الخارج أو المستمدة دعمها من الأجانب والتي قد تمس بمقدسات البلاد المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه أو بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعها وعرضها للبيع وعرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية
ويعاقب عن كل مخالفة للمنع المقرر في المقطع السابق بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم

الفصل الواحد والثلاثون
ملغى

وظائف العرب
05-13-2012, 03:10 PM
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


الباب الثالث
في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومية

القسم الأول
في إلصاق الإعلانات

الفصل الثاني والثلاثون
إن السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد) تعين بموجب قرار في كل بلدية أو مركز أو جماعة قروية الأماكن المعدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشأن القوانين وغيرها من أعمال السلطة العمومية
ويمنع إلصاق الإعلانات الخصوصية بهذه الأماكن، ولا يلصق مطبوعا على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها
ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخصوصية أو كل إشهار أو إعلان تجاري بصرف النظر عن مقتضيات الظهير الشريف بشأن المآثر التاريخية

الفصل الثالث والثلاثون
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.500 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة
وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5000 درهم

القسم الثاني
في التجول بالنشرات وبيعها في الطرق العمومية

الفصل الرابع والثلاثون
يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن العمومية أو الخصوصية مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل و لو بصفة عرضية أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة المحلية التابع لها محل سكناه

الفصل الخامس والثلاثون
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل 34 بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم

الفصل السادس والثلاثون
يمنع الإعلان عن الجرائد وبصفة عامة عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها، وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة تتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم

الفصل السابع والثلاثون
يتابع وفق المقتضيات الآتية فيما بعد كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشميسية التي تكتسي صبغة جنحية

الباب الرابع
في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر

القسم الأول
التحريض على ارتكاب الجرائم

الفصل الثامن والثلاثون
يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من تحرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعولا فيما بعد، وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية
ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب الجريمة

الفصل التاسع والثلاثون
يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول

ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وتطبق نفس العقوبات على من يستعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل الثامن والثلاثين للإشادة بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة

الفصل التاسع والثلاثون المكرر
كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 للتحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو للونهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 3.000 و 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

الفصل الأربعون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم كل تحريض يوجه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل الثامن والثلاثين، ويقصد به حث الجنود البرية أو البحرية أو الجوية وكذا أعوان القوة العمومية على الإخلال بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والضوابط

وظائف العرب
05-13-2012, 03:11 PM
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


القسم الثاني
في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة

الفصل الواحد والأربعون
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38
وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية
وإذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل، جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود
كما يمكن للمحكمة بموجب بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة

الفصل الثاني والأربعون
يعاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس
ويعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل التأثير على انضباط أو معنوية الجيوش

الفصل الثالث والأربعون
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و10.000 درهم كل من حرض أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيها وشاية تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو وسائل مدلسة كيفما كان نوعها وذلك لحمل الناس على سحب الأموال من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يفرض عليها القانون أن تباشر دفوعاتها بالصناديق العمومية

القسم الثالث
الجنح الماسة بالأشخاص

الفصل الرابع والأربعون
يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها
ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة
ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب، أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة

الفصل الخامس والأربعون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيئات المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب


الفصل السادس والأربعون
تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهنة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته

أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي

الفصل السابع والأربعون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38

الفصل الثامن والأربعون
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و46.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز

الفصل التاسع والأربعون
يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلق بالمهام فقط وكان موجها إلى الهيئات المؤسسة أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46
كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض
ويتعين أن يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها
ويجوز دائما إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي
أ‌-إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية؛
ب‌- إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر سنوات؛
ج-إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحيت برد الاعتبار أو المراجعة

يحق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل إذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه.
وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الشكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف

الفصل الخمسون
إن كل إعادة نشر لقذف رمى به شخص من الأشخاص وثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللهم إلا إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك

وظائف العرب
05-13-2012, 03:12 PM
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


الفصل الواحد والخمسون
كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الإلكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد وإما إلى الهيئات أو الأشخاص المعينين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وإذا ما تعلق الأمر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 إلى 5.000 درهم

الفصل الواحد والخمسون المكرر
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير

القسم الرابع
في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول والممثلين الديبلوماسيين الأجانب

الفصل الثاني والخمسون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم ووزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأجنبية

الفصل الثالث والخمسون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص وبكرامة الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين الأجانب أو المندوبين بصفة رسمية لدى جلالة الملك

القسم الخامس
في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع

الفصل الرابع والخمسون
يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، وإلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم

وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جريمة أو جنحة وقتل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري

الفصل الخامس والخمسون
يمنع نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بداوى إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجين، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها دائما
ويجوز للمجالس القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية

كما يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للمجالس القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية، ويعاقب عن كل مخالفة لهذه المقتضيات بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و30.000 درهم
كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغير أمانة، وعن سوء نية، ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم

الفصل السادس والخمسون
ملغى

الفصل السابع والخمسون
لا تقام أية دعوى بالقذف أو الشتم أو السب ولا عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية ولا عن الخطب الملقاة أو المكتوبات المدلى بها لدى المحاكم، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البث في جوهرها يمكنهم أن يأمروا بحذف الخطب المتناولة للشتم أو السب والقذف وأن يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات، ويمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين أو أن يوقفوهم من وظائفهم إن دعا الأمر إلى ذلك

ولا يجوز أن تتعدى مدة هذا التوقيف شهرا وثلاثة أشهر فيما إذا تكررت المخالفة خلال السنة غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الفريقين إذا ما احتفظت لهم المحاكم بحق إقامة هذه الدعاوى، وإما لإقامة دعوى مدنية من طرف الغير في جميع الأحوال

الفصل الثامن والخمسون
في حالة الحكم بالإدانة يمكن للمحكمة أن تصدر في الحالات المنصوص عليها في الفصول 39 و40 و41 و52 و53 حكما بمصادرة المكتوبات أو المطبوعات أو المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع الأحوال بحجز أو حذف أو إتلاف جميع النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو التوزيع أو للعرض على أنظار العموم
غير أن الحذف أو الإتلاف يمكن أن لا يطبق إلا على جزء من النظائر المحجوزة

القسم السادس
في انتهاك حرمة الآداب العامة

الفصل التاسع والخمسون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة قدرها بين 1.200 و6.000 درهم كل من
صنع أو حاز قصد الاتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض؛
أورد أو استورد، أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض؛
قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة؛
قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية؛
وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتي
جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور والأفلام الخليعة أو كل الأشياء المنافية للأخلاق والآداب العامة

الفصل الستون
يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسمع الناس بسوء النية علانية أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة أو يحرض على الفساد

وظائف العرب
05-13-2012, 03:13 PM
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


الفصل الواحد والستون
إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليها في الفصلين 59 و60 عن طريق الصحافة، فإن مدير النشر أو الناشرين تطبق عليهم من جراء النشر وحده وبصفتهم متهمين رئيسيين العقوبات المبينة أعلاه
وإن لم يكن هناك مدير للنشر أو ناشر فمرتكب الفعل، وإن لم يوجد فإن أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتهم متهمين رئيسيين
وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون

الفصل الثاني والستون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 1.200 و100.000 درهم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر.

الفصل الثالث والستون
يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعلاه ولو كانت مختلف الأعمال التي تتكون منها عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة.

الفصل الرابع والستون
يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة، على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، أن يحجزوا المكتوبات والمطبوعات (باستثناء الكتب) والرسوم والمنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم والتي قد يكون فيها نظرا لصيغتها المنافية للأخلاق الحسنة خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة كما يمكنهم أن يحجزوا أو ينتزعوا أو يحجبوا الإعلانات التي هي من هذا النوع.
وتأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجنحة غير أنه يمكن أن تأمر بمصادرة هذه الأشياء إذا ما دعت صيغتها الفنية إلى الاحتفاظ بها

ويجوز لضباط الشرطة القضائية، على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، أن يحجزوا في الحدود وقبل كل متابعة جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والآداب والمجلوبة إلى المغرب قصد ترويجها.
ويمكن لمن له مصلحة أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية للبث في رفع الحجز

القسم السابع
في النشرات المتنافية مع الأخلاق والآداب العامة

الفصل الخامس والستون
يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5000 درهم كل من
اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشر من سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على الشباب إما لصيغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على الفساد والإجرام؛
عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن



الفصل السادس والستون
إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية، وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون

ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومية أو في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم
وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة والتي يجب أن تبث داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب
ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و5.000 درهم بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد
ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة

الباب الخامس
في المتابعات والزجر

القسم الأول
في الأشخاص المسؤولين عن الجرائم
أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة

الفصل السابع والستون
يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي
مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛
أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون؛
أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقالات؛
البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع؛
وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع



الفصل الثامن والستون
في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أصحاب المطابع فإن أصحاب المقالات المتسببون يتابعون بصفتهم شركاء
وبنفس الصفة وفي جميع الأحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي الجاري به العمل، ولا يطبق هذا المقتضى على أصحاب المطابع من جراء أعمال الطباعة
غير أن أصحاب المطابع يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إذا أصدرت المحكمة
حكما بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر، وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجريمة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لصدور الحكم النهائي

الفصل التاسع والستون
إن أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المبينين في الفصلين 67 و68 إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم

القسم الثاني
في الاختصاص والإجراءات

الفصل السبعون
يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للصحف الوطنية أو محل طبعها أو توزيعها أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب
وتختص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان التوزيع أو سكن أصحاب المقالات بالنسبة للمطبوعات أو المنشورات المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها

وظائف العرب
05-13-2012, 03:14 PM
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


الفصل الواحد والسبعون
تقع المتابعات وفق مقتضيات المسطرة الجاري بها العمل لدى المحكمة المختصة باستثناء التغييرات الآتية
في حالة القذف الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في الفصل 47 من هذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 48 فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب

2. وفي حالة السب أو القذف الموجه إلى المجالس القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في الفصل 45، فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعات وإن لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجرى المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة

في حالة المس أو القذف الموجه إلى أعضاء الحكومة تجري المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها إلى الوزير الأول مباشرة الذي يحيلها على وزير العدل
في حالة السب أو القذف الموجه إلى الموظفين أو أولئك المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف يوجهها مباشرة إلى وزير العدل
في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وشاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكوى العضو أو الشاهد
في حالة المس بالكرامة أو السب المقررين في الفصلين 52 و53 المشار إليهما أعلاه فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجهت إليه الإهانة أو الشتم وإما تلقائيا بناء على طلبه الموجه إلى الوزير الأول أو وزير الشؤون الخارجية.
في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد المنصوص عليها في الفصل 51 المكرر أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الصادر في حقه الادعاء أو الوقائع الكاذبة

الفصل الثاني والسبعون
تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها ويشار إلى النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، وإلا ترتب على ذلك كله بطلان الاستدعاء

الفصل الثالث والسبعون
يتعين على المتهم الإدلاء بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف وفق مقتضيات الفصل 49 أعلاه ويجب عليه خلال 15 يوما الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور أن يعلن إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي بالمكان الذي يعينه المخابرة معه إذا كان المتهم قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي ما يأتي بيانه
عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛
نسخة من المستندات؛
أسماء ومهن وعناوين تعيين المواطن المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة
ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة وإلا فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة الحجة

الفصل الرابع والسبعون
إن المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون هذا باستثناء الحالة المبينة في الفصل 41 أعلاه
الفصل الرابع والسبعون المكرر
كل من صدر عليه، من أجل جنحة حكم بات بعقوبة غرامة في إطار هذا القانون ثم ارتكب نفس الجنحة داخل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم يعاقب بغرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا أو بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة


الفصل الخامس والسبعون
إن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقررة في هذا القانون لا يمكن فصل متابعتها عن متابعة الدعوى العمومية إلا في حالة وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أو حالة عفو
وإذا صدرت عقوبة عملا بالفصول 38 و39 و39 المكرر و40 و41 وكذا بالفصل 42 من هذا القانون فإن الجريدة أو النشرة الدورية يمكن أن نوقف بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الإلتزامات المتعاقد أو الإلتزامات القانونية الناجمة عن العقود

وتسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريك الدعوى
وتبت المحكمة في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 90 يوم من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء

الفصل السادس والسبعون
يقدم الاستئناف وفق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتبت محكمة الاستئناف في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديم الاستئناف

القسم الثالث
في الحجز والإيقاف والمنع

الفصل السابع والسبعون
يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 41 أعلاه
ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيس للجريدة، والتي يجب أن تبت فيه داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب

القسم الرابع
في التقادم

الفصل الثامن والسبعون
إن الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يسقط الحق في إقامتها برسم التقادم بعد مضي ستة أشهر كاملة يبتدئ من يوم الاقتراف أو من يوم آخر وثيقة من وثائق المتابعة إن كانت هناك متابعة



الفصل التاسع والسبعون
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا

الفصل الثمانون
تلغى في مجموع أنحاء مملكتنا جميع المقتضيات التشريعية أو النظامية المتعلقة بنفس الموضوع

sisko
08-28-2015, 11:48 PM
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول
قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول