المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العقوبات المصري قواعد عمومية



القانون فوق الجميع
04-15-2012, 09:57 AM
قانون العقوبات المصري قواعد عمومية

قانون العقوبات المصري

الكتاب الأول
أحكام ابتدائية

الباب الأول
قواعد عمومية


مادة 1:-
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
مادة 2:-
تسرى أحكام هذا القانون أيضا عل الأشخاص الآتي ذكرهم:
أولا:كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
ثانيا:كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ)جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص علية في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
(ب)جناية تزوير مما نص علية في المادة206 من هذا القانون .
(ج) (1) جناية تقليد أو تزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص علية في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص علية في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر .
مادة 3:-
كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية
(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
مادة 4:-
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أُسند إليه أو أنها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبته.
مادة 5:-
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكبها .
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .
غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبه في فترة محدودة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة 6:-
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
مادة 7:-
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.
مادة 8:-
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك

jobs4ar
07-12-2012, 01:45 AM
قانون العقوبات المصري قواعد عمومية

sisko
03-05-2016, 06:43 PM
قانون العقوبات المصري قواعد عمومية