المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية السعودي القانون السعودي



Legal advice
07-16-2013, 04:43 PM
اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية السعودي القانون السعودي


قرار وزاري رقم (1901) وتاريخ 24/8/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ
وبعد الاطلاع على نظام البيانات الصادر بالرسـوم الملكي رقم م/15 وتاريـخ 14/4/1423هـ
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام البيانات التجارية.

والله الموفق،
وزير التجارة
اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية
المادة ( 1 ):
البيانات التجارية هي الإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة.
المادة ( 2 ):
يلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على كل وحدة من البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها وعلى عبوة تلك الوحدة وعلى الوعاء الذي يحتوي على أكثر من وحدة بطريقة يصعب إزالتها.
المادة ( 3 ):
تعد البيانات التالية بيانات إلزامية:
أ- عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية.
ب- الجهة، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المنتج أو الصانع.
المادة ( 4 ):
إذا كان للسلعة مساس أو (علاقة) بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يلي:
أ- بيان ما إذا كانت السلعة (محورة) معدلة وراثياً أو تحتوي على شيء من ذلك.
ب- بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها.
ج- بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالاشعاع.
المادة ( 5 ):
يجب أن تكتب جميع البيانات التجارية الإلزامية والاختيارية باللغة العربية وبشكل واضح وأن تكون مطابقة للحقيقة من جميع الوجوه ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.
المادة ( 6 ):
وفقاً لأحكام المادة السادسة من نظام البيانات التجارية يحظر استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أي من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة.
المادة ( 7 ):
لا يجوز وضع أي بيان على منتج بما في ذلك العلامات التجارية يوحي بأن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له.
المادة ( 8 ):
إذا كان للصانع أكثر من مصنع في أكثر من بلد وجب عليه وعلى المستورد إيضاح اسم البلد الذي أنتجت فيه السلعة وإذا كانت مراحل الإنتاج تتم في أكثر من بلد وجب إيضاح ذلك تفصيلا ببيان مراحل الإنتاج في كل بلد وعدم الاكتفاء بذكر اسم الجهة التي يوجد بها المصنع الرئيس.
المادة ( 9 ):
يكون البائع ومن يتم تصريف البضاعة لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسئولين مع المنتج أو المستورد عن كل ما يقع تحت أيديهم من مخالفات لأحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة ويفترض علم كل منهم بالمخالفة وله أن ينفي ذلك بكافة وسائل الإثبات.
المادة ( 10 ):
تتولى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة تلقي الشكاوى والبلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام.
المادة ( 11 ):
يتولى مفتشو الضبط الذين يعينهم وزير التجارة مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتحفظ على السلع موضوع المخالفة والمستندات المتعلقة بها وأخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها للنظام والتحقيق مع المخالفين ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات والمخازن والمستودعات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وما يلحق بها من مستودعات ووسائل النقل سواء كانت هذه الأماكن مخصصة كليا أو جزئياً لتلك السلع.
المادة ( 12 ):
يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام ولهم الاستعانة بأقسام الشرطة والتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة.
المادة ( 13 ):
يتعين أن يكون ضبط المخالفات وسحب العينات وحجز البضاعة وتسليمها وفك الحجز والتحفظ على المستندات بموجب محاضر رسمية وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري على أن تتضمن مكان الضبط وتاريخه واسم المخالف ونوع المخالفة وبيان المضبوطات ووصفها ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من القائم بالضبط وصاحب المحل أو المدير أو المسئول في مكان الضبط فإذا رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
المادة ( 14 ):
على الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفرع الوزارة المختص خلال يومين من تاريخ ضبط المخالفة إرسال العينة المراد تحليلها إلى الجهة المختصة والاحتفاظ بعينتين أخريين مماثلتين للعينة المرسلة.
المادة ( 15 ):
يتم التصرف في البضائع أو المنتجات المحجوزة بموجب هذا النظام وفقا
لما يلي:
أ- إذا كانت المخالفة لا تمس ذاتيها ولا تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة ولا يتعارض التصحيح مع المواصفة القياسية السعودية للسلعة تصحح بإزالة أسباب المخالفة بذكر البيان الناقص أو تصويب البيان الخاطئ بصورة واضحة وبما لا يسمح بتغييرها أو التلاعب فيها سواء وردت هذه البيانات في بطاقتها أو في وصفها أو طرق الإعلان عنها أو الدعاية لها أو غير ذلك.
ب- إذا كانت المخالفة تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة أو يتعارض التصحيح مع المواصفة القياسية للسلعة فيتم التصرف فيه وفق ما يصدره ديوان المظالم.
ج*- لا يمنع استكمال البيانات أو تصحيحها من إيقاع العقوبات النظامية في حالة ثبوت المخالفة.
المادة ( 16 ):
على الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفرع الوزارة المختص خلال أسبوعين من تاريخ ضبط المخالفة إنهاء التحقيق فيها وإعداد مذكرة بوقائع الموضوع وفك الحجز إذا استنفذ أغراضه أو التأكيد على استمراره مع تحديد المخالفة ومستندات الإدانة وتحديد مواد النظام التي خالفها ومن ثم إحالة أوراق المخالفة مع عينة من المنتج موضوع المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المختص لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها أمام ديوان المظالم.
المرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 7/2/1427هـ
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
بناءً على المادة ( العشرين ) من النظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
بناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من النظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نظام البيانات التجارية ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14/4/1423هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (43/37) وتاريخ 6/9/1426هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ.
رسمنا بما هو ات :
أولاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (الأولى) من نظام البيانات التجارية، لتصبح على النحو التالي:
" أ ـ عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية".
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار وزاري رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 42954/ب وتاريخ 23/10/1426هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 29/12370 وتاريخ 7/2/1425هـ ، المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمرين الساميين رقم (7/ب/6682) وتاريخ 14/2/1424هـ ورقم (7/ب/17449) وتاريخ 11/4/1424هـ لدراسة كيفية ضمان التزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها.
وبعد الإطلاع على اختصاصات وزارة التجارة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ.
وبعد الإطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ.
وبعد الإطلاع على نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14/4/1423هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/37) وتاريخ 6/9/1426هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (410) وتاريخ 29/11/1426هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 23/12/1426هـ .
يقرر ما يلي :ـ

1. تعديل الفقرة (أ) من المادة (الأولى) من نظام البيانات التجارية، لتصبح على النحو التالي : (أ- عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية).
2. إلغاء الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ .
3. قيام وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ـ كل فيما يخصه ـ بمتابعة إلتزام المحلات التجارية ـ على مختلف مستوياتها وأنشطتها ـ بكتابة بيان (السعر) على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
4. قيام وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية بدعم الأجهزة الرقابية لديهما بالكوادر الفنية والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها.
5. قيام وزارة التجارة والصناعة بالتوعية عبر وسائل الإعلام بالمزايا والمنافع المحققة لأطراف التعامل التجاري من كتابة بيان (السعر) على جميع السلع المعروضة في المحلات التجارية، والتأكد على الغرف التجارية والصناعية بإبلاغ أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بذلك ونشر هذا الإبلاغ.