المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية القانون السعودي



Legal advice
07-16-2013, 04:41 PM
اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية القانون السعودي


انشاء الغرف :
مادة (1) : تقدم طلبات انشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة بخطاب موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجاري .
مادة (2) : يراعي في انشاء الغرف الضوابط التالية :
أ ) عدد التجار والصناع الذين سيستفيدون من خدمات الغرفة .
ب) دائرة اختصاصها .
ج) حاجة المدينة أو المنطقة التي ستنشأ فيها إلى خدماتها .
مادة (3) : يتم انشاء المكاتب الفرعية للغرف بناء على طلب يقدم منها لوزير التجارة متضمناً ما يلي :
أ ) بياناً بعدد المشتركين في الغرفة الذين سيستفيدون من خدماتها .
ب) نسخة من قرار مجلس إدارة الغرفة بالتوصية بإنشائه والأسباب الموجبة لذلك .
التسجيل والعضوية :
مادة (4) : ينشأ بإدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة سجل لتسجيل البيانات الخاصة بكل غرفة ويتضمن البيانات التي يتم تسجيلها على وجه الخصوص اسم الغرفة والقرار الوزاري الصادر بانشائها ومقرها ودائرة اختصاصها وفروعها إن وجدت وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية وأسماء أعضاء مجالس إدارتها واي بيانات أخرى يرى وزير التجارة اضافتها كما تخصص الإدارة المذكورة ملفاً لكل غرفة لحفظ الأوراق المتعلقة بها .
مادة (5) : ينشأ بكل غرفة تجارية وصناعية سجل لتسجيل الأعضاء المشتركين بها وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة ويستمر تسلسل الأرقام في السجلات التالية ويختم بخاتم الغرفة ويقيد فيه طلبات الاشتراك ورقم العضوية وتاريخ الاشتراك واسم العضو ورقم وتاريخ سجله التجاري ونوع النشاط التجاري والصناعي الذي يباشره وعنوان المشترك وفئة الاشتراك وأرقام ايصالات تسديد الاشتراك وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل .
مادة (6) : تخصص كل غرفة دفتراً لكل من :
أ ) محاضر مجلس إدارتها .
ب) محاضر جمعياتها العمومية .
ج) إيرادات الغرفة ومصروفاتها .
د) الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها.
هـ) قيد المعاملات الصادرة والواردة .
مادة (7) : تقوم كل غرفة باعلام التجار والصناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية أو فروعهم في دائرة اختصاصها للاشتراك في الغرفة .
مادة (8) : تقدم طلبات الاشتراك في الغرفة وفق النموذج الذي يصدر به قرار مجلس إدارتها ويشتمل النموذج على البيانات التالية ، اسم المشترك – صنعته – الاسم التجاري لمحله وسمته التجارية إن وجدت ورقم وتاريخ سجله ونشاطه التجاري والصناعي وعنوان المحل أو الشركة والفروع والبيانات المتعلقة بكل فرع والفئة التي يرغب الاشتراك فيها .
مادة (9) : لا يجوز لأي غرفة تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروعه واقع في دائرة اختصاصها واستثناء من ذلك يجوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة بأقرب غرفة إليهم .
مادة (10) : لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها التجار أو الصانع أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلاً بها وقائما بسداد الاشتراكات .
مادة (11) : على الغرفة اشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس الغرفة بشطبه من سجلاتها بخطاب مسجل يبين فيه سبب الشطب ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً .
الاشتراكات والرسوم :
مادة (12) : يحدد رسم اشتراك التجار والصناع في الغرفة التجارية والصناعية وفق الفئات التالية :
الفئة المشتركين بها الرسم (ريال)
ممتازة مختلف فئات التجار والصناع الراغبين بها 10.000
أولى الشركات المساهمة فنادق الدرجة الممتازة والأولى والبنوك وشركات الصرافة والتمويل والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن مليون ريال ، المقاولون المصنفون بالدرجة الأولى . 5.000
ثانية شركات التضامن والتوصية والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية والشركات ذات المسئولية المحدودة الأخرى . 2.000
ثالثة المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى ، المكاتب العقارية ، الوكلاء التجاريون . 800,
رابعة

ويتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة.*
مادة (13) : يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة .
مادة (14) : عند التصديق على فواتير المبيعات يحصل رسم على قيمة كل فاتورة بنسبة واحد في الألف بحد أدنى قدره خمسون ريالاً مهما كانت القيمة . ويجبر الكسر لصالح الغرفة ويدفع الرسم من يقدم الورقة للتصديق. وبالنسبة للأوراق والشهادات الأخرى وفواتير المصانع الوطنية يستحق عليها رسم موحد قدره خمسون ريالاً لكل منها عند التصديق.
*المادة (12)، عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (15) : يحدد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية على اساس عدد المشتركين من كل منها كما يلي :
أ ) ستة أعضاء إذا لم يتجاوز عدد المشتركين ألف مشترك.
ب) أثنا عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على الألف ولم يتجاوز خمسة آلاف .
ج ) ثمانية عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على خمسة آلاف .
انتخابات اعضاء مجلس إدارة الغرفة :
مادة (16) : تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للاشراف على انتخاب أعضاء مجالس الغرفة التجارية والصناعية قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس وتتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء يكون أحدهم من وزارة الصناعة والكهرباء.
*المادة (16) عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (17) : تختص هذه اللجنة بالمهام التالية :
أ ) تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واقفاله والاعلان عن ذلك.
ب) فحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقبول طلبات من تتوفر فيهم شروط العضوية وفقاً للمادة " 21 " من النظام واصدار القائمة النهائية للمرشحين والاعلان عنها والنظر في الطعون المقدمة من المرشحين ويكون قرارها في هذا الشأ نهائياً .
ج ) إعداد قوائم الناخبين والنظر في الاعتراضات المقدمة ضدهم واصدار القائمة النهائية لهم واعلانها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.*
د ) تحديد موعد الانتخاب ومكان الاعلان عنه .
هـ) الاشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في عمليات الانتخاب .
و ) إجراء عملية الانتخاب بحضور المراقبين .
مادة (18) : لا يجوز لعضو الغرفة التجارية والصناعية حضور الجمعية العمومية إلا إذا كان مسدداً للاشتراكات حتى تاريخ انعقادها .
مادة (19) : تقوم اللجنة باعلان قائمة الناخبين في مكان ظاهر بمقر الغرفة قبل شهر من موعد الانتخابات ويجوز لاي ناخب الاعتراض على القائمة المعلن عنها خلال أسبوع من تاريخ الاعلان ويقدم الاعتراض كتابه إلى اللجنه وعليها أن تبدي رأيها فيه خلال اسبوع من تقديم الإعتراض وبعد الفصل في جميع الاعتراضات يجرى تعديل قائمة الانتخابات إذا لزم الأمر وتصادق اللجنة على القائمة النهائية التي يجرى الانتخاب على أساسها ويعطى كل ناخب رقماً مسلسلاً حسب ترتيبه في القائمة.*
*المواد (17)، (19)، عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (20) : تقوم اللجنة بالاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية وتحدد فترة الترشيح بخمسة عشر يوماً ويجوز تمديد المدة بقرار من اللجنة إذا كانت طلبات الترشيح تقل عن العدد المطلوب .
مادة (21) : إذا رغب أحد الاعضاء المقيدين بالغرفة من التجار أو الصناع الحاصلين على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية وممن مضى على اشتغاله بالتجارة والصناعة سنة واحدة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فعليه أن يتقدم إلى وزير التجارة بطلب الموافقة على ترشيحه ولا يجوز إدراج اسمه في قائمة الترشيح إلا بعد حصوله على الموافقة.
مادة (22) : تقوم اللجنة بعد انتهاء الفترة المحددة للترشيح بفحص طلبات الترشيح المقدمة إليها والفصل في الاعتراضات المقدمة وإعلان من تم قبول ترشيحهم . ويحدد في القائمة النهائية للمرشحين عدد التجار وعدد الصناع المطلوب انتخابهم بنسبة 50% لكل فئة فإذا لم تتوفر هذه النسبة في أي فئة تكمل من الفئة الأخرى ويعتبر قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وتعلن قائمة المرشحين في مكان ظاهر في مقر الغرفة وترتب اسماء المرشحين من كل فئة وفقاً للحروف الهجائية .
مادة (23) : يتم الإعلان المنوه عنه في المواد (20-33 – 44) على حساب الغرفة في جريدة يومية محلية واحدة على الأقل صادرة أو واسعة الانتشار في البلد الذي يقع فيه مقر الغرفة .*
مادة (24) : للمرشحين أن يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدى الناخبين في حدود النظام والعرف والمنافسة المشروعة .
مادة (25) : على اللجنة اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتمديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهايته على أن تراعى في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الظروف العملية بحيث تتيح للناخبين فرصة الأدلاء بأصواتهم في هدوء واطمئنان ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً .
مادة (26) : تقوم اللجنة بتسليم كل ناخب يتقدم إليها بطاقة الدعوة للانتخاب الخاصة به قبل اليوم المحدد للتصويت وتتضمن البطاقة اسم الناخب ورقمه في القائمة النهائية للناخبين واسم الشركة أو المؤسسة التي يمثلها وموعد الانتخاب ومكانه.*
* المواد (23)، (26)،عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (27) : يختار المرشحون ثلاثة ناخبين غير مرشحين يمثلونهم في عملية الانتخاب كمراقبين ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام اللجنة قبل موعد الانتخاب باسبوع على الأقل ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه الاختيار بخطاب مسجل وإذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين غير المرشحين أما إذا تغيب عن الحضور دون اشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره فإن على اللجنة الاستمرار في أعمالها ولا يؤثر الانسحاب أو التغيب في صحة إجراءات الانتخابات .
مادة (28) : تطبع الغرفة على حسابها بطاقات دعوة الناخبين وبطاقات الانتخاب وفقاً للنموذج الذي تضعه اللجنة وفي حدود العدد الذي تقرره وتكون بطاقة الانتخاب من حقلين أحدهما للتجار والآخر للصناع ويدون في كل حقل أسماء المرشحين من كل فئة وفقاً للحروف الأبجدية ويبين العدد المطلوب انتخابه من كل من التجار والصناع .
مادة (29) : تسلم الغرفة إلى لجنة الانتخاب بطاقات الدعوة وبطاقات الانتخاب بعد مهرها بخاتم الغرفة ويتم التسليم بموجب محضر يبين فيه عدد بطاقات الدعوة وبطاقة الانتخاب المسلمة ويقوم رئيس اللجنة وعضواها بالتوقيع على بطاقات الانتخاب ولا تقبل أي بطاقة لا تحمل خاتم الغرفة وتوقيع أعضاء اللجنة الثلاثية .
مادة (30) : تقدم الغرفة إلى اللجنة صندوق الانتخابات وتقوم اللجنة بفتحه قبل البدء في عملية الانتخابات وعرضه على الحاضرين مفتوحاً للتأكد من خلوه من أي شيء ثم يقفل الصندوق ويدون كل ذلك في محضر الانتخاب .
مادة (31) : على الناخب عند حضوره أمام اللجنة لممارسة حقه الانتخابي أن يبرز بطاقة الدعوة وأن يوقع أمام اسمه على قائمة الناخبين بعد التحقق من شخصيته ثم تسلمه اللجنة بطاقة الانتخاب ولا يجوز تسليم البطاقة للناخب بعد ذلك .
مادة (32) : يجب على الناخب أن يؤشر أمام من يختارهم لعضوية المجلس من المرشحين من التجار ومن الصناع بعلامة () في حدود العدد المطلوب لكل فئة .
مادة (33) : على كل ناخب أن يدلي بصوته بنفسه ولا يحق له أن ينيب غيره عنه في ذلك ، أما الشركات فينوب عنها مديرها أو من يمثلها شريطة أن تبلغ اللجنة باسمه قبل انتهاء فترة الاعتراض على قائمة الناخبين المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة ويكون لكل ناخب صوت واحد وإن تعددت مؤسساته وفروعه.*
مادة (34) : تكفل اللجنة سرية الانتخاب وسلامة اجرائه وعليها أن تضع ساتراً في مقر الانتخاب يتم التصويت خلفه لمن يرغب من الناخبين .
مادة (35) : يجوز للناخب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين باللجنة في التأشير له أمام أسماء من يختارهم لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز لأحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب في محضر الانتخاب.
مادة (36) : لا يحق لأحد المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل غرفة الانتخابات .
مادة (37) : يقوم رئيس اللجنة بإعداد محضر يدون فيه خطوات عملية الانتخاب وكل ما يحدث أثناء هذه العملية ويجرى توقيع هذا المحضر عند اختتامه من أعضاء اللجنة ومن المراقبين وعلى كل من يمتنع عن التوقيع أن يبدي اسباب اعتراضه كتابة في هذا المحضر .
مادة (38) : لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المكان الذي تجتمع فيه اللجنة لفرز الأصوات .
*المادة (33) ،عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (39) : يجري فتح صندوق الانتخابات بحضور اعضاء اللجنة والمراقبين ويتم فرز الأصوات من واقع البطاقات الموجودة في الصندوق وتستمر عملية الفرز دون انقطاع لحين معرفة النتيجة .
مادة (40) : يتم تدوين إجراء عملية الفرز منذ بدايتها إلى نهايتها في محضر خاص يوقع عليه من أعضاء اللجنة والمراقبين ويبين فيه نتيجة الانتخاب وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من التجار والصناع .
مادة (41) : تبطل كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق إذا اختار صاحبها أكثر من عدد المرشحين المطلوبين من التجار والصناع فإذا كان العدد صحيحاً بالنسبة للتجار وأكثر من المطلوب بالنسبة للصناع اعتبرت البطاقة صحيحة بالنسبة للتجار وباطلة بالنسبة للصناع والعكس صحيح كما تبطل كل بطاقة إذا كتب الناخب عليها اسمه أو وقع عليها أو دون عليها ما يشير إلى هويته أما إذا اختار الناخب عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب من التجار أو الصناع اعتبرت البطاقة صحيحة ويكون قرار اللجنة في صحة أو بطلان البطاقة نهائياً .
مادة (42) : تقوم اللجنة بعد فراغها من عملية الانتخاب وفرز الأصوات بوضع البطاقات التي استعملت في مظروف يختم بخاتم رئيس اللجنة ويوقع عليها من أعضائها ومن المراقبين .
مادة (43) : تعلن نتيجة الانتخاب بكتابة أسماء المرشحين وفقاً لعدد الأصوات التي نالها كل منهم ويفوز بالعضوية من التجار أو الصناع من نال منهم عدداً أكثر من الأصوات وفقاً للعدد المطلوب من كل فئة ويعتبر من يليهم اعضاء احتياطيين وعند التساوي تجرى اللجنة بحضور المراقبين القرعة بين المتساوين .
مادة (44) : يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض مكتوب إلى وزير التجارة خلال مدة أقصاها سبعة ايام من إعلان نتيجة الانتخابات على إن يتم البت في الاعتراضات خلال خمسة عشر يوماً ويكون قراره فيها نهائياً .
مادة (45) : ترفع نتيجة الانتخابات إلى وزير التجارة لاعتمادها كما ترسل المحاضر المنصوص عليها في المواد 29 ، 40 إلى إدارة التجارة الداخلية وكذلك المظاريف المشتملة على بطاقات الانتخاب المستعملة مع مراعاة السرية .
مادة (46) : لا يجوز اعادة الانتخابات إلا بقرار من وزير التجارة بناء على توفر الأسباب الموجبة ذلك .
مادة (47) : تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في المادة (19) من النظام من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بتشكيل المجلس من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وفقاً لنص المادة (16) من النظام .
مادة (48) : تسقط عضوية المجلس في الحالات المنصوص عليها في المادتين 20 ، 28 من النظام بقرار من وزير التجارة يبين فيه من يحل محل من سقطت عضويته .