المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية القانون السعودي



Legal advice
07-16-2013, 05:40 PM
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية القانون السعودي


الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ

صدرت هذه اللائحة بقرار وزير المالية رقم (362) وتاريخ 20/2/1428هـ

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ
الفصل الأول
إعداد وثائق المنافسة والإعلان عنها
المادة الأولى :
على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة أو تأمين مشترياتها ، أن تضع شروطاً ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة ، للأعمال المطلوبة ، عن طريق الجهاز الفني لديها، أو تكليف استشاري بذلك ، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف ، أو تحديد علامات تجارية ، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة.
كما يجب عليها عدم المبالغة في المواصفات ، وأن لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له ، وعليها التأكيد على المكاتب الاستشارية التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك.
المادة الثانية :
تكون الأفضلية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية ، والمنتجات ذات المنشأ الوطني ، وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى ، وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية ، ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها .
المادة الثالثة :
على الجهات الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها ، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات ، وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها ، قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها ، وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة ، أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر .
المادة الرابعة :
على الجهة الحكومية القيام باختبارات فحص التربة ، وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الأعمال.
المادة الخامسة :
أ*- تقوم الجهة الحكومية بالاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات أو غيره من الجهات المتخصصة بالتسعير، بوضع أسعار تقديرية إرشادية للأعمال على جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة ، بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق ، ومن واقع الأسعار السابق التعامل بها ، وذلك قبل الإعلان عن المنافسة ، وتوضع في مظروف مختوم يرفع لرئيس لجنة فحص العروض ويفتح من قبل اللجنة عند البت في المنافسة .
ب- على الجهة الحكومية أن تحتفظ بدليل شامل لأسعار المواد والخدمات التي يتكرر تأمينها ، على أن تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر .
المادة السادسة :
أ*- على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في شرائها ، ولا يجوز الامتناع عن بيعها أو الاعتذار عن توفير هذه الوثائق لأي سبب كان ، ما دامت المدة المحددة لقبول العروض سارية المفعول .
ب*- يجب أن تكون النسخ المشتملة على وثائق المنافسة مرقمة ومختومة بختم الجهة .
ج*- على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد أسعار وثائق المنافسة ، بحيث تكون الأسعار متناسبة مع تكاليف إعدادها ، وأن لا تبالغ بتقدير أثمانها ، بما يؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة .
المادة السابعة :
على الجهة الحكومية التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة ، قبل تأمين مشترياتها أو طرحها لما تحتاجه من أعمال في المنافسة العامة.
المادة الثامنة :
يجوز أن تتضمن شروط المنافسة ، نصاً يجيز تجزئة المنافسة عند الترسية ، متى كانت التجزئة تحقق مصلحة للجهة الحكومية. كما يجوز أن تتضمن شروط المنافسة نصاً يجيز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة للمشروع .
المادة التاسعة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الأولى) من هذه اللائحة، يجوز أن يكون التوريد طبقاً لعينة تحددها الجهة الحكومية نفسها ، أو يقترحها صاحب العرض ، على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات التي تضعها الجهة .
المادة العاشرة :
تعلن الجهات الحكومية عن المنافسات العامة ، وفقاً للإجراءات التالية :
أ- يعلن عن المنافسة في الجريدة الرسمية , وفي صحيفتين محليتين ، مرة واحدة على الأقل ، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية ، في موقع جريدة أم القرى ، وفي موقع الجهة المعلنة ، كما يتم تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان (بصيغة الكترونية) ، على أن يظل الإعلان في تلك المواقع مستمراً ، حتى الموعد النهائي لتقديم العروض.
ب- يكون الإعلان في الخارج عبر الصحف الرئيسة في البلدان التي تقدم الخدمة ، وعن طريق المواقع الإلكترونية الإعلانية العالمية ، باللغتين العربية والإنجليزية ، ويمكن التنسيق مع سفارات المملكة في الخارج ، لطرح الإعلان إذا دعت الحاجة لذلك .
ج- إذا كان محل تنفيذ المشروع خارج المملكة يعلن عنه في الداخل والخارج ، وفقاً لأسلوب الإعلان الوارد في الفقرتين( أ ، ب ) من هذه المادة .
د- يجب أن يتضمن الإعلان عن المنافسة معلومات واضحة وشاملة عن الأعمال المعلن عنها ، وبحد أدنى المعلومات التالية :
- اسم الجهة المعلنة
- رقم المنافسة ووصفها وغرضها
- مجال التصنيف
- قيمة الوثائق ومكان بيعها
- زمان ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف .
هـ- يجب أن لا تقل المدة من تاريخ صدور أول إعلان في الجريدة الرسمية حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن ثلاثين يوماً، ولا تقل هذه المدة عن ستين يوماً في المشاريع أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية خمسين مليون ريال فأكثر .
و- لا يجوز عند الإعلان عن المنافسة أو بيع الوثائق ، تحديد درجة تصنيف معينة , أو اشتراط تأهيل للمتقدمين للمنافسة.
المادة الحادية عشرة :
يجب أن تطرح الأعمال ذات التنفيذ المستمر كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وما شابهها في منافسة عامة ، في بداية السنة الأخيرة من العقد القائم كحد أقصى.

  


الفصل الثاني
الشروط الواجب توافرها في مقدمي العروض
المادة الثانية عشرة :
أ- يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية الوثائق والتراخيص التالية :
1 - السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها 0
2 - شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف وفقاً للأحكام الواردة في نظام (تصنيف المقاولين) .
3- شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة .
4- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة ، وتسديد الحقوق التأمينية .
5 - شهادة الانتساب للغرفة التجارية 0
6 - رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام (الاستثمار الأجنبي) .
7- شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف .
ب- يجب أن تكون الوثائق والتراخيص المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، سارية المفعول0
المادة الثالثة عشرة :
لا يجوز التعامل وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي :
1- موظفو الحكومة ، ويستثنى من ذلك :
أ- الأعمال غير التجارية إذا صرح لهم بمزاولتها .
ب- شراء كتب من تأليفهم سواء منهم مباشرة أو من الناشرين أو المكتبات.
ج- تكليفهم بأعمال فنية أو شراء حق الملكية الأدبية أو الفنية أو مصنفاتهم .
د- الدخول في المزايدات العلنية ، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص 0
2- المسجونون بجرم أثناء اتخاذ إجراءات التعاقد 0
3- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم .
4-المفلسون ، أو من طلبوا إشهار إفلاسهم ، أو ثبت إعسارهم ، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة 0
5- الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها .
6- من لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما.
7- ناقصو الأهلية .
8- من صدر قرار بمنع التعامل معهم من الجهات المخولة بذلك نظاماً ، أو بحكم قضائي ، حتى تنتهي مدة المنع من التعامل .


  

الفصل الثالث
تقديــم العروض
المادة الرابعة عشرة :
تقدم العروض مكتوبة على النماذج الأصلية المستلمة من الجهة الحكومية ، والمختومة بختمها ، وتوضع في مظاريف مختومة ، بما يضمن سريتها وعدم فتحها ، وذلك بواسطة البريد المسجل ، أو مناولة إلى الجهة الحكومية ، ويعطى المتقدم إيصالاً يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم . ولا يعتد بأي عرض يسلم أو يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض .
المادة الخامسة عشرة :
يكون استخدام الوسائل الإلكترونية ، لإعداد وثائق المنافسات وتقديم العروض المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام وفقاً لما يلي :
أ*- إعداد وثائق المنافسة كاملة أو جزء منها كجداول الكميات ، على أقراص الحاسب الآلي المدمجة أو الأقراص المرنة وما يماثلها ، التي يمكن فتحها وقراءتها واستكمال بياناتها ، ولا يمكن تعديل محتوياتها .
ويقوم المتنافس بإعداد عرضه على النسخة التي استلمها ، ووضع أسعاره على جداول الكميات ، وتسليمها للجهة الحكومية ضمن وثائق عرضه الأخرى.
ب*- إعداد وثائق المنافسة واستقبال العروض إلكترونياً ، باستخدام تقنية التوقيعات الإلكترونية.

ج- تستخدم الوسائل الإلكترونية فيما أشير إليه في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة ، وفقاً لقواعد تقنية التوقيعات الإلكترونية في طرح واستقبال عروض المنافسات الحكومية المعتمدة من وزارة المالية.
المادة السادسة عشرة :
على المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها ، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه ، ويستبعد العرض المخالف لذلك .
المادة السابعة عشرة :
يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال أن يتحرى قبل تقديم عرضه ، عن طبيعة الأعمال المتقدم لها ، والظروف المصاحبة للتنفيذ ، ومعرفة كافة بياناتها وتفصيلاتها ، وما يمكن أن يؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته . وعلى الجهة الحكومية أن تقدم للمتنافسين الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض ، وإطلاع المتنافس – بطلب منه - على حجم المشروع ، وبعض المعلومات العامة عنه ، التي تمكنه من تقييم الأعمال قبل شرائه أوراق المنافسة.
المادة الثامنة عشرة :
يجوز أن يقدم العرض من عدة مقاولين بالتضامن بينهم ، وفقا لشروط تصنيف المقاولين المتضامنين ، المشار إليها في نظام (تصنيف المقاولين) ، ومع مراعاة الضوابط التالية:
1- أن يتم التضامن قبل تقديم العرض ، وبموجب اتفاقية مبرمة بين الأطراف المتضامنة ، ومصدقة من جهة ذات اختصاص بالتوثيق والتصديق كالغرفة التجارية الصناعية .
2- أن تتضمن اتفاقية التضامن التزام المتضامنين مجتمعين أو منفردين ، بتنفيذ كافة الأعمال والخدمات المطروحة في المنافسة .
3- أن توضح اتفاقية التضامن الممثل القانوني لطرفي التضامن أمام الجهة الحكومية ، لاستكمال إجراءات التعاقد ، وتوقيع العقد ، والمسئولية عن التوقيعات والمخاطبات مع الجهة الحكومية .
4- تختم وتوقع وثائق العرض ومستنداته ، من جميع المتضامنين ، ويرفق أصل الاتفاقية مع العرض .
5- لا يجوز لأحد المتضامنين التقدم بعرض منفرد ، أو التضامن مع متنافس آخر للمشروع نفسه .
6- لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها دون موافقة الجهة الحكومية .
المادة التاسعة عشرة :
لا يجوز أن يتقدم المتنافس بعرض مرادف أو بديل ، إلا إذا تضمنت شروط المنافسة النص على تقديم عرض بديل وفقاً لشروط ومواصفات محددة تضعها الجهة للعرض البديل ، وتلتزم الجهة في هذه الحالة بالترسية على أقل العروض المقدمة المطابقة للشروط والمواصفات .
المادة العشرون :
أ*- يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة من الجهة الحكومية ، ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها ، أو القيام بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها . ويستبعد العرض المخالف لذلك .
ب*- تدون أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية ، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى .
ج*- لا يجوز لمقدم العرض التعديل ، أو المحو ، أو الطمس ، في قائمة الأسعار ، وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
د*- إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز استبعاد العرض .
هـ- لا يجوز لمقدم العرض أن يغفل أو يترك أي بند من بنود المنافسة ، دون تسعير . إلا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك .
المادة الحادية والعشرون :
يبين صاحب العرض في عرضه ما إذا كانت الأصناف المراد تأمينها ، من المصنوعات أو المنتجات الوطنية ، أو منتجات إحدى الدول الأخرى .
المادة الثانية والعشرون :
أ*- يقدم العرض بموجب خطاب رسمي ، تحدد فيه الأسعار الإجمالية ، وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض .
ب- يوقع العرض من مقدمه ، فإن كان مقدماً من شركة أو مؤسسة يوقع ممن يملك تمثيلها نظاماً ، كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته ، بختم مقدم العرض.
ج*- يقدم مع العرض (أصل خطاب الضمان الابتدائي ) . ويستبعد العرض المخالف لذلك .
د- تقدم مع العرض صورة من كافة الوثائق المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة .
هـ- إذا لم يقدم المتنافس مع عرضه أياً من الوثائق المشار إلى تقديمها في الفقرة( د) من هذه المادة ، مع توافرها لديه وقت تقديم عرضه ، أو أن الوثيقة المقدمة منتهية الصلاحية ، جاز منحه مدة تحددها لجنة فحص العروض لاستكمال تلك الوثائق ، وبما لا يؤدي إلى انتهاء الوقت المحدد للبت في الترسية ، فإن لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة.
و- يقدم مع العرض صورة إضافية من جداول الكميات وقوائم الأسعار الإجمالية والإفرادية مطابقة للأصل ومختومة بختم مقدم العرض . على أن تبقى الصورة لدى لجنة فحص العروض لحين إنهاء إجراءات تحليل العروض .
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه ، قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.


الفصل الرابع
فتـح المظاريـــــف
المادة الرابعة والعشرون :
أ- يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قراراً ، بتكوين لجنة أو أكثر لفتح المظاريف ، وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام .
وينص في القرار على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حالة غيابه .
ب- يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة تفويض صلاحياتهما في تكوين لجان فتح المظاريف لدى الفروع والأجهزة المرتبطة بالوزارة أو الدائرة المستقلة .
المادة الخامسة والعشرون :
تفتح المظاريف في الساعة واليوم المحددين لذلك ، على أن تراعي الجهة تسلم البريد اليومي (الورقي والإلكتروني) الوارد إليها في آخر موعد لتقديم العروض .
ولا يجوز أن يتجاوز موعد فتح المظاريف اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض . وعلى اللجنة أن تنهي فتح كافة المظاريف في نفس الجلسة .
المادة السادسة والعشرون :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة والمادة (الخامسة عشرة) من النظام ، يجوز تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف في الأحوال التالية :
1- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتقديم العروض ، المحددة بموجب المادة (العاشرة فقرة / هـ) من هذه اللائحة ، وعلى الجهة الإعلان عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف لاستكمال هذه المدة ، وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة ، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك كتابة .
2- إذا توافرت أسباب مقبولة لتمديد قبول العروض ، كما لو اكتشفت أخطاء جوهرية في جداول الكميات ، أو في شروط المنافسة ، أو بناء على طلب مبرر من أغلب مشتري أوراق المنافسة (تقبله الجهة الحكومية) ، أو في حالة عدم تقدم عروض للمنافسة .
ويعلن عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف مدة مناسبة ، وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة ، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك كتابة.
3-إذا لم تتمكن لجنة فتح المظاريف من القيام بعملها لأسباب مقبولة ، يتم تأجيل موعد فتح المظاريف المدة اللازمة والضرورية ، ويشعر المتقدمون للمنافسة بذلك كتابة ، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل .
المادة السابعة والعشرون :
أ- على لجنة فتح المظاريف التأكد من سلامة المظاريف واتفاقها مع الشكل الذي حدده النظام وهذه اللائحة، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العروض المقدمة ، وإعطاء كل عرض رقماً متسلسلاً ، على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة .
ب- تعلن اللجنة على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم اسم مقدم العرض ، وسعره الإجمالي ، وما ورد على سعره من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي.
ج- على رئيس اللجنة وكافة الأعضاء حصر العينات ، ومواصفات الأجهزة والمواد (الكتالوجات) المقدمة مع العرض ، والتوقيع على خطاب العرض الأصلي ، وجداول الكميات ، وخطاب الضمان البنكي ، والشهادات المرفقة ضمن العرض ، والمحضر الذي تدون فيه اللجنة إجراءاتها.
د*- على اللجنة إثبات محتويات المظاريف التي قامت بفتحها ، وما اشتملت عليه الأسعار الواردة بها من تعديل أو تصحيح ، أو طمس ، كما يجب عليها حصر البنود غير المسعرة ، أو التي لم تدون أسعارها الإفرادية أو الإجمالية ، رقماً وكتابةً .
هـ - لا يجوز للجنة فتح المظاريف أن تستبعد أي عرض ، أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء ، أو تلافي الملاحظات الواردة في عروضهم .
كما لا يجوز لها استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح المظاريف .
و- بعد استكمال لجنة فتح المظاريف أعمالها ، تحيل محضرها وأوراق المنافسة إلى لجنة فحص العروض ، بما لا يتجاوز المدة المحددة لها بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام .
  

الفصل الخامس
فحــــــــص العـــــــروض
المادة الثامنة والعشرون :
أ- يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قراراً ، بتكوين لجنة أو أكثر لفحص العروض ، وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام ، وينص في القرار على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حالة غيابه .
ولا يعتبر انعقاد اللجنة نظامياً إلا بمشاركة المراقب المالي .
ب- يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة تفويض صلاحياتهما في تكوين لجان فحص العروض لدى الفروع والأجهزة المرتبطة بالوزارة أو الدائرة المستقلة .
المادة التاسعة والعشرون :
توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً ، وأفضلها من الناحية الفنية ، المطابق للشروط والمواصفات ، وتستبعد مالا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات ، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .
المادة الثلاثون :
يجب على لجنة فحص العروض ، ولجان الشراء الأخرى ، ولجان التحليل الفني ، أن تلتزم بالمعايير الفنية والنظامية لتحليل العروض ، وتحديد المقدرة الفنية والمالية للمتنافس ، المحددة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة .
ولا يجوز استبعاد أي عرض بحجة عدم مناسبته من الناحية الفنية ما دام مطابقاً للشروط والمواصفات الموضوعة ، ومتفقاً مع أحكام النظام وهذه اللائحة .
المادة الحادية والثلاثون :
أ*- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين إيضاح أي بيانات أو غموض في عطاءاتهم ، على أن لا يخل ذلك بتكافؤ الفرص ، والمساواة بين المتنافسين ، وأن لا يؤدي إلى التغيير في مسائل جوهرية بما في ذلك السعر, أو يحول العرض المخالف للشروط والمواصفات إلى عرض مقبول.
ب*- لا يجوز للجان التحليل الفني أو الإدارات المختصة بالمنافسات والمشتريات لدى الجهة الحكومية ، مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض .
المادة الثانية والثلاثون :
أ*- إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود فإن للجنة فحص العروض مع الحق باستبعاد العرض اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض . ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه لعرضه.
ب- في عقود التوريد يعتبر المتنافس لم يقدم عرضاً بالنسبة للأصناف غير المسعرة ، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة .
ج- في حالة عدم تنفيذ المتعاقد للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه ، أو يحسم ما يقابل تكاليفها حسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة ، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حالة العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من كافة المتنافسين .
د- إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم حسم ما يقابل تكاليفها وفقاً للأسلوب المحدد لتسعيرها المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة الثالثة والثلاثون :
أ*- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض ، سواء في مفرداتها أو مجموعها ، وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العرض.
ب*- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام ، كانت العبرة بالسعر المبين كتابة ، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت العبرة بسعر الوحدة .
ج*- إذا وجدت دلائل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً لأسلوب التصحيح الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فللجنة فحص العروض بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود ، وبعد مقارنة السعر مع مثيلاته في العرض والعروض الأخرى ، وسعر السوق ، والأسعار التقديرية ، الأخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته .
د*- يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه المادة ، أكثر من 10 % من إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً .
المادة الرابعة والثلاثون :
أ- على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات ، وعليها الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها ، وأسعار السوق ، والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة .
ب - في حالة زيادة أسعار العرض عن المبالغ المعتمدة ، بسبب ارتفاع الأسعار عن الأسعار التقديرية وأسعار السوق , يتم التفاوض أولاً لتخفيض العرض إلى السعر السائد , ثم يتم التفاوض لإلغاء أو تخفيض بعض البنود ، وفقاً لأحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
المادة الخامسة والثلاثون :
يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية ، أو قدر معين ، من أقل العروض.
المادة السادسة والثلاثون :
إذا تساوى عرضان أو أكثر في الأسعار بعد تصحيحها ، جاز للجهة الحكومية تجزئة المنافسة بين العروض المتساوية ، إذا نص على جواز التجزئة في شروط المنافسة ، وإذا لم ينص على التجزئة ، يتم تحديد السعر الأقل بين العروض المتساوية بمنافسة مغلقة ، وفي ظروف مختومة.
المادة السابعة والثلاثون :
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام ، يجب على لجنة فحص العروض قبل التوصية باستبعاد العرض الذي قدم أسعاراً متدنية ، مراعاة ما يلي:
أ*- التأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية للأعمال ، وتوافقها مع الأسعار السائدة في السوق عند تقديم العروض.
ب*- التأكد من الخبرة الفنية لصاحب العرض ، والأعمال المماثلة التي قام بتنفيذها.
ج*- الاطلاع على المركز المالي لصاحب العرض للتأكد من مقدرته وإمكاناته المالية.
د*- مناقشة صاحب العرض لإيضاح الأسس والمعايير التي تم بموجبها تحديد أسعار العرض.
هـ - إذا توصلت لجنة فحص العروض بإجماع أعضائها إلى القناعة بضعف إمكانات صاحب العرض ، وتدني الأسعار المقدمة منه ، بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته ، توصي باستبعاد العرض . أما إذا اتضح تأهيل وخبرة المتقدم ، وأن الأسعار المقدمة منه تغطي تكاليف التنفيذ ، وإن كانت متدنية , فتتم التوصية بالترسية عليه .
المادة الثامنة والثلاثون :
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام ، يجب على لجنة فحص العروض قبل التوصية باستبعاد عرض المتنافس ، الذي يتبين لها أن حجم التزاماته التعاقدية مرتفعُ على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية ، مراعاة ما يلي:
أ*- التأكد من حجم التزامات صاحب العرض ، للعقود القائم بتنفيذها لدى الجهة أو غيرها من الجهات الأخرى ، ومستوى تنفيذها ، وما إذا كان بإمكانه تنفيذ المشروع محل المنافسة إلى جانب تلك العقود القائمة.
ب*- التأكد من خبرته الفنية ، وإمكاناته المالية ، وفقاً لما ورد في الفقرتين (ب , ج) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذه اللائحة .
ج*- أن يكون الاستبعاد مبنياً على أسباب جوهرية مقبولة ، يراعى فيها مصلحة الجهة الحكومية ، بموجب تقرير فني تعده الجهة .
د*- إذا توصلت لجنة فحص العروض إلى القناعة بأن إمكانات المتنافس لا تتحمل إسناد أعمال أخرى إليه ، بما قد يؤثر على تنفيذه لالتزاماته ، فلها التوصية باستبعاده من المنافسة.
المادة التاسعة والثلاثون :
أ- تعاد قيمة أوراق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا ألغيت المنافسة لسبب يرجع إلى الجهة الحكومية ، وذلك كما لو ألغيت المنافسة للمصلحة العامة قبل الترسية ، أو لمخالفة إجراءاتها لأحكام النظام ، أو لوجود أخطاء في الشروط والمواصفات ، وكذلك إذا رأت الجهة ارتفاع الأسعار المقدمة ، أو تجاوزها الاعتماد المخصص للمشروع .
ب-لا تعاد قيمة أوراق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف ، إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة ، وفي كل الأحوال لا تعاد القيمة للمتنافس إلا بعد إعادته المستندات التي اشتراها .
المادة الأربعون :
يتم تبليغ صاحب العرض المستبعد من المنافسة بأسباب استبعاده ، بخطاب رسمي ، في حالة طلبه ذلك .
المادة الحادية والأربعون :
أ*- إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض ، تشعر أصحاب العروض برغبتها تمديد مدة سريان عروضهم لمدة تسعين يوماً أخرى.
ب- على من يوافق من أصحاب العروض على التمديد ، تمديد ضماناتهم وإبلاغ الجهة الحكومية بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار بطلب التمديد ، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة ، يعد غير موافق على تمديد عرضه ، ويعاد له ضمانه الابتدائي .