المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين القانون السعودي



Legal advice
07-16-2013, 05:40 PM
اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين القانون السعودي


قرار وزاري رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ
إن وزير التجارة ،
بما له من صلاحيات ،
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ .
وعلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13/5/1412هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين على الوجه المرافق.
مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ
المادة الأولى :
يجب أن يشتمل سجل المحاسبين القانونيين في الأقل على البيانات التالية: 1- اسم المحاسب القانوني ـ فرداً كان أو شركة ـ المرخص له وتاريخ الترخيص ورقمه ونهايته والتجديدات .
2- أسماء الشركاء في الشركات المهنية والبيانات المشار إليها في البند السابق لكل شريك.
المادة الثانية :
على كل من يرغب قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين أن يرفق بطلبه المستندات التالية :
1- صورة من حفيظة النفوس أو بطاقة العائلة أو بطاقة الأحوال المدنية .
2- تعهداً موقعاً من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- صورة من قرار قبول استقالته من جهة حكومية أو غير حكومية إلا إذا كان متفرغاً لدى أحد مكاتب المراجعة فيكتفى بإحضار شهادة تفيد استمراره بالعمل لدى هذا المكتب.
4- صورة معتمدة من وثيقة الحصول على شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة أو ما يعادلها مع إرفاق صورة معتمدة من قرار معادلتها.
5- صورة من شهادة العضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سارية المفعول .
6- صورة معتمدة لشهادة الزمالة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
7- صورة معتمدة من شهادات الخبرة .
8- بياناً موقعاً من طالب القيد يوضح الأعمال التجارية وغيرها التي يزاولها أو التي يشترك فيها .
9- الإيصال المثبت لسداد رسم القيد المقرر وفقاً للمادة الرابعة من نظام المحاسبين القانونيين .
المادة الثالثة :
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ يشترط للاعتداد بمدد الخبرة العملية التي تقضي في الجهات الحكومية ما يلي :
أولاً : مكاتب المحاسبين القانونيين :
1- أن يكون قد مضى على تسجيل المكتب ومزاولته العمل خمس سنوات على الأقل.
2- أن يكون لديه الجهاز الفني المؤهل والمتفرغ للعمل.
3- ألا يكون قد صدر ضد المكتب أحكام في مخالفات مخلة بسلوك وآداب المهنة .
ثانياً : الجهات الحكومية والشركات المساهمة :
1- أن تكون قد قضيت في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والإدارة المالية .
2- ألا تقل هذه المدة عن أربع سنوات إذا كان طالب القيد حاصلاً على درجة البكالوريوس ( تخصص محاسبة ) ، أو ما يعادلها تخفض إلى سنتين إذا كان حاصلاً على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها.
ثالثاً : الشركات الأخرى والمؤسسات الفردية والأفراد :
1- أن يكون قد مضى على تسجيل المنشأة بالسجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- أن يكون للمنشأة حسابات يتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات.
3- أن تكون قد قضيت في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والإدارة المالية.
4- ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات إذا كان طالب القيد حاصلاً على درجة البكالوريوس ( تخصص محاسبة) أو ما يعادلها تخفض إلى سنتين إذا كان حاصلاً على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها.

المادة الرابعة :
للمحاسب القانوني المقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة وطبقاً للضوابط التالية :
1- أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله ، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية ، والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة .
2- أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية ، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم بالشروط التالية :
2/1 أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة.
2/2 أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشارك فيها وتزويد وزارة التجارة بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.
المادة الخامسة :
لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص ما يلي :
1- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكاً أو قريباً إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
2- الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضواً في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية.
3- الشركات المساهمة التي يمتلك المحاسب القانوني فيها أسهماً ذات شأن خلال فترة مراجعته ، وإذا قبل المراجعة فعليه قبل البدء في المراجعة التصرف في هذه الأسهم.
4- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكاً لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكاً للشركة نفسها.
5- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني ناظراً لوقف أو وصياً على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات.
6- الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها.
المادة السادسة :
تنظر لجنة القيد في سجل المحاسبين القانونيين في الطلبات المقدمة إليها وعليها أن تبت فيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .
المادة السابعة :
على المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة إخطار وزارة التجارة بعنوان مكتبه المكاني والبريدي والهاتفي بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير . وفي حالة عدم إبلاغه بالتغيير يعتبر اخطاره على عنوانه المسجل صحيحاً.
المادة الثامنة :
لا يجوز لأي شخص مرخص له سواء كان فرداً او شريكاً في شركة مهنية مقيدة في سجل شركات المهن الحرة أن يوقع على تقرير مراجع الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال المراجعة .
المادة التاسعة :
على جميع المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين سواء كانوا أفراداً أو شركاء في شركات مهنية تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنوياً أو كلما تطلب الأمر ذلك بالبيانات التالية :
1- أسماء الشركات والمؤسسات التي يقومون بمراجعتها . 2- عدد القوائم المالية التي قاموا بمراجعتها وصور من تقاريرهم عنها .
3- عدد العمليات وأنواعها والفئات التي ستقوم بالمراجعة وفق خطة المراجعة المعدة لذلك.
4- المعلومات أو البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المادة العاشرة :
دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فرداً أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين لا تقل عن 20% من مجموع موظفيه الفنيين .
المادة الحادية عشرة :
في حالة توقف المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المراجعة سواء كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية فعليه اتباع الإجراءات التالية :
1- إخطار وزارة التجارة بأسباب التوقف ومدته وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة منه.
2- إخطار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه والأسلوب الذي سوف يتم بموجبه الاحتفاظ بالعاملين معه وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه ، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه.
3- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بما اتخذ من إجراء في كيفية إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.
المادة الثانية عشرة :
عند توقف المحاسب القانوني الذي يمارس عمله منفرداً سواء كان التوقف نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو بالغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة ، تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بحصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب وتعيين محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات والحقوق الأخرى ، وتتولى الهيئة تحديد الأتعاب المستحقة لها وللمحاسب القانوني نظير هذا العمل.
المادة الثالثة عشرة :
تضع لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 29 من نظام المحاسبين القانونيين القواعد المنظمة لعملها ويصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة.
المادة الرابعة عشرة :
مع مراعاة ما تقضي به المادة الأولى من نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 18/2/1412هـ يجوز التعاون بين المحاسبين القانونين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وفقاً لما يلي :
1- أن يكون المحاسب غير السعودي مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .
2- أن يوقعا عقد تعاون بينهما وفقاً للنموذج الذي يعتمد من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، ويراعى عند إعداد نموذج العقد التأكيد على مسؤولية المحاسب السعودي في مواجهة العملاء .
المادة الخامسة عشرة :
تكون مشاركة المحاسبين القانونيين غير السعوديين المرخص لهم بالعمل بالمملكة قبل نفاذ نظام المحاسبين القانونيين ، وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ ، ولائحته التنفيذية على أن يراعى ألا تقل نسبة مشاركة السعوديين المرخص لهم في رأس مال هذه الشركة عن 25%.
قرار وزاري رقم 1182 وتاريخ 28/11/1417هـ
إن وزير التجارة ، بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 وتاريخ 13/5/1412هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ ؛ وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع المؤرخ في 19/8/1417هـ والموقع من وكيل الوزارة للتجارة بالإنابة ووكيل الوزارة للشئون الفنية ومدير عام الإدارة العامة للشركات ؛ وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 9/3 وتاريخ 9/11/1417هـ .
يقرر ما يلي :
مادة (1) : تعديل البند (2) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين وذلك بإضافة عبارة ( ولا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد شريطة أن يتضمن خطاب الاتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها ، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها إلى نهاية البند المذكور).
مادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
والله الموفق ،،،
وزير التجارة
قرار وزاري رقم 1888 وتاريخ 26/10/1420هـ
إن وزير التجارة ، بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ الموافق 19/2/1994م ، وبعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 4/2/3 وتاريخ 13/9/1420هـ الموافق 21/12/1999م.
يقرر ما يلي :
أولاً : إعادة صياغة المادة (10) العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين بحيث تنص على :
المادة العاشرة :
1- ما لم يتطلب نظام العمل والعمال والقرارات المنفذة له نسبة أعلى من النسب المبينة أدناه ؛ يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فرداً أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين من مجموع موظفيه الفنيين وفق ما يلي :
عدد الموظفين النسبة
من (1) موظف إلى (20) موظف 20%
من (21) موظف إلى (30) موظف 25%
من (31) فأكثر 30%
ويراعى أن يتم تطبيق النسبة ما بين 20% ـ 30% بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ، وألا تقل الزيادة السنوية عن 30% من هذه النسبة.
1- تعد مكاتب المحاسبة التي يزيد عدد موظفيها عن عشرون موظفا خطة سنوية تبين تفصيلاً للاجراءات التي سيقوم بها المكتب لتطوير الموظفين السعوديين الفنيين العاملين في المكتب ومن هذه الإجراءات :
*أ- تيسير السبل للموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة للاستعداد للتقدم لاختبار زمالة الهيئة . بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم لحضور الدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة لهذا الغرض.
*ب- حث الموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة على حضور دورات التعليم المستمر واعتبار ذلك أساساً لترقيتهم داخل المكتب.
*ج- وضع خطة زمنية لتطور الموظف السعودي داخل المكتب (مراجع، مشرف ، مدير مراجعة ، شريك ).
*د- تقييم أداء الموظفين الفنيين دورياً ووضع برنامج زمني لتقوية نقاط الضعف التي تحتاج إلى تطوير ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقييمه دورياً .
*ه- إتاحة الفرصة للموظفين في المشاركة في الجان المهنية المتخصصة.
2- تسترشد مكاتب المحاسبة بنموذج عقد العمل بين مكاتب المحاسبة والموظفين الفنيين السعوديين المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين " .
ثانياً : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
ثالثاً : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
والله الموفق ،،
وزير التجارة