المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال القانون السعودي



Legal advice
07-16-2013, 05:38 PM
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال القانون السعودي



المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك :
1. غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر .
2. الأموال : الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية , منقولة أو ثابتة , والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها .
3. المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه – بطريق مباشر أو غير مباشر – من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا النظام .
4. وسائط : كل ما استخدم أو اعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا النظام .
5. المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة في المملكة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية , كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية , أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
6. العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية . ويشمل على سبيل المثال : الإيداع , السحب , التحويل , البيع , الشراء , الإقراض , المبادلة أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
7. النشاط الإجرامي : أي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذبك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
8. الحجز التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات أو التحويلات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها , أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة , استنادا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك .
9. المصادرة : التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة .
10. الجهة الرقابية : الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية وغير المالية والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك المؤسسات .
11. السلطة المختصة : كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصه .
1/1 – يعد من النشاطات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة الآتي :
أ – قبول الودائع , الاقتراض , فتح الحسابات .
ب- التأمين , التأجير التمويلي .
ج- خدمات تحويل الأموال .
د- إصدار وإدارة وسائل الدفع ( بطاقات الائتمان , الشيكات السياحية , البطاقات المصرفية ) .
هـ- إصدار الضمانات والاعتمادات .
و- الاتجار في الأوراق المالية أو الاشتغال بالعملات الأجنبية .
ز- الوساطة التجارية والمالية .
ح- المعاملات العقارية .
ط- التعامل في المعدان الثمينة أو الأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية .
ي- أعمال المحاماة .
ك- أعمال المحاسبة والمراجعة .
1/2 – يعد من العمليات الواردة في الفقرة (6) من هذه المادة الآتي :
أ*- الرهن .
ب*- التحويل بين الحسابات .
ج- الهبة .
د- تبادل العملات .
هـ- شراء أو بيع أي أسهم أو مستندات أو شهادات إيداع .
و- توثيق العقود من قبل كتابات العدل.
1/3- يقصد بالسلطة المختصة بالحجز التحفيظي الواردة في الفقرة (8) من المادة الأولى هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لما نصت عليه المادة الثانية عشر من هذا النظام وموادها التنفيذية .
المادة الثانية :
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية :
أ*- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات , مع عمله بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو كصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ب*- نقل أموال أو متحصلات , أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها , مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ت*- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات , أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها , مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ث*- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
ج*- الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
2/1 – يشمل تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية الأموال المتأتية من المصادر المشروعة .
2/2 – يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية الواقعية ليكون عنصرا من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
2/3- من أمثلة النشاط الإجرامي أو المصدر غير المشروع أو غير النظامي التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما يلي :
أ*- الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ 11/8/1419هـ .
ب*- الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدية لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ) الصادر في ديسمبر 2000م والموقع عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1/9/1421هـ.
ت*- تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها .
ث*- جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (12)وتاريخ 12/7/1379هـ .
ج*- جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) في 5/11/1382هـ .
ح*- جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36) وتاريخ 29/12/1412هـ .
خ*- تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها .
د*- القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور .
ذ*- السلب أو السطو المسلح .
ر*- السرقات .
ز*- النصب والاحتيال .
س*- الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها الدولة , وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها .
ش*- مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 22/2/1386هـ .
ص*- الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع , والتستر التجاري المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ.
ض*- التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 241) وتاريخ 26/10/1423هـ.
ط*- جرائم التهرب الضريبي .
المادة الثالثة :
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال من فعل أيا من الأفعال الواردة في المادة ( الثانية ) من هذا النظام أو اشتراك فيه , من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات , مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكب باسمها أو لحسابها .
3/1- تسري أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية على المؤسسات المالية وغير المالية في المناطق الحرة الموجودة على ارض المملكة .
3/2- تسري أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية على فروع المؤسسات المالية وغير المالية العاملة خارج المملكة .
أن تكون الجريمة قد ارتكبت باسم أو لحساب المؤسسات المالية وغير المالية بهدف تحقيق مصلحة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة .
المادة الرابعة :
على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي . ويجب التحقق من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية , وذلك عند التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات الصفة الاعتبارية , التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
4/1- على المؤسسات المالية وغير المالية الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية كمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل من تعليمات تتعلق بمبدأ اعرف عميلك على أن تشمل كحد أدنى التالي :
4/1/1- التحقق من هوية المتعاملين مع المؤسسات المالية وغير المالية بالاطلاع على الوثائق الأصلية المعتمدة نظاما لإثبات الشخصية وذلك على النحو التالي :
أ – المواطنون السعوديون :
• بطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة للذكور والإناث .
• عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله .
ب*- الوافدون الأفراد :
• إقامة سارية المفعول أو بطاقة الإقامة الخاصة ذات الخمس سنوات أو جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية أو البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين .
• عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله .
ج*- الأشخاص الاعتباريون :
• الشركات والمؤسسات والمحلات المرخص لها :
- السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة .
- الترخيص الصادر من وزارة البلديات والشئون القروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة .
- عقد التأسيس إن وجد .
- بطاقة الأحوال الشخصية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات المرخص لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة أحوال الشخصية وسريان مفعولها .
- قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائها في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منها .
- قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم :
• الشركات المقيمة :
- صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة .
- صورة من عقد التأسيس وملاحقه .
- صورة من هوية المدير المسئول .
- وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص " أو الأشخاص " الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع .
- صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته .
4/2- التحقق من الهوية والأوضاع النظامية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين عند فتح الحساب أو بداية التعامل مع أي من المؤسسات المالية وغير المالية , وان يتم تجديد التحقق عند ظهور شكوك بشأن ذلك في أية مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقي .
4/3- يتم تحديث بيانات التحقق من الهوية بصفة دورية أو كل ما اقتضى الأمر ذلك .
4/4- لا يقبل من الوكيل كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط ومن في حكمهم التذرع بعدم إفشاء أسرار العملاء عند استيفاء بيانات التحقق من الهوية على النحو المشار إليه أنفا .
المادة الخامسة :
على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ – لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب – بجميع السجلات والمستندات , لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية , وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية .
5/1- تحتفظ المؤسسات المالية وغير المالية بنسخة من إثبات هوية المتعاملين معها , وبكل مستند يتعلق بالمعاملات التي تقوم بها .
5/2- تحتفظ المؤسسات المالية وغير المالية بسجل يشمل كافة تفاصيل التعاملات التي تجريها حتى يتم التأكد من :
أ*- استيفاء متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال .
ب*- تمكين وحدة التحريات المالية من متابعة كل عملية .
ت*- الإجابة خلال المدة المحددة عن آية استفسارات تطلبها وحدة التحريات المالية أو الجهة القضائية .
5/3- عندما يطلب من المؤسسات المالية وغير المالية بمقتضى أحكام هذا النظام تسليم نسخة من السجلات أو المستندات قبل نهاية مدة الحفظ فانه يتعين عليها الاحتفاظ بالسجلات أو المستندات الأساسية حتى نهاية موضوع الطلب والاحتفاظ ببيان تسليمها .
المادة السادسة :
على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها , والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال .
6/1- تتضمن الإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية التي تضعها المؤسسات المالية وغير المالية لكشف الجرائم المبينة في هذه المادة ما يلي :
ا- وضع ضوابط مكتوبة وفعالة تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الأموال وتساعد على كشف العمليات المشبوهة .
ب- أن تكون التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية هي الحد الأدنى من التعليمات الواجب تطبيقها .
ج- القيام بالمتابعة والرقابة للتحقق من تطبيق التعليمات والتأكد من سلامة الإجراءات .
د- أن يتم تحديث تلك الضوابط دوريا بما يساير تطور عمليات غسل الأموال .
6/2- تضع الجهات الرقابية المختصة الوسائل الكفيلة والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات المالية وغير المالية بالأنظمة والقواعد واللوائح المقررة نظاما لمكافحة غسل الأموال .
المادة السابعة :
على المؤسسات المالية وغير المالية – عند توافر مؤشرات ودلائل على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية , أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية – أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ*- إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا النظام بتلك العملية فورا .
ب*- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة , وتزويد وحدة التحريات به .
7/1- تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال , كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص .
7/2- يكون إبلاغ وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبل الوحدة على أم يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية :
أ*- أسماء الأشخاص المهتمين ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم .
ب*- بيان بالعملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة .
ت*- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة .
ث*- أسباب ودواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسئول عن الإبلاغ .
7/3- يراعى بالتقرير المعد من قبل المؤسسات المالية وغير المالية عن العمليات المبلغ عنها الآتي :
أ*- تقدم المؤسسات المالية لوحدة التحريات المالية التقرير خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ على أن يتضمن الآتي :
• كشوف الحسابات لفترة ستة أشهر .
• صور من الوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب .
• بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها .
• مؤشرات ومبررات الشك والمستندات المؤيدة لذلك .
ب*- تقدم المؤسسات غير المالية تقريرها عن البلاغات عند طلبها من الوحدة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي :
• معلومات عن الطرف المبلغ عنه .
• بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الأطراف ذات الصلة .
• تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك مؤيدة بالمستندات .
المادة الثامنة :
استثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فان على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها .
8/1- تقوم السلطة القضائية أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو وحدة التحريات المالية بطلب الوثائق والسجلات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة للمؤسسات المالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات غير المالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهيئة سوق المال بالنسبة لتعاملات الأوراق المالية وعن طريق وزارة العدل بالنسبة للممتلكات الثابتة .
8/2- يتم تقديم كافة الوثائق والسجلات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية للسلطة القضائية أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو وحدة التحريات المالية عند طلبها عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة للمؤسسات المالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات غير المالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهيئة سوق المال بالنسبة لتعاملات الأوراق المالية وعن طريق وزارة العدل بالنسبة للممتلكات الثابتة بصفة عاجـله .
8/3- لا يجوز للمؤسسات المالية وغير المالية الاحتجاج بمبدأ سرية الحسابات أو هوية العملاء أو المعلومات المسجلة طبقا لأي نظام آخر .
المادة التاسعة :
على المؤسسات المالية و غير المالية والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام الا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم .
9/1- يراعى في تطبيق هذه المادة ولتجنب التصرف الذي من شانه تحذير العملاء أو غيرهم ما يلي :
أ*- قبول العمليات وعدم رفضها من العملاء كونها تبدو غير طبيعية أو مشتبه بها .
ب*- تجنب عرض البدائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشان العمليات التي يجرونها .
ت*- الحفاظ على سرية البلاغات عن الحسابات أو العملاء .
ث*- أن لا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله .
ج*- عدم أخطار العملاء بان معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك .
المادة العاشرة :
على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال , على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يلي :
أ*- تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية , بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها .
ب*- وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعني بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال .
ت*- إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال , وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها .
10/1- يكون المدير العام أو من يفوضه في المؤسسات المالية وغير المالية هو المسئول عن تطبيق وتطوير السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال .
10/2- تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بتكليف موظف أو قسم مسئول عن الإبلاغ والاتصال بوحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا النظام . وبالنسبة للمؤسسات الفردية غير المالية الصغيرة فيكون التبليغ من قبل مالك المؤسسة مباشرة أو ممن يفوضه .
10/3- تحدد المؤسسات المالية وغير المالية وحدة رقابية مختصة لإجراء برامج المراقبة والتدقيق الداخلي في شئون مكافحة غسل الأموال , على أن تتضمن مهمة مراجع الحسابات الخارجي في حالة وجوده برنامج خاص عن مدى التزام المؤسسة المالية وغير المالية بسياسات مكافحة غسل الأموال .
10/4- تستعين المؤسسات المالية وغير المالية بالجهات الرقابية المختصة حين وضع الوسائل الكفيلة بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المقررة نظاما لمكافحة غسل الأموال .
10/5- تضع المؤسسات المالية وغير المالية خطط وبرامج وميزانيات مالية مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل الأموال حسب حجمها ونشاطها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية عليها .
10/6- يستعان في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال بالمعاهد المتخصصة محلية كانت أو خارجية , ويراعى في اعدد البرامج التدريبية أن تشتمل على الآتي :
أ*- الاتفاقيات الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال .
ب*- سياسات وأنظمة الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال .
ت*- المستجدات في مجال عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها .
ث*- المسئولية الجنائية والمدنية لكل موظف بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة .
ب _ سياسات وأنظمة الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال .
ج _ المستجدات في مجال عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها .
د _ المسئولية الجنائية والمدنية لكل موظف بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة .

Legal advice
07-16-2013, 05:38 PM
المادة الحادية عشرة :
تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى (وحدة التحريات المالية) , ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارسة مهامها وارتباطها .
11/1 ارتباط الوحدة ومقرها :-
ترتبط وحدة التحريات المالية بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وترفع تقارير ونتائج أعمالها له . ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة .
11/2 تشكيل الوحدة :-
تتشكل من رئيس ومساعد وعدد كاف من المتخصصين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال في التخصصات المالية والمحاسبية والقانونية والحاسب الآلي والتخصصات الأمنية .
11/3 اختصاصات الوحدة :-
تختص الوحدة بالآتي :
أ _ تلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الحكومية الأخرى والأفراد عن العمليات التي يشتبه في أنها جريمة غسل الأموال .
ب _ إنشاء قاعدة بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال ويتم تحديث هذه القاعدة تباعا مع المحافظة على سريتها وإتاحتها للسلطات ذات العلاقة .
ج _ طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال .
د _ طلب وتبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية الأخرى فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وفقا لما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام .
ه _ إعداد النماذج التي تستخدم في إبلاغ المؤسسات المالية و غير المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها غسل الأموال , تشتمل على بيانات تعينها على القيام بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتحري والتسجيل في قاعدة البيانات وتحديثها إذا اقتضى الأمر .
و _ القيام بجمع المعلومات عما يرد إليها من بلاغات بشأن العمليات التي يشتبه في أنها غسل للأموال وتحليلها وللوحدة في ذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة .
ز – تقوم وحدة التحريات المالية بالبحث والتحري الميداني ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية وعند قيام الدلائل الكافية بأن العمليات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال تقوم بإحالتها للجهة المختصة بالتحقيق مع إعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها وعن مرتكبيها وماهية هذه الدلائل مشفوعا بالرأي ومرفق به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة .
ح _ الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال على النحو المبين في المادة الثانية عشر من هذا النظام .
ط _ التصرف في البلاغات التي يسفر التحليل بشأنها عن عدم قيام الدلائل أو الشبهة على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام .
ي _ التنسيق مع الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغير المالية لتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة لمكافحة غسل الأموال .
ك _ المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .
ل _ رفع التوصيات اللازمة للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال حول الصعوبات والمقترحات في مجال مكافحة غسل الأموال .
م _ يجوز لوحدة التحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية الأخرى وفقا للأنظمة والإجراءات المرعية .
ن _ اتخاذ الإجراءات النظامية للانضمام إلى مجموعة وحدات التحريات المالية ( إيغمونت قروب The Egmont group ) .
11/4 أقسام الوحدة :
تتألف الوحدة من الأقسام التالية :
أ _ قسم البلاغات .
ب _ قسم جمع المعلومات والتحليل
ج _ قسم تبادل المعلومات
د _ قسم المعلومات والدراسات
أولا : قسم البلاغات :
1 _ تلقي البلاغات حول العمليات التي تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أنها لها علاقة بغسل الأموال .
2 _ استقبال البلاغات بواسطة الفاكس أو أية وسيلة أخرى وعند الإبلاغ عن طريق الهاتف يتم تأكيده بأي طريقة كتابية في أسرع وقت ممكن .
3 _ يكون استقبال البلاغات وفقا للنموذج المعد من الوحدة والمبلغ لجميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات المالية وغير المالية .
4 _ تسجيل البلاغات في سجلات خاصة برقم مسلسل تدون فيه كافة المعلومات الضرورية .
5 _ إحالة البلاغات إلى قسم جمع المعلومات والتحليل للتأكد من قيام الشبهة وتوفر الدلائل على وجود جريمة غسل الأموال .
ثانيا : قسم جمع المعلومات والتحليل :
1 _ التأكد من توافر المعلومات الضرورية في البلاغ وإرفاق المستندات اللازمة للتحليل .
2 _ الطلب من الجهة ذات العلاقة عند الحاجة إلى معلومات أو تقارير أو مستندات يستلزمها التحليل .
3 _ دراسة البيانات والمعلومات المتوفرة بالبلاغ ومقارنتها بما يتوفر للقسم من معلومات للتأكد من صحتها وتقدير مناسبتها مع الاستعانة بسجلات الأجهزة الأمنية والمالية والتجارية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة .
4 _ عند قيام الدلائل الكافية بأن العمليات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال وظهور الحاجة لتحريات ميدانية أو ضبط أشخاص تقوم الوحدة بذلك ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية المعنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية ومن ثم إعداد تقرير تحليلي متضمنا مرئياتها مشفوعا بالبلاغ والوثائق والمستندات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات وإحالته للجهة المختصة بالتحقيق .
5 _ الطلب من هيئة التحقيق والإدعاء العام الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال على النحو المبين في المادة الثانية عشر من النظام .
6 _ التصرف في البلاغات والمعلومات التي يسفر جمع المعلومات والتحليل بشأنها عن عدم قيام الشبهة أو الدلائل على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام .
ثالثاً : قسم تبادل المعلومات والمتابعة :
1 _ تبادل المعلومات مع السلطات المحلية والوحدات المماثلة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال .
2 _ تزويد قسم المعلومات الدراسات بعدد الطلبات التي تلقاها القسم بشكل دوري كل شهر سواء الطلبات الداخلية أو الخارجية .
رابعاً : قسم المعلومات والدراسات :
1 _ إنشاء قاعدة معلومات للآتي :
أ _ البلاغات عن العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وتحليلها .
ب _ البلاغات التي تمت إحالتها للجهات الأمنية لاستكمال مجريات البحث والتحري أو إلى جهة التحقيق المختصة .
ج _ التقارير التي أدت إلى الملاحقة القضائية أو الإدارية .
د _ حالات الإدانة في قضايا غسل الأموال .
ه – طلبات تبادل المعلومات التي تلقتها الوحدة من السلطات المحلية والوحدات الأجنبية المماثلة .
و _ عدد البلاغات التي تم حفظها ومبررات ذلك .
2 _ رصد مؤشرات جرائم غسل الأموال في المؤسسات المالية وغير المالية وأساليب ارتكابها واقتراح الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحتها وإحالتها للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .
3 _ إعداد تقرير سنوي عن أعمال الوحدة ورفعه لوزير الداخلية وتزويد اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بنسخة منه .
4 _ متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية .
5 _ المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .
المادة الثانية عشرة :
لوحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوما. وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة .
12/1 _ يقع الحجز التحفظي على جميع الأموال والممتلكات أو الوسائط التي للمتهم أو للمتهمين عند الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وغير المالية أو أي جهة أخرى .
12/2 _ يصدر طلب الحجز التحفظي من رئيس وحدة التحريات المالية أو من ينيبه في ذلك .
12/3 _ يتم طلب الحجز التحفظي بمذكرة تتضمن بيانا وافيا عن الآتي :-
أ – معلومات تفصيلية عن الأشخاص المراد الحجز على أموالهم أو ممتلكاتهم أو وسائطها .
ب – تحديد الأموال والممتلكات والوسائط المراد حجزها .
ج _ الشبهات والحيثيات والأسباب المؤكدة المؤيدة للطلب .
د _ مدة الحجز التحفظي بما لا يزيد عن المدة المحددة في هذه المادة .
12/4 _ يرسل طلب الحجز التحفظي بالطريقة السرية المناسبة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ويبت في طلب الحجز على وجه السرعة وإشعار وحدة التحريات المالية بما يتقرر خلال 48 ساعة .
12/5 _ تبدأ مدة الحجز التحفظي المحددة في هذه المادة من وقت إيقاعه .
12/6 _ عند صدور موافقة هيئة التحقيق والادعاء العام على طلب وحدة التحريات المالية تتم مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ أمر الحجز على الأموال المودعة في المؤسسات المالية ولوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للممتلكات وما يتعلق بأنشطة المؤسسات غير المالية ووزارة العدل للحجز على الأراضي والعقارات والأمن العام للحجز على الوسائط ولمصلحة الجمارك الحجز على البضائع والوسائط التي لديها وهيئة سوق المال بالنسبة للأوراق المالية وتبلغ وحدة التحريات بذلك .
12/7 _ تتخذ إجراءات طلب استمرار الحجز أو الأمر به قبل نهاية مدة العشرين يوما بوقت كاف .
12/8 _ تتولى جهة التحقيق عند صدور أمر باستمرار الحجز التحفظي إبلاغ الجهات الرقابية والأمنية بإنفاذ أمر المحكمة وإشعار وحدة التحريات المالية بذلك .
12/9 _ إذا قدرت الجهة المختصة بالتحقيق أن الأمر لا يقتضي الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط الوارد في الطلب المقدم من الوحدة كان لها الكتابة _ وبصفة عاجلة جداً _ للوحدة بعدم موافقتها على ذلك الطلب مع إبداء مرئياتها حول ذلك .
12/10 _ للجهات والسلطات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال أن تطلب عن طريق وحدة التحريات المالية إيقاع الحجز التحفظي بما يتوافق مع المدة المقررة بالنظام .
12/11 _ يكون طلب استمرار الحجز التحفظي بصحيفة تودع إلى المحكمة ويجب أن تشمل على البيانات الآتية :-
أ- المحكمة المرفوعة لها الدعوى .
ب- تاريخ تقديم الطلب .
ج – موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي العام وأسانيده .
د – مدة استمرار الحجز المطلوبة .

المادة الثالثة عشرة :
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية – وفقا لأحكام المادة (الثامنة) من هذا النظام – بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام . وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام .
13 _ يقصد بالسلطات المختصة الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 17/1/1420 ه وهي وزارة العدل , وزارة الداخلية , وزارة التجارة والصناعة , وزارة المالية , هيئة التحقيق والادعاء العام , مؤسسة النقد العربي السعودي , مصلحة الجمارك , وهيئة سوق المال .
المادة الرابعة عشرة :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها , وتحدد مقدار المبالغ والأوزان الواجب الإفصاح عنها .
14/1 _ تقدر المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بخروجها أو دخولها إلى المملكة ب (60.000) ستين ألف ريال ما يعادلها من العملات الأجنبية .
14/2 _ يمنع منعا باتا خروج المسافر المغادر بأي مبالغ نقدية ومعادن ثمينة تزيد عن الحد المسموح به وعليه تحويل أو إيداع المبلغ الزائد عن الحد المسموح في أحد البنوك في المنفذ وفي حالة ضبطه من الجهات الأمنية أو الجمارك بالمبلغ أو المعادن الثمينة التي لم يفصح عنها وتزيد عن الحد المسموح يحال للجمارك لإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق معه وإبلاغ وحدة التحريات المالية بذلك .
14/3 _ في حال حمل المسافر المغادر معادن ثمينة تتجاوز قيمتها ستين ألف ريال ويرغب في حملها إلى خارج المملكة فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإفصاح عنها وختم النموذج الخاص بالإفصاح وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقه نظام الجمارك ولائحته التنفيذية .
14/4 _ يعاقب المسافر المغادر الذي يتم ضبط مبالغ نقدية أو معادن ثمينة لم بفصح عنها تتجاوز الحد المقرر وفق المادة (20) من نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام الجمارك حسب ما يتضح من التحقيق وإشعار وحدة التحريات المالية مع التحفظ على الأموال والمعادن الثمينة من قبل الجمارك .
14/5 _ عند إفصاح القادم إلى المملكة لموظف الجمارك عن حمله لأموال نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن الحد المقرر فعلى موظف الجمارك في المنفذ القيام بالتأكد من سلامة النقد من التزييف عن طريق مندوب مؤسسة النقد والطلب منه تحويل أو إيداع ما يزيد عن الحد المسموح في أحد البنوك في المنفذ وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ذلك وختم النموذج الخاص بالإفصاح من قبل الجمارك وإشعار وحدة التحريات المالية بذلك وبالنسبة للمعادن الثمينة فإنه يطلب منه إثبات ملكيتها بموجب فاتورة الشراء وإذا تبين له أنها لأغراض تجارية فيطبق عليه نظام الجمارك ولائحته التنفيذية .
14/6 _ في حالة عدم إفصاح القادم إلى المملكة أو تكرار عدم إفصاحه عن حمله مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن الحد المقرر ويتم ضبطه يتم إعداد محضر من قبل الجمارك ومن ثم إحالته للجهة المختصة بالتحقيق للمطالبة بمعاقبته وفق المادة (20) من نظام مكافحة غسل الأموال وإبلاغ وحدة التحريات المالية بذلك .
14/7 _ ترسل صورة من نماذج الإفصاح من مصلحة الجمارك لوحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام لتقوم بالتحقق من علاقة الأشخاص بجريمة غسل الأموال أو أي جرائم أخرى .
14/8 _ في حالة عدم مراجعة أصحاب هذه الأموال أو المعادن الثمينة بعد انقضاء الفترة المحددة ب (90) تسعين يوما تعامل المضبوطات وفق الأنظمة السارية .
14/9 _ تسري هذه الإجراءات على الشركات والمؤسسات المالية وغير المالية ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمرة وشركات الخدمات الخاصة بنقل النقد أو الطرود البريدية وغير البريدية والإرساليات مع الاحتفاظ بحقها بممارسة أعمالها .
14/10 _ على مصلحة الجمارك إعداد قاعدة بيانات بأسماء الأشخاص الذين سبق لهم الإفصاح وعدم الإفصاح بغرض معرفة من يتكرر منه ذلك مع إشعار وحدة التحريات المالية بذلك .
14/11 _ تقوم وحدة التحريات المالية أو الجمارك بإعداد نموذج الإفصاح المشار إليه بهذه المادة وتوزيعه على المنافذ .
14/12 _ تقوم وزارة الداخلية ووزارة المالية بالإجراءات اللازمة بإبلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسائل المتاحة وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في مداخل ومخارج جميع المنافذ الحدودية موضحة الإجراءات والعقوبات التي ستطبق في حالة مخالفة النظام .
المادة الخامسة عشرة :
إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقا لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقا للنظام , أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية .
15/1 _ يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية بالتصرف بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة هي الجهة المنفذة للحجز التحفظي .
15/2 _ بينما يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية باقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية هي لجنة المساعدة المتبادلة بوزارة الداخلية .
15/3 _ يرد النص على طلب مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في لوائح الادعاء وكذلك في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم بهذا الشأن .
15/4 _ يشمل حكم المصادرة على الأموال والمتحصلات أو الوسائط محل الجريمة سواء المضبوطة وغير المضبوطة في الداخل أو الخارج .
15/5 _ يراعى في تطبيق هذه المادة في شأن الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها الآتي :
أ- المادة الرابعة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بخصوص ما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته .
ب- إدخال الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة إلى خزينة الدولة .
ج- قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 18/2/1421 ه والذي يقضي بتحويل المبالغ المضبوطة مع المتهمين في قضايا المخدرات وقيمة الأعيان التي صدرت أحكام قضائية بمصادرتها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لإيداعها في حاسب مستقل يتم الصرف منه على احتياجات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

Legal advice
07-16-2013, 05:39 PM
المادة السادسة عشرة :
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين , مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة , وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعدل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة .
وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا ابلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين , دون أن يستفيد من عائداتها .
16/1 _ تقوم جهة التحقيق بتقدير القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة ويصدر بشأنها حكم من المحكمة المختصة .
16/2 _ يتم تقديم طلب النظر في الإعفاء من تطبيق العقوبات على المبلغ من قبل الجهة المختصة بالتحقيق .
16/3 _ عند تلقي مثل هذه البلاغات تتخذ إجراءات البحث والتحري للتحقق من عدم علم السلطات بالجريمة .
المادة السابعة عشرة :
تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة و غرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات الآتية :
أ- إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة .
ب- استخدام الجاني العنف أو الأسلحة .
ج- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة ,أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه
د- التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم .
ه- ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية .
و- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني , ويوجه خاص في جرائم مماثلة .
المادة الثامنة عشرة :
دون الإخلاء بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن – مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين – كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد ( الرابعة , الخامسة , السادسة , السابعة , الثامنة , التاسعة , العاشرة ) من هذا النظام , ويسرى تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة .
18/1 _ لأنظمة الأخرى المقصودة بهذه المادة كافة الأنظمة الصادرة من الأجهزة الإشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية ومنها نظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام مراقبة البنوك ونحوها .
المادة التاسعة عشرة :
يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقا لأحكام المادتين ( الثانية ) و ( الثالثة ) من هذا النظام , غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .
19/1 _ الجهة المختصة في هذه المادة هي هيئة التحقيق والادعاء العام .
19/2 _ تستند دعوى مسئولية المؤسسات المالية وغير المالية على التقارير الفنية التي تصدر من الجهات الرقابية بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى .
19/3 _ لا يتعارض تطبيق العقوبات الواردة في هذه المادة مع الجزاءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى والتي يمكن أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية من قبل الجهات الرقابية حيال ثبوت مسئوليتها .



المادة العشرون :
فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام , يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة الحادية والعشرون :
لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية .
21/1 _ يقدر حسن النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية .
المادة الثانية والعشرون :
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية , أو تبعا للمعاملة بالمثل , وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة , دون أن يشكل ذلك إخلالا بالأحكام و الأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية .
22/1 _ يقصد بالسلطات المختصة بالدول الأخرى الواردة في هذه المادة هي وحدة التحريات المالية أو ما يماثلها بالمهام .
22/2 _ يتم تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال عن طريق وحدة التحريات المالية .
22/3 _ يراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمالا لأحكام الاتفاقيات أو المعاهدات السارية أو تبعا للمعاملة بالمثل الآتي :
أ- أن لا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا في الغرض الذي طلبت من أجله .
ب- أن لا تقدم المعلومات المتبادلة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة وحدة التحريات المالية .
المادة الثالثة والعشرين :
للسلطة القضائية – بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل – أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .
وللسلطة المختصة بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل – أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .
23/1 _ تعد الطلبات الواردة من الدول الأخرى بشأن التحفظ أو التعقب على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أعمال لجنة المساعدة المتبادلة وتتخذ بشأنها الإجراءات النظامية .
23/2 _ تحال الطلبات المتعلقة بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى ديوان المظالم ليتم إصدار الأحكام القضائية لتنفيذه عن طريق الأجهزة الإشرافية المختصة وتبلغ وحدة التحريات بذلك .
23/3 _ تحال الطلبات المتعلقة بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتنفيذه عن طريق الأجهزة الإشرافية المختصة .
23/4 _ أي طلب يقدم وفقا لهذه المادة يجب أن يشمل على الآتي :
أ- تحديد الجهة التي تقدم الطلب .
ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب , واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الإجراءات القضائية .
ج- ملخص للوقائع و الإجراءات المتخذة ذات الصلة بالموضوع .
د – تحديد نوع الطلبات أو أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتم تعقبه .
ه – تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته .
و – تحديد الأموال والمحصلات والوسائط المطلوب التحفظ عليها أو تعقبها .
ز – تحديد مدة التحفظ المطلوبة .
ح- ما يثبت الاختصاص القضائي للدولة الطالبة .
المادة الرابعة والعشرون :
يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل , وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزا إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة .
24/1- تعد طلبات تنفيذ الأحكام الواردة من الدول الأخرى المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أعمال لجنة المساعدة المتبادلة .
24/2- تحال الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى ديوان المظالم .
24/3- أي حكم يراد الاعتراف به وتنفيذه يجب أن يشتمل إضافة إلى الفقرات ( من أ إلى ح ) من المادة 23/6 من هذه اللائحة على الآتي :
أ*- أن تكون المصادرة بحكم قضائي بات واجب النفاذ في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام .
ب*- أن يكون حكم المصادرة قابلا للتنفيذ في المملكة .
ت*- أن لا تكون الأموال أو المتحصلات المراد مصادرتها سبق وان حكم بمصادرتها نتيجة حكم قضائي آخر أو من جهة ذات اختصاص .
المادة الخامسة والعشرون :
يعفى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضاؤها أو أصحابها أو موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون لها – من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات وذلك ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية .
25/1- تقدر سوء النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل علية من الظروف الواقعية أو الموضوعية .
المادة السادسة والعشرون :
تختص المحاكم العامة بالفصل في كافة الجرائم الواردة في هذا النظام .
المادة السابعة والعشرون :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام أمام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام .

المادة الثامنة والعشرون :
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره .
28/1- يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لأغراض التحديث خلال خمس سنوات أو عندما تستدعي الحاجة لذلك .
المادة التاسعة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره