المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظـام البنك الزراعي العربي السعوديِّ القانون السعودي



Legal advice
07-16-2013, 05:37 PM
نظـام البنك الزراعي العربي السعوديِّ القانون السعودي



الرقـم: 58
التاريخ: 3/12/1382هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم جلالة الملك
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب جلالة مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع نِظام البنك الزِراعي العربي السعوديِّ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (622) وتاريخ 2/12/1382هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام البنك الزِراعي العـربي السعـوديِّ.
ثانياً – يُعـمل بهـذا النِظـام من تاريخ نشرِّه.
ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا.


قرار رقم 622 وتاريخ 2/12/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظـام البنك الزراعي العربي السعوديِّ، ودرس موادِه مـادةً مـادة، يقـرِّر في شأنه ما يأتي:

أولاً – الموافقة على نِظـام البنك الزِراعي العربي السعـوديِّ، المدونة موادُه في الأوراق المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – وقد نُظِـم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء

نِظـام البنك الزِراعي العـربي السعـوديِّ

اسم البنـك ومركزُه الرئيسي
المادة الأولى:
يؤسس بمُقتضى هذا النِظام بنك يُعرف باسم: ( البنك الزِراعي العربي السعوديِّ ) وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويُمثِلُه رئيس مجلِس إدارتِه. ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الريـاض. وللبنك – في سبيل مُزاولة نشاطِه – أن يُنشئ فروعاً أو أن يُعيِّن وكلاء أو مُراسلين في المملكة العربية السعودية.

أغـراض البنـك
المادة الثانية:
يُقدِّم البنك القروض والتسهيلات الائتمانية اللازِمة للمُساعدة في تنمية وتشجيع وإنعاش الزِراعة، بما في ذلك:
1- زِراعة وتربية وتخزين وتسويق المحاصيل والمواشي والدواجن والأسماك ومحاصيل الغابات.
2- استصلاح الأراضي.
3- التسهيلات الخاصة بتوفير المياه اللازمة للأغراض المذكورة.

صـلاحيات البنـك
المادة الثالثة:
تكون للبنك جميع الصلاحيات اللازِمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في المادة الثانية، ويكون له على سبيل المثال في حدود مقتضيات نشاطِه، أنَّ يُبرِم عقود القروض، وغيرِها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأنَّ يتملك ويحوز ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعِها منقولة كانت أو عقارية، وأنَّ يقبل المِنح والإعانات والهِبات، وأنَّ يقترِض وأنَّ يُرتِب في ذمته غير ذلك من الالتزامات، وأنَّ يستثمر فائض أموالِه لأجل قصير. وللبنك – توفيراً للنفقات وتقليلاً من ازدواج الجهود – أن يتفاهم مع وزارة الزِراعة أو غيرِها من الوزارات أو المنظمات أو الهيئات على الترتيبات الكفيلة بتبادل المعلومات المُتعلِقة بالمياه والزِراعة وباستفادة البنك من خِبرة وإمكانيات الوزارات أو المنظمات أو الهيئات.

شـروط القُـروض
المادة الرابعة:
للبنك أن يُقدِّم قروضاً إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساساً في الزِراعة في المملكة العربية السعودية، وله أن يضمن القروض التي يعقِدُها هؤلاء مع الغير، ويُراعى في القروض المذكورة الأحكام الآتية:
1- أنَّ تكون هذه القروض سواء كانت نقداً أو عيناً قصيرة الأجل بمواعيد استحقاق لا تجاوز اثني عشر شهراً، وذلك إذا كانت تتعلق بزِراعة المحاصيل الموسمية وتسويقها.
2- أنَّ تكون القروض المذكورة سواء كانت نقداً أو عيناً متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الغرض منها شراء الماشية والدواجن والآلات والمعدات وإنشاء البساتين وحفر الآبار وإصلاحها وشق القنوات وإصلاحها واستصلاح المزارع الصغيرة نسبياً، وغير ذلك من الاستثمارات الزِراعية متوسطة الأجل، وغير ذلك من الأغراض المُّماثلة.
3- أنَّ تكون القروض المذكورة طويلة الأجل بمواعيد استحقاق تصل إلى خمس وعشرين سنة إذا كان الغرض منها استصلاح الأراضي ذات المساحات الواسعة.
ولا يجوز للبنك أن يُقدِّم القروض المشار إليها أو أن يضمنها إلا بعد التحقق في الحدود المعقولة من فُرص تسديدها، ومن الحصول على الرهن أو الضمانات والشروط التي تُمكنه من استيفاء كامل مستحقاته.
ولا يجوز للبنك أن يُقدِّم إلى شخص واحد قرضاً تُجاوز قيمته (10%) من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
وللبنك حسب تقديره أن يُقدِّم قروضه القصيرة الأجل عيناً بدلاً من النقود وعليه أن يستفيد في ذلك قدر المستطاع من الإمكانيات المتوفرة في البيئة التِجارية.
ويجب أن تستعمل حصيلة القروض التي يقدمها البنك في الأغراض التي قُدِمت من أجلها، وعلى البنك أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان ذلك.
وللبنك طوال مدة كل قرض الحق في الحصول على جميع المعلومات اللازمة لتعرف وجُوه استعمال حصيلة القرض المذكور بما في ذلك حق تفتيش الموقع من حين إلى آخر.
وتكون للقروض والضمانات التي يُقدِّمُها البنك نفس المزايا والضمانات المقررة لديون الحكومة.

رأس مـال البنـك
المادة الخامسة:
رأس مال البنك (30.000.000) ثلاثون مليون ريال، ويجوز بموافقة الحكومة زيادته من وقت إلى آخر، وتدفع الحكومة خلال ثلاثين يوماً من وقت العمل بهذا النِظام (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وتدفع الحكومة الباقي من رأس المال المذكور من وقت إلى آخر في المواعيد التي توافق عليها.
وفضلاً عن ذلك تُقرض الحكومة البنك بدون فوائد مبالغ تصل إلى (30.000.000) ثلاثين مليون ريال في المواعيد وبالشروط التي توافق عليها.

مجلِـس إدارة البنـك
المادة السادسة:
يكون مجلِس الإدارة مسئولاً عن السياسة العامة للبنك وعن توجيه نشاطه، ويتكون مجلِس الإدارة مِن:
1- رئيس مجلِس الإدارة.
2- مُدير عام البنك.
3- مندوب عن وزارة الزِراعة.
4- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
5- مندوب عن مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.
6- أربعة أشخاص يمثلون القطاع الزِراعي الخاص.
على ألا تقل مرتبة مندوبين الوزارات المذكورة عن المرتبة الثانية عشرة.
ويُعيِّن مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد التشاور مع وزير الزِراعة الأعضاء المشار إليهم في البنود (1 و2 و6) لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المذكورين. وإذا شُغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة عين عضو جديد للمدة المتبقية من مدة سلفه.
ولا يجوز أن يُعيِّن أو أن يبقى عضواً في مجلِس الإدارة من وجِد فيه أحد الأسباب الآتية:
1- من شهر إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه أو تصالح مع دائنيه.
2- من حكم عليه في مخالفة مخلة بالشرف والأخلاق.
3- من أصبح غير قادر عقلياً على مواصلة عمله.
4- من ارتبط وهو عضو مجلِس إدارة البنك بعقد عمل مع الحكومة أو مع البنك.
ويُحدد مجلِس الوزراء مكافأة رئيس مجلس وأعضاء مجلس الإدارة كما يحدد مكافأة المدير العام وشروط ومدة عمله.

اجتِمـاع المجلِـس ومُداولاتِه
المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة مرة واحِدة على الأقل كُل شهر، وعند غياب رئيس مجلِس الإدارة يحل المُدير العام محله في رئاسة المجلِس. ولا يكون اجتماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ خمسة أعضاء على الأقل. وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتِماع. ويُحرَّر باجتِماع مجلِس الإدارة محضر يُذكر فيه أسماء الأعضاء الحاضرين وخلاصة وافية بالمناقشات، كما تُذكر فيه قرارات المجلس، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع والمدير العام. وعلى عضو مجلس الإدارة أن يُبلغ المجلِس عمَّا يكون له من مصلحة شخصية مُباشرة أو غير مُباشرة في الأعمال المعروضة على المجلِس، ولا يجوز للعضو المذكور أن يشترك في مداولات أو قرارات المجلِس التي تتعلق بالأعمال المذكورة.

لوائـح البنـك
المادة الثامنة:
يقترِح مجلِس الإدارة اللوائح المنظِمة لأعمال البنك، بما في ذلك:
1- الشروط العامة لتقديم القروض والضمانات والقيود اللازمة في هذا الخصوص.
2- جدول بالمقابل الذي يحصل عليه البنك نظير قيامه بأوجه نشاطِه وخدماتِه المحدُّدة في هذا النِظام.
3- الشروط الخاصة باستخدام موظفي البنك.
4- صلاحيات المُدير العام.
وتصدر اللوائح المذكورة بقرار يصدُر من وزير المالية والاقتِصاد الوطني بعد التشاور فيما يتعلق منها بالنواحي الفنية والزِراعية مع وزير الزِراعة.

تبليغ قرارات المجلِـس وإعادة النـظر فيها
المادة التاسعة:
ترسل صورة من قرارات المجلِس خِلال أيام العمل الثلاثة التالية لصدورِها إلى كُلٍ مِن: وزير المالية والاقتِصاد الوطني ووزير الزِراعة.
ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني - مراعاة للصالِح العام – أن يطلب إلى المجلِس إعادة النظر في أي قراراتِه يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، وذلك خلال أيام العمل السبعة التالية لوصول القرارات إلى الوزير المذكور.
ويكون لوزير الزِراعة وبذات الأوضاع المبنية في الفقرة السابقة، أن يطلب إلى المجلِس إعادة النظر في أي قراراتِه يتعلق بالنواحي الفنية أو الزِراعية.
ويتشاور الوزيران المذكوران في القرارات التي تتعلق بنواحِ مشتركة بينهما وذلك لاتخاذ موقف موحد بشأنها.
ويترتب على استعمال الحق المشار إليه في الفقرتين السابقتين، وقف تنفيذ القرار الذي أعيد إلى مجلِس الإدارة ويظل هذا الأثر قائماً إلى أن يتم التفاهم المرضي في خصوصه بين الحكومة ومجلِس الإدارة.

المُـدير العــام
المادة العاشرة:
يكون المُدير العام الموظف التنفيذي الرئيسي في البنك، ويكون مسئولاً أمام مجلِِس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة البنك ولوائحه وقرارات مجلِس الإدارة، كما يكون مسئولاً عن إدارة البنك إدارة اقتصادية وعن انتظام العمل فيه.

تفـريغ موظـفي البنك لخِدمـتِه
المادة الحادية عشرة:
يُخصِّص موظفو البنك كامل جهودِهم الفنية لخدمتِه، ولا يجوز لهُم أن يعملوا لدى الغير أو أن يتلقوا مِنهُ أية مُكافأة، أو أن يجمعوا بين عملهم في البنك ومزاولة أي نشاط آخر أو تِجارة.

المُحـافظة على سرية أعمـال البنك
المادة الثانية عشرة:
على عضو مجلِس الإدارة، وعلى كل موظف في البنك أن يُحافِظ على أسرار أعمال البنك، وأسرار عُملائِه ( ولا يجوز لأحد مِنهُم أن يُفشي هذه الأسرار، إلا لجهة رسمية مُختصة وتنفيذاً للأحكام التي تقررها الأنظمة المعمول بها ).


إيـرادات البنـك
المادة الثالثة عشرة:
1- الإعانات والمِنح والهِبات التي تُقدِّمُها الحُكومة للبنك.
2- الإيرادات المُختلِفة التي تُستحق للبنك بسبَّب مُزاولة نشاطِه المصرح بِه في هذا النِظام.
ومع مُراعاة الأُسُّس والمبادئ الشرعية المُقرَّر في تحريم الربا، تحدَّد لوائح البنك أُسُّس وفئات الإيرادات المشار إليها في هذه المادة.

مُراقِب الحِسـابات
المادة الرابعة عشرة:
يُعيِّن مجلِس الإدارة كل سنة بالاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني مُراقِبي حِسابات من بين المُراقِبين المُقيدين في قائمة مُراقِبي الحِسابات المُصدق عليها والمُسجلة في وزارة التِجارة والصِناعة، كما يُحدِّد المجلِس مكافآتِهم. ولمُراقِبي الحِسابات في كُل وقت أنَّ يطلِعوا على جميع سجِلات البنك ودفاتِره وحِساباتِه وغير ذلك من الوثائق، وأن يطلبوا البيانات والإيضاحات التي يرون ضرورة الحصول عليها، ولهم كذلك أن يُدقِّقوا جميع موجودات البنك. وعليهم أن يُبينوا في تقريرِهم مدى تعبير دفاتِر البنك وحِساباتِه عن حقيقة أعماله ومركزه المالي، ومدى إتباع البنك في حِساباتِه الأصول المُحاسبية السليمة، ومدى مطابقة أعمال البنك لأحكام النِظام.

تقـرير مجلِـس الإدارة
المادة الخامسة عشرة:
يُقدِّم مجلِس الإدارة لوزير المالية والاقتِصاد الوطني خِلال أربعة شهور من نهاية السنة المالية تقريراً سنوياً عن نشاط البنك في السنة المالية التي تنتهي في 30 جمادى الآخرة، كما يُقدِّم إليه الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المُصدق عليها من مُراقِبي الحِسابات. ويُنشر تقرير مجلِس الإدارة خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلا إذا كان للوزير المذكور اعتراض عليه.

الاحتيـاطي
المادة السادسة عشرة:
يُراعي البنك في إدارة أعماله وبصفة خاصة في تحديد ما يستحِقُه من أتعاب ما يُمكنه من إنشاء احتياطي لمواجهة الخسائر. ويحول الفائض من إيرادات البنك – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ.