المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظَام التفتيش المالي القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:46 PM
نظَام التفتيش المالي القانون السعودي



الفصل الأول
في ديوان التفتيش
1- يسمى هذا النِظام نظَام التفتيش المالي.
2- يتألف ديوان تفتيش المعاملات المالية في المملكة العربية السعودية على أن تكون له فروع في كل من الحجاز والرياض والأحساء وعسير.
3- يربط هذا الديوان بوزارة المالية ، ويحدد عدد الموظفين الواجب استخدامهم في الديوان المذكور وفي المقاطعات ، ويوزعون على الوجه الآتي :-
المجموع الحجاز الرياض الأحساء عسير
عدد عدد عدد عدد عدد
1 1 0 0 0 مفتش عام
2 2 0 0 0 مساعد المفتش العام
14 4 2 4 4 مفتش للمالية والجمارك
1 1 0 0 0 كاتب
4 1 1 1 1 ناسخ
6 3 1 1 1 مقيد أوراق ومأمور ملفات
1 1 0 0 0 مراسل (موزع أوراق)
4 1 1 1 1 فراش
33 14 5 7 7
4- عند الاقتضاء يجوز تعيين مساعدين ومفتشين دون التقيد بشرط المادة .
الفصل الثاني
في كيفية تعيين موظفي التفتيش

5- يشترط أن يكون المفتش العام من موظفي المالية الأكفاء الذين مارسوا المعاملات المالية في الوظائف أو خارجها مدة لا تقل عن عشر سنوات ومساعدو المفتش العام والمفتشون مدة لا تقل عن خمس سنوات.
6- يعين المفتش العام بإرادة ملكية باقتراح وزير المالية.
7- يعين مساعدو المفتش العام والمفتشون بأمر سام بناءً على اقتراح وزير المالية أيضاً أما بقية الموظفين فإذا كان ملاك المالية لا يساعد انتقائهم منه فيعينون بقرار وزاري باقتراح المفتش العام وفقاً للقواعد المنصوص والصيغ المنصوص عنها في نظَام الموظفين.
الفصل الثالث
في وظائف المفتش العام

8- واجبات المفتش العام هي :-
أ- القيام برآسة ديوان التفتيش ويخصص المفتشين بالأعمال التي ينبغي القيام بها ويوزعهم على المقاطعات ويبدل مراكزهم عند الاقتضاء بموافقة وزير المالية.
ب- تدقيق لوائح التفتيش التي ترد من قبل المفتشين وينظم القرار الأخير عليها بموافقة الوزير وتوقيعه ويبلغ النتيجة إلى الدائرة ذات العلاقة.
ج- مخابرة المفتشين ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية بكل ما له علاقة بأعمال التفتيش.
د- مراقبة أعمال المفتشين وله الحق بأن يطلب معاقبة من يخالف منهم النظَام أو يهمل واجباته.
هـ- القيام بكل ما تتطلبه مصلحة التفتيش من المعاملات التي تؤدي إلى تنظيم الأعمال.
و- تدقيق أوراق التحقيق الذي يقوم به المساعدون أو المفتشون ويبدي مطالعته عليها ويقدمها إلى مقام الوزارة لإجراء مقتضاها.
ز- القيام عند الإيجاب بتفتيش الدوائر المركزية وشعبها وتدقيق المعاملات القيدية والحسابية والتثبت من موافقتها للأنظمة المرعية.
ح- مراقبة دوام موظفي المالية وينبههم عن طريق رؤسائهم إلى ما يراه من قصور وإهمال ويطلب معاقبتهم عند الإيجاب.
ط- تقديم الاقتراحات اللازمة بشأن كلما يؤدي إلى تنظيم المعاملات القيدية الحسابية وتأمين تحقق وجباية أموال الخزينة والاقتصاد بالنفقات.
ي- إيفاد أحد مفتشي المركز أو المساعدين عند الاقتضاء إلى المحلات التي يرى لزوماً لتفتيش معاملاتها ويحدد المدة التي يجب إنهاء التفتيش خلالها بيد أنه إذا لم يستطع المفتش إنهاء عمله في خلال المدة المحددة يجب عليه أن يبرق إلى المفتش العام بذلك ويثابر على عمله.
ك- القيام عند الاقتضاء بدورات تفتيشية في سائر أنحاء المملكة بموافقة وزير المالية.
ل- درس وتدقيق جداول قطع الحساب العام وقوائم الديون التي للخزينة وعليها ويتثبت من مطابقتها لحساباتها الخاصة.
م- تطبيق العقوبات وفقاً لمقتضى أحكام نظَام الموظفين.
الفصل الرابع
في وظائف مساعدي المفتش العام

9- واجبات المساعدين :
أ- مساعدة المفتش العام بجميع الأعمال الملقاة على عاتقه المنصوص عنها بالمادة السابقة.
ب- القيام بتفتيش المعاملات المالية وإجراء التحقيق عن جميع ما بسند إلى الموظفين عند الاقتضاء .
ج- مسك دفتر مخصوص لتسجيل لوائح التفتيش جميعها حرفياً.
د- الإشراف على تأمين المخابرات في أوقاتها وإرسالها لمراجعها وحفظ الأوراق.
الفصل الخامس
في وظائف المفتشين

10- يقوم المفتشون بتفتيش وتدقيق سائر المعاملات المالية المتعلقة بتحقيق وجباية كافة الضرائب والرسوم وما إلى ذلك من الواردات وبتدقيق النفقات العامة وصحة القيود الحسابية لدى كافة الدوائر والمستودعات بما فيها الجمارك والبرق والبريد سواء منها النقدية أو العينية كالطوابع والأرزاق والعلاجات والأشياء ذات القيمة والآلات الحكومية على اختلاف أنواعها بدون استثناء شيء منها وذلك على الوجه الآتي :-
أولاً : معاملات التحقق والجباية والتوريد
أ- التثبت من صحة تحقق الضرائب السنوية والورادات المقررة التي تجبى بلا واسطة وكيفية تحققها وإثباتها في دفاترها المختصة.
ب- التثبت من صحة استيفاء الرسوم والورادات التي تجبى بالواسطة. أو بطريق الاستثمار الصناعي.
ج- تدقيق صحة تلزيم الرسوم والضرائب وحاصلات أملاك الدولة وتأجير عقاراتها وأراضيها والتثبت من صحة أوراق المزايدة وعقود الإيجار المتعلقة بها.
د- تدقيق صحة جباية الضرائب والرسوم والالتزامات على اختلاف أنواعها وتوريدها إلى صناديق المال وبراءة ذمة المكلفين بها وأسباب ترك ما بقي منها بدون تحصيل ونسبة تحصيلات كل جاب من الجباة وبيان ملاحظتهم بحق ذلك.
هـ- تدقيق صحة تطبيق الأوامر والقرارات القاضية بإعفاء الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال الأميرية وعما إذا كانت هذه الأوامر صادرة عن المراجع ذات الصلاحية.
و- مقابلة أرومات تذاكر زكاة المواشي على دفاتر فروع العد وبقية الدفاتر المتعلقة بذلك والتثبت من إدخال تحققات زكاة الحبوب والثمار في دفاترها المختصة وبمقابلتها على دفاتر التخمين ( الخرص).
ثانياً : النفقات
أ- تدقيق صحة العقود التي تربط الخزينة بتعهدات نقدية أو عينية.
ب- تدقيق صحة صرف النقود والأشياء العينية والأرزاق المختلفة والتثبت من صحة موافقة هذا الصرف على الأوامر والأنظمة المرعية.
ج- تدقيق صحة موافقة النفقات على الاعتمادات المقترحة بمقتضى الميزانية أو الممنوحة بجوالات بصورة استثنائية والتوثق من عدم تجاوزها المقادير المحددة في الميزانية والحوالات.
د- التثبت من موافقة النفقات على الأوراق المثبتة والكشوف المتضمنة أجور العمال والأدوات اللازمة للأعمال والأشغال الجارية بطريق الأمانة.
هـ- التثبت من صحة موافقة تخصيص المعاشات التقاعدية للمتقاعدين وعائلاتهم ومنح تعويض التنسيق للقرارات المتخذة بشأنها وكذلك الرواتب والمخصصات والعوائد (القواعد) الشهرية والسنوية المقررة.
ثالثاً : القيود والحسابات
أ- تدقيق صحة الحسابات المتعلقة بالواردات والنفقات سواء كانت عائدة لحساب الموازنة أو لحسابي الأمانات والسلف وفقاً لأحكام نظَام المحاسبة العامة.
ب- التثبت من صحة التصحيحات التي قد تكون موجودة في القيود وموافقتها للحقيقة.
ج- تدقيق صحة الحسابات المتعلقة بالأموال الموجودة في صناديق المال وسائر الإدارات والمؤسسات الحكومية ومطابقتها للموجود فعلاً.
د- مراقبة تقديم جداول الحسابات الشهرية والسنوية والأوراق الثبوتية إلى المرجع في حينها وضمن المدة المحددة لها في التعاليم المرعية.
هـ- ملاحظة ما إذا كان تم تنظيم دفاتر الدور والتسليم فيما بين الخلف والسلف وأرسلت نسخ عنها إلى المرجع المختص في حينها.
و- تدقيق صحة إسناد كفالات الموظفين وتقديم أوراق فحصها في مواعيدها المعينة.
ز- مقابلة أوامر القبض إفرادياًَ على قسم الواردات من دفتر يومية الصندوق وعلى أرومة وصولات الصندوق.
ح- مقابلة وتطبيق محتويات دفتر يومية الصندوق فيما يتعلق بالواردات على قسم التحصيلات من دفتر الواردات ومقابلة قوائم التحققات على قسم التحققات من الدفتر المذكور.
ط- عد النقود الموجودة في صناديق المال والتثبت من صحة الموجود منها.
ي- عد الطوابع والأوراق ذات القيمة وجرد الأرزاق والأشياء العينية والأدوات والآلات الحكومية والتثبت من صحة موجودها مع ملاحظة حجم ومقاس الأشياء ذات الحجم والمقاس.
رابعاً : الأشياء العينية والأرزاق والأدوات والآلات الحكومية
أ- التثبت من صحة الحسابات والقيود المتعلقة بالأشياء العينية والأرزاق والآلات والأدوات وتطبيق محتويات دفتر الإدخالات والإخراجات على الأوراق المثبتة والموجود منها على المقدار الواجب وجوده.
ب- التثبت من صحة تطبيق الأوامر الصادرة باستعمال العقارات وأراضي الدولة.
ج- كذلك التثبت من صحة تطبيق الأوامر المتضمنة منح الهبات والعطايا من الخزينة العامة والمستودعات العينية.
د- التثبت من عدم التفريط في محاولة الأشياء العينية والآلات والأدوات والأثاثات الحكومية المختلفة.
خامساً : الاتفاقيات والتعهدات المالية
أ- تدقيق عقود المناقصات والاتفاقيات المتعلقة بالأعمال الحكومية من إنشاء وترميم عقارات وإصلاح طرق ونحو ذلك من الأعمال.
ب- تدقيق عقود المناقصات والاتفاقيات المتعلقة بشراء ما تحتاجه الدوائر والمؤسسات الحكومية من اللوازم والأرزاق على اختلاف أنواعها.
ج- تدقيق عقود إيجار العقارات التي تشغلها دوائر الحكومة ورجالها.
د- التثبت من صحة تطبيق عقود الاتفاقيات المتضمنة القيام بأشغال أو تقديم مواد مهما كان نوعها سواء كان عقدها مبنياً على الاعتمادات المفتوحة بالموازنة أو كان يسري مفعولها المالي على عدة سنوات.
هـ- التثبت من صحة القرارات أو الاتفاقيات المتضمنة التنازل أو المصالحة في الدعاوى التي تقام من قبل الخزينة أو عليها.
11- يقوم المفتشون بتفتيش جميع المعاملات المالية لدى الدوائر والإدارات المكلفة بالقبض والصرف أو بالقبض فقط فور وصول الأمر القاضي بذلك إليهم بصورة المباغتة والمفاجأة.
12- للمفتشين الحق في التحري على الأشياء والأدوات والآلات الحكومية المختلفة وضبط المهرب والمسروق منها حيثما كانت وأينما وجدت بمؤازرة القوة التنفيذية وبالطرق النظَامية وتنظيم محضر بكل حادثة على حدة وتقديمه إلى المرجع المختص لإيداعه إلى القضاء عن طريق المالية ، ويجب أن يكون التطبيق وفقاً لمقتضى الأنظمة المخصوصة.
13- للمفتشين الحق بتدقيق الوصولات والتذاكر الموجودة لدى أصحاب العلاقة ومقابلتها على أرومتها ودفاترها المختصة في حالة اشتباهم في إحدى المعاملات.
14- يجب على المفتش أن ينظم محضراً بذيل كل من دفتر يومية الصندوق ودفاتر الادخالات والإخراجات يتضمن نتيجة ما يتراءى له من تعداد النقود والأوراق ذات القيمة والطوابع والأرزاق والأشياء العينية والأدوات الحكومية ويوقع عليه مع الموظف المفتش عليه ورئيسه أن كان يوجد له رئيس.
15- يجب على المفتش أن ينظم لائحة تحتوي على الأشياء التي يراها مخالفة لدى الموظف المفتش إذا كانت تلك المخالفة لا تشكل جرماً وهذه اللائحة تحتوي على خمسة أعمدة :-
1- الأحوال المشاهدة عند التفتيش.
2- مدافعة الموظف.
3- مطالعة رئيس الموظف إن كان له رئيس.
4- مطالعة المفتش الأخيرة.
5- القرار الأخير المتخذ عليها.
16- يسلم المفتش اللائحة إلى الموظف المفتش على أن يبين مدافعته عليها فوراً ومن ثم يسلمها إلى رئيس ذلك الموظف لبيان مطالعته عليها أيضاً.
17- يجب على المفتش أن ينظم لائحة خاصة لكل من الموظفين دون أن يدمج فيها شيئاً عائداً لموظف آخر وتضاف هذه اللوائح في النهاية إلى إضبارة الموظف التي يجب أن تكون محفوظة لدى كاتب السجل العام للرجوع إليها عند الاقتضاء واللزوم.
18- تخصص أول مادة من مواد لوائح التفتيش لبيان تاريخ المبدأ في تفتيش معاملات الموظف وتاريخ انتهائه والمدة التي جرى في خلالها ذلك التفتيش بحيث يبدأ بيان النواقص والشوائب في المادة الثانية وما بعدها ويبدأ بالتفتيش في المرة الثانية اعتباراً من تاريخ إنهاء التفتيش الأول وهكذا دواليك.
19- يمسك في الدوائر المالية والدواوين والإدارات والمصالح والمؤسسات والمستودعات التابعة للتفتيش المالي دفتر مخصوص تسجل به لائحة التفتيش يطلق عليه سجل التفتيش ويجب أن يعتني تمام الاعتناء بالمحافظة عليه ويدور من السلف إلى الخلف وعلى المفتش أن يتثبت من تدوين محتويات اللائحة المذكورة في دفتر السجل الآنف البيان من قبل الموظف المفتش عليه قبل مغادرته المحل الجاري فيه التفتيش على أن يضاف عليه القرار الوزاري الأخير الذي يبلغ إليه العامود المخصوص من دفتر السجل المذكور أما مطالعة المفتش الأخيرة فلا حاجة لتسجيلها في الدفتر المذكور.
20- إذا وجد المفتش سوء استعمال صادر عن أحد الموظفين يجب أن يبرق إلى المفتش العام بواقعة الحال ويكف يد الموظف عن العمل على مسئوليته ويؤمن وظيفته ذلك الموظف ويبادر بإجراء تحقيق واسع بحق تلك الإساءة ويقدم أوراق التحقيق إلى المفتش العام بذيله بمطالعته يضيف المفتش العام مطالعته على التحقيقات المذكورة ويرفعها إلى الوزارة لتقديمها إلى لجنة التأديب المنصوص عنها بنظَام الموظفين.
إذا وجد المفتش إن إساءة الاستعمال الواقعة من قبل الموظف تستلزم توقيفه يبادر لإجراء ذلك على مسئوليته أيضاً وفقاً للصيغ والأحكام المنصوص عليها بنظَام الموظفين.
إن القيام بالتحقيق على الصورة المذكورة آنفاً لا يمنع من بيان مواد سواء الاستعمال الذي جرى من أجله ذلك التحقيق في لائحة التفتيش والتنويه فيها إلى أنه جرى تحقيق خاص بشأن سوء الاستعمال على حدة.
21- يبين المفتش مطالعته الأخيرة على لائحة التفتيش ويقدمها إلى المفتش العام خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ وصولها إليه.
يتخذ المفتش العام القرار الأخير وبعد توقيعه من قبل الوزير يبلغه إلى الدائرة ذات العلاقة ويتحتم على الدائرة ذات العلاقة أن تنفذ أحكام القرار في مدة لا تتجاوز أسبوعاًُ من تاريخ وصوله إليها في الأحوال العادية وفي مدة شهر في الحالات الاستثنائية التي تحتاج إلى تعقيب وإجراءات أخرى.
22- يجب على المفتش أن يدقق عند التفتيش التالي ما إذا كانت قد نفذت أحكام قرارات التفتيش السابق أم لا ، وأن يبين في اللائحة اللاحقة ما عساه أن يصادفه من التأخير والإهمال في إنفاذها وأسبابها ودرجة المسئولية وأسم المسئول لينال الجزاء الصارم كما أنه يجب أن يذكر اسم الموظف الذي أحسن تنفيذ تلك القرارات وتجنب الوقوع بالهفوات ليكون ذلك مدار لتقديره.
23- على المفتشين تدقيق أحوال الموظفين الذين يقومون بتفتيش أعمالهم وأن يقدموا إلى المفتش العام تقريراً خاصاً يتضمن ما يلي :-
1- اسم الموظف ومقدار أفراد عائلته.
2- وظيفته ومقدار راتبه الشهري ومخصصاته.
3- سنه وحالته الصحية.
4- تاريخ وكيفية دخوله في الخدمة.
5- درجة تحصيله وثقافته العلمية ودرجة معلوماته المسلكية.
6- مبلغ اهتمامه في التتبع العلمي والمسلكي ومبلغ دقته في عمله واعتنائه في مسك وحفظ قيوده وأوراقه الرسمية وإنجاز الأعمال الملقاة على عاتقه في أوقاتها وقابليته لأشغال الوظائف الرئيسية.
7- سلوكه الشخصي وسمعته ومكانته الاجتماعية بوجه عام وسلوكه الرسمي بصورة عامة أيضاً.
8- ثروته النقدية والعقارية وهل انتقلت إليه إرثاً أو حصل عليها بعمله الشخصي ، وفي الحالة الأولى بيان أسماء المورثين وفي الحالة الثانية بيان الأعمال التي مارسها وحصل بها على تلك الثروة ومتى كان حصوله عليها.
9- درجة قرابته لرؤسائه ومرؤسيه.
تحفظ هذه التقارير مع لائحة التفتيش العائدة للموظف ليكون لدى المرجع فكرة صحيحة عن الموظفين الذين جرى تفتيش معاملاتهم.
الفصل السادس
أحكام عامة
24- جميع التبليغات التي تجرى المفتشين يجب أن تكون عن طريق المفتش العام أو من قبل وزير المالية في الحالات المستعجلة الاستثنائية على أنه في حالة ورود تبليغات عن طريق المفتش العام يجب أن يرسلوا صورة عنها إلى المفتش العام ليكون لديه علم بجميع المعاملات المتعلقة بالتفتيش.
25- يجب أن يكون لدى ديوان التفتيش مجموعة كاملة من جميع الأنظمة المالية والإدارية على اختلاف أنواعها وأن تبلغ إليه كافة الأنظمة والبلاغات التي تصدر بعد ذلك.
26- يجب على كافة الإدارات الحكومية إجابة الطلبات المتعلقة بمعاملات التفتيش ضمن الصلاحيات المخولة للمفتشين بمقتضى هذا النظَام وكل موظف يتأخر عن تلبية ما يطلب منه يكون عرضة للمسئولية وأشد العقوبات.
27- على المفتشين ألا يسيئوا إلى الموظفين الذين يفتشون معاملاتهم وأن يؤدوا واجباتهم برفق وأدب تامَّين وهم مسئولون عن كل ما يقع منهم من هذا النوع وعن كل خلل أو سوء استعمال أو تلاعب يظهر في المعاملات التي مر عليها التفتيش.
28- يعطى المفتش العام وكل من المساعدين والمفتشين وثيقة من قبل وزير المالية توضح اسمه ووظيفته وتحمل صورته الشمسية ليكون معلوماً حين إبرازها لدى جميع الموظفين وتسحب الوثيقة المذكورة منه عند انتهاء وظيفته في التفتيش.
29- يجب أن يكون موظفو ديوان التفتيش بأجمعهم أمناء على الأسرار الخاصة بالحكومة وبوظائفهم وأن لا يفشوا منها شيء لأي كان وأن يتجنبوا البحث عن كل ماله علاقة بالأعمال الرسمية والسياسية سواء اتصلت بهم بحكم الوظيفة أو أطلعوا عليها بطريق الصدفة أو التفتيش.
30- كل من يتعدى على أحد المفتشين أثناء قيامه بالوظيفة أو يحول دون قيامه بها يعاقب بمقتضى المواد المخصوصة من نظَام الموظفين.
31- يتولى وزير المالية إذاعة البلاغات والتعليمات اللازمة لتأمين تطبيق أحكام هذا النظَام بما يجب من السرعة ويبلغ إلى كافة الإدارات والمؤسسات والمصالح الحكومية العامة ومراقبة تنفيذها.
32- يحل هذا النظَام محل كافة ما يصدر في الأمور التفتيشية من أنظمة وقرارات مصدقة سابقة.
33- يسري مفعول هذا النظَام من تاريخ تصديقه ونشره.
34- على رئيس مجلس الوكلاء ووزير المالية إنفاذ هذا النظَام