المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام التقاعد العسكري السعودي القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:45 PM
نظام التقاعد العسكري السعودي القانون السعودي



الباب الأول
التعريفات والخاضعون لهذا النظام
مادة 1 يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
مادة 2 يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحةً أو يدل السياق على خلافها.
الوزير: وزير الداخلية، ورئيس الحرس الوطني، ووزير الدفاع والطيران، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي، وقوات الحرس الوطني، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة.
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود.
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشاً تقاعدياً أو مكافأةً.
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة.
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام.
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات أو التعويضات.
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهرياً بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه.
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام العسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلاً من المعاش.
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد.
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري.
الباب الثاني
العائدات التقاعدية
مادة 3 يقتطع شهرياً نسبة (9%) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة (13%) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.
الباب الرابع
معاشات التقاعد والمكافآت
مادة 7 : (أ) يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً في الحالات الآتية:
1- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العمر.
2- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3- إذا أنهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
(ب) إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشاً فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري.
مادة 8 : يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.
مادة 9 : في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشاً عنه وإنما يستحق مكافأةً تحسب وفقاً لما يأتي:
(أ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.
(ب) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
مادة 10 : يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
مادة 10مكرر: أ - يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%) ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة .
ب - للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة ، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية ، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%)).
الباب الثالث
المدة التي تعطي الحق في المعاش والمكافأة
مادة 4 مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل:
(أ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفى عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
(ب) مدة الخدمة الفعلية المدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد في أي من نظام الخدمة المدنية.
(ج) مدة الاستيداع بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
(د) مدة الخدمة الإضافية.
مادة 5 أولاً: مدة الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
(أ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير.
(ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقاً لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذي قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير.
(ج)(بعد التعديل)
مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية.
(د) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية.
(هـ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية.
(و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.
(ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ح) بعد التعديل 1– ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات .
2– تستوفى العائدات التقاعدية ، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات ، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة) .
(ط) ثلاث سنوات للضباط من خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطاً بتاريخ 29/10/1380هـ.
ثانياً: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة الخدمة فعلية واحدة.
مادة 6 لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية:
(أ) مد الغياب دون إجازة.
(ب) مدة الإجازة بدون راتب عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية.
(ج) مدة الحرمان من الراتب.
(د) كسور الشهر في مدة الخدمة.
الباب الخامس
الإحالة على التقاعد
مادة 11 : (أ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها:
الرتبة في القوات المسلحة عدا الطيارين الطيارون
ملازم وملازم أول 44 42
نقيب 48 46
رائد 50 48
مقدم 52 50
عقيد 54 52
عميد 56 54
لواء 58 56
أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد بل يحالون بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير.
(ب) يحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها:
الرتبة في القوات المسلحة عدا الطيارين الطيارون
جندي وجندي أول - 44
عريف - 46
وكيل رقيب - 48
رقيب، ورقيب أول - 50
رئيس رقباء - 52
مادة 12 : يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة.
مادة :13(أ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضرورياً لصالح العمل، يتم ذلك بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات.
(ب) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضرورياً في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.
مادة 14 :يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس إذا كان يوم الميلاد مجهولاً فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه.
الباب السادس
معاشات العجز والوفاة بغير سبب العمل
مادة 15 :يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب من وظيفته أو بسبب حادث بغير سبب من العمل على أساس (70%) من الراتب الشهر الأخير أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقاً للمادة (8) أيهما أكثر.
مادة 16 :تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناءً على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري.
الباب السابع
معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية أو العمل
مادة 17 :يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشاً شهرياً يعادل آخر راتب كان يتقاضاه أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزاً جزئياً أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشاً تقاعدياً قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير.
مادة 18 : يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة اصابته خلال خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء اطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة فى سلم الرواتب للرتبة التى تعلو رتبته مباشرة أما اذا كانت الاصابة قد أحدثت عجزا جزئيا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب.
مادة 19 :تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام الموانع أو بث الألغام أو إزالتها أو أثناء الإنزال الجوي والبحري أو التدريب الجوي والبحري وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 20 أ) العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشاً شهرياً يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.
(ب) إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أمر بها أثناء قيام الحرب أو أمر ما أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشاً تقاعدياً يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
مادة 21 :للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة أما إذا كانت الإصابة أو الوفاة أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفى بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحاً به الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة.
مادة 22 :يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمِر بالخدمة بها طبقاً لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك حسب الأحوال.
الباب الثامن
أحكام الاستحقاق في المعاش
مادة 23 :إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي. المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والأم، الأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته ويحدد مجلس إدارة الصندوق بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات ذلك.
مادة 24 أ) يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين واستثناءً مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المستحق طالباً في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها بشرط أن يكون الطالب منتظماً في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب.
2. إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.
(ب) اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت فإذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
(ج) يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلاً للمعاش أو زائداً عليه فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدى إليه، الفرق على أنه يجوز له الجمع بينهما ما يستحقه من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعهما عن 400 ريال فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش بقدر تلك الزيادة.
(د) لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق شخص واحد أكثر من معاش ـ بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أدى إليه المعاش الأكبر على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن (300) ريال شهرياً فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور.
وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقاً عن صاحب معاش آخر.
(هـ) إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقاً للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
مادة 25 :يعتمد في تقدير السن المستحق للمعاش التقاعدي على شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والدهم.
الباب التاسع
أصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة
مادة 26 :إذا أعيد العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة عند إحالته إلى التقاعد ويسوى راتبه التقاعدي على أساس راتبه الأخير.
مادة 27 :العسكري الذي يعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضاً أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة. ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعةً واحدةً في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه على أن لا يقل الخصم عن 25% من راتبه ويبدأ خصم الأقساط من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاة بها وذلك من المعاش الذي يستحق للعسكري فإذا استحق العسكري مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.
الباب العاشر
أحكام عامة
مادة 28 :الأحوال الآتية تكون سبباً في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش:
(أ) إذا تجنس بغير الجنسية السعودية ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.
(ب) إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.
مادة 29 :تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
مادة 30 :إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين. فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء.
مادة 31 :لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقاً لأحكام هذا النظام ونظام التقاعد العسكري لعام 1380هـ، أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مادة 32 :يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر ولا تدخل هذه المدة ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة، ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
مادة 33 :في غير القوات المسلحة يحدد الوزير من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
مادة 34 :يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق.
مادة 35 :لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام