المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نِظـام التقـاعُـد المـدنيِّ القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 05:45 PM
نِظـام التقـاعُـد المـدنيِّ القانون السعودي



1393هـ


الرقـم: م /41
التاريخ: 29/7/1393هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 19/2/1381هـ الصادر بالموافقة على نظام التقاعُد المدني.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (939) وتاريخ 24/7/1393هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نظام التقاعُد المدني بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – باستثناء المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/1/1391هـ، يُلغي هذا النِظام ما عداه من أنظِمة وقرارات عامة مُنظمة لتقاعُد الموظفين المدنيين.
ثالثاً – يُنفَّذ هذا النِظام اعتباراً من تاريخ 1/7/1393هـ.
رابعاً– على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،








قرار رقم 939 وتاريخ 24/7/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مشروع نِظام التقاعُد المدني ومُذكِرته الإيضاحية، المرفوعة رِفق خِطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2924/93) وتاريخ 7/7/1393هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على مشروع نظام التقاعُد المدني ومُذكِرته الإيضاحية بالصيغة المُرافِقة لهـذا، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 1/7/1393هـ.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء



نِظـام التقـاعُـد المـدنيِّ

الفصل الأول
التعــاريف
المادة الأولى:
يًقصد بالاصطلاحات الآتية – حيث وردت في النِظام – المعاني المُعرَّفة بها هُنا:

المــوظــف : من ترَّبِطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صِفة الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمُستخدم، كما يدخُل في مفهومه الوزراء ونوابِهم وشاغِلوا المرتبة المُمتازة.
الهيئة العـامـة: كُل شخص إداري له ذمة مالية مُستقِلة، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمل المؤسسات العامة والبلديات وأي مؤسسة ينُص نِظامِها على خضوع منسوبيها لنِظام التقاعُد المدني.
مجلِـس الإدارة : مجلِس إدارة صندوق التقاعُد.
الصنــــدوق: صندوق التقاعُد المدني.
المصلحــــة : مصلحة معاشات التقاعُد.
المُتقـــاعِـد : الموظف الذي انتهت خِدمتُه.
المعـــــاش : المبلغ الذي يُصرف شهرياً بموجب هذا النِظام للمُتقاعِد أو المُستحقين عنه.
المُـــكافــأة: المبلغ المقطوع الذي يُصرف بموجب هذا النِظام للمُتقاعِد.
صاحب المعـاش: المُتقاعِد الذي تقرَّر له معاش بموجب هذا النِظام، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرَّر له معاش بموجب هذا النِظام.
المُـستـحــق : الشخص الذي تقرَّر له معاش بسبب قرابتِه من صاحب المعاش. وتُفسر الألفاظ الوارِدة في التعاريف بمعانيها المعرُّفة بِها في هذه المادة، كما يشمل لفظ المُذكر والمُؤنث ولفظ الفرد والجمع ما لم يقتض السياق غير ذلك.

الفصل الثاني
الخـاضِعون للنِظـام
المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النِظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المُعيِّنين على مراتِّب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، على أنه إذا شغِّل الموظف أكثر من مرتبة من هذه المراتِّب فلا تسري في حقه أحكام هذا النِظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المُرتب الأكبر.
الفصل الثالث
إدارة النِظـام والصنـدوق
المادة الثالثة:
للصندوق ذِمة مالية مُستقلة، وتُديرُه – وِفقاً لأحكام هذا النِظام – مصلحة معاشات التقاعُد وهي مصلحة مُستقلة تُمول من الصندوق وترتبط إدارياً بوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وسنتُها المالية هي السنة المالية للدولة. ويجوز لمجلِس الوزراء بقرار مِنه أن يعهد للمصلحة المذكورة تنفيذ أي نِظام آخر للتقاعُد.

المادة الرابعة:
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعُد لنِظام الموظفين العام ونِظام المُستخدمين، والأنظِمة المالية المعمول بِها في الدولة ويكون لوزير المالية والاقتِصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظِمة الصلاحية المُقرَّرة للوزير، ويرأس المصلحة مُدير عام ويُساعِدُه نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابِه، وتُحدَّد مرتبة المُدير ونائبه بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الخامسة:
يؤلف مجلِس الإدارة على الوجه التالي:

- وزير المـالية والاقتِصاد الوطني، أو من يُنيبُه. رئيسـاً
- رئيس ديـوان الموظفين العـام. عضـواً
- مُحـافِـظ مـؤسـسة النقــد . عضـواً
- مُدير عام مصلحة معاشات التقاعُد. عضـواً
- اثنان من ذوي الاختِصاص العالي أحدُهما في الإدارة والآخر في الاقتِصاد. عضـواً
وينعقد مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسه كُلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقادِه صحيحاُ إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة السادسة:
يتولى مجلِس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصِفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1- الإشراف على تنفيذ هذا النِظام، وإصدار القواعِد التنفيذية له.
2- وضع الخِطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازِمة لتنفيذ ذلك.
3- إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيداً لإصدارِها وِفق النِظام.
4- تعيين مكتب مُراجعة حِسابات أو أكثر للقيام بأعمال المُراجعة الحسابية للمصلحة طِبق القواعد المُتعارف عليها وتحديد مُكافأته.
5- إقرار الحِساب الختامي للمصلحة تمهيداً لرفعِه لمجلِس الوزراء للمُصادقة عليه.
المادة السابعة:
يكون المُدير العام للمصلحة مسئولاً أمام مجلِس الإدارة عن سير العمل فيها، ويُحدِّد مجلِس الإدارة صلاحياتِه فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.

المادة الثامنة:
يُفحص المركز المالي للصندوق مرة كُل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النِظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة مُتخصِّصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التِزامات الصندوق القائمة والمُستقبلية ومدى توازُن المنافِع الممنوحة للمُستفيدين من الصندوق مع إمكانياتِه، كما يشمل الفحص تقدير الوارِدات للمُستفيدين في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص التي يُحدِّدُها مجلِس الإدارة، ويتولى مجلِس الإدارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلِس الوزراء مشفوعاً بمُلاحظاتِه واقتراحاتِه.

المادة التاسعة:
إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويتُه وِفق الطريقة التي يُحدِّدُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء، أمَّا إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمُنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلِس الإدارة ومُوافقة من مجلِس الوزراء.

الفصل الرابع
حقـوق والتِزامـات الأنظِمـة السـابِقة
المادة العاشرة:
لا تلتزم معاشات التقاعُد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعُدية التي تكون قد استُحِقت وِفقاً لأحكام هذا النِظام ونظامي التقاعُد لعامي 1378 و 1381هـ. أمَّا المعاشات والتعويضات التي تكون قد استُحِقت بموجب أنظِمة سابِقة لهذه الأنظِمة فتتحمل بِها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة، حسب الأحوال.

المادة الحادية عشرة:
تنتقل الحقوق والالتِزامات المُترتِبة على النِظام الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 19/2/1381هـ إلى هذا النِظام. كما تُزاد المعاشات المُستحقة بموجب أنظِمة التقاعُد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النِظام، وِفقاً لما يلي:
- بالنِسبة لصاحب المعاش تُزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنِسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنِسبة (20%)، والباقي بنِسبة (10%).
- بالنِسبة لمجموع الاستحقاقات عن صاحب المعاش تُزاد الـ(200) ريال الأولى بنِسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%).
على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستِحقاق عن صاحب المعاش مبلغ (2.000) ألفي ريال.
الفصل الخامس
الفحـص الطـبي
المادة الثانية عشرة:
يجوز للمصلحة أن تعرِّض في أي وقت أي شخص لم يُكمِّل الخمسين من العُمر ويتناول – وِفقاً لهذا النِظام أو أي نِظام تقاعُد سابِق – معاشاً بسبب عجزه العمل على من تعيِّنه من الأطِباء لفحصه في محل إقامتِه أو أي مكان آخر يُحدَّد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغُم إعلانه بخِطاب مُسجل بوجوب ذلك يوقف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا استمر امتناعه لمُدة سنة من تاريخ الإعلان الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تُعاد تسوية حالتِه على أساس ما كان يستحِقُه لو كان ترك الخِدمة بالاستغناء، أمَّا المُمتنع إذا كان مُستحِقاً عن صاحب المعاش فيُقطع استِحقاقُه نهائياً.

الفصل السادس
الحسمـيات الشهـرية
المادة الثالثة عشرة:
يُقتطع من الموظف المُنتفع بهذا النِظام (9%) من مُرتبِه شهرياً، كما تؤدي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو الهيئة العامة حِصة مُماثِلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة حِصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين للمصلحة أن هذه الحِصة لا تكفي لمواجهة التزاماتِها. ويُصدِر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعُها في تسديد الحسميات والحِصة المُماثِلة.

المادة الرابعة عشرة:
تُحسب الحسميات وكذلك الحصة على أساس كامل المُرتب الأساسي ودون الإضافات التي تُمنح عليه.

الفصل السابع
التقــاعُــد
المادة الخامسة عشرة:
يُحال الموظف على التقاعُد حتماً عند بلوغه الستين من العُمر، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء مد خدمتِه حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويُستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مُدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.

المادة السادسة عشرة:
مُدة الخدمة التي تُحسب في التقاعُد هي المُدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النِظام أو التي يكون شاغلُها خاضِعاً لأنظِمة التقاعُد السابِقة بعد استبعاد المُدد الآتية:
1- مُدد الغياب بدو إجازة والإجازات التي تُمنح للموظف بدون مُرتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية.
2- مُدد كف اليد التي تُقرَّر حرمان الموظف من مُرتبِه عنها.
3- كسور الشهر في مُدة الخدمة.

المادة السابعة عشرة:
تدخُل مُدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مُرتب ضِمن المُدد المحسوبة في التقاعُد وتؤدى الحسميات المُستحقة عنها على أساس كامل مُرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المُعار شهرياً، ويجوز لمجلِس الإدارة حرمان الموظف المُعار من احتِساب المُدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المُستحقة عنها، أمَّا المُجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضِعة لهذا النِظام إما دُفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمُدة لا تتجاوز فترة الإجازة الدراسية، وللمصلحة الحق في استيفاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بِها من المُكافأة دُفعة واحدة أو من المعاش الذي يُستحق له أو للمُستحقين عنه على أقساط شهرية بقدر نسبة (25%) من المعاش أو مجموع معاشات المُستحقين، وإذا لم يعُد الموظف المُجاز للخدمة في وظيفة خاضِعة لهذا النِظام بسبب راجع إليه فلا تُحتسب في تقاعُدِه مُدة الإجازة الدراسية.

المادة الثامنة عشرة:
يستحق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعُد (خمساً وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلُّب الإحالة على التقاعُد ويحصُل على المعاش بعد انقضاء مُدة خدمة محسوبة في التقاعُد لا تقل عن عشرين سنة ويُشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجِهة المُختصة التي تملُك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلِس الوزراء أو بأمر سامي ما لم ينُصا على أنَّ الفصل بسبب تأديبي فيُستحق الموظف معاشاً متى بلغت مُدة خدمته المحسوبة في التقاعُد (خمس عشرة سنة) على الأقل. أمَّا الموظف الذي تنتهي خدمتُه بسبب وفاتِه أو عجزه أو بلوغِه سن التقاعُد فيستحِّق معاشاً مهما تكُن مُدة خِدمتُه .

المادة التاسعة عشرة:
مع مُراعاة أحكام الحالات المُختلفة المنصوص عليها في هذا النِظام، يسوى المعاش عند مُدة الخِدمة بواقع جُزء من أربعين جُزءاً من مُتوسِط المُرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كُل سنة من سنوات الخِدمة المحسوبة في التقاعُد، على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسطة المُشار إليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعُدية على الموظف طوال مُدة خدمتِه في وظيفة خاضِعة لأحكام هذا النِظام، وإذا خُفِّض المُرتب أو امتنع صرفُه خِلال السنتين الأخيرتين فيُحسب المُتوسط كما لو كان المُرتب يُصرف كاملاً، وإذا قلت مُدة الخدمة عن سنتين فيُحسب المُتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية .

المادة العشرون:
يُسوى معاش الموظف المُتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مُرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المُستحق عن مُدة خدمته المحسوبة في التقاعُد طِبقاً للمادة التاسعة عشرة أيُهما أكبر.
المادة الحادية والعشرون:
يُسوى معاش الموظف المُتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة عن العمل وفي أثناء أدائه على أساس (5/4) أربعة أخماس المُرتب الشهري الأخير وتُعتبر من الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدُث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطِقة عملِه أو عودتِه منه وبغرض أداء عملِه.

المادة الثانية والعشرون:
إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلِس الوزراء فيسوى معاشه وِفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له:
1- أنَّ يُربط له معاش قدرُه (25%) من مُرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمتُه في هذا المنصب ومهما تكرر شغلِّه له، يُضاف إلى هذا المعاش معاش عن مُدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعُد يُحَّسب بواقع جُزء من أربعين جُزءاً من مُتوسط المُرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المُدة.
2- أنَّ يسوى معاشِه عن مجموع خدماتِه المحسوبة في التقاعُد بما فيها خدماتِه في منصب الوزارة طِبقاً للمواد التاسعة عشرة أو العشرين أو الحادية والعشرين، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون:
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابِقة، إذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحِق معاشاً وإنما يستحِق مُكافأة تُحسب على أساس (14%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة من سنوات خدمتِه المُشار إليها، على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستِقالة أو الفصل لسبب تأديبي فتُحسب المُكافأة وِفقاً للنسب الآتية:
- (10%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة محسوبة في التقاعُد إذا لم تبلُّغ مُدة خدمته عشر سنوات.
- (11%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة محسوبة في التقاعُد إذا بلغت مُدة خدمتُه عشر سنوات ولم تبلُغ المُدة التي يستحق عنها معاشاً. غير أن الموظفات اللاتي يستلقنَّ لسبب الزواج فتستحق لهُنَّ مُكافأة تُحسب على أساس (11%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة من سنوات الخدمة مهما تكُن هذه المُدة.
- ما لم تبلُّغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشاً ويُقصد بالمُرتب السنوي آخر مُرتب شهري استحقه الموظف مضروباً في أثنى عشر.

الفصل الثامن
الاستِحقـاق عن صـاحِب المعـاش
المادة الرابعة والعشرون:
إذا توفي صاحب المعاش فيُقرَّر للمُستحق عنه معاش بقدر المعاش المُستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المُستحق واحداً. ويوزع المعاش على المُستحقين بالتساوي.

المادة الخامسة والعشرون:
المُستحقون عن صاحب المعاش هُم:
الزوج أو الزوجة والأُم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش) والأخ والأُخت والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيُشترط لاستِحقاق الشخص أن يكون مُعتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاتِه، ويُحدِّد مجلِس الإدارة بقرار منه متى يُعتبر الشخص مُعتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك.

المادة السادسة والعشرون:
يُقطع المعاش المُستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المُستحقين في الأحوال التالية:
1- إذا كان المُستحق طالِّباً في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظِّرُها المُعترف بِها، بشرط أنَّ يكون الطالب مُنتظِماً في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرُجِه أيُهما أقرب.
2- إذا كان مُصاباً بعجز صحي كامل يمنعُه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المُختصة وذلك إلى أن يزول العجز.

المادة السابعة والعشرون:
اعتِباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأُخت إذا تزوجنَّ، والأُم إذا تزوجت من غير والِّد المُتوفى، ويُعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلِّقت أو ترمَّلت، فإذا كانت المُستحِّقة التي طُلِّقت مُتزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيًعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقِها وقت الوفاة.

المادة الثامنة والعشرون:
يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المُستحقين إذا عُيِّن أو عينوا في وظائف ثابِّتة في الحكومة أو كانوا مُعيِّنين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف مُعادِلاً للمعاش أو زائداً عليه، فإذا نقص الراتِّب عمَّا يستحقُه من معاش أُدي إليه الفرق، على أنه يجوز الجمع بين ما يستحقُه أي مِنهُم من المعاش وراتِّبه الشهري إذا لم يزد مجموعها عن (400) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقُص المعاش التقاعُدي بقدر تلك الزيادة.

المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز لأي مُستحِّق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استُحِّق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النِظام أو أنظِمة التقاعُد الأُخرى أُدي إليه المعاش الأكبر، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعِهما عن (300) ريال شهرياً، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر رُبِط المعاش الأخير بالقدر الذي يُكمِّل المجموع المذكور. وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مُستحِّقاً عن صاحب معاش آخر.

المادة الثلاثون:
إذا سقط أو أوقِّف نصيب أحد المُستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المُستحقين وإنما يُصبِح حقاً للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي مِنهُم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش فإذا أقل من هذا القدر فيُكمل للباقين بقدره ويُعاد توزيعُه عليهم بعدد رؤوسِهم فإذا عاد نصيب المُستحق الموقوف فيُعاد توزيع المعاش على المُستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
الفصل التاسع
العـودة للخِـدمة
المادة الحادية والثلاثون:
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغِلُها بأحكام هذا النِظام يوقف صرف معاشِه طيلة مُدة استخدامِه ويُعامل عند انتهاء خدمتِه الأخيرة وِفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين، أيُهما الأصلح له:
1- يُسوى المعاش على أساس مجموع مُدتي خدمته السابِقة والأخيرة.
2- يُسوى عن المُدة الأخيرة معاش مهما بلغت خدمتُه وِفقاً لأحاكم هذا النِظام ويُضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودتِه إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابِق قد استُحِّق تطبيقاً لغير نِظام التقاعُد المدني فيُعامل صاحبُه عند انتهاء خدمته الخاضِعة لنِظام التقاعُد المدني وِفقاً للطريقة الأخيرة.

المادة الثانية والثلاثون:
الموظف الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النِظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضاً أو مُكافأة أو عائدات تقاعُدية في ظل الأنظِمة السابِقة أو يكون قد تقاضى مُكافأة وذلك عن مُدة خدمة سابِقة في ظل هذا النِظام يجوز أن تُحتسب له هذه المُدة في تقاعُدِه بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خِلال سنة على الأكثر من تاريخ عودتِه للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مُكافآت أو عائدات عن المُدة المُراد احتِسابُها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية مُتساوية تُخصم من مُرتبِه لمُدة مُناظِّرة للمُدة المراد احتِسابُها أو للمُدة الباقية لإكمالِه سن الستين أيُهما أقرب. ويبدأ خصم الأقساط من معاشه ابتداءً من التاريخ الذي تُحدِّدُه مصلحة المعاشات، ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بِها وذلك من المعاش الذي يُستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مُكافأة خُصِم مِنها باقي الأقساط دُفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يحق مُطالبة الورثة أو المُستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.

الفصل العاشرة
أحـكام عـامة وانتِقـالية
المادة الثالثة والثلاثون:
تدفع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المُستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النِظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نِظام التقاعُد المدني الصادر عام 1381هـ، تُدفع عنهُم نِسبة من مُرتباتِهم عن خدمتِهم السابِقة لنفاذ هذا النِظام قدرُها (9%) عن الذين لم يشتركوا مِنهُم في نِظام التقاعُد المدني لعام 1381هـ، و (6%) عن الذين اشتركوا مِنهُم فيه، ويتم دفع هذه النِسبة بالكيفية التي يُقرُّها وزير المالية والاقتِصاد الوطني. ويسري الحُكم السابِق على موظفي خارج الهيئة أو المُستخدمين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النِظام في وظائف خاضِعة للباب الثاني من نِظام التقاعُد المدني لعام 1381هـ، إذا كانوا لا يزالون في الخدمة عند نفاذ هذا النِظام.
المادة الرابعة والثلاثون:
يُعتمد في تقرير سِّن التقاعُد أو المُستحق على شهادة الميلاد أو على ما هو مُسجل في حفيظة النفوس، وفي حالة عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيُعتبر الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية التي ولد فيها.

المادة الخامسة والثلاثون:
يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمُتقاعِد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمتِه، وبالنِسبة للمُستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاتِه.

المادة السادسة والثلاثون:
إذا توفي بعد نفاذ هذا النِظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيُعامل المُستحِّقون عنه وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة السابعة والثلاثون:
لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنِسبة (25%)، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلِس الوزراء إذا كان مُتعلِقاً بغير ديون الحُكومة، أو بحُكم قضائي إذا كان مُتعلِقاً بغير ديون الحُكومة، وفي كُل الأحوال يُقدَّم دين النفقة على غيره من الديون.

المادة الثامنة والثلاثون:
الأحوال الآتية تكون سبباً في حرمان صاحب المعاش أو المُستحِّق من المعاش:
1- إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية.
2- إذا اُستُخدِّم في حُكومة أو مُنظمة أجنبية بدون إذن رسمي.
ولا يسري هذا الحُكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتِها غير السعودية بسبب وفاة زوجِها.

المادة التاسعة والثلاثون:
كُل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النِظام أو لوائحه التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق، أو تسبب بسوء قصد في ذلك سواء كان هو المُستفيد أو غيرِه وسواء كان موظفاً أو غير موظف. فيُعاقب بغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق وذلك بدون إخلال بأية عقوبة أُخرى يُنص عليها في الأنظِمة، ودون إخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفِع بغير حق.