المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظَام الخدمة المدنية القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:43 PM
اللائحة التنفيذية لنظَام الخدمة المدنية القانون السعودي


صدرت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) الصادر بتاريخ 27/7/1397هـ
مادة (1)
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
مادة (2)
تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقاً للقواعد الواردة في المادة الثالثة, ويجوز أن يجرى تصنيف الوظائف تدريجياً وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
مادة (3)
3/1
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي:
أ ـ الاسم الذي يدل عليها.
ب ـ مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظَام.
ج ـ وصفاً عاماً لواجباتها ومسؤولياتها.
د ـ وصفاً تحليليا لواجباتها ومسؤولياتها.
هـ ـ بياناً بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط للوظيفة.
3/2
يحدد الديوان العام للخدمة المدنية معنى الخبرة ومتى تعتبر في طبيعة العمل
بالنسبة للوظائف المختلفة مراعياً في هذا التحديد وصف الوظيفة ومرتبتها كما يحدد ضوابط احتساب الخبرة في غير الوظائف الحكومية.
3/3
تحدد المرتبة التي يسابق عليها المتقدمون لشغل الوظائف من غير الموظفين الخاضعين لنظَام الخدمة المدنية وفق ما هو متبع بالنسبة للموظفين الخاضعين لهذا النظَام.
3/4
لا يجوز شغل الوظائف الشاغرة إلا بعد تصنيفها وفق هذه الأحكام.
الباب الثاني
الموظفون
الفصل الأول : شغل الوظيفة
مادة (4)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون:
أ ـ سعودي الجنسية, ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
ب ـ مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر.
ج ـ لائقاً صحياً للخدمة.
د ـ حسن السيرة والسلوك.
هـ ـ حائزاً المؤهلات المطلوبة للوظيفة, ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
و ـ غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
ز ـ غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
4/1
تعتبر لغرض التعيين حفيظة النفوس شهادة إثبات الجنسية السعودية.
4/2
يشترط فيمن يعين في الوظائف الدبلوماسية أن تكون جنسيته أصلية.
4/3
يحدد سن الموظف عند التعيين في أحكام النظَام بتاريخ الميلاد الثابت بحفيظة النفوس باليوم والشهر والسنة. فإذا لم تتضمن حفيظة النفوس التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته, وتكون إحالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن النظَامية وفقاً لتاريخ ميلاده المدون في حفيظة نفوسه حتى تاريخ 1/7/1409 هـ ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد ذلك لغرض الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها.
4/4
يحدد الديوان العام للخدمة المدنية شروط اللياقة الصحية على ضوء طبيعة عمل الوظيفة بعد الاتفاق مع جهة الاختصاص.
4/5
يثبت حسن السيرة والسلوك بموجب إجراءات يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.
4/6
يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الديوان العام للخدمة المدنية ووزارة الخارجية.
4/7
ينهى عقد الموظف غير السعودي بحصوله على الجنسية السعودية وتصفى حقوقه المترتبة بموجب العقد.
4/8
يعامل المعين دون السن النظَامية كالآتي:
أ ـ إذا اتضح أمره قبل إكماله السن النظَامية للتعيين يطوى قيده ويعتبر ما قبضه من راتب مكافأة نظير عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ويطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (27/10) من لائحة البدلات ولا يستحق إجازة عن الفترة التي قام بالعمل خلالها.
ب ـ إذا أكمل الموظف السن المقررة للتعيين وهو قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله ومنذ إكماله للسن النظَامية للتعيين تعتبر خدمته نظَامية وتبدأ فترة التجربة بالنسبة له ولا يطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (27/10) من لائحة البدلات ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله ويعاد إليه ما يستقطع من عائدات تقاعدية قبل بلوغه السن النظَامية.
جـ ـ إذا ثبت أن تعيين الموظف قبل إكماله السن النظَامية للتعيين تم بتحايل منه يوقف عن العمل في جميع الأحوال ويحال إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءاتالنظَامية بحقه.

مادة (5)
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
مادة (6)
يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.
6/1
تحدد مؤهلات وشروط شغل المراتب (11, 12 , 13) لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية .
مادة (7)
يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة.
ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.
7/1
يتم الإعلان وقبول الطلبات ودخول الامتحان وإعلان النتائج وتنظيم قوائم المرشحين من المنسقين والناجحين وغير ذلك من الأمور المتعلقة باختيار الموظفين وفق لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية.
7/2
مع مراعاة شروط التعيين يرتب الديوان العام للخدمة المدنية قوائم بأسماء المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة التي يتم التعيين فيها عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية حسب الترتيب التالي:
أ ـ المرشحون الذين نسقوا من الخدمة.
ب ـ المرشحون الناجحون في امتحانات التوظيف وفقاً لترتيبهم حسب نتائج الامتحان.
7/3
يرتب الديوان العام للخدمة المدنية المنسقين عند ترشيحهم حسب المؤهل العلمي الأعلى فن تساووا فالأكثر خدمة.
7/4
يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين المرشح للوظيفة وفقاً للترتيب المنصوص عليه في هذه اللائحة.
7/5
في غير الحالات المنصوص عليها في النظَام, لا يجوز مباشرة الشخص عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها.
7/6
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقات المعقودة للتعيين في وظيفة خاضعة للمسابقة بالشروط الآتية:
أ ـ توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
ب ـ أن يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل.
جـ ـ أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي مرتبة الموظف المتسابق مباشرة.
د ـ أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف.
ويقصد بالجهة الإدارية في هذا الحكم الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية.
ولا تسري هذه الشروط على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها كما يسري حكم الفقرتين (ب,ج) على شاغلي الوظائف الواقعة في مجموعات الوظائف التخصصية, والتعليمية, والفنية المساعدة, والحرفية.
ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنة في الحالتين الآتيتين:
1 ـ إذا كان آخر تقرير كفاية عنه بدرجة غير مرض.
2 ـ إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة عشر يوماً (15) فأكثر.
كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء فترة كف اليد أو المحاكمة.
7/7
لا يجوز شغل أية وظيفة شاغرة عن طريق الترقية أو النقل إذا كان قد سبق للجهة المختصة طلب شغلها بالتعيين عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية إلا بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية على ذلك.
مادة(8)
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسـة عشـر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
8/1
تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الموظف المرشح قرار تعيينه فور صدوره بخطاب رسمي على العنوان الثابت في طلب التوظيف.
مادة(9)
يعتبر الموظف المعين ابتداءً تحت التجربة مدة سنة.
9/1
مدة التجربة سنة كاملة ولا يجوز خلالها نقل الموظف أو تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عين عليها وإذا تغيب الموظف عن عمله أثناء فترة التجربة لسبب ما تمتد الفترة بقدر الفترات التي غابها.
9/2
بدون إخلال بما ورد بالمادة (9/2) يشترط في احتساب فترة التجربة استمرارها ولا تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل كل منها عن سنة ولو جاوزت في مجموعها سنة.
9/3
تزود الجهة التي يعمل بها الموظف الديوان العام للخدمة المدنية بتقرير عن عمل الموظف أثناء فترة التجربة وذلك حسب نموذج يعده الديوان العام للخدمة المدنية.
9/4
إذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فصل بقرار من الجهة التي تملك التعيين ويجوز بدلا من فصل الموظف نقله لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها, ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة. فإذا لم تثبت صلاحيته فصل من الخدمة.
9/5
الموظف الذي تنهى خدمته حسب المادة السابقة لا يستحق إجازة عادية عن عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ولا يطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (27/10) من لائحة البدلات, ويسمح له بالاشتراك في المسابقة بعد مضي سنة من انتهاء خدمته.
9/6
تعتبر فترة تجربة الموظف بعد ثبوت صلاحيته من مدة خدمته.
مادة (10)
يتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
ـ لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها.
10/1
يجوز ترقية الموظف بالشروط الآتية:
ـ شغور الوظيفة المراد الترقية إليها.
ـ أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لأحكام المؤهلات.
ـ أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
ـ أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ويجوز ترقية الموظف الذي شغل المرتبة مدة لا تقل عن سنتين إذا كان قد أكمل بنجاح برنامجاً تدريبياً خاصا لا تقل مدته عن سنة وذلك بالنسبة لوظائف معينة يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية.
10/2
يتعين اتباع الإجراءات التالية في الترقية:
أ ـ تؤلف بقرار من الوزير المختص لجنة للترقية من ثلاثة أعضاء من المسؤولين الرئيسيين ويتم اختيارهم من داخل الوزارة أو خارجها وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتاً.
ب ـ تقوم إدارة شئون الموظفين في كل جهة إدارية بإعداد قوئم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية.
ويقصد بالجهة الإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية.
وعلى إدارة شؤون الموظفين التثبت من صحة القوائم ودفنها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات الواردة فيها.
جـ ـ إذا ظهر أن المرشح للترقية مكفوف اليد أو يجرى التحقيق معه فلا يجوز ترقيته أثناء فترة كف اليد أو التحقيق.
د ـ لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من الراتب مدة خمسة عشر (15) يوماً فأكثر إلا بعد سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب.
هـ ـ لا يجوز ترقية الموظف الذي أعد عنه في السنة الأخيرة تقرير بدرجة غير مرض حتى يحصل بعد ذلك على تقرير بدرجة مرض على الأقل.
و ـ يتم بناءً على موافقة من الوزير المختص الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات عن طريق مسابقة للمرشحين تجريها لجنة يحددها الوزير المختص أو المفاضلة بين المرشحين وفق الأسس التالية:
1ـ التدريب:
ـ يكون الحد الأقصى لنقاطه بالنسبة للوظائف من المرتبة الأولى حتى الخامسة (عشرين/20) نقطة على النحو التالي:
ـ تحتسب نقطتان لكل شهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظائف الحرفية والفنية المساعدة, ونقطة واحدة لكل شهر تدريب بنجاح فيما عدا ذلك من الوظائف.
ـ ويكون الحد الأقصى لنقاط التدريب من المرتبة السادسة حتى العاشرة خمس عشرة (15) نقطة على النحو التالي:
تحتسب لكل ثلاثة أشهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظيفة ثلاث نقاط .
2ـ تقارير الكفاية:
تحتسب تقارير السنوات الأربع الأخيرة التي يليها ترشيح الترقية مباشرة على أساس أن التقرير الذي بدرجة (جيد) ثلاث نقاط والتقرير الذي بدرجة (مرض) له نقطة واحدة.
3ـ الأقدمية:
ـ يكون الحد الأقصى لنقاطها عشر (10) نقاط تحتسب على النحو التالي:
ـ تحتسب كل سنة خبرة زائدةعلى المدة المقررة للبقاء في المرتبة نقطة واحدة.
4ـ التعليم:
يكون الحد الأقصى لنقاطه بالنسبة للوظائف من المرتبة الأولى حتى الخامسة, عشر (10) نقاط على النحو التالي:
ـ تحتسب كل سنة تعليمية زائدة عن المؤهل العلمي اللازم للترفيع نقطة واحدة.
ـ ويكون الحد الأقصى لنقاطه بالنسبة للوظائف من المرتبة السادسة حتى العاشرة خمس عشرة (15) نقطة على النحو التالي:
ـ تحتسب كل سنة تعليمية زائدة عن الحد الأدنى للمؤهل العلمي وفي حقل الوظيفة ثلاث نقاط وفي غير ذلك نقطة واحدة.
ز ـ على لجنة الترقيات أن تقدم بياناً بالوظائف الشاغرة المراد شغلها عن طريق الترقية ويقرر الوزير المختص اختيار الطريقة التي يتم بها الترشيح للترقية.
ح ـ يراعى في احتساب نقاط التدريب ألا تكون فترته قد احتسبت مدة للخبرة بموجب المادة (2/6) من أحكام هذه اللائحة أو اكتسبت في مرتبة أدنى من المرتبة التي يشغلها الموظف.
ط ـ ترفع اللجنة للوزير المختص بياناً بالمرشحين للترقية ويحيله إلى الديوان العام للخدمة المدنية للتأشير عليه بما يفيد أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظَامية, ويجوز بعد الاتفاق بين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص عدم التقيد بهذا الإجراء.
10/3
لا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ مباشرة الموظف أعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية:
أ ـ ترقية الموظف بقرار من مجلس الوزراء.
ب ـ إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية.
ج ـ إذا كان الموظف مبتعثاً للتدريب.
د ـ إذا كان الموظف في فترة إجازة رسمية.
هـ ـ إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية.
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار بها في الحالات (ب, ج, د, هـ) إن تتم مباشرة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الإجازة أو الإعارة.
10/4
يجوز نقل الموظف بترقية من جهة إلى أخرى بعد موافقة الجهة التي يعمل بها ضمن المجموعة النوعية الواحدة بعد أن تتأكد الجهة المنقول إليها من توفر الشروط النظامية للترقية، أما إذا كان النقل بترقية إلى مجموعة نوعية أخرى فيؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية، وفي كلتا الحالتين يشترط عدم وجود مؤهلين للترقية لدى الجهة المطلوب النقل إليها.
10/5
يجوز نقل الموظف بقرار من الجهة المختصة التي تملك حق تعيينه وذلك من وظيفته إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة النوعية الواحدة، أما إذا كان النقل إلى مجموعة نوعية أو عامة أخرى فيشترط موافقة وزارة الخدمة المدنية بعد التأكد من توفر المؤهلات العلمية والعملية للوظيفة المراد نقله إليها وقواعد النقل الأخرى.
10/6
لا يجوز نقل الموظف في الحالات التالية :
1- قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الإستثنائية أو الغياب بدون راتب.
ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية وفي جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل.
2- قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة وتثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها ويجوز لوزير الخدمة المدنيه الاستثناء من شرط المدة.
3- أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية.
4- من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة منها إلا بموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها مالم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها منح تلك الدرجة.
5- إذا كان قد حصل على تقدير (غير مرض) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة عند النقل من جهة حكومية إلى أخرى.
10/7
إذا كان النقل من جهة إلى جهة أخرى فيشترط موافقة الجهة المنقول منها قبل إصدار قرار النقل وعدم تمكين الموظف من مباشرة عمله في الجهة المنقول إليها إلا بعد إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها ويكون تاريخ طي قيده من الجهة المنقول منها واثباته في الجهة المنقول إليها هو تاريخ المباشرة الفعلية في الجهة المنقول إليها .
10/8
1- يتم نقل موظفي المؤسسات العامة التي تطبق نظام الخدمة المدنية وفقاً للآتي:
أ- الموظفون المعينون في المؤسسة قبل تطبيق نظام الخدمة المدنية ثم صنفوا على سلم رواتب الموظفين: تحدد وزارة الخدمة المدنية مرتبة ودرجة الموظف المراد نقله حسب فئة الوظيفة المراد نقله إليها وقت تعيينه ثم يدرج في سلم رواتب الموظفين خلال المدة التي أمضاها في المؤسسة وفق مدد الترقية بما لا يتجاوز مرتبة وراتب الوظيفة التي يشغلها عند النقل فإذا أمضى في المرتبة الأخيرة بعد تقويم وضعه المدة المطلوبة للترقية جاز نقله بترقية وفقًا للإجراءات الواردة في المادة المنظمة لنقل الموظف بترقية
ب- الموظفون المعينون في المؤسسة بعد تطبيق نظام الخدمة المدنية يتم نقلهم وفقاً للقواعد المطبقة على بقية موظفي الأجهزة الحكومية.
2- يتم نقل موظفي المؤسسات العامة التي لا تطبق نظام الخدمة المدنية إلى الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية على سلم رواتب الموظفين بعد أن تحدد وزارة الخدمة المدنية مرتبة ودرجة الموظف المراد نقله مع مراعاة ما يلي :
أ- ألا يعطى الموظف راتباً يزيد على الراتب الذي يستحقه بافتراض أنه عين وفق أحكام نظام الخدمة المدنية حسب فئة الوظيفة المراد نقله إليها وقت تعيينه ثم يدرج في سلم رواتب الموظفين خلال المدة التي أمضاها في المؤسسة وفق مدد الترقية بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة للوظيفة التي يشغلها عند النقل.
ب- ألا يعطى الموظف راتباً يزيد على راتب الوظيفة التي يشغلها عند النقل.
3- يجوز نقل موظفي الأجهزة الحكومية إلى المؤسسات العامة وفقاً لأنظمتها بعد أخذ موافقة الوزير المختص..
10/9
1- أ ) إذا صدر بحق الموظف الذي يشغل وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة يقضي بعجزه عن أداء عمل الوظيفة التي يشغلها فيتم بموافقة وزارة الخدمة المدنية نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة لقدراته بنفس راتبه مرتبته استثناء من شروط النقل.
ب) إذا كان الموظف الصادر بحقه تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة يشغل وظيفة غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين فيتم إعادة تقويم وضعه وفقاً للقواعد الواردة في دليل تصنيف الوظائف لتحديد مرتبته وراتبه.
جـ) إذا لم توجد وظيفة شاغرة ومناسبة يمكن النقل إليها وفقاً لما ورد بالفقرتين (أ، ب) من هذه المادة فيتم تكليف الموظف بعمل ملائم لقدراته لمدة لا تزيد عن سنة تقوم الجهة خلالها بالبحث له عن وظيفة شاغرة لنقله إليها على أن يصرف الراتب المستحق للموظف المشمول بغير سلم رواتب الموظفين بعد تقويم وضعه خلال مدة التكليف من مخصص الوظيفة التي يشغلها ، فإذا لم تتوفر وظيفة يمكن نقله إليها فيتم في نهاية هذه السنة إنهاء خدمته لعجزه الصحي وفق المادة (9) من لائحة إنتهاء الخدمة.
2- يتم نقل الموظف من سلم رواتب إلى سلم آخر بعد أن تحدد وزارة الخدمة المدنية فئة ومرتبة ودرجة الموظف المراد نقله وإجراءات النقل وفقاً للقواعد الواردة في دليل تصنيف الوظائف.
الفصل الثاني : الواجبات
مادة(11)
يجب على الموظف خاصة:
أ ـ أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
ب ـ أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج ـ أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
11/1
يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية.
مادة (12)
يحظر على الموظف خاصة:
أ ـ إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب ـ استغلال النفوذ.
ج ـ قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظَام مكافحة الرشوة.
د ـ قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.
هـ ـ إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
12/1
يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظَام.
مادة (13)
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ ـ الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب ـ الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
13/1
يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو أن يكون مقاولاً متعهداً للتوريد أو دلالاً أو صرافاً أو وكيلاً بالعمالة.
ويعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظَام على سبيل المثال:
أ ـ قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته.
ب ـ الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره.
ج ـ كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة.
د ـ كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة (السمسرة).
هـ ـ العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً.
13/2
لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظَام ما يلي:
أ ـ بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع, وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها.
ب ـ تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية.
ج ـ القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية.
د ـ بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري.
هـ ـ تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات.
و ـ ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.
13/3
يحظر على الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (13/2) إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً فيها.
مادة (14)
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى, ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم, ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.