المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية السعودية لنظام الرهن التجاري القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:43 PM
اللائحة التنفيذية السعودية لنظام الرهن التجاري القانون السعودي


قرار وزاري رقم 6320 وتاريخ 18/6/1425هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ..
وبعد الإطلاع على نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 21/11/1424هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الرهن التجاري.
والله الموفق ،،،
وزيـر التجــارة والصناعــة
هاشم بن عبد الله يماني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري

المادة (1)
يكون للألفاظ الآتية - حيثما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يتضح من السياق خلاف ذلك :
أ ـ الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
ب ـ الديوان : ديوان المظالم .
ج ـ العدل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتفق الأطراف على حيازته للرهن .
د ـ الصك لأمر : الأوراق التجارية ( الكمبيالة- السند لأمر - الشيك )
هـ ـ الصك الاسمي : الورقة المالية الاسمية من اسهم وسندات وحصص تأسيس وغيرها التي تحمل اسم مالكها .
و ـ الصك لحامله: الأوراق التجارية التي لاتحمل اسم المستفيد .
ز ـ النظام : نظام الرهن التجاري .
ع ـ الأوراق المالية: هي الصكوك التي تصدرها الشركات أو الدولة من أسهم وسندات قابلة للتحول والتداول في السوق أو أي أوراق حددها نظام السوق المالية.
مادة (2)
يشترط لخضوع عقد الرهن لأحكام النظام مايلي :
أ ـ أن يكون الشيء المرهون محل عقد الرهن منقولا سواء كان ماديا أو معنويا .
ب ـ أن يكون توثيقا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين .
مادة (3)
يشترط في الشيء المرهون مايلي :
أ ـ أن يكون مما يصح بيعه.
ب ـ أن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا في عقد الرهن أو في عقد لاحق.
ج ـ أن يكون قابلا للحيازة.
مادة (4)
الرهن يترتب ضمانا لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت ،بشرط أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إلية هذا الدين .
مادة (5)
يشترط في الراهن مايلي :
أ ـ أن يكون مالكا للشي المرهون .
ب ـ وأن يكون أهلا للتصرف في الشيء المرهون .
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة التي تصدر صكوكا أن تحدث سجلات خاصة بالصكوك يقيد فيها جميع البيانات الخاصة بكل صك بالإضافة إلى مايلي :
أ - أسم الراهن ,أو اسم مالك الحق المرهون .
ب - أسم المرتهن .
ج - مبلغ الدين المضمون.
د- تاريخ عقد الرهن وأجله .
هـ ـ اسم العدل إن وجد.
مادة (7)
دون الإخلال بما ورد في المادة السادسة يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالسجلات عن طريق الحاسب الآلي وفقاً لما يلي:
أ ـ أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدون على الحاسب الآلي بالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت، والحصول على بيانات (مخرجات) بشكل دقيق.
ب- أن تتوفر لدى الجهة وسائل الأمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة الأجهزة وبرامجها وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي (المدخلات والمخرجات) وأنه يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط.
ج - تكون الجهة التي تستخدم الحاسب الآلي وسجلاتها مسئولة مسئولية مباشرة عن صحة البيانات.
مادة (8)
ترهن الأوراق المالية لدى مركز إيداع الأوراق المالية وفق القواعد والإجراءات النظامية المحددة في نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.
مادة (9)
ترهن حقوق المؤلف ووفقاً لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام وفق القواعد والإجراءات المحددة في نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.
مادة (10)
ترهن الحقوق الخاصة ببراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف والنماذج الصناعية لدى الإدارة العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفق القواعد والإجراءات المحددة في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف الثانية والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية.
مادة (11)
ترهن الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية لدى مكتب العلامات التجارية بالوزارة وفق القواعد والإجراءات المحددة الواردة في نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية.
مادة (12)
ترهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية وفقا لمايلي :
أ ـ أن يكون عقد الرهن مكتوباً .
ب ـ يقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك .
ج ـ التأشير على الصكوك بحصول الرهن.
مادة (13)
ترهن الصكوك لأمر بالتظهير على الصك وفقا لما يلي :
أ- أن يكون المظهر الحامل الشرعي للورقة .
ب- أن يكون التظهير كتابيا بأن يدون التظهير على الورقة ذاتها ويتحقق بعبارة (القيمة للرهن) أو (القيمة للضمان) أو أي عبارة تفيد هذا المعنى .
مادة (14)
يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها وفقا لما يلي :
أ ـ أن يكون عقد الرهن مكتوبا .
ب ـ أن يتضمن العقد رهن هذه الحقوق .
ج ـ أن يتم إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن .
مادة (15)
يكون الرهن نافذاً في حق الغير إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل و يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن.
مادة (16)
تكون الحيازة للشيء المرهون :
أ ـ إذا وضع الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي يعينه المتعاقدان المال المرهون تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بان ذلك الشيء أصبح في حيازته.
ب ـ أو إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ، وكان هذا الصك يعطي الحائز دون غيره حق تسلم هذا الشيء .
مادة (17)
تنتقل حيازة الحقوق الثابتة بتسليم الصكوك الثابتة فيها .وإذا كان الصك مودعا لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا، بشرط أن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن .
مادة (18)
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بالشروط التالية :
أ ـ أن يكون منصوصا على الاستبدال في عقد الرهن .
ب ـ وأن يقبل الدائن البدل الذي يقدمه المدين .
ج- أن لا يكون في هذا الاستبدال ضرر للحائز حسن النية الذي انتقل إليه المال المرهون .
مادة (19)
يقوم الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون بتسليم المدين بناء على طلبه إيصالا يثبت فيه مايلي :
أ ـ ماهية الشيء المرهون .
ب ـ ونوعه .
ج ـ ومقداره .
د ـ ووزنه (إذا كان يوزن).
هـ ـ الصفات المميزة له .
مادة (20)
يلتزم الدائن المرتهن والعدل باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون , وان يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها نظام الأوراق التجارية لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الآجل .
مادة (21)
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن .
مادة (22)
إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ أعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى الديوان الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
مادة (23)
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من الديوان ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني - إن وجد - مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ، مالم يتفق على غير ذلك ،أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
مادة (24)
يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما الديوان بالمزاد العلني، ألا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع .
مادة (25)
إذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية بإذن من الديوان دون التزام المظهر بالضمان .
مادة (26)
يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه وما يكون قد تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد، وذلك من الثمن الناتج من بيع المرهون .
مادة (27)
إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهضة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من الديوان الترخيص ببيعه فورا بأي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهة إيداعه .
مادة (28)
إذا كان الشيء المرهون صكا لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن-متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع - أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك باتباع الإجراءات النظامية المقررة في المواد من 15- 18 من النظام.
مادة (29)
يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن –في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله – الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (15) إلى (18) من النظام .
مادة (30)
للديوان بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، على أن يحسب عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء .
مادة (31)
إذا بيع الشيء المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني فان حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد أو إيداعه في الجهة التي يعينها الديوان .