المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزاري رقم 1003 باصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 05:42 PM
قرار وزاري رقم 1003 وتاريخ 21/9/1416هـ باصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري القانون السعودي



ان وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 21/2/1416هـ
وبناء على ما مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
مادة (1) تصدر اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالصيغة المرفقة .
مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه
اللائحة التنفيذية
المادة الأولى :

تحدد دائرة اختصاص مكاتب السجل التجاري طبقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة بقرار من وزير التجارة انشاء مكاتب اخرى وتعديل دائرة اختصاص المكاتب القائمة .
المادة الثانية :
تعد وزارة التجارة في كل مكتب من مكاتب السجل التجاري سجلا لتسجيل التجار والشركات في دائرة اختصاص كل مكتب ، ويجوز ان تتعدد السجلات بتعدد المدن الداخلة في دائرة اختصاص المكتب ويتم ترقيم صفحات كل سجل بارقام مسلسلة ، ويكون لكل منها رمزا خاصا بها كما يكون للمنشآت بحسب شكلها النظامي رمزا مميزا .
ويحق لوزارة التجارة استخدام الحاسب الآلي في التسجيل وذلك بمراعاة الاحكام الواردة بالفقرة السابقة .
المادة الثالثة :
تحرر طلبات التسجيل وكذلك طلبات التعديل وطلبات شطب التسجيل المنصوص عليها في النظام على الاستمارات التي تعد لهذا الغرض ويجب ان يرفق بكل طلب المستندات المؤيدة له وان تكتب بخط واضح وان تقدم من الاشخاص المكلفين بتقديمها طبقا للنظام ويجوز لهم ان يوكلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل رسمي خاص او عام ينص فيه صراحة على سلطة الوكيل في تقديم أي من الطلبات المشار اليها ويحفظ اصل التوكيل او صورة منه مع اصل الطلب بمكتب السجل التجاري .
المادة الرابعة :
يجب على مسئولي ادارة الفروع ومكاتب الشركات الأجنبية المرخص بافتتاحها في المملكة ان يرفقوا بطلب تسجيل الفروع او المكاتب صورة من قرار الترخيص بافتتاح الفرع او المكتب وصورة من الوثائق المؤيدة لتأسيس الشركة مصدقة من جهات الاختصاص مع ترجمة عربية معتمدة ويجب ان يشتمل طلب التسجيل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام وبيانات وافية عن الفرع والمكتب تشتمل على الاخص على ما يلي :
الاسم التجاري للفرع او المكتب وعنوانه والنشاط الذي يزاوله وتاريخ افتتاحه واسم المدير وحدود سلطاته .
المادة الخامسة :
يجب ان يبين في طلبات تسجيل المؤسسات الفردية والشركات وفروعها البيانات الوارة في المادتين الثانية والثالثة من النظام كما يجب ان يبين فيها سلطات المدير في الادارة أو التوقيع وعلى الاخص التصرفات والعقود والصلاحيات المخولة للمدير او الاشخاص الذين لهم حق التوقيع سواء من حيث نوعها او قيمتها وكذلك التصرفات والعقود المحظور عليهم مباشرتها ان وجدت .
المادة السادسة :
تقدم كافة الطلبات المشار اليها في المواد السابقة الى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري وعليه ان يتحقق من توافر كافة الشروط المنصوص عليها في النظام بالنسبة لكل طلب ثم يؤشر على الطلب بتاريخ تقديمه وبقبول الطلبات المستوفية للشروط ورفض الطلبات الاخرى مع ذكر اسباب الرفض كل ذلك مشفوعا بتوقيعه وعليه في كل حالة ان يحتفظ باصل الطلب بمكتب السجل التجاري المختص .
المادة السابعة :
على مكاتب السجل التجاري تسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسجل المعد لهذا الغرض واصدار شهادة بذلك من اصل وصورة وتسليم الاصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري .
المادة الثامنة :
في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير البيانات المقيدة في السجل يجري تدوين البيانات الجديدة من واقع الطلب المقدم من صاحب الشأن واصدار شهادة تسجيل تتضمن البيانات المعدلة .
المادة التاسعة :
يتم تحصيل الرسوم المستحقة من صاحب الشأن بعد قبول طلب التسجيل او التعديل بتحرير ايصالات الاستلام على النموذج المعد لذلك من ثلاث صور برقم مسلسل واحد ويزود صاحب الشأن بصورتين منها ليرفق احدهما بالطلب ، وتقوم مكاتب السجل باثبات رقم الايصال بشهادة التسجيل ، وتعتبر المدة المستحق عنها الرسم هي مدة صلاحية الشهادة .
المادة العاشرة :
يصدر مكتب السجل التجاري المختص شهادة بشطب التسجيل من اصل وصورة وفقا للنموذج المعد لذلك على ان يبين بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه ويسلم الاصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري .
المادة الحادية عشرة :
على مكاتب السجل التجاري التأشير بالاحكام والاوامر المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام وبكل جزاء يوقع على أحد المقيدين بالسجل التجاري في الصفحة الخاصة به يبين ملخص هذه الاحكام والاوامر والمخالفة ومقدار الجزاء وتاريخ صدور القرار به وتاريخ تبليغه للمخالف وتاريخ تقديم التظلم ان وجد ورقم وتاريخ القرار الصادر من وزير التجارة بهذا الشأن وملخصه وتاريخ تنفيذ الجزاء .
وعلى مكاتب السجل التجاري الاحتفاظ بالاحكام والاوامر المشار اليها بالملف الخاص بالتاجر .
المادة الثانية عشرة :
في حالة عدم الاستدلال على التاجر او الشركة في العنوان الموضح بالسجل التجاري يعتبر الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابعة من النظام والذي تم على هذا العنوان صحيحاً ومنتجا لآثاره النظامية في حقهما ، ويكون لمكتب السجل التجاري شطب التسجيل بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب ومضي المدة المحددة لتقديم المستندات التي تنفي الواقعة الموجبة للشطب.
المادة الثالثة عشرة :
يتولى الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام نظام السجل التجاري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة الرابعة عشرة :
للموظفين المشار اليهم في المادة السابقة في سبيل اداء وظيفتهم وبعد ابراز بطاقاتهم الرسمية وبيان الغرض الذي جاؤا من اجله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والاوراق وطلب البيانات اللازمة ، كما يجوز لهم بعد الحصول على اذن من رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض او مدراء الفروع في المناطق الاخرى كل في حدود اختصاصه دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن او مستودعات واجراء التفتيش متى لزم الامر وعلى صاحب المحل او المسئول عنه ان يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
المادة الخامسة عشرة :
إذا أسفر التحقيق عن وجود مخالفة لاحكام النظام او لائحته او قراراته التنفيذية فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة واجراء التحقيق فيها ورفع الامر الى رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض ومدراء الفروع في المناطق الاخرى في حدود اختصاصه لاحالة الاوراق الى اللجنة المختصة طبقا لنص المادة السادسة عشرة من النظام .
المادة السادسة عشرة :
يجب على موظفي السجل التجاري في حالة عدم تسجيل المحل رغم بلوغ رأس ماله مائة الف ريال تحرير محضر بالواقعة وتضمينه حصرا لعناصر المحل وموجوداته ومخازنه ومستودعاته ويوقع المحضر من الموظف وصاحب المحل او المفوض عنه ، ويتم رفع المحضر الى اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة السادسة عشرة من النظام ، وللجنة الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير رأس مال المحل ولها في سبيل ذلك الاعتداد بالقوائم المالية التي يعدها التاجر عن نشاطه التجاري والبيانات الواردة في دفاتره كما يجوز لها الرجوع الى مصلحة الزكاة والدخل لمعرفة رأس ماله .
المادة السابعة عشرة :
يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الاجراءات المشار اليها بقواعد السلوك الحسن والاخلاق الحميدة والاداب العامة ، ولا يجوز له زيارة المحلات التجارية لاغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي .
المادة الثامنة عشرة :
يستمر العمل بقرار وزير التجارة رقم (151) وتاريخ 17/8/1403هـ فيما لا يتعارض مع احكام نظام السجل التجاري وهذه اللائحة ، كما تلغى القرارات والتعليمات التي تتعارض مع احكام هذا النظام ولائحتة التنفيذية .
قرار وزاري رقم 151 وتاريخ 17/8/1403هـ
بشأن تطوير إجراءات التسجيل في السجل التجاري
إن وزير التجارة،
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبناء على قرارمجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ،
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدارسة أسلوب العمل بالسجل التجاري وامكانية تطوير إجراءات التسجيل بما يتفق مع أحكام نظام السجل التجاري،
وبعد الاطلاع على أحكام المادة (22) من نظام السجل التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ و المواد (1، 2، 3، 11، 12) من اللائحة التنفيذية للنظام،
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
يقرر ما يلي :
1- مع عدم الاخلال بالمواد (2، 3، 4) من نظام السجل التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ والمواد (3، 4، 6) من اللائحة التنفيذية للنظام لا يجوز أن يكون للتاجر أو الشركة أكثر من مركز رئيسي واحد وعلى الموظفين المختصين بمكاتب السجل التجاري عدم التأشير بقبول طلبات التسجيل للمراكز الرئيسية إلا بعد التأكد من أن صاحب الطلب لم يسبق له تسجيل مركز رئيسي له في أي من مناطق المملكة.
2- على مكاتب السجل التجاري حصر المراكز الرئيسية للتجار والشركات المقيدة بالسجل التجاري وعدم تسجيل أكثر من مؤسسة واحدة في كافة أنحاء المملكة لتاجر واحد وفي حالة وجود أكثر من محل مسجل له في جميع مكاتب السجل دون النص على أن المحل الثاني فرع للمحل الأول مهما اختلف نشاط كل منهما وسواء أكان هذا المحل باسم مؤسسة أو مكتب أو محل أو مركز أو معرض أو غير ذلك من المسميات فعلى الموظف المختص بمكتب السجل إبلاغ التاجر بضرورة تعديل أسماء محلاته بما يفيد كونها فروعاً للمركز الرئيسي الذي يحدده على أن يراعى في تحديد الاسم التجاري لكل مركز رئيسي أن يكون مطابقاً لاسم التاجر كلما كان ذلك ممكناً مع استكمال الإجراءات اللازمة للتعديل وفق أحكام المادة السادسة من نظام السجل التجاري.
3- على مكاتب السجل التجاري أن تقوم بإصدار شهادة تسجيل للمراكز الرئيسية للتجار والشركات التي سبق تدوين بياناتها في السجل التجاري والواقعة في دائرة اختصاص المكتب وذلك حسب النموذجين المرفقين على أن ترقم هذه الشهادة بأرقام قيد طلبات التسجيل بالسجل التجاري مضافاً إليها رمز موقع المركز الرئيسي حسب البيانات المرفقة مع اصدار شهادات تسجيل بفروع التجار والشركات المدونة بياناتها في السجل التجاري والواقعة في دائرة اختصاص المكتب حسب النموذجين المرفقين وترقم هذه الشهادة بأرقام قيد طلبات تسجيل الفروع باسجل التجاري دون إضافة رموز مواقعها. وذلك اعتباراً من 1/1/1404هـ .
4- تحل استمارات طلبات تسجيل الشركات والتجار وكذلك استمارات التأشير بالتغيير أو شطب التسجيل المرفقة محل الاستمارات المعمول بها حالياً وذلك اعتباراً من 1/1/1404هـ.
5- على كل شركة أو تاجر تتطلب أعماله افتتاح فرع له في أي مكان من مناطق المملكة أن يتقدم بطلب تسجيله لمكتب السجل التجاري المقيد به مركزه الرئيسي وعلى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري دراسة الطلب واستيفاء المعلومات المتعلقة بذلك وتحرير شهادة تسجيل الفرع والتأشير ببيانه بصفحة المركز الرئيسي مع تسجيله في السجل التجاري إذا كان مقر الفرع في دائرة اختصاص المكتب، أما إذا كان خارج دائرة اختصاص المكتب فيرسل طلب تسجيل الفرع بعد استيفاء الشروط والتأشير بقبوله وتعبئة شهادة التسجيل وتوقيعها إلى المكتب الذي يقع الفرع في دائرة اختصاصة لتسجيل بيانات الفرع في السجل التجاري وتدوين رقم قيد الفرع على شهادة التسجيل وتسليم الشهادة للتاجر.
6- يراعى عند تسجيل أنشطة المحلات في السجل التجاري مقتضى التصنيف الدولي للأنشطة التجارية وامكانية مزاولتها للأنشطة المحددة لها ويتم تصنيف الأنشطة المسجلة وفق البيان المرفق.
7- على مكاتب السجل التجاري أن تقوم بحصر المحلات المسجلة التي تتضمن أنشطتها أعمالاً غير تجارية كالحرف والخدمات غير التجارية المبينة بتعميم الوزارة رقم 221/4968 وتاريخ 29/12/1401هـ وإبلاغ أصحاب هذه المحلات بطلب شطبها أو تعديلها وفي حالة تأخر أصحاب الشأن بطلب الشطب أو التعديل أكثر من شهر من تاريخ إبلاغهم عرض النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم لذلك.
8- على الموظفين المختصين بمكاتب السجل التجاري عدم تسجيل الأنشطة التجارية غير المحددة كالتجارة العامة، والتجارة المتنوعة، والتجارة المختلفة وتجارة الأرزاق والمأكولات، والمواد الاستهلاكية، والكماليات، والهدايا، والمناقصات، والمقاولات العامة، والكمسيون، وعلى مكاتب السجل التجاري أن تقوم بحصر المحلات التي تتضمن أنشطتها المسجلة أنشطة عامة وإبلاغ أصحاب هذه المحلات بطلب شطبها وتعديلها وفي حالة تأخر أصحاب الشأن عن طلب الشطب أو التعديل أكثر من شهر من تاريخ إبلاغ كل منهم عرض النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم.
9- إذا رغب تاجر أو شركة فتح محل لممارسة أي من أعمال الاستيراد والتصدير أو أعمال التموين والتعهدات أو أعمال بيع وشراء وتأجير العقار أو غير ذلك من أعمال الخدمة المتعلقة بالتجارة فعليه أن يتقدم بطلب بذلك لمكتب السجل المقيد به مركزه الرئيسي يقيد المحل بوصفه مكتب خدمات لذلك وللتاجر أن يتخذ هذا المكتب مركزاً رئيسياً له أو فرعاً لمركزه الرئيسي وعلى مكاتب السجل أن تقوم بحصر المحلات التي يتضمن نشاطها أياً من الأنشطة المشار إليها وإبلاغ أصحابها بتعديل بياناتهم وفقاً لذلك وفي حالة تأخر صاحب الشأن بطلب التعديل أو الشطب أكثر من شهر من تاريخ إبلاغهم بذلك عرض النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم.
10- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة