المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:39 PM
اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة القانون السعودي


الصادر بالأمر السامي رقم 18835/3/س بتاريخ 19/9/92هـ
المادة 1 - يشكل ديوان المراقبة العامة من إدارات وأقسام فنية وإدارية حسب متطلبات العمل وتطوره ويصدر رئيس الديوان القرارت والتعليمات اللازمة لتنظيم هذه الإدارات ولأقسام وتحديد إختصاصاتها وصلاحياتها .
المادة 2 - يكون على رأس كل إدارة مدير يختاره الرئيس من بين موظفي الديوان الأكفاء لتصريف أمورها والإشراف على أعمالها وتوجيه موظفيها في حدود الأنظمة واللوائح ويكون لكل إدارة من هذه الإدارات مساعد للمدير يختاره رئيس الديوان أو من يفوضه .
المادة 3 - لمديري الإدارات إصدار التعليمات والإرشادات والتوجيهات اللازمة لتنظيم العمل وحسن سيره في الإدارات التابعة لهم في حدود الأنظمة وعلى مدير كل إدارة أن يقدم في نهاية كل ثلاثة أشهر إلى نائب الرئيس تقريراً عن سير العمل في الإدارة التابعة له يبين فيه ما أنجزه موظفوا إدارته من أعمال خلال هذه الفترة ، وأسباب التأخير في حالة حدوثه وما أتخذ من إجراءات حياله ووسائل العلاج له ، وإيضاح مدى ما يبذله موظفوا إدارته من نشاط وما وصلوا إليه من خبرة وكفاءة في العمل ، وإقتراح أساليب تطوير العمل وإحتياجات النمو في إدارته .
المادة 4 - يتولى مدير كل إدارة أو قسم عرض المسائل التي يحتاج الأمر فيها إلى عرض على رئيسه المباشر ما لم يصدر بغير ذلك تعليمات من رئيس الديوان .
المادة 5 - تتولى الإدارات المختصة بأعمال التدقيق والتفتيش والمكاتب الفنية الأخرى إعداد التقارير السنوية عن الحسابات والمهمات المكلفة بها وتقديمها إلى الإدارة المختصة في موعد يمكن هذه الإدارة من دراستها وصياغتها في التقرير السنوي للديوان .
المادة 6 - تحدد واجبات موظفي الإدارات ولأقسام والمكاتب والفروع وكيفية تأديتهم لأعمالهم في لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الديوان ، كما يتم التنسيق بين أعمال هذه الوحدات وتنظيم صلاتها بعضها ببعض وبالجهات الخاضعة للرقابة وفقاً للقرارات التي يصدرها رئيس الديوان .
المادة 7 - يقرر رئيس الديوان مكان عمليات الفحص والمراجعة والتفتيش على حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في مقر الديوان أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته حسب إمكانيات الديوان وما تقتضيه المصلحة .
المادة 8 – يمنح الديوان موظفيه الذين تطلب وظائفهم القيام بأعمال في الجهات الخاضعة لرقابته بطاقات تفتيش ومراجعة تمكن حاملها من الحصول على التسهيلات اللازمة في الجهات التي يكلف بأداء عمل من أعمال وظيفته بها ، ولهؤلاء الموظفين الحق في القيام بمهماتهم دون حاجة إلى مراجعة رئيس الجهة أو الإستئذان منه وذلك في الحالات التي يكون فيها عنصر المفاجأة لازماً لتحقييق الغاية في الرقابة كحالات جرد الصندوق ونحوها .
المادة 9 – على الوزارات والدوائر الحكومية بأن تقدم للديوان حساباتها الشهرية المنصوص عليها في التعليمات المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء الشهر الذي تعود إليه هذه الحسابات وفيما يختص بحسابات الشهر الأخير من كل سنة مالية فإن موعد تقديمها للديوان يتم تحديده في منشور إقفال الحسابات الذي تصدره وزارة المالية والإقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية بالإتفاق مع الديوان .
المادة 10 – على أمناء الصناديق في الوزارات والمصالح والدوائر الحكومية والفروع التابعة لها أن يقدموا إلى الديوان محاضر بجرد صناديقهم في نهاية كل شهر مصدقاً عليها بالصحة من محاسبي هذه الجهات ومديري الإدارات المالية أو رؤساء الفروع حسب الحالة وذلك خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ إنتهاء الشهر الذي يعود إليه الجرد المذكور .
المادة 11 – للديوان أن ينشء بمناطق المملكة الرئيسية فروعاً له لمباشرة تنفيذ مهامه حسب ما يقتضيه صالح العمل . ويكون إنشاء هذه الفروع وتنظيمها وتحديد إختصاصاتها وصلاحيتها بقرارات من رئيس الديوان وذلك في حدود المبالغ المعتمدة في الميزانية .
المادة 12 – يعمل بهذه اللائحة إعتبارا من تاريخ صدورها .