المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:38 PM
اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة القانون السعودي


صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 3-4/1/1390هـ-بالموافقة على هذه اللائحة

ونشرت بجريدة أم القرى في عدد رقم 2317 وتاريخ 10/2/1390هـ



لائحة بالمرافعات وبإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا

أولاً: أحكام انتقالية وعامة



مادة 1- تسري أحكام هذه اللائحة على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

مادة 2- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة.

مادة 3- يُنصب أحد الورثة خصماً على الباقين بصفته ممثلاً لهم في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.

مادة 4- لا يجوز لأي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في نظَام العمل يمكن تطبيقه ، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية ، ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة.

مادة 5- لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من إحدى اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة مرة ثانية.

مادة 6- لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام نظَام العمل أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد، وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظَام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بنظَام العمل.

مادة 7- يجب على اللجنة ، في جميع الأحوال ، التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.

مادة 8- إذا نص النظام على ميعاد لتقديم طعن ، أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ ، يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم.

مادة 9- تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الهجري ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 10- يعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذه اللائحة ثلاثين يوماً ، إلا إذا نص على خلاف ذلك.

مادة 11- اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال بالنسبة لجميع المقررات والسجلات والإضبارات والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في نظَام العمل أو في أي قرار أو أمر صادر تطبيقاً لأحكامه، وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي معتمداً دوماً.



ثانياً : إجراءات التبليغ



مادة 12- يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية :

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

ب- اسم طالب التبليغ ، ولقبه ومهنته ، وموطنه ، أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه.

ج- اسم اللجنة التي يجرى التبليغ بأمرها.

د- اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه ، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ، فآخر موطن كان له.

هـ- اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه الأصلي أو إثبات امتناعه عن التوقيع وسببه.

و- توقيع القائم بالتبليغ على كل من الأصل والصورة.

مادة 13- كل تبليغ يكون بواسطة موظفي مكاتب العمل أو موظفي البريد، فإن لم يمكن فبواسطة الشرطة.

مادة 14- إذا لم يوجد المطلوب تبليغه في موطنه فتسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه (بفتح الدال) أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الإخوة والأخوات ، ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ، على أن تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

مادة 15- تسلم الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي :

أ- فيما يتعلق بالأشخاص العاملين للنائب عنها نظَاماً.

ب- فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة ، لرئيس مجلس الإدارة ، أو للمدير ، أو لأحد الشركاء ، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

ج- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية ، تسلم الأوراق في مركز إدارتها ، للنائب عنها.

مادة 16- على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص كتابياً، في حالة تغيير شخص المدير المسئول باسم المدير الجديد ، وذلك خلال سبعة أيام من تولي الأخير عمله ، وإذا لم يوجد شخص معين كمدير مسئول للمؤسسة أو إذا لم يباشر الشخص المعين كمدير لعمله ، فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعتبر مديراً مسئولاً للمؤسسة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة 17- يتم التبليغ بالبريد ، بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ، ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك.

مادة 18- إذا كان التبليغ موجهاً لشخص مقيم في بلد أجنبي ، يجري تبليغه برسالة مسجلة أو بمقتضى الإجراءات الرسمية.

مادة 19- إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة اللجنة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه اللجنة إلى رئيس اللجنة الذي يطلب التبليغ في منطقته.

مادة 20- يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان اللجنة.

مادة 21- إذا قدم الخصم ورقة أو مستنداً للاستدلال به في الدعوى ، فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في ملف الدعوى.

مادة 22- يحق للخصم أو وكيله أن يحصل على صورة مصدقة عن القرار الصادر في القضية.

ثالثا : إجراءات المحاكمة

مادة 23- ترفع الدعوى إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصها وذلك باستدعاء يتضمن الآتي :-

أ- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.

ب- بيان موضوع الدعوى وتحديد مطالب المدعي.

ج- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.

مادة 24- يعين الرئيس جلسة المحاكمة ويدعو الخصم لحضورها.

مادة 25- ميعاد الحضور ثلاثة أيام على الأقل.

مادة 26- تنظر الدعوى على وجه الاستعجال ، ويجوز للجنة الحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه ، إذا طلب ذلك هذا الأخير.

مادة 27- على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.

مادة 28- يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه.

مادة 29- بمجرد صدور التوكيل عن أحد الخصوم ، يكون موطن وكيله الذي باشر الدعوى معتبراً في تبليغ الأوراق – اللازمة لسير الدعوى ، في درجة التقاضي الموكل فيها.

مادة 30- إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها.

مادة 31- يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه، إخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر بحقه وجايهاً.

مادة 32- لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد الخصوم, إلا بعد انقضاء ساعة على الأقل على الميعاد المعين للجلسة.

مادة 33- لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة.

مادة 34- يعود إلى اللجنة تقدير المعذرة ، وفي حال قبولها ، تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً.

مادة 35- يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو وكيله أولاً ، ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه.

مادة 36- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى وإذا سكت أو تخلف عن الحضور دون معذرة ، فيجوز للجنة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي.

مادة 37- ضبط الجلسة وإداراتها منوطان بالرئيس الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود ، وللأعضاء أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.

مادة 38- يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة.

مادة 39- إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام غير اللجنة المرفوعة إليها الدعوى ، قررت هذه اللجنة ، إحالة الدعوى إلى اللجنة التي اتفقوا عليها.

مادة 40- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويقدم الطلب باستدعاء ويبلغ من يطلب إدخاله بصورة الطلب ويدعي للمحاكمة.

مادة 41- للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على الستة شهور.

مادة 42- ينقطع سير الخصومة حكماً بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال الصفة ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتعتبر مهيأة للحكم في موضوعها ، متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة.

مادة 43- تستأنف الدعوى سيرها بناءً على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوى إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته.

مادة 44- للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة :

أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي ، أو مترتباً عليه ، أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة.

ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

مادة 45- للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :

أ- طلب المقاصة القضائية.

ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.

مادة 46- يكون للجنة الناظرة في القضية أن تقرر وقف الدعوى ، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة النِظام سيرها من النقطة التي وقفت عندها.

مادة 47- يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به ويترتب على التنازل عن الحق سقوطه.

مادة 48- تكون المداولات في القرارات بين الأعضاء مجتمعين سرية.

مادة 49- تصدر اللجنة الابتدائية قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته.

مادة 50- إذا صدر بالأكثرية ، فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر الدعوى ، ولا يثبت هذا الرأي في نسخة القرار الأصلية ولا ينطق به ، ويجب في جميع الأحوال أن ينص في القرار على صدوره بالأكثرية أو بالإجماع.

مادة 51- يجب أن تكون القرارات مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصم .

مادة 52- تتولى اللجنة التي أصدرت القرار تصحيح ما يقع فيه من أخطاء مادية، كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

مادة 53- يدون هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع من الرئيس والأعضاء.

مادة 54- يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت اللجنة التي أصدرته حقها المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة 55- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى الجهة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.

مادة 56- لقرار الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للقرار الذي يفسره.



رابعاً : اختصاصات اللجنة الابتدائية



مادة 57- تختص اللجنة الابتدائية في :

أولاً: بالفصل نهائياً بما يلي :

أ- خلافات العمل التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال.

ب- الخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات فصل العمال.

ج- الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها.

ثانياً : بالفصل بدائياً فيما يلي :

أ- خلافات العمل التي تتجاوز الثلاثة آلاف ريال.

ب- خلافات التعويض عن إصابات العمل أياً كانت قيمتها.

ج- خلافات الفصل عن العمل.

مادة 58- للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت التسلم.

وعلى مدير مكتب العمل المختص أن يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمل، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لإنهاء النزاع.

وعلى رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليه بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة, ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتب العمل، ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تثبت الاستلام.

وعلى اللجنة أن تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول الجلسة ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في أصل الموضوع خلال الأسبوع التالي لصدور القرار.

فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل فوراً مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله، ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره أن يعيد العامل إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهياً ويثبت ذلك بمحضر أمام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل، ويصدق عليه رئيس اللجنة، ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة.

فإذا انقضت هذه المدة دون حصول أي تسوية تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار التنفيذ، ويجوز للجنة إذا رأت أن فصل العامل كان بغير سبب مشروع أن تحكم بإعادته إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة أو بدفع حقوقه النِظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من أضرار، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبب مشروع ويكون قرارها في هذا الشأن ابتدائياً.

ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب المشروع إذا ثبت أنه جاء لاحقاً لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له، ولم يثبت أن هناك سبباً مشروعاً آخر للفصل ويتعين في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع دفع أجوره من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة.

كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع إذا كان الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأوامر الصادرة بنقله من مكان عمله الأصلي وكان النقل بغير سبب مشروع كاف، يقتضيه العمل, أو كان من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل.

ويتعين في هذه الحالة أيضاً إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله في مكانه الأصلي مع دفع أجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة.

ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله إذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوماً المحددة مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بحقوقه النِظامية الأخرى خلال مدة السنة المحددة في المادة (6) من هذه اللائحة.



خامساً : اختصاصات اللجنة العليا



مادة 59- تختص اللجنة العليا بالفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف أمامها، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في نظَام العمل بحق المخالفين لأحكامه.

مادة 60- تصدر اللجنة العليا واللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء ، على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته.

مادة 61- كل لجنة من اللجان، سواء كان منها الابتدائية أو العليا، لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات أو الأدلة واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقررها.

وللجنة حق الدخول في أي مكان تشغله المؤسسة من أجل إجراء التحقيق المطلوب وفق أحكام نظَام العمل.



سادساً : شروط الاستئناف



مادة 62- إذا رغب أحد طرفي النزاع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلب الاستئناف إلى اللجنة العليا مباشرة أو عن طريق اللجنة الابتدائية التي أصدرت الحكم أو عن طريق أحد مكاتب العمل، خلال ثلاثين يوماً من تبليغه صورة القرار الراغب في استئنافه.

مادة 63- يحدد رئيس اللجنة العليا موعداً للنظر في القضية المستأنفة أمامه، خلال خمسة عشر يوماً من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة.

مادة 64- يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى اللجنة العليا ويجب أن يشتمل على بيان القرار المستأنف ، وأسباب الاستئناف.

مادة 65- ينشر استئناف الدعوى أمام اللجنة العليا بالنسبة للمسائل المستأنفة.

مادة 66- لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف.

مادة 67- لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف.

مادة 68- إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى ، أجلت القضية إلى جلسة ثانية، وأبلغ الطرف المتغيب بميعادها. فإن لم يحضرها أيضاً، صير إلى الفصل في موضوع الاستئناف بناءً على طلب الطرف الآخر.

مادة 69- إذا غاب الطرفان عن الجلسة يصار إلى شطب القضية.

مادة 70- يترتب على استئناف القرار أمام اللجنة العليا وقف تنفيذه.

مادة 71- تنظر اللجنة العليا في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن بطريق الاستئناف صادراً عمن يملكه.

مادة 72- إذا وجدت اللجنة العليا أن منطوق القرار موضوع الاستئناف موافق للنظَام بحسب النتيجة رفضت الطعن.

مادة 73- إذا قبلت اللجنة العليا الطعن نقضت القرار المطعون فيه كلاً أو بعضاً، وقضت في الموضوع.

مادة 74- لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به, ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ، ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك.

مادة 75- إذا لم يستأنف قرار اللجنة الابتدائية خلال مدة ثلاثين يوماً أصبح نهائياً واجب التنفيذ، وتعتبر قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها إلى الأطراف المعنيين، وتعتبر المصالحة ملزمة لطرفي النزاع فور تسجيلها لدى إحدى اللجان المختصة.



سابعاً : المصالحة والتحكيم



مادة 76- يحق في جميع الأحوال للفريقين المتنازعين أن يعينا بالتراضي محكماً واحداً عن الفريقين، أو محكماً واحداً أو أكثر عن كل فريق ليفصل المحكم أو المحكمون في الخلاف وذلك عوضاً عن اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة.

فإذا لم يتفقوا على انتخاب وازع وجب على رئيس اللجنة الإبتدائية التي يقع مقر العمل في دائرتها تعيين الوازع المذكور وذلك إن لم يسبق صك التحكيم إلى تعيين هذا الوازع.

ويجب أن يبين صك التحكيم المدد والأصول الواجب اتباعها من أجل الفصل في الخلاف.

ويكون حكم المحكمين بدائياً قابلاً للاستئناف أمام اللجنة العليا ضمن المدد والمهل والأصول المنصوص عليها لاستئناف الأحكام أمام هذه اللجنة، إلا إذا نص صراحة في صك التحكيم أن حكم المحكمين قطعي، فيكون حكمهم مبرماً، ويجب أن تودع صورة عن صك التحكيم لدى ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة، كما يجب أن يسجل قرار المحكمين في ديوان هذه اللجنة خلال مدة أسبوع من صدوره.

مادة 77- تنفذ قرارات المحكمين بعد تسجيلها في ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة، وبعد إعطائها صيغة التنفيذ من قبل رئيس هذه اللجنة.