المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الاساسي للشركة السعودية للكهرباء القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:35 PM
النظام الاساسي للشركة السعودية للكهرباء القانون السعودي


الشركة السعودية للكهرباء التاريخ: 6/9/1420هـ
شركة مساهمة سعودية المرسوم الملكي الرقم: م/16
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة الثانية والمادة الثانية والخمسين (المعدلتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25/7/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (10/14) وتاريخ 21/6/1419هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 5/9/1420هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً:الموافقة على تأسيس الشركة السعودية للكهرباء طبقاً لنظامها الأساسي المرفق بهذا.
ثانياً:إلغاء رسم الكهرباء الوارد في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25/7/1415 هـ ابتداء من تاريخ العمل بالتعرفة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1419هـ .
ثالثاً:على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهـد بن عبد العزيز
________________________________________

قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 5/9/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 14024/ر وتاريخ 7/10/1419هـ المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء ومعالي وزير التجارة رقم 742/26 وتاريخ 13/9/1419هـ بشأن تأسيس الشركة السعودية للكهرباء حسب مشروع نظامها الأساسي المرفق.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/14) وتاريخ 21/6/1419هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25/7/1415هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الثانية، والمادة الثانية والخمسين (المعدلتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع النظام الأساسي للشركة السعودية للكهرباء.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (199) وتاريخ 8/7/1420هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ14/8/1420هـ ورقم (438) وتاريخ 28/8/1420هـ.
يقرر مايلي:
1. الموافقة على تأسيس الشركة السعودية للكهرباء طبقاً لنظامها الأساسي المرفق بهذا.
2. إلغاء رسم الكهرباء الوارد في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25/7/1415هـ ابتداءً من تاريخ العمل بالتعرفة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ.
3. تسوية المبالغ غير المحصلة من الدولة لصالح صندوق رسم الكهرباء وفقاً للفقرة (1) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ.
رئيس مجلس الوزراء
________________________________________

قرار وزير التجارة رقم (2047) وتاريخ 30/12/1420هـ
بشأن تأسيس الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة
إن وزير التجارة بما له من صلاحيات:
وبعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وعلى المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 6/9/1420هـ القاضي بالترخيص بتأسيس الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة سعودية.
وعلى النظام الأساسي للشركة وعلى عقود الإندماج بينها وبين شركات الكهرباء القائمة.
وعلى قرارات الجمعية التأسيسية للشركة المنعقدة في 25/11/1420هـ.
يقرر مايلي:
مادة (1) إعلان تأسيس الشركة السعودية للكهرباء – شركة مساهمة سعودية.
مادة (2) ينشر هذا القرار ونظام الشركة الأساسي بالجريدة الرسمية (1).
وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه
________________________________________

نشر بجريدة أم القرى العدد رقم 3790 في 16/1/1421هـ

الباب الأول : تأسيس الشركة
المادة (1):
تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته وطبقاً لأحكام هذا النظام الأساسي، شركة مساهمة سعودية تسمى (الشركة السعودية للكهرباء).
المادة (2):أغراض الشركة هي :
1. توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية من خلالها أو من خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً .
2. شراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية من خلالها ومن خلال إحدى الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً بمقابل مالي يستوفى من المستفيدين حسب التنظيم المتبع في المملكة العربية السعودية.
3. المشاركة والاستثمار في مشاريع في قطاع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل المملكة أو خارجها, حسب الأنظمة ذات العلاقة.
4. استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود المملكة, حسب الأنظمة ذات العلاقة.
5. المشاركة والاستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً حسب الأنظمة المتبعة، ويجوز للشركة شراء الوقود المطلوب لإنتاج الطاقة لها وللشركات التي تملكها امتلاكاً كاملاً أو جزئياً بما يحقق أهدافها.
6. إعداد وتبني البرامج والسبل اللازمة لتنفيذ الخطط التدريبية وإعادة التأهيل لمنسوبيها .
7. إجراء وتدعيم البحوث في أي من المجالات التي تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة ورفع كفاءة الأداء والتشغيل ، وترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة وخفض التكاليف .
8. إعداد وطبع وتوزيع الأدلة الإرشادية والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطتها أو الخدمات التي تقدمها .
9. تقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية في المجالات التي تخدم أغراضها.
10. إنتاج الماء والبخار والاستفادة من إمكانياتها لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات و الفوترة والتحصيل والأنشطة ذات العلاقة بأغراض الشركة , من خلالها ومن خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً .
المادة (3) :للشركة في سبيل تحقيق أغراضها مايلي :
1. أن تؤسس أو تتملك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
2. أن تؤسس شركات أخرى أو تشترك مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.
3. أن تتملك الأسهم أو الحصـص في الشركات المشار إليها في الفقرتين (2.1) أعلاه.
4. أن تقوم لحسابها أو لحساب غيرها بجميع الأعمال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بأغراضها كالبيع والشراء والتأجير والاستئجار للأصول المنقولة وغير المنقولة.
المادة (4)المركز الرئيسي للشركة:
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها.
المادة (5)مدة الشركة :
مدة الشركة خمسون (50) سنة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة أو مدد الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.
________________________________________

الباب الثاني : رأس المال والأسهم

المادة (6) : رأس مال الشركة :
رأس مال الشركة (41.665.938.150) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وستون مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً و مائة وخمسون ريالاً, مقسم إلى (833.318.763) ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستين سهماً متساوية القيمة, تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (50) خمسين ريالاً.
المادة (7): أسهم الشركة:
تكون جميع أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى ، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم عدة أشخاص وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم , ويجوز للشركة بعد موافقة الجهات المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز (50%) خمسين في المائة من رأس مالها , كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر الشركة سندات أو صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ويجوز للجمعية تفويض هذه الصلاحية لمجلس الإدارة .
المادة (8) : سجل المساهمين:
تكون أسهم الشـركة قابلة للتـداول بعد إصدار شـهاداتها بالقيد في سجـل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامـتهم وعناوينهم وأرقام أسهمهم والقدر المدفوع منها . ويؤشر بهذا القيد على السهم، ويتم إثبات ملكية الأسهم وتداولها وفقاً للأنظمة سارية المفعول ذات العلاقة .
المادة (9) : شهادات الأسهم:
تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجـلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم الشركة ، وتتضمن شهادة السهم على الأخص رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليه وقيمة السهم الإسمي والمبالغ المدفوعة منها وأغراض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.
المادة (10) : التخلف عن دفع قيمة السهم:
في حالة زيادة رأس المال وتخلف مساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة يجوز لمجلس الإدارة بعد إعذار المسـاهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المسـاهمين والإعلان في الصحف المحلية عن ذلك أن يبيع الأسهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.
المادة (11) : زيادة رأس مال الشركة:
مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركات يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات المختصة زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بالكامل، ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية، ويعلن هؤلاء بأولويتهم بالنشر في ثلاث صحف يومية تصدر في مناطق مختلفة من المملكة عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر المشار إليه.
وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبـــوه من الأســهم الجديدة ويوزع البـاقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصـليين الذين طـلبوا أكثر من نصيـبهم بنســبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يتجاوز ما يحصـلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى بعد ذلك للاكتتاب العام.
وفي حالة وجود حصص عينية عند زيادة رأس المال ، فعلى الجمعية العامة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات للتحقق من صحة تقدير هذه الحصص.
المادة (12) : تخفيض رأس المال:
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات، وبمراعاة أحكام نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض، وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في ثلاث صحف يومية على الأقل تصدر في مناطق مختلفة من المملكة، فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
________________________________________

الباب الثالث : مجلس الإدارة

المادة (13) : تكوين مجلس الإدارة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات .
المادة (14): أسهم ضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة:
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً أو ممثلاً لمالك لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي، وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو لدى أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوة المسئولية المنصوص عليها في نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته.
المادة (15) : انتهاء مركز عضو مجلس الإدارة:
تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأحكام الأنظمة والتعليمات السارية ، وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس جاز أن يعين المجلس عضواً بدلاً منه على أن يُعرض هذا التعيين على أول جمعية عامة تالية ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس، وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.
المادة (16): اختصاصات مجلس الإدارة:
1. مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في الإدارة والإشراف على جميع أعمال الشركة وأموالها وجميع معاملاتها الأخرى بما في ذلك اتخاذ القرارات وإبرام العقود والقيام بجميع التصرفات الأخرى اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يمارس جميع الاختصاصات ويجري جميع التصرفات والأعمال مما يجوز للشركة أن تمارسه بمقتضى نظامها الأساسي بشرط ألا تكون هذه التصرفات مما تختص به الجمعيات العامة للمساهمين وفقا لنظام الشركة ونظام الشركات المعمول به، ولمجلس الإدارة صلاحية عقد القروض بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات على أن لا تزيد قيمة هذه القروض خلال سنة مالية للشركة على (20%) من رأس مالها، وأن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام هذه القروض وكيفية سدادها وأن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة أو مساهميها أو الضمانات العامة للدائنين، ولمجلس الإدارة أن يشتري ويبيع ويرهن أصول وعقارات ومنقولات الشركة ومنشآتها على أن يحدد المجلس في قراره الأسباب والمبررات لذلك، وأن يكون الثمن غير آجل إلا في حالات الضرورة، وبضمانات كافية وأن لا تتضرر الشركة أو تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط البيع أو الرهن. ولمجلس الإدارة أن يطالب ويقاضي ويحصل مستحقات الشركة ويتصالح ويقبل التحكيم, ويكون لمجلس الإدارة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم, على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة مبررات وحيثيات قراره, مع مراعاة الشروط التالية:
• أن يكون إبراء الذمة بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
• أن يكون الإبراء بمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
• الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.
2. لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو واحداً أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصاته.
المادة (17) : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
17/1 مع مراعاة الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن والمادة (40/3) من هذا النظام تحدد الجمعية العامة العادية نصيب أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح السنوية ومقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وأية مزايا أخرى.
17/2 يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ومكافآت وأتعاب وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشـتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم موظفين أو إداريين بالشركة أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.
المادة (18) : رئيس مجلس الإدارة:
يُعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا له ويكون للرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس صلاحية دعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، وتمثيل الشركة لدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد والمحاكم وكتاب العدل وديوان المظالم ومكاتب الفصـل في منازعـات الأوراق التجـارية وهيئات التحكيم والغرف التجارية والصـناعية والمحـاكم العمالية والمحاكم الشرعية بجميع درجاتها وفئاتها والحقوق المدنية ودوائر الشرطة وأية دائرة رسمية أو قضائية أخرى، وله في سبيل ذلك المرافعة والمدافعة وتقديم الأدلة والمستندات وإبرام الصلح والتنازل وحق الإبراء والإنكار والإقرار وطلب حلف اليمين وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، وتسلم الأحكام والتمييز والاستئناف وتقديم المذكرات وتنفيذ الأحكام وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وملاحقها لدى الجهات الحكومية وكما يقوم بإبرام وتوقيع وتقديم جميع الوثائق بما في ذلك العقود واتفاقيات القروض والاتفاقيات المالية الأخرى والرهون والإيجارات ووثائق وصكوك بيع وشراء الأراضي والمباني، وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، ولرئيس مجلس الإدارة حق تفويض أو توكيل أي شخص أو أشخاص في عمل أو أعمال معينة من صلاحياته المذكورة، وذلك بمقتضى وكالة شرعية أو تفويض كتابي موثق، كما يقوم رئيس مجلس الإدارة في إطار واختصاصات عمل الشركة بمباشرة أي واجبات أخرى يعهد إليه بها مجلس الإدارة أو يكون منصوصا عليها في هذا النظام وله حق مباشرة كل هذه الصلاحيات داخل المملكة وخارجها.
المادة (19) : الرئيس التنفيذي:
يعين المجلس من غير أعضـــائه رئيساً تنفيذياً للشــركة يقوم بتنفيذ قرارات المجلس وتســيير أعمال الشــركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة، وتكون له الصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة، وله حق توكيل أو تفويض أي شخص لعمل معين.