المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام العام للبيئة القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:35 PM
النظام العام للبيئة القانون السعودي



الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم : (193) وتاريخ : 7/7/1422هـ
الفصل الأول : تعاريف وأهداف
المادة الأولى :
يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها :
1- الجهة المختصة : مصلحة الأرصاد وحماية البيئة .
2- الوزير المختص : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
3- الجهة العامة : أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية .
4- الجهة المرخصة : أي جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة .
5- الجهة المعنية : الجهة الحكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة .
6- الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي خاص ، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.
7- البيئة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي ، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية.
8- حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك.
9- تلوث البيئة : وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات ، أو تؤثر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.
10- تدهور البيئة : التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.
11- الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية .
12- مقاييس المصدر : حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة ، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة للتمشي مع هذه الحدود.
13- مقاييس الجودة البيئية : حدود أو نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو اليابسة .
14- المقاييس البيئية : تعني كلاً من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.
15- المعايير البيئية : تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث .
16- المشروعات : أي مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة .
17- التغيير الرئيسي : أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة ، ولأغراض هذا التعريف فإن أي استبدال مكافيء نوعاً وسعة لا يعد تغييراً رئيسياً.
18- التقويم البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن المشروع والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها.
المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي :
1- المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ، ومنع التلوث عنها .
2- حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة .
3- المحافظة على الموارد الطبيعية ، وتنميتها وترشيد استخدامها.
4- جعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.
5- رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة ، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها ، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.
الفصل الثاني : المهام والالتزامات
المادة الثالثة :
تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها ، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي :
1- مراجعة حالة البيئة وتقويمها ، وتطوير وسائل الرصد وأدواته ، وجمع المعلومات وإجراءات الدراسات البيئية .
2- توثيق المعلومات البيئية ونشرها.
3- إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.
4- إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها.
5- التأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة .
6- متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة ، وإدارتها على النطاقين الإقليمي والدولي.
7- نشر الوعي البيئي على جميع المستويات.
المادة الرابعة :
1- على كل جهة عامة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها ، أو تقوم بترخيصها والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام .
2- على كل جهة عام مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها.
المادة الخامسة :
على الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هى الجهة المسئولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية.
المادة السادسة :
على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارها المحددة أن تستخدم أفضل التقنيات الممكنة والمناسبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة .
المادة السابعة :
1- على الجهات المسئولة عن التعليم تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة .
2- على الجهات المسئولة عن الإعلام تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.
3- على الجهات المسئولة عن الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعزيز دور المساجد في حث المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها .
4- على الجهات المعنية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها.
المادة الثامنة :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي :
1- ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائه وإطالة أمد الموارد غير المتجددة .
2- تحقيق الإنسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد.
3- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد .
4- تطوير التقنيات والنظم التقليدية ا لتي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية .
5- تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية .
المادة التاسعة :
1- تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية تستند على حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .
2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطواريء اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها أثناء القيام بنشاطاتها.
3- على كل شخص يشرف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة وضع خطط طواريء لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط.
4- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى ملائمة خطط الطورايء .
المادة العاشرة
يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشروعات والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية .
المادة الحادية عشرة :
1- على كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع أو نشاط الإلتزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع متمشياً مع الأنظمة والمقاييس المعمول بها.
2- على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثها.
المادة الثانية عشرة :
1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة .
2- يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة ، في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية .
3- يجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها.
4- يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه.
وتحدد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية .
المادة الثالثة عشرة :
يلتزم كل ن يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي :
1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
2- المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها.
3- الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت ، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها المبينة في اللوائح التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة :
1- يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة .
2- يلتزم القائمون على انتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية أو التخلص النهائي منها التقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية .
3- يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المادة الخامسة عشرة :
تمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النظام مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقاً لأحكامه ، وإذا تبين عدم كفاية هذه المهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
المادة السادسة عشرة :
على صناديق الإقراض اعتبار الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دفعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضها.
الفصل الثالث : المخالفات والعقوبات
المادة السابعة عشرة :
1- عندما يتأكد للجهة المختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أخل به فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تلزم المتسبب بما يأتي :
أ – إزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة .
ب – تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أي مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل ، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة.
2- عند عدم تصحيح الوضع وفق ما أشير إليه أعلاه فعلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المرخصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة :
1- مع مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 11/9/1416هـ ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر ، يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة ، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة ، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن على ألا يتجاوز ضعف المدة او بزياد الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة ، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة ، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة ، ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
المادة التاسعة عشرة :
يقوم بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذاً له الموظفون الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة ، وتحدد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المخالفات.
المادة العشرون :
1- يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظم .
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يتم بقرار من الوزير المختص تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وتعتمد من الوزير المختص.
ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة .
المادة الحادية والعشرون :
يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فوراً دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلم أو في الدعوى حسب الأحوال.
الفصل الرابع : أحكام عامة
المادة الثانية والعشرون :
تضع الجهة المختصة اللوائح التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويصدر بها قرار من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ نشر النظام .
المادة الثالثة والعشرون
يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بالبيئة المطبقة وقت صدور هذا النظام ، وبما لا يتعارض معه.
المادة الرابعة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.