المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة الإعارة القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:31 PM
لائحة الإعارة القانون السعودي


الصادره بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (1/749) وتاريخ 4-2-1422هـ
المعتمد بالأمر السامي البرقي
رقم(7/ب/4252) وتاريخ27-2-1422هـ

المادة (29) من نظام الخدمة المدنية

(يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة)

( لائحة الإعارة )

المادة (1):
تكون إعارة خدمات شاغلي المراتب من الثانية عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد عن (سنة) ويجوز بقرار منه تمديدها مدة أو مدداً لا تزيد كل منها عن (سنة) على أن لا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن (خمس) سنوات، وتجوز إعارة خدمات الموظف مرة أخرى بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه، ولا يزيد مجموع مدة إعارة الموظف عن عشرة سنوات طيلة حياته الوظيفية، أما شاغلوا المراتب (الثالثة عشرة) فما فوق أو ما يعادلها فتكون إعارة خدماتهم بقرار من مجلس الخدمة المدنية، ويحدد قرار المجلس مدة الإعارة.

المادة (2):
لا تجوز إعارة خدمات الموظف في الحالتين التاليتين:
أ*-إذا لم يكمل الموظف المعين فترة التجربة النظامية.
ب*-إذا رقى الموظف ولم تمض (سنة) على الأقل من تاريخ مباشرته الفعلية لمهام الوظيفة المرقى إليها.

المادة (3):
أ*-يجوز للوزير المختص بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة قطع الإعارة بقرار منه قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب*-تنتهي الإعارة بقوة النظام إذا عين أو رقى الموظف إلى مرتبة أعلى أثناء الإعارة وذلك في غير الإعارة لمنظمة دولية أو إقليمية.

المادة (4):
أ*-يوقف صرف راتب الموظف المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل بعد صدور قرار إعارته أو قطعها ومباشرته لعمله، ويجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الموظف المعار.
ب*- إذا كانت إعارة خدمات الموظف إلى إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية وكان ما يصرف له من الجهة المعار إليها أقل من مجموع ما يتقاضاه من وظيفته الأصلية وما يصرف لأمثاله من بدلات وفق لائحة التمثيل الدبلوماسي فيصرف له الفرق بينهما، ويجوز زيادة هذا الفرق بقرار من مجلس الخدمة المدنية لمن يعار لشغل أحد المناصب القيادية في أي من تلك المنظمات.

المادة (5):
يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الأصلية طيلة مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، ويجوز التكليف عليها وفق لائحة التكليف.

المادة (6):
تحتسب مدة الإعارة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، وعلى الموظف المعار أن يدفع الحسميات التقاعدية على أساس راتب وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من علاوات، وإذا كانت الإعارة إلى مؤسسات أو شركات خاصة يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعدية كاملة بما فيها الحصة المماثلة التي تدفعها الحكومة.