المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:30 PM
تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القانون السعودي


المادة الأولى :
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام : نظام الاتصالات.
التنظيم : تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف.
الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف.
الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات [1].
المجلس : مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
العضو : عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة الثانية :
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات " تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.
المادة الثالثة :
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق النظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: [2]
*أ ) إصدار التراخيص اللازمة وفقاً لما جاء في النظام ولائحته التنفيذية وهذا التنظيم
*ب ) لتحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل
*ج ) تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات ووضع الإجراءات المناسبة لذلك
*د ) السعي لتحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للاتصالات ولخدمات الاتصالات وتوفيرها لمستخدمي هذه المرافق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة
*ه ) تشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتصالات
*و ) إعداد اللائحة التنفيذية للنظام مع مراعاة وضوحها، وعدالتها وفاعليتها، وكفايتها
*ز ) تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وأجهزتها، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات الموثوق بها بأسعار مناسبة ونوعية جيدة في جميع مناطق المملكة
*ح ) وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهات المعنية وإحالتها إلى الوزارة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء
*ط ) اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات المخصصة لمختلف الاستخدامات وإحالته إلى الوزارة تمهيداً للاتفاق بشأنه بين الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء
*ي ) العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات الاتصالات العامة والإنترنت ومراقبة أداء الجهات المرخص لها بتقديم مثل هذه الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص بما في ذلك نوعية الخدمات ومستواها. والعمل على تطوير خدمات جديدة ومبتكرة
*ك ) اقتراح الأنظمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتعديلاتها والنظر في الأمور المرتبطة بالقطاع المقدمة من قبل الأطراف المعنية وبخاصة من قبل المشغلين المرخص لهم أو المستخدمين بما في ذلك الخلافات المتعلقة بحق الدخول إلى شبكة الاتصالات والارتباط بها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ضمن نطاق صلاحياتها
*ل ) التأكد من أداء المستخدمين والمشغلين المرخص لهم لواجباتهم دون مساس بالمصلحة العامة
*م ) تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات وكذلك تشجيع تحديث شبكات الاتصالات وخدماتها
*ن ) وضع أسس تحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي تتطلبه المنافسة
*س ) الموافقة على شروط العمل العامة للمشغلين المرخص لهم
*ع ) توزيع نطاق الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية والتجارية والتأكد من الاستخدام الفعال لها
*ف ) وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها والإشراف عليها
*ص ) تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل, وأداء معايير قياسية للأداء لمختلف الخدمات في قطاع الاتصالات ومراقبة التـقيد بذلك
*ق ) التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات ذات العلاقة باختصاصها
*ر ) أي مهمات أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح
المادة الرابعة :
1. يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :
*أ ) محافظ الهيئة ويكون نائباً لرئيس المجلس
*ب ) ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف
*ج ) ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني
*د ) ممثل من وزارة التجارة
*ه ) ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
*و ) ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
2. يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء
المادة الخامسة :
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها، وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله في سبيل ذلك أوسع السلطات وبصفة خاصة الصلاحيات التالية :
*أ ) اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة
*ب ) تحديد المقابل المادي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي أعمال أو خدمات تقدمها للمشغلين وأمثالهم وفقاً للنظام
*ج ) الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة
*د ) اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها
*ه ) إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة
*و ) الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة
*ز ) إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام
*ح ) إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسئولين في الهيئة في إبرامها
*ط ) تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها
*ي ) اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل والعمال
*ك ) الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية
المادة السادسة :
1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في مكان آخر داخل المملكة
2. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل, ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس
3. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمشغلين، ومقدمي الخدمات، وصانعي الأجهزة وموزعيها، أو المستخدمين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أن لا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المحافظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة
4. لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس
5. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس
6. للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت
المادة السابعة :
يجوز للهيئة أثناء قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين للمساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام، كما يكون لهم حق التعاون والتنسيق مع الوزارات، أو الهيئات أو الجهات الحكومية الأخرى حسبما تراه مناسباً لأداء عملها على الوجه المطلوب.
المادة الثامنة :
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية:
*أ ) الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس
*ب ) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس
*ج ) الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس
*د ) الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح
*ه ) إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة
*و ) تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها
*ز ) اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها
*ح ) تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك
*ط ) تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسئولين في الهيئة
المادة التاسعة :
يكون لمحافظ الهيئة نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم.
المادة العاشرة :
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
*أ ) ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين
*ب ) المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم
*ج ) حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام
المادة الحادية عشرة :
تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتئول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية - باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشاريعها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثانية عشرة :
تتولى الهيئة تحصيل المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجارياً، واستخدام الترددات وإصدار التراخيص وتجديدها, وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة عشرة :
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.
المادة الرابعة عشرة :
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك, تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الخامسة عشرة :
باستثناء المحافظ، تطبق أحكام نظام العمل والعمال، وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.
المادة السادسة عشرة :
يرفع المحافظ خلال تسعين يوماً من بداية كل سنه مالية إلى الوزير تقريراً سنوياً، بعد إقراره من المجلس عمّا حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها, تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثامنة عشرة :
يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة عشرة :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] بنـاء على قـرار مجـلس الوزراء رقـم 133 وتـاريخ 21/5/1424هـ تم تعـديل مسمى الهيـئة ليصـبح " هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات " بدلاً من " هيئة الاتصالات السعودية "
[2] بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ، أضيفت المهام التالية إلى مهام الهيئة :
1. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير تقنية المعلومات ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
2. اقتراح الأنظمة المتعلقة بتقنية المعلومات وتعديلها والعمل على اعتمادها من الجهات المختصة.
3. اقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
4. إصدار التراخيص اللازمة وفقاً للشروط والأنظمة المتعلقة بذلك.
5. متابعة جميع التطورات والمستجدات في مجال تقنية المعلومات والاستفادة منها.
6. التوسع المنظم للبنية الأساسية لتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
7. تشجيع الاستثمار في خدمات تقنية المعلومات، وتصنيعها وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.
8. وضع الخطة العامة لتقنية المعلومات بعد التنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لاعتمادها.
9. التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية.
10. التنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة لاستخدام التجارة الإلكترونية.
11. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتقنية اللازمة لإنشاء قواعد لدى الجهات ذات الاختصاص.
12. العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات تقنية المعلومات.
13. متابعة الجهود الحكومية فيما يتعلق بتقنية المعلومات وتشجيعها.
14. عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بتقنية المعلومات والمشاركة فيها في الداخل والخارج.