المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام اختصاصات وزارة التجارة القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:28 PM
نظام اختصاصات وزارة التجارة القانون السعودي



قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ
اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء من وزارة التجارة بعدد 293/1 في 19/3/1374هـ المشتملة على مشروع نظام التجارة المنظم بالاتفاق بين معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة وتحت توقيعهما كما اطلع على قرار لجنة الأنظمة بمجلس الوزراء المتخذ في الموضوع والمرفوع لرئاسة مجلس الوزراء بعدد 45 تاريخ 4/4/1374هـ ولدى درس كل ذلك في جلسة عامة بالمجلس تقرر الموافقة على مواد النظام المذكور بالصفة الآتية :
1 – يسمى هذا النظام نظام اختصاصات وزارة التجارة .
2 – وزير التجارة هو المسئول عن تنفيذ السياسة التجارية وعن النهضة التجارية في المملكة بصورة عامة وعن تنفيذ اختصاصات هذا النظام .
3 – تنشئ الوزارة مصلحة للتجارة الداخلية تختص بما يأتي :
أ ) تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأولاً على تطورات أسعار السلع بصفة عامة .
ب) تكون الغرف التجارية في المملكة تابعة لوزارة التجارة وعلى وزارة التجارة الإشراف ووضع نظم الغرف التجارية وتنفيذها وتوجيهها لتأدية رسالتها ومراقبة حساباتها لارتباط كافة أعمالها ومعاملاتها بوزارة التجارة .
ج) وضع النظم والإشراف على تنفيذها لكل ما يختص بالموازين والمقاييس والمكاييل والدمغ الخاصة بالمصوغات والمعادن النفيسة .
د) تنظم كل ما يتعلق بسياسة الاستيراد والتصدير ودراسة التعرفة الجمركية وأثرها على النشاط التجاري .
هـ) الاختصاص بدراسة وتنظيم المباحث الخاصة بالتجارة الخارجية والعمل على إيجاد أسواق لكافة الحاصلات والمنتوجات بأنواعها في الخارج وكل ما يتعلق بشئون التصدير والتوريد ودراسة الأمور الاقتصادية التجارية بالبلاد وعلاقاتها بالتجارة الخارجية .
و ) دراسة ووضع مشاريع الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى بالاتفاق مع وزارة الخارجية .
ز ) تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات في الخارج بالاتفاق مع وزارة الخارجية.
4 – دراسة ووضع مشاريع التعارف وتحديد الرسوم الجمركية مع وزارة المالية .
5 – تأسيس مصلحة للشركات تختص بما يأتي :
أ ) الإشراف على تنفيذ قانون الشركات وطلب التعديل في أنظمتها والتفتيش عليها .
ب) تشكيل لجنة دائمية من كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة أو مندوبيهما لدراسة المشاريع والمقترحات والعروض التي لها صفة استثمارية أو امتيازية ورفع مرئياتها لمقام مجلس الوزراء .
6 – تنشئ هذه الوزارة قسماً للإحصاء التجاري للاستفادة منه ومعرفة الميزان التجاري للواردات والصادرات العامة والإنتاج المحلي بأنواعه .
7 – المحافظة على التوازن التجاري في المملكة والعمل بقدر الإمكان على تحديد الأصناف للمستوردين كلاً في اختصاصه لمنع التزاحم على الاستيراد بشكل يؤدي إلى تراكم الأموال وشل الحركة التجارية وتعريض المستوردين للخسائر .
8 – المواد الخاضعة لنظام الحصص المزمع استيرادها من الخارج يتم تنظيم توزيعها على التجار المختصين بإشراف هذه الوزارة مع الوزارة المختصة وعليها مراقبة أسعارها ليضمن للتاجر والبائع بالتجزئة ربحاً معقولاً .
9 – مكافحة الغش التجاري بأنواعه وأشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفة العينات للمال المباع أو تقليد الماركات والعلامات وكلما يدخل في هذا المعنى من وسائل الغش والتزييف .
10- إرسال مندوب مختص من قبلها عند دعوة إحدى الوزارات لفحص المناقصات الخاصة بحكم اختصاصها في معرفة الأسعار في الداخل والخارج.
11 – إنشاء معمل كيمياء لوزارة التجارة للقيام بما يتطلبه عملها من تحليل العينات التجارية .
12 – إلحاق قسم العلامات التجارية بهذه الوزارة للإشراف على تطبيق وتنفيذ قوانين العلامات التجارية والعلامات الفارقة .
13- تأسيس قسم للسجل التجاري وإصدار رخص لمزاولة التجارة بأنواعها وللمهن الحرة ووضع النظم واللوائح اللازمة لذلك وتطبيقها وتسجيل الدفاتر التجارية للأفراد والشركات .
14- تنشئ هذه الوزارة قسماً خاصاً للمعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية المحلية والدولية وعليها الإشراف على تنفيذ الاشتراكات في المعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية .
15- تقوم وزارة التجارة بعمل مكتب مقاطعة إسرائيل ويكون ضمن اختصاصها.
16- ينفذ وزير التجارة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقاً لنصوصه وطبقاً لاحكام نظام مجلس الوزراء وكذا للنظم التي ستصدر مستقبلاً.
17- يلغي هذا النظام كلما يتعارض معه من أنظمة أو تعليمات سابقة .. ولما ذكر حرر .
رئيس مجلس الوزراء


قرار وزاري رقم ( 943) وتاريخ 1/5/1424هـ

أن وزير التجارة والصناعة
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 66 ) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 85 ) وتاريخ 1/4/1421هـ، القاضي بأن :
1- تقوم كل من وزارة التجارة، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأي جهة حكومية معنية بمراجعة ما لديها من أوامر وقرارات وتعليمات تختص بالتدابير الصحية والصحة النباتية في المملكة واقتراح التعديلات اللازمة وفقاً لمتطلبات اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية وحسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة ما يصدر أو يستجد في هذا الخصوص.
2- تقوم وزارة التجارة بمهام إخطار منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء في المنظمة بما يتعلق باتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية والرد على الاستفسارات التي ترد.
3- تشكيل لجنة فنية دائمة من وزارة التجارة ، ووزارة الزراعة ، ووزارة الصحة، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك تكون مهمتها متابعة تنفيذ اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية (sps) يكون مقرها وزارة التجارة والصناعة.
وبعد الإطلاع على محضر توصيات اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة المؤرخ بتاريخ 8/4/1424هـ ، لدراسة وإعداد مشروع لائحة تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية (sps) في المملكة العربية السعودية.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
المادة الأولى : تصدر لائحة تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية (sps) في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية : اعتماد مركز الاستفسار في وزارة التجارة والصناعة ليقوم بمهام إخطار منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء في المنظمة بما يتعلق باتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية والرد على الاستفسارات التي ترد بهذا الشأن.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق،،،،،
وزير التجارة والصناعة