المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تصنيف المقاولين القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 05:26 PM
نظام تصنيف المقاولين القانون السعودي



المادة الأولى : ـ
يقدم المقاول نماذج التصنيف بعد تعبئتها لوكالة تصنيف المقاولين لاستكمال إجراءاتها مرفقاً بها صور الوثائق الرئيسة التالية (مع الأصل للمطابقة ، وباللغة العربية أو مترجمة إليها من مكتب ترجمة معتمد) : ـ
1. شهادة السجل التجاري ، أو الترخيص النظامي ، أو كليهما (سارية المفعول) على أن تتضمن مجالات العمل.
2. عقد تأسيس الشركة موثقاً ومشهراً مع تعديلاته (إن وجدت) .
3. نسخة أصلية من قائمة المركز المالي (الميزانية) ، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للثلاث سنوات الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة .
أما من لم يمض على الترخيص له بمزاولته عمله ثلاث سنوات ، فيكتفى بميزانية سنة واحدة على الأقل .
4. عقود المشروعات التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي، سواء مع الجهة المالكة للمشروع أو المقاولين المرتبطين معه في التنفيذ.
5. شهادة من الجهة المالكة للمشروعات المنفذة أو الجاري تنفيذها خارج المملكة (موضحاً فيها القيمة والمدة وتاريخ بدء المشروع وتاريخ الإنتهاء ووصفا مختصراً للمشروع والمقاولين الآخرين المشاركين في التنفيذ أو المنفذين من الباطن مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو السفارة أو القنصلية السعودية ) .
6. الفسوحات أو التصاريح لمشروعات القطاع الخاص .
7. كشف تحليلي بالإيرادات والمصروفات لمشروعات القطاع الخاص مصادق عليه من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة .
8. أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لتحليل ودراسة البيانات المقدمة .
المادة الثانية: ـ
على المقاول تقديم الملاحظات المطلوبة منه خلال ثلاثين يوماً ، وذلك لاستكمال إجراءات تصنيفه أو إعادة تصنيفه .
فإذا انقضت هذه المدة ولم يستكمل متطلبات تصنيفه عليه أن يقدم طلباً جديداً .
المادة الثالثة: ـ
يصنف المقاول في الدرجة المناسبة في مجال أو أكثر من المجالات المبينة في الجدول التالي لأعمال التنفيذ وأعمال الصيانة والتشغيل : ـ
الرقم الــــدرجــــات/ المـــــجــــالات الدرجة وحدها المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد بملايين الريالات
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة
1 المبانـــــــــــــــــــ ـــــــــــــي أكثر من 200 200 50 15 5
2 الطــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــرق أكثر من 300 300 100 30 10
3 أعمال المياه والصرف الصحي أكثر من 300 300 100 30 10
4 الأعمال الكهربائية أكثر من 200 200 50 15 5
5 الأعمال الالكترونية أكثر من 200 200 50 15 5
6 الأعمال الميكانيكية أكثر من 200 200 50 15 5
7 الأعمال الصناعية أكثر من 300 300 100 30 10
8 الأعمال البحرية أكثر من 300 300 100 30 10
9 الســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــدود أكثر من 100 100 50 15 5
10 تشجير الحدائق وتنظيم المواقع أكثر من 100 100 30 15 5
11 إنشاء المسالخ أكثر من 100 100 30 15 5
12 حفر الآبـــــــار أكثر من 10 10 2 0.3 0.1
13 صيانة المباني أكثر من 100 100 30 10 3
14 صيانة الطرق أكثر من 100 100 30 10 3
15 صيانة وتشغيل أعمال المياه والصرف الصحي أكثر من 100 100 30 10 3
16 صيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية أكثر من 100 100 30 10 3
17 صيانة وتشغيل الأعمال الالكترونية أكثر من 100 100 30 10 3
18 صيانة وتشغيل الأعمال الميكانيكية أكثر من 100 100 30 10 3
19 صيانة وتشغيل الأعمال الصناعية أكثر من 100 100 30 10 3
20 صيانة وتشغيل الأعمال البحرية أكثر من 100 100 30 10 3
21 صيانة وتشغيل المسالخ أكثر من 100 100 30 10 3
22 نظافة المدن والتخلص من النفايات أكثر من 100 100 30 10 3
23 صيانة الحدائق والمتنزهات أكثر من 100 100 30 10 3
24 صيانة وتشغيل السدود أكثر من 100 100 30 10 3
25 صيانة المراكز الطبية أكثر من 100 100 30 10 3
26 تخديم وتأمين التغذية للمراكز الطبية أكثر من 100 100 30 10 3
27 تخديم وتأمين الإعاشة للأفراد أكثر من 100 100 30 10 3

المادة الرابعة: ـ
الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف : ـ
ـ 3.000.000 (ثلاثة ملايين) ريال لكل مجال من مجالات التنفيذ .
ـ 1.000.000 (مليون ) ريال لكل مجال من مجالات الصيانة والتشغيل والإعاشة .
ـ 50.000 (خمسون ألف) ريال لمجال حفر الآبار .
المادة الخامسة: ـ
يقوّم المقاول بناءً على العناصر والمعايير التالية : ـ
1ــ الميزانية : ـ
ـ مجموع الأصول .
ـ حقوق الملاك .
ـ رأس المال العامل .
2ــ حساب الأرباح والخسائر : ـ
ـ مجموع الإيرادات .
ـ إيرادات العقود .
ـ صافي الدخل .
ـ صافي الدخل النقدي .
3ــ النسبة المالية : ـ
ـ نسبة السيولة .
ـ نسبة الربحية .
ـ نسبة المديونية .
ـ نسبة الفعالية .
4ــ معاينة المكتب الرئيسي .
5ــ الجهاز العامل : ـ
ـ المديرون .
ـ المهندسون .
ـ المختصون .
ـ الفنيون .
ـ توطين الوظائف .
6ــ المعدات .
7ــ المشروعات : ـ
ـ تكلفة المشروعات .
ـ الحمل الشهري .
ـ متوسط أعلى حمل سنوي .
ـ المشروعات ذات التكلفة العالية .
ـ الاستمرارية .
8 ــ معاينة الموقع .
9ــ استطلاع رأي المالك .
المادة السادسة: ـ
يقَّوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة ، أو الجاري تنفيذها ، خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة .
المادة السابعة: ـ
إذا توفي صاحب مؤسسة فردية مصنفة يلغى تصنيفها فإذا اتفق الورثة أو بعضهم على استمرار نشاط المؤسسة بتسجيلها باسم أحدهم ، أو تكوين شركة بينهم ووثقوا هذا الاتفاق من الجهة المختصة ، يعاد تصنيف المؤسسة أو الشركة الجديدة بالدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حال انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها وجميع عناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية التي صنفت وفقاً لها ، إلى المؤسسة أو الشركة الجديدة فتحسب لها الخبرة التنفيذية السابقة في التصنيف .
المادة الثامنة: ـ
إذا انتقلت مؤسسة فردية مصنفة من شخص لآخر ، تُصنف المؤسسة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق.
على أنه في حال انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه المؤسسة الجديدة، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت المؤسسة وفقاً لها ، تحسب الخبرة التنفيذية السابقة للمؤسسة في تصنيف المؤسسة الجديدة .
المادة التاسعة : ـ
إذا تغيرت صفة الشركة المصنفة من نوع إلى آخر ، من أنواع الشركات وفق الأوضاع المقررة نظاماً، وانتقلت جميع أصول الشركة وخصومها وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية إلى الشركة بصفتها الجديدة ، يكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة السابقة .
المادة العاشرة : ـ
في حالة انقضاء الشركة المصنفة وتأسيس مؤسسة فردية بدلاً منها تعامل كالتالي : ـ
1ـ إذا كان أحد الشركاء في الشركة المصنفة مالكاً لهذه المؤسسة الجديدة وانتقلت جميع أصول الشركة وخصومها وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية والتنفيذية التي تم تصنيف الشركة وفقاً لها إلى المؤسسة الجديدة ، يكون لهذه المؤسسة درجة تصنيف تلك الشركة .
2ـ إذا لم يكن أحد الشركاء في الشركة المصنفة مالكاً لهذه المؤسسة ، يلغي تصنيف الشركة وتصنف المؤسسة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية ، دون اعتبار لتصنيف الشركة السابق .
على أنه في حال انتقال جميع أصول الشركة وخصومها إلى هذه المؤسسة وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت الشركة وفقاً لها ، تحسب الخبرة التنفيذية السابقة للشركة في تصنيف المؤسسة الجديدة .
المادة الحادية عشرة : ـ
إذا اندمجت شركتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة وفقاً لنظام الشركات وانتقلت جميع أصول الشركات وخصومها وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية والتنفيذية التي صنفت الشركات وفقاً لها إلى هذه الشركة تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك الشركات .
ويجوز للشركة الجديدة أن تطلب إعادة تصنيفها حسب الوضع الجديد .
المادة الثانية عشرة : ـ
إذا رغب الشركاء في الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي اعتبار عناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي عند تصنيف الشركة فيلزم ، ضمانا لتعهد الشريك الأجنبي بالوفاء بتعهده المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من النظام ، توفر الشروط التالية :-
1. أن يكون الشريك الأجنبي مقاولاً مرخصاً له نظاماً في بلده الأصلي .
2. أن يقدم الشريك الأجنبي شهادة من بنك مقبول لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تحدد مقدرته وسمعته المالية وتعامله التجاري .
3. أن يتضمن طلب الترخيص وعقد تأسيس الشركة التزام الشريك الأجنبي بدعم الشركة بالجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أداء الشركة ووفائها بالتزاماتها .
4. أن يلتزم في طلب الترخيص وفي عقد تأسيس الشركة بتدريب الجهاز الفني والإداري السعودي ـ في الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي ـ على الأعمال الفنية والتقنية المتوفرة لدى الشريك الأجنبي في المملكة أو خارجها .
المادة الثالثة عشرة : ـ
إذا اعتبرت عناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي طبقاً للمادة الخامسة عشرة من النظام وتحولت الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي إلى شركة سعودية بالكامل ، تصنف هذه الشركة حسب العناصر المتوفرة دون حساب عناصر التصنيف والخبرة الخاصة بالشريك الأجنبي .
المادة الرابعة عشرة : ـ
بعد انتهاء مدة شهادة التصنيف يعاد التصنيف ، إذا رغب المقاول المصنف بذلك ، بتقويم ما طرأ على أسس وعناصر تصنيفه المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتقرير رفع أو بقاء أو تخفيض درجة التصنيف .
المادة الخامسة عشرة : ـ
إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فعليه تقديم طلب بذلك إلى وكالة تصنيف المقاولين قبل إنتهاء مدة الشهادة بستة أشهر .
المادة السادسة عشرة : ـ
إذا تقدم المقاول بطلب إعادة تصنيفه بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إنتهاء شهادة تصنيفه ، فسيصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي يحققها .
المادة السابعة عشرة : ـ
إذا استكمل المقاول المصنف متطلبات إعادة التصنيف ، وحل تاريخ انتهاء مدة الشهادة دون استكمال إجراءات إعادة التصنيف لأسباب لا تعود إليه ، تمدد صلاحية الشهادة لمدة ثلاثة أشهر .
المادة الثامنة عشرة : ـ
تخفض درجة التصنيف درجة واحدة في مجال محدد في احدى الحالتين التاليتين : ـ
1) إذا صدر قرار بسحب مشروع من المقاول المصنف ومضى على هذا القرار ستون يوماً دون أن يعترض عليه ، أو صدر حكم من الجهة المختصة برفض الاعتراض على قرار السحب .
2) إذا لم يحقق المقاول المصنف عند إعادة تصنيفه النقاط المخصصة للدرجة المصنف عليها .
المادة التاسعة عشرة :-
في حالة فقد أو تلف شهادة التصنيف يستخرج بدلا منها بناء على طلب صاحب الشهادة بالشرطين التاليين : ـ
1ـ الإعلان عن فقد الشهادة في إحدى الصحف المحلية .
2ـ التعهد بإحضار الشهادة في حالة العثور عليها.
المادة العشرون :-
لتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ، فإن لموظفي وكالة تصنيف المقاولين المكلفين حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بطلب التصنيف .
ويجب على هؤلاء الموظفين المكلفين الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها .
المادة الحادية والعشرون :-
على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة إجابة الوزارة _ وكالة تصنيف المقاولين _ بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين في مدة لا تتجاوز شهرين حسب ما قضى به الأمر السامي رقم 7/ ب / 23263 وتاريخ 16/11/1422هـ .
المادة الثانية والعشرون :-
تصدر الوزارة ـ وكالة تصنيف المقاولين ـ قائمة بالمقاولين المصنفين , وتعتبر قائمة إرشادية لا تغني عن الرجوع لشهادة التصنيف .