المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نِظـام الأحوال المدنية القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:23 PM
نِظـام الأحوال المدنية القانون السعودي



1407هـ


الرقـم: م / 7
التاريخ: 20/4/1407هـ
----------------

بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم (8172) وتاريخ 15/7/1358هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 11 مُحرم 1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 11/1/1407هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.


التوقيع
فـهد بن عبد العزيـز



قرار رقم 1 وتاريخ 11/1/1407هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ش/24340 وتاريخ 11/11/1399هـ، المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 3/38799 وتاريخ 29/10/1399هـ، ومشفوعِه مشروع نِظام الأحوال المدنية.
وبعد الاطلاع على مُذكرتي شُعبة الخبراء رقم 134 وتاريخ 12/8/1406هـ، ورقم 162 وتاريخ 21/10/1406هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 7/11/1406هـ.

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على نِظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
3- تُشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدِفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وديوان الخِدمة المدنية، لِدراسة وضع ضوابط وقواعِد مُحددة بشأن مسألة تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتِها إلى مجلِس الوزراء.


التوقيع
عبد الله بن عبد العزيـز
نائب رئيس مجلس الوزراء




نِظــام الأحـوال المدنيـة

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى:
يُسمى هذا النِظام ( نِظام الأحوال المدنية ) وتُعنى أحكامِه بما يلي:
أ*- ضبط الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي وتسجيل كُل ما يتصل بهذه الحالة من الواقِعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجِل المُخصص لذلك.
ب*- تدوين الواقِعات المدنية التي تحصُل للأجانب داخل المملكة في السجِل المُخصص لذلك.

المادة الثانية:
تدل المُصطلحات التالية حيثُما وردت في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية على المعاني المُدونة لِكُل مِنها:
أ*- المُديـرية:
هي المُديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب*- إدارة الأحوال المدنية:
هي فرع المُديرية في المنطقة المُكلف ضِمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسُكان المنطِقة.
ت*- مكتب الأحوال المدنية:
هو الجِهة المُكلفة بتسجيل واقِعات الأحوال المدنية في سجِل الواقِعات ويكون تابِعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
ث*- الهـيئة:
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المُشكلة وفقاً لنص المادة السادسة والثمانون من هذا النِظام.
ج*- اللجـنة:
هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُلِ منطِقة وفقاً لنص المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.
ح*- السجِل المدني المركزي:
هو السجِل العام الذي تُدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
خ*- سجِل الواقِعات:
هو السجِل الذي تُدون فيه واقِعات الأحوال المدنية.
د*- الواقِـعة:
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادِها أو الوفاة، وكُل حادِثة يوجب هذا النِظام أو لائحتِه التنفيذية تسجيلِها، وكذلك جميع ما يتفرع عمَّا سبق من طوارئ وحوادِث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتِها.
ذ*- الحـالة المدنية:
هي كُل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقِعات السابِقة .

المادة الثالثة:
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقِعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية وفاتر العائلة، وِفق أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.

المادة الرابعة:
يُعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتِها مكاتب للأحوال المدنية تُنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مُقتضى الحاجة، ويُعيّن القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كُل مكتب للأحوال.

المادة الخامسة:
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارِج فيما يتعلق بتسجيل الواقِعات المدنية للسعوديين في دائرة اختصاصِها في الخارِج، ومع هذا فكُل تسجيل لواقِعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقاً لنِظامِها – يُعتبر صحيحاً - بشرط عدم تعارُض الواقِعة مع أنظِمة المملكة، على أنه يجب خِلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث الواقِعة تسجيلِها في سجِل الواقِعات والسجِل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارِج.

الفصل الثاني
السجِلات المدنية

المادة السادسة:
يُنشأ بمُقتضى هذا النِظام سجِل مدني مركزي تُثبت فيه الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي سواء كان مُقيماً داخِل المملكة أو خارِجها، ويتم تنظيم هذا السجِل وتصنيفه والقيد فيه وِفق تنظيم يعتمِدُه وزير الداخلية.
المادة السابعة:
تُعد بمكاتب الأحوال المدنية سِجلات لتسجيل الواقِعات المدنية للسعوديين وسِجلات أُخرى مُستقِلة للأجانب تُدون فيها الواقِعات المدنية التي تحصُل لهم داخِل المملكة.

المادة الثامنة:
يجب أن تشمل سِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب سِجلات لتسجيل المواليد وسِجلات لتسجيل الوفيات وسِجلات لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرِها من سِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.

المادة التاسعة:
يجب أن تُرقم صفحات وسِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمُديرية، ويجب أن يُقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كُلِ دفتر عدد الصفحات التي يتكون مِنها وأن يُختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمُديرية.

المادة العاشرة:
تُعتبر السِجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المُستخرجة مِنها والوثائق الرسمية المُستنِدة عليها حُجة في إثبات المعلومات المُدونة بِها، ما لم يثبُت عكسها أو بُطلانِها بحُكم قضائي أو بقرار رسمي يصدُر بهذا الشأن من جهة مُختصة وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:
يُعتبر سرياً ما تحويه السِجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السِجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سُلطة قضائية أو سُلطة تحقيق رسمية قراراً بالإطلاع عليها أو بفحصِها وجِب لتنفيذ ذلك أن يُندب قاضي أو أن ينتقل المُحقِق إلى مكان السِجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المُختص للإطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضُه بإنابة من يأتمِنُه في ذلك.

المادة الثانية عشرة:
تُحدِد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام العلاقة بين السجِل المدني المركزي وسِجلات الواقِعات، كما تُحدِد نماذج هذه السِجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمُحررات الأُخرى التي يتطلبُها تنفيذ هذا النِظام.

الفصل الثالث
القـيد في السـجِل

المادة الثالثة عشرة:
يتم القيد في السجِل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مُستقِل لِكُلِ أُسرة سعودية، أما سِجلات الواقِعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.

المادة الرابعة عشرة:
يكون القيد في سِجلات الواقِعات وكتابة الشهادات والوثائق المُستخرجة مِنها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحُروف، ولا يجوز اختِصار الكلمات أو استِعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظُر حشر الكلِمات والحشو بين السُطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازِم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كُل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائِه كُل من كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسه المُباشر.

المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقِعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة. ولكن يجوز تعديل البيانات المُتفرِعة عن هذه الواقِعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (مُتزوج أو أعزب) وتحديد المِهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تُعيّنها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مُستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بِها كاتب السجِل ورئيسه المُباشر .

المادة السادسة عشرة:
يكون تعديل قيود وبيانات السِجلات وفقاً للمنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كُل مَن كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسه المُباشر.

المادة السابعة عشرة:
يجب على كُل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازِمة لتسجيله وأفراد أُسرتِه، وعلى كُل مواطن التبليغ عن جميع الواقِعات المدنية الواجِبة التسجيل التي تحدُث مُستقبلاً وذلك خِلال المُدة المُحددة نِظاماً.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على كُتاب السِجلات قيد كُل واقِعة مدنية عند التبليغ عنها مُباشرة مع تحدِد تاريخ القيد يوم حُصولِه، ويجب أن يتضمن القيد اسم المُبلِغ ولقبِه وسنه ومحل إقامتِه وصِفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.

المادة التاسعة عشرة:
إذا رفض كاتب السجِل المنوط بِه القيد أية واقِعة مدنية – وجِب عليه خِلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعُها بمُذكِرة مُسبِّبة – وعلى مُدير الإدارة أن يُبدي رأيهُ بقرار مكتوب يَعلم فيه كُلاً من كاتب السجِل وصاحب الشأن خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مُضي المُدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة .

المادة العشرون:
عند التبليغ عن واقِعة مدنية بعد فوات المُدة المُحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثِها فعلى كاتب السجِل أن يتثبت من صِحة وقوعِها في التاريخ المُبلغ عنه، ولهُ في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازِم، وعليه بعد ثبوت الواقِعة تقييدِها في السجِل الخاص بِها. أما في الواقِعات التي يُبلغ عنها بعد انتِهاء سنة من تاريخ حدوثِها فلا يجوز قيدُها إلا بقرار من اللجنة .

المادة الحادية والعشرون:
بعد قيد الواقِعة يُعطى المُبلِغ صورة من قيدِها على النموذج المُعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورتِه كُل من كاتب السجِل المنوط بِه القيد والمُبلِغ فإن امتنع المُبلِغ عن التوقيع أُثبِت امتِناعِه في السجِل بحضور شاهدين.

المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز لكاتب السجِل المنوط به القيد أن يُسجل أية واقِعة يكون هو فيها مُبلِغاً أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون مُتعلِقة بِه أو بزوجه أو أحد أصولِه أو فروعِه أو أقارِبه إلى الدرجة الرابِعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مُدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها ثم يأمُر بإجراء القيد اللازِم. فإن تعلّقت الواقِعة بوصفِها السابق بالمُدير المذكور فيُرفع الأمر إلى المُديرية التي تقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها واكتِمالِها ثم تُعمِد كاتب السجِل بموجب مُذكِرة رسمية بإجراء القيد اللازِم، وتُعتبر مُذكِرة المُديرية من المُستندات المؤيدة على وعلى الكاتب أن يُشير في سجِل القيد إلى رقم وتاريخ المُذكِرة .
المادة الثالثة والعشرون:
لِكُلِ شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المُتعلِقة بِه أو بأصولِه أو فُروعِه أو بزوجه، ويجوز للسُلطات العامة المُختصة ولِكُلِ ذي مصلحة ثابِتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية المقصود بالسُلطة العامة المُختصة وبالمصلحة الثابِتة كما تُحدِد إجراءات استخراج الصور والرسوم المُستحقة لقاء ذلك.

المادة الرابعة والعشرون:
يوقف القيد في سِجلات الواقِعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كُل عام، ويتم قفل السجِل بكتابة محضر يُدون في آخر قيد في السجِل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسُه الإداري على الأقل، وتُفتح سِجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر مُحرم.

المادة الخامسة والعشرون:
يُهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطِق خزائن خاصة تُحفظ فيها سِجلات الواقِعات الخاصة بمكاتب المنطِقة ومُعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقِعات بموجبِها، على أن يتم إيداع تلك السِجلات للحفظ خِلال شهر من قفل القيد فيها، وتُحدِد اللائحة التنفيذية طُرق وأساليب الحِفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارِس واضِحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيُسر عند الحاجة .

المادة السادسة والعشرون:
تُفحص السِجلات عند إيداعِها للحفظ في خزائن المحفوظات من قِبل اللجنة، وعليها أن تُوقِّع في نهاية القيود من كُلِ سجِل بما يُفيد فحصُها، وأن تُحرِر محضراً بنتيجة الفحص تُبين فيه حالة هذه السِجلات وما قد يكون فيها من مُخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إجراء الفحص .

المادة السابعة والعشرون:
كُتاب السِجلات المدنية مسئولون عن كُلِ تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدُث في السِجلات التي بعُهدتِهم، وإذا تولى السجِل أكثر من واحد اُعتُبِروا مُتضامنين في المُحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المُحفوظات بعد تسلُمِه لتلك السِجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المُديرية مُلاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازِم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة. كما أن لِكُلِ ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مُطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحِقت بِه، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بِها هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى.
الفصل الرابع
محـل القـيد

المادة الثامنة والعشرون:
يتم قيد كُل رب أُسرة سعوديّ وأفراد أُسرتِه لدى إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقِعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المُقيمين في الخارِج يتم قيد الواقِعات لدى المُمثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخِل.

المادة التاسعة والعشرون:
محل إقامة الشخص المُقيم في المملكة من حيث مُمارسة حقوقه المدنية - ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه – هو المكان الذي يقطُنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يُعتبر محل مُمارسة الشخص لعمله بصفة مُستمِرة محلاً لإقامته.

المادة الثلاثون:
محل إقامة المرأة المُتزوجة هو محل إقامة زوجِها إذا كانت العِشّرة مُستمِرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والِده أو الوصيِّ عليه.

المادة الحادية والثلاثون:
مع مُراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو مُعاملات مُعيِّنة وذلك بالإضافة إلى محل إقامتِه العام.

الفصل الخامس
المـوالـيد

المادة الثانية والثلاثون:
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارِج خِلال المُدد المُحددة في هذا النِظام.

المادة الثالثة والثلاثون:
الأشخاص المُكلفون بالتبليغ عن المواليد هُم:
أ*- والد الطِفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الوِلادة أو إذا حضر أثناء مُدة التبليغ.
ب*- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً القاطِنين مع الوالِدة في مسكن واحد.
ت*- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً غير القاطِنين مع الوالِدة في المسكن.
ث*- عُمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
ج*- الحاكِم الإداري في القرية أو المركز.
ح*- أي شخص أو أشخاص تنُص اللائحة التنفيذية على مسئوليتِهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتُنتقى مسئولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب.

المادة الرابعة والثلاثون:
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الوِلادة في دائرة اختصاصِه على النموذج المُعد لذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوِلادة، وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوِلادة في مكان يبعُد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر .

المادة الخامسة والثلاثون:
إذا حصلت الوِلادة أثناء السفر خارِج المملكة وجِب التبليغ عنها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى المُمثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصِدُه المُسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.

المادة السادسة والثلاثون:
استثناء مِما سبق إذا حصلت الوِلادة في الخارِج في جهة بعيدة عن مقر المُمثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المُسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة ميلاد من السُلطة المُختصة في الجِهة التي حصلت الوِلادة فيها مُشتمِلة على البيانات اللازِمة لإجراء القيد.

المادة السابعة والثلاثون:
يُبلغ عن المواليد التوائم كُلٍ على انفِراد ويُقيد كُلٍ مِنهم على حِدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد كُلٍ مِنهم.

المادة الثامنة والثلاثون:
إذا توفي مولود قبل قيده في السجِل وجِب تسجيل وِلادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولِد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيُقيد على أنهُ (ولِد ميتاً) في سجِل المواليد ثم يُقيد في سجِل الوفيات .

المادة التاسعة والثلاثون:
يجب على من يعثُر على لقيط حديث الوِلادة أن يُشعر فوراً أقرب مركز للشُرطة في المُدن أو الحاكِم الإداري في القُرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقِعة يتضمن وصف الحالة والمُلابسات وتحديد المكان الذي وجِد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عُثِر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطِفل وما معه من أشياء وتقدير سِنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه – ما لم يرفُض ذلك – ويجب أن يوقع المحضر كُل مَن الشخص الذي حررُه والشخص الذي وجد الطِفل – إذا رضي بذكر اسمه فيه – ويُسلم الطِفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المُعتمدين لرعاية مِثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورِعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المُتبعة لديها.

المادة الأربعون:
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهِد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المُختص بذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِه اللقيط، وعلى كاتب السجِل قيدُه في السجِل كالمُتبع، وتُسلم شهادة ميلاد الطِفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يُذكر فيه أنهُ لقيط، وفي حالة معرِفة أحد الوالدين أو كِليهِما يتم تصحيح قيد الطِفل بقرار من اللجنة .

المادة الحادية والأربعون:
يجب على كاتب سجِل المواليد المنوط بِه القيد بعد تسجيل واقِعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نُسختين بميلاد الطفل على النموذج المُعد لذلك وعليه تذييلِها برقم وتاريخ القيد في السجِل، وتسليم إحداهِما إلى المُبلِغ وفقاً لِما تُحدِده اللائحة التنفيذية لهذا النِظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعُها.

المادة الثانية والأربعون:
يجب على كاتب سجِل المواليد في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعُها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن جميع واقِعات الوِلادة التي قيدها في سجِله مع إرفاق نُسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقِعات خِلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.

المادة الثالثة والأربعون:
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادِرة من كاتب سجِل المواليد خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمُطابقة قيدِها في السجِل وختمِها بخاتم المُديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
المادة الرابعة والأربعون:
على مُديريّ المُستشفيات والمُستوصفات والمحاجِر الصحية والسُجون وأصحاب الجِهات التي قد تحدُث فيها الوِلادة وكُل مُرخص له بالتوليد كالطبيب والقابِلة مسك دفاتر مُنتظِمة لتسجيل حالات الوِلادة التي تحدُث لديهم أو تحت إشرافِهم بحيث تشمل البيانات التالية:
أ*- يوم الوِلادة وتاريخُها وساعتُها ومحلُها.
ب*- جنس المولود (ذكر أو أُنثى).
ت*- اسم الوالديَّن كامِلين وجنسيتِهما وديانتِهما ومحل إقامتِهما ومهنتِهما، ويجب عليهم في نهاية كُل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة بجميع الوِلادات التي تمت بمؤسساتِهم أو تحت إشرافِهم، وهذا الإشعار لا يُعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الثالثة والثلاثون من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقِعة الوِلادة في السجِل الخاص بِها.

المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز اشتراك أخوين أو أُختين من الأب أو أبن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مُخالِفة للشريعة الإسلامية.