المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الاستثمار الاجنبي السعودي القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 05:22 PM
نظام الاستثمار الاجنبي السعودي القانون السعودي


المرسوم الملكي رقم م/1 و تاريخ 5/1/1421 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) و تاريخ 27/8/1412 هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) و تاريخ 3/3/1414 هـ .
و بناء على المادتين السابعة عشرة و الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم (أ/19) و تاريخ 27/8/1412 هـ .
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الإقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399 هـ .
و بعد الاطلاع على قرار المجلس الإقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم ( 1) و تاريخ 14/11/1420 هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (64/60)
و بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) و تاريخ 5/1/1421 هـ .
رسمنا بما هو آت :
اولاً : الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
فهد بن عبدالعزيز
نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة
المادة الأولى :
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
أ - المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
ب - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
ج - الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
د - المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
هـ : المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
و - الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز - رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام على سبيل المثال وليس الحصر :الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لأجنبي :
1 - النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2 - أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة .
3 - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطاع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار .
4 - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج .
ح - منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية. النباتية والحيوانية.
ط - منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
ي - النظام : نظام الاستثمار الأجنبي .
ك - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة، ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص للمستثمر، وإذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون القرار مسبباً ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة .
المادة الثالثة :
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي .
المادة الرابعة :
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .
المادة الخامسة :
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها بموجب هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين :
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
2 - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للائحة والتعليمات .
المادة السادسة :
يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .
المادة السابعة :
يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو من الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
المادة الثامنة :
يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار .
المادة التاسعة :
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على منشأة المرخص لها .
المادة العاشرة :
توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات.
المادة الحادية عشرة :
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة.
المادة الثانية عشرة :
1 - تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة لإزالة المخالفة .
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية :
أ - حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي .
ب - فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي .
ج - إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي .
3 - تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة "2" بقرار من مجلس الإدارة .
4 - يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه .
المادة الثالثة عشرة :
مع عدم الإخلال بأي اتفاقيات تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها :
1 - تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .
2 - تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان فإن تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .
المادة الرابعة عشرة :
تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات .
المادة الخامسة عشرة :
يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها .
المادة السادسة عشرة :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفذ هذا النظام ومع ذلك فإن ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه .
المادة السابعة عشرة :
تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي
أولا : قطاع الصناعة .
1. استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها و إنتاجها ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام 883، 5115
2. تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية .
3. تصنيع المتفجرات المدنية .
ثانياً : قطاع الخدمات.
1. خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية .
2. التحريات والأمن .
3. خدمات التامين
4. الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
5. خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة .
6. خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية .
7. خدمات السمسرة للعقار .
8. خدمات الطباعة والنشر .
9. خدمات التوزيع ( تجارة الجملة ) و( تجارة التجزئة ) بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة بالأرقام 632631 612161136111 و( الوكلاء التجاريين ) عدا خدمات حقوق الامتياز دوليا بالرقم 8929 على ألا تزيد نسبة الملكية الأجنبية عن 49 في المائة والاكتفاء بشرط واحد فقط لكل منطقة .
10. الخدمات الصوتية والمرئية .
11. خدمات التعليم ( الابتدائي / الثانوي / تعليم الكبار ) .
12. خدمات الاتصالات .
13. خدمات النقل البري والنقل الجوي .
14. نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة .
15. خدمات النقل الفضائي .
16. خدمات النقل بخطوط الأنابيب .
17. الخدمات التي تقدمها القابلات والمرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبة الطبيين المصنفة دولياً برقم 093191
18. خدمات متصلة بمجال مصائد الأسماك .
19. مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجز الصحية .