المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نِظـام الأسلِحة والذخائر القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:21 PM
نِظـام الأسلِحة والذخائر القانون السعودي


الرقـم: م / 8
التاريخ: 19/2/1402هـ
-----------------

بعون الله تعالى
نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 27/1/1402هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نظام الأسلِحة والذخائر بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،













قرار رقم 36 وتاريخ 24/1/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على مشروع نِظام الأسلِحة والذخائر الوارِد وِفق المقام السامي رقم 1856/8 وتاريخ 2/11/1399هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المُرفق بخطاب سمو وزير الداخلية رقم 2/س/282 وتاريخ 6/1/1402هـ، في الموضوع.

يقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على مشروع نظام الأسلِحة والذخائر بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرافِقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء


نظــام الأسلِـحة والذخـائر

الفصل الأول
تعاريف وأحـكام عـامة

المادة الأولى:
تسري أحكام هذا النِظام على الأسلِحة المُبينة فيما يلي:
أ*- الأسلِحة الحربية وهي الأسلِحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صُمِمت خصيصاً للاستعِمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافِع والصواريخ وغيرِها. ويدُخل في حُكم الأسلِحة الحربية الأسلِحة التي تستخدِم الأشعة والغازات والسموم وأي سِلاح عدا الأسلِحة النارية الفردية والأسلِحة المُشار إليها في الفقرات الأُخرى في هذه المادة.
ب*- الأسلِحة الفردية وهي الأسلِحة النارية المُعدة للاستعمال من قِبل شخص واحِد كالمُسدسات والبنادِق العادية وفقاً لِما تُحدِده اللائحة التنفيذية.
ت*- أسلِحة الصيد وهي الأسلِحة النارية ذات السبطانة الملساء والتي صُمِمت أصلاً لأغراض الصيد.
ث*- أسلِحة التمرين وهي أسلِحة الرِماية التي تنطلق بواسطة الضغط وبِدون بارود أو الأسلِحة التي يزيد مداها عن عشرة أمتار وتُستعمل فيها قذائف مُدببة ذات رؤوس غير معدنية.
ج*- السِلاح الأبيض ويشمُل كُل أداة قاطِعة أو ثاقِبة أو مُهشِمة أو راضة كالسيوف والخناجِر والمدى والحِراب والعِصي ذات الحربة والقبضات الأمريكية وغيرِها.
ح*- الأسلِحة الأثرية وهي الأسلِحة الفردية النادِرة ذات القيمة التاريخية والتي مضى أكثر من ثمانين عاماً من تاريخ صُدور هذا النِظام على صُنعِها وأصبح استخدامِها غير مُمكِن.

المادة الثانية:
يحظُر على غير الجهات الحكومية المُختصة صُنع أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء أو إصلاح الأسلِحة الحربية وذخائرِها أو مُعِداتِها أو قِطع غيارِها.

المادة الثالثة:
أ*- يحظُر على خير الجهات الحكومية المُختصة صُنع الأسلِحة الفردية وأسلِحة الصيد وأسلِحة التمرين ومُعِداتِها أو قِطع غيارِها وذخائرِها.
ب*- يحظُر بغير ترخيص استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو حمل أو اقتناء الأسلِحة الفردية وأسلِحة الصيد ومُعِداتِها أو قِطع غيارِها وذخائرِها.
ت*- يحظُر بغير ترخيص استيراد أسلِحة التمرين ومُعِداتِها وقِطع غيارِها أو ذخائرِها.
المادة الرابعة:
يُسمح بحمل السِلاح الحربي والفردي وذخيرته للأشخاص الرسميين وِفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحمله، ويشمُل ذلك:
أ*- أفراد الحرس الملكي.
ب*- رِجال القوات المُسلحة وقوات الأمن الداخِلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة.
ت*- الأخوياء المُقيدة أسماؤهم في إدارة المُجاهدين أو المُصرح لهم من وزير الداخلية.
ث*- الأخوياء التابعين للحُكام الإداريين بالإمارات المُعينين بصِفة رسمية.
ج*- موظفي الحكومة الذين ينُص نِظام الإدارة التابعين لها على جواز حملِهم للسِلاح.

المادة الخامسة:
في جميع الحالات الوارِدة في المادة السابِقة يُشترط أن يكون السِلاح المحمول حكومياً وأن يُستعمل وِفق القواعِد والتعليمات التي تُحدِدها الإدارة الرسمية التي ينتمي إليها حامل السِلاح. كما يُشترط أن تكون الذخيرة المحمولة مما يُستعمل عادة في السِلاح المحمول.

الفصل الثاني
الأسلِـحة الفردية وأسلِـحة الصـيد

المادة السادسة:
يجوز لوزير الداخلية أن يُرخص للأشخاص العاديين باستيراد أو جلب أو حيازة أو حمل أو بيع أو إصلاح الأسلِحة الفردية ومُعِداتِها وقِطع غيارِها وذخائرِها، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة السابعة:
يجوز لوزير الداخلية الترخيص باستيراد أو جلب أو حيازة أو حمل أو بيع أو إصلاح أسلِحة الصيد ومُعِداتِها وقِطع غيارِها وذخائرِها، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة:
استيراد وبيع الأسلِحة الفردية وأسلِحة الصيد ومُعِداتِها وقِطع غيارِها وذخائرِها مقصور على السعوديين بشرط الحصول على ترخيص مُسبق من وزير الداخلية وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية. ولوزير الداخلية إلغاء الترخيص في أي وقت دون إبداء الأسباب.
المادة التاسعة:
يجب على المُرخص له باستيراد أو بيع الأسلِحة الفردية أو أسلِحة الصيد أو مُعِداتِها أو قِطع غيارِها أو ذخائرِها اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لنقلِها وتخزينُها وتنظيم سجلات خاصة وِفق النماذج التي تُعِدُها وزارة الداخلية تُدون فيها الكميات المُستوردة أو المُباعة وأسماء المُشترين من واقِع تراخيصِهم وحفائظِهم وذلك بالتسلسل حسب تاريخ البيع ورقم وتاريخ الرُخصة أو الإذن الذي سُمِح بموجبه للمُشتري بحيازة أو حمل السِلاح وكُل ذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث
أسلِـحة التمرين والأسلِـحة الأثرية والأسلِـحة البيـضاء

المادة العاشرة:
لا تخضع حيازة أو حمل أسلِحة التمرين على الرِماية وذخيرتِها للترخيص شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلِحة أو طُرق تذخيرِها .

المادة الحادية عشرة:
لا يجوز استيراد الأسلِحة الأثرية بقصد البيع أو الاتجار إلا بترخيص من وزارة الداخلية وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.

المادة الثانية عشرة:
لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلِحة البيضاء للترخيص، ولوزير الداخلية أن يُخضع عمليات الاستيراد أو البيع لتنظيمات خاصة، كما أن لهُ أن يحظُر حمل هذه الأسلِحة في أماكن أو أوقات مُعينة.

الفصل الرابع
إصـلاح الأسلِـحة

المادة الثالثة عشرة:
يخطُر مُمارسة مِهنة إصلاح الأسلِحة الفردية أو أسلِحة الصيد أو الأسلِحة الأثرية إلا بترخيص من وزير الداخلية، وتُحدِد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وواجِبات المُرخص له.
المادة الرابعة عشرة:
يخطُر على المُرخص له بمُزاولة مِهنة إصلاح الأسلِحة إصلاح - أي سِلاح - إلا بعد التحقُق من أنهُ مُرخص وفي أحكام هذا النِظام، كما يحظُر عليه إجراء أي تعديل على آلية هذه الأسلِحة أو طُرق تذخيرِها.

الفصل الخامس
أحـكام خـاصة بالدُبلوماسيين والوفود الرسمـية

المادة الخامسة عشرة:
أ*- يجوز لأعضاء السلكين الدُبلوماسي والقُنصلي المُعتمدين لدى المملكة جلب وحيازة وحمل الأسلِحة الفردية وأسلِحة الصيد وذخيرتُها المُعتادة، وذلك بعد الحصول على ترخيص ويُشترط المُعاملة بالمثل.
ب*- يصدُر الترخيص المُشار إليه في الفقرة السابِقة من وزارة الداخلية بناءً على طلب من وزارة الخارجية.
ت*- لا يجوز لأعضاء السلكين الدُبلوماسي والقُنصلي نقل مُلكية السِلاح المُرخص بِه إلا إلى عضو من ذات البِعثة الدُبلوماسية أو القُنصلية المُعتمدة لدى المملكة، وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السِلاح من المملكة عِند انتِهاء إقامة المُرخص له في المملكة أو عِند زوال الصِفة الدُبلوماسية أو القُنصلية عنه.

المادة السادسة عشرة:
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المُكلفين بمهام رسمية اصطِحاب وحمل أسلِحتِهم الفردية المُعتادة، وذلك وفقاً للعُرف الدولي وبشرط المُعاملة بالمثل وحسبما تتطلبه الظروف، على أن يتم إشعار وزارة الداخلية بذلك مُسبقاً.

الفصل السادس
إجـراءات الترخـيص

المادة السابعة عشرة:
أ*- التراخيص باستيراد أو بيع أو حمل أو اقتناء الأسلِحة والتي تُصدر بموجب أحكام هذا النِظام شخصية لا يستفيد مِنها إلا المُرخص له بالذات، ولوزير الداخلية سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه أو إيقافه أو تقييده.
ب*- كافة التراخيص المنصوص عليها في هذا النِظام مجانية.
المادة الثامنة عشرة:
أ*- على المُرخص له في حالة سحب الترخيص أو إلغائه تسليم السِلاح فوراً حتى يُنظر في أمرِه.
ب*- على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو أية طريقة أُخرى أسلِحة أو ذخائر أن يُشعر الجِهات المُختصة بوزارة الداخلية عنها خِلال مُدة ثلاثة أشهُر لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازِمة.

المادة التاسعة عشرة:
تُعتبر رُخصة حمل السِلاح مُلغاة ويُصادر السِلاح في الأحوال التالية:
أ*- إذا تم استعِمال السِلاح أو حملِه من قِبل شخص آخر غير المُرخص له.
ب*- إذا اُستعمِل السِلاح في غير ما رُخِص بِه.
ت*- إذا لم يُقدم المُرخص طلب تجديد الترخيص خِلال ثلاثة أشهُر من تاريخ انتِهاء صلاحية الترخيص ما لم يُقدم عُذراً مقبولاً.

المادة العشرون:
لوزير الداخلية في الحالات الخاصة التي يراها منح ترخيص لشخص عادي بحمل رشاش، كما أن لهُ في الظروف التي يراها ضرورية منح ترخيص لشخص واحد بحمل أكثر من سِلاح عادي.

المادة الحادية والعشرون:
تُحدِد اللائحة التنفيذية الطريقة الواجب أتِباعِها لتصريف موجودات المحل في حالة سحب الترخيص باستيراد أو بيع الأسلِحة، أو وفاة المُرخص له بالاستيراد أو البيع، وكذا حالة التنازُل عن المحل أو الإفلاس. كما تُحدِد الإجراءات الواجب اتِخاذِها في حالة فُقدان الرُخصة أو السِلاح المُرخص به وواجبات المُرخص له في هذه الحالات.

الفصل السابع
العُـقوبــات

المادة الثانية والعشرون:
كُل مَن يقوم بتهريب أسلِحة حربية أو فردية أو قِطع مِنها أو ذخائرِها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال أو الاعتداء على الأمن الداخلي أو الإفساد في الأرض يُعاقب بالسجن مُدة لا تقِل عن خمس سنوات ولا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تقِل عن مائة ألف ريال (100.000) ولا تتجاوز مائتي ألف ريال (200.000).
ويسري هذا الحُكم على كُل مَن يقوم بصُنع أو تجميع أو بيع أو شراء أو حيازة الأسلِحة الحربية أو الفردية أو ذخائرِها أو قِطع مِنها لذات القصد المذكور في صدر هذه المادة.
المادة الثالثة والعشرون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشرين سنة وبِغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال (200.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ*- كُل مَن يقوم بتهريب أسلِحة حربية أو قِطع مِنها أو ذخائرِها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب*- كُل مَن يقوم بصُنع الأسلِحة الحربية أو ذخائرِها أو قِطع غيارِها.

المادة الرابعة والعشرون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبِغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال (100.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ*- كُل مَن يقوم بتهريب أسلِحة فردية أو قِطع مِنها أو ذخائرِها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب*- كُل مَن يقوم بصُنع الأسلِحة الفردية أو ذخائرِها أو قِطع غيارِها.

المادة الخامسة والعشرون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز خمس سنوات وبِغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال (10.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ*- كُل مَن يقوم بتهريب أسلِحة الصيد أو قِطع غيارِها أو ذخائرِها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب*- كُل مَن يقوم بإدخال أسلِحة حربية أو فردية أو ذخيرة هذه الأسلِحة إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي، دون الحصول على ترخيص.
ت*- كُل مَن يقوم بصُنع أسلِحة الصيد أو قِطع غيارِها.
ث*- كُل مَن يقوم بإدخال تعديل على آلية أسلِحة الصيد أو أسلِحة التمرين أو طُرق تذخيرِها بقصد جعلِها أشد خُطورة.

المادة السادسة والعشرون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبِغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال (5.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل مَن حمل أو حاز أو أحرز أو باع أو أشترى سِلاحاً بدون ترخيص، فإن كان السِلاح حربياً عوقِب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال (50.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السابعة والعشرون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنة وبِغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال (5.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ*- كُل مَن يقوم باستعمال السِلاح المُرخص له بحمله في غير الغرض المُرخص لهُ بِه.
ب*- كُل مَن يقوم بفتح محل للتدريب على أسلِحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
ت*- كُل مَن يقوم بإدخال أسلِحة تمرين بالجُملة إلى المملكة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ث*- كُل مَن يقوم بمُزاولة مِهنة إصلاح الأسلِحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ج*- كُل مَن يقوم بإصلاح الأسلِحة دون التثبُت من أنها مُرخصة.
ح*- كُل مَن يقوم بصُنع ذخيرة أسلِحة الصيد، وكذلك كُل مَن يقوم بإدخال هذه الأسلِحة أو ذخيرتِها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي دون ترخيص بذلك.
خ*- كُل مَن يقوم باستعمال سِلاح فردي مُرخص في الصيد.
د*- كُل مَن يقوم باستيراد الأسلِحة الأثرية دون ترخيص.
ذ*- كُل مُرخص له باستيراد أو بيع أو حيازة أو إصلاح أسلِحة إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص.

المادة الثامنة والعشرون:
يُعاقب بِغرامة لا تتجاوز ألف ريال (1.000):
أ*- كُل مَن انتهت مُدة رُخصة حملِه للسِلاح ولم يتقدم بطلب تجديدِها خلال ثلاثة أشهُر.
ب*- كُل مَن انتهت مُدة الرُخصة الممنوحة له باستيراد أو بيع أو إصلاح السِلاح ولم يتقدم بطلب تجديدِها.
ت*- كُل مَن سُحِب الترخيص الممنوح له أو أُلغي، وكُل مَن آل إليه سِلاح بالإرث أو الوصية ولم يُسلِم السِلاح للإمارة.
ث*- كُل مَن علِم بفقد سِلاحه المُرخص له بِه ولم يُبلغ السُلطات بذلك خِلال خمسة عشر يوماً.
ج*- كُل مَن يُخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى ولوائحه التنفيذية مما لا يقع تحت العقوبات السابِقة.

المادة التاسعة والعشرون:
في جميع المُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام تجري مُصادرة السِلاح أو الأسلِحة المضبوطة، فإذا كانت المُخالفة تهريب أسلِحة أو إدخالِها للمملكة بصِفة غير مشروعة فتُصادر وسيلة النقل، وفي هذه الحالة يجوز بدلاً من تحدِد الغرامة وفقاً للمواد السابِقة أن تُحدَد غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأسلِحة التي جرى ضبطِها ولو تجاوز ذلك الحد الأقصى المُقرر للغرامة.

المادة الثلاثون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ألف ريال أو بإحدى هاتين العُقوبتين كُل من لم يُخبِر السُلطات المُختصة بمعلومات لديه عن أي مُتاجرة بالأسلِحة بدون ترخيص وعن أي تهريب لها، ولوزير الداخلية تقرير مُكافأة لا تزيد عن قيمة الغرامة المحكوم بِها لمن يُبلِغ عن مُخالفات الاتِجار بالأسلِحة أو تهريبِها إذا أدى إبلاغِه إلى ضبط الأسلِحة وإدانة المُخالِفين.

المادة الحادية والثلاثون:
يُعاقب كُل من يُشارِك في ارتِكاب إحدى المُخالفات الوارِدة في هذا النِظام بذات العُقوبة المُقررة لهذه المُخالفة.

المادة الثانية والثلاثون:
يوقع الحد الأقصى للعقوبات المُقررة في هذا النِظام إذا كان مُرتكِب المُخالفة أحد موظفي الدولة المدنين أو العسكريين، ويجوز فصله من الوظيفة العامة بقرار من وزير الداخلية ولا يُعاد إلى الخِدمة إلا بقرار من الوزير المُختص وبعد مرور ثلاث سنوات على انتِهاء تنفيذ الحُكم بالإدانة.

المادة الثالثة والثلاثون:
يُحال المُخالِف لأحكام هذا النِظام إلى المحكمة الشرعية للحُكم بثبوت الإدانة وإذا حُكم عليه بثبوت الإدانة يُحال إلى لجنة يُشكِلُها وزير الداخلية من ثلاث أعضاء يكون من بينِهم اثنان من المؤهلين في العلوم الشرعية لاقتراح مِقدار العقوبة في الحُدود المنصوص عليها في هذا النِظام ورفع الاقتراح لوزير الداخلية لتقرير العقوبة التي يراها في الحُدود النِظامية ولهُ وقف تنفيذ العقوبة لأسباب موجِبه.
إذا رأى وزير الداخلية أن الجريمة تستحق عقوبة أشد من الحد الأقصى المُقرر في هذا النِظام فيرفع الأمر للمقام السامي لتقرير العقوبة. وفق السُلطة الشرعية لولي الأمر.

المادة الرابعة والثلاثون:
لوزير الداخلية السماح لمن جرت العادة على حملِهم السلاح من الرُعاة غير السعوديين بحمل أسلِحتِهم العادية حسبما تتطلبه الظروف داخل المملكة وتضع اللائحة التنفيذية قواعِد وشروط ذلك السماح. ويخضع الرُعاة السعوديون للقواعِد العامة للترخيص

الفصل الثامن
أحـكام انتقـالية

المادة الخامسة والثلاثون:
لوزير الداخلية إحداث الإدارات والفروع التي تُكلف بتنفيذ أحكام هذا النِظام وتحديد مناطق اختصاص وصلاحيات كُل مِنها وفق مُقتضيات المصلحة العامة.

المادة السادسة والثلاثون:
يُحدِد وزير الداخلية بقرار مِنه مُهلة لِكُلِ من لديه أسلِحة أو ذخائر وذلك لتقديم طلب الترخيص بِها أو تسليمِها للجهة التي يُعينها القرار، فإن رؤي عدم الترخيص بِها أو كانت مما لا يجوز الترخيص بِه تُسلم للجِهة المُختصة ويُعوض صاحِبِها بما يُعادل قيمتُها. وبعد انتهاء المُهلة المُشار إليه تسري العقوبات المُقررة في هذا النِظام على المُخالفِين.
المادة السابعة والثلاثون:
يحظُر استيراد أسلِحة من غير ما ورد ذِكرُه في هذا النِظام ما لم يحصُل على ترخيص خاص من وزير الداخلية.

المادة الثامنة والثلاثون:
يُصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة التاسعة والثلاثون:
يُنشر هذا النِظام ولوائحِه التنفيذية في الجريدة الرسمية ويُلغى كُل ما يتعارض معه.





















التعديلات التي طرأت على النِظـام

الرقـم: م / 34
التاريخ: 21/6/1412هـ
-----------------

بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الأسلِحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 21/12/1412هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – تعديل المادة العاشرة من نظام الأسلِحة والذخائر، بحيث يُصبح نصُها كما يلي:
( لا تخضع حيازة أو حمل أسلِحة التمرين على الرِماية وذخيرتُها للترخيص شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلِحة أو طُرق تذخيرِها، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إخضاع بيعِها وحيازتِها وحملِها للترخيص ).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،






قرار رقم 167 وتاريخ 21/12/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على برقية سمو وزير الداخلية بالنيابة رقم 45/6207/2ش وتاريخ 10/7/1412هـ الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/10778/ر وتاريخ 14/8/1412هـ التي جاء فيها أن الوزارة سبق أن وضعت تنظيماً لبيع وحمل أسلِحة التمرين على الرِماية في عام 1400هـ وذلك قبل صدور نِظام الأسلِحة وأثبت ذلك التنظيم صلاحيتُه ومرونتُه، وبما أن المادة (39) من نظام الأسلِحة الصادر بعد ذلك التنظيم قد قضت بإلغاء كلما يتعارض مع النِظام.
فإن سموه يطلُب الموافقة على إخضاع بيع وحمل ذلك السِلاح للترخيص وإلحاق ذلك بالمادة العاشرة من نظام الأسلِحة والذخائر، ليكون النص بالصيغة التالية:
( لا تخضع حيازة أو حمل أسلِحة التمرين على الرِماية وذخيرتُها للترخيص شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلِحة أو طُرق تذخيرِها، ولوزير الداخلية إخضاع بيعِها وحيازتِها وحملِها للترخيص ).
وبعد الاطلاع على نِظام الأسلِحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 96 وتاريخ 18/9/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 132 وتاريخ 24/10/1412هـ.

يقرر ما يأتي:
تعديل المادة العاشرة من نظام الأسلِحة والذخائر، بحيث يُصبح نصُها كما يلي:
( لا تخضع حيازة أو حمل أسلِحة التمرين على الرِماية وذخيرتُها للترخيص شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلِحة أو طُرق تذخيرِها، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إخضاع بيعِها وحيازتِها وحملِها للترخيص ).

نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء