المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الأوراق التجارية القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:18 PM
نظام الأوراق التجارية القانون السعودي


المرسوم الملكي رقم م / 37 وتاريخ 11/10/1383هـ
بعون الله تعالـــى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 692 وتاريخ 26/9/1383هـ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام الأوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً: على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي الكريم
نظام الأوراق التجارية
الباب الأول
الكمبيـــالة
الفصل الأول
إنشـاء الكمبيــالة
مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
د ) ميعاد الاستحقاق .
هـ ) مكان الوفاء .
و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .
ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .
مادة (2) : لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :
أ*) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .
ب*) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .
ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
مادة (3) : يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر .
مادة (4) : يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه ، سواء كان هذا المواطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى .
مادة (5) : إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف . وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام . فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل .
مادة (6) : اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن .
مادة (7) : تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقاً لنظام موطنه ، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة .
وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقاً لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية .
مادة (8) : التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً والتزامات عديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة ، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية .
مادة (9) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة .
مادة (10) : من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه . التزم شخصياً بموجب الكمبيالة . فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة .
مادة (11) : يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء .
الفصل الثاني
تداول الكمبيالة بالتظهير
مادة (12) : يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة أنها مسحوبة ( لأمر ) . ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ليست (لأمر) وأية عبارة مماثلة إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق .
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد .
مادة (13) : يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض .
مادة (14) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر . ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه . كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) وإذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها .
مادة (15) : يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيرها من جديد . وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق .
مادة (16) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها لتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض .
والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر أعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض .
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقاً للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً .
مادة (17) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة وليس لمن أقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين .
مادة (18) : إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( القيمة للقبض ) أو ( بالتوكيل ) أو أية عبارة مماثلة تقيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير بالتوكيل بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .
مادة (19) : إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للضمان ) أو ( القيمة رهن ) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن ، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها . فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين .
مادة (20) : التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له ، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق .
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا ثبت غير ذلك .
ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، وإن وقع اعتبر تزويراً .
الفصل الثالث
قبــول الكمبيالة
مادة (21) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها ، حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها .
ويجوز لساحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول . ما لم تكن مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها . وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. ولكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
مادة (22) : الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد .
مادة (23) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول .
ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا اثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه .
مادة (24) : يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدي بلفظ ( مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة ، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة فإذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب ، إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في الوقت اللائق .
مادة (25) : يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة . وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلاً لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضاً للقبول ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .
مادة (26) : إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعتبر ذلك رفضاً للقبول ، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس ، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الخاص أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول .
مادة (27) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء .
مادة (28) : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها . فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين 60 , 61 .
الفصل الرابع
مقابــل الوفــاء
مادة (29) : على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياً قبل مظهريها وحامليها .
مادة (30) : يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوي على الأقل لمبلغ الكمبيالة . ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً . أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
مادة (31) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .
مادة (32) : إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها ، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور ، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره .
فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد ، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه ، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء ، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الأخيرة .
مادة (33) : على الساحب ، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاماً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فإذا أفلس الساحب ، لزم ذلك من يقوم عنه نظاماً وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال .
مادة (34) : إذا أفلس الساحب ، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه ، وإذا أفلس المسحوب عليه ، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته ، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .
وأما إذا كان مقابل الوفاء عيناً جائزاً استردادها وفقاً لأحكام الإفلاس فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتضاء حقه من قيمة المقابل .
الفصل الخامس
الضمـــان الاحتيـــاطـي
مادة (35) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضمان احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
مادة (36) : يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ، ويؤدي بصيغة ( مقبول كضمان احتياطي ) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى ، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب .
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب .
ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان . ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه الضمان .
مادة (37) : يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب غير العيب في الشكل . وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمون وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة .
الفصل السادس
الوفـــاء بالكمبيـالــة
الفــرع الأول ـ زمــن الوفــاء
مادة (38) : يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة .
مادة (39) : الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره .
وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل .
مادة (40) : يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج . فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقاً للمادة 22 .
مادة (41) : الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء . فإن لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة .
وإذا كان الاستحقاق في أوائل الشهر أو وسطه أو في أواخر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه .
وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل . وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً .
مادة (42) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك .
ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقاً للأحكام السابقة .
ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا أتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفة .
الفرع الثاني
كيفية الوفــاء
مادة (43) : على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها ويعتبر تقديم الكمبيالة على إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظاماً بمثابة تقديم للوفاء .
مادة (44) : إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعاً عليها بالتخالص ، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطاءه مخالصة بذلك وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها .
مادة (45) : لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق . وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعه ذلك ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .
مادة (46) : إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء .
ويتبع العرف الجاري في المملكة لتقديم النقد الأجنبي ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه .
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسماً مشتركاً ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء .
مادة (47) : إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار إليها بموجب هذه الوثيقة وإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة .