المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام السجل التجاري السعودي القانون السعودي



Legal advice
07-14-2013, 06:14 PM
نظام السجل التجاري السعودي القانون السعودي


مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 12/2/1416هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المـادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) وتاريخ 27/8/1421هـ.
وبناء على المـادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/ 13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قـرار مجلس الشورى رقم 19/21/15 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 26 ) وتاريخ 19/2/1416هـ.
رسمنا بما هو آت : -
أولاً ـ الموافقة على نظام السجل التجاري بالصيغة الموفقة بهذا .
ثانياً ـ على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع الملكي

قرار مجلس الوزراء رقم ( 36) وتاريخ 19/2/1416هـ بالموافقة على النظام
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الموفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/12136/ر وتاريخ 4/11/1415هـ ومشفوعها مشروع نظام السجل التجاري المقترح من وزارة التجارة المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 521/1/3 وتاريخ 29/7/1415هـ وبرفقة قرار مجلس الشورى رقم 19/21/15 وتاريخ 23/7/1415هـ المتخذ بشأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالامر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ
وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري ومذكرته الإيضاحية .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 19/21/15 وتاريخ 23/7/1415هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 24 وتاريخ 26/1/1416هـ.
يقرر :
1. الموافقة على نظام السجل التجاري بالصيغة المرفقة بهذا .وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
2. الموافقة على المذكرة الإيضاحية لنظام السجل التجاري .
رئيس مجلس الوزراء

نظام السجل التجاري
المادة الأولى :
تعد وزارة التجارة سجلا في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة ، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة الثانية :
يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله مائة الف ريال ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري ، او من تاريخ تملكه محلا تجارياً ، او من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور ، ان يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزا رئيسا أم فرعا أم وكالة ، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية : -
1 – اسم التاجر بالكامل ولقبه ، ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (ان وجد) .
2 – الاسم التجاري (ان وجد) .
3 – نوع النشاط التجاري ، الذي يباشره التاجر ، وتاريخ بدءه .
4 – رأس مال التاجر .
5 – اسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته ومحل اقامته بالمملكة ، وحدود سلطاته .
6 – اسم المركز الرئيسي للتاجر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابعة له سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها ، والنشاط التجاري لكل منها .
المادة الثالثة :
يجب على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اثبات عقدها لدى كاتب العدل ، كما يجب التقدم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انشائه ، ويجب ان ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ان وجد ، وان يشتمل الطلب على البيانات الآتية :
1 – نوع الشركة واسمها التجاري .
2 – النشاط الذي تباشره الشركة .
3 – رأس مال الشركة .
4 – تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها .
5 – أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية ، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته .
6 – أسماء مديري الشركة وأسماء الاشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ، مع بيان مدى سلطاتهم في الادارة والتوقيع ، وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها (ان وجدت) .
7 – عنوان المركز الرئيسي للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها .
المادة الرابعة :
يجب على التاجر ، أو مدير الشركة أو المصفي ، أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد ، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية .
المادة السادسة :
يجب على الشركات الأجنبية ، التي يرخص لها بافتتاح فرع او مكتب في المملكة ان تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاحه ، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة السابعة :
يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي –حسب الاحوال- ان يتقدم الى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الاحوال الآتية : -
1 – ترك التاجر تجارته بصفة نهائية .
2 – وفاة التاجر .
3 – انتهاء تصفية الشركة .
ويجب ان يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد ، فاذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب ، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة ، وبعد اخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل ، بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار ، مالم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة .
وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقا للانظمة المعمول بها ، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد اخطاره بالحكم أو القرار .
المادة الثامنة :
يجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب ، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه . ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
المادة التاسعة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري ، أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالاضافة الى اسمه رقم قيده في السجل التجاري ، واسم المدينة المقيد بها ، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية .
المادة العاشرة :
يجب على الجهات القضائية التي تصدر الاحكام والاوامر الآتية ان تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية : -
1 – أحكام اشهار الافلاس أو الغائه .
2 – أحكام رد الاعتبار .
3 – الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر ، او بتوقيع الحجز على امواله أو برفعهما .
4 – الأمر الصادر بسحب الاذن بالاتجار ، أو بتقييده للقاصر ، أو المحجور عليه .
5 – أحكام فصل الشركاء ، أو عزل المديرين .
6 – أحكام حل الشركة ، أو بطلانها وتعيين المصفين ، أو عزلهم .
7 – الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو ابطاله .
8 – الأمر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح الواقي من الافلاس ، والاحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو ابطاله .
9 – الأحكام الصادرة بالادانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة .
ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والاوامر المشار اليها بمجرد اخطاره بها .
المادة الحادية عشرة :
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة ، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك . ولا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام اشهار الافلاس اذا حكم برد الاعتبار ولا احكام الحجر أو الحجز اذا ما رفعا .
المادة الثانية عشرة :
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ، والقرارات الصادرة تنفيذا له ، موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة ، وتحدد اجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة ، على ان تنص هذه اللائحة على وجوب التزام موظفي الضبط عند تأدية اعمالهم بالسلوك الحسن ، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية ، وما يبين الغرض الذي جاءوا من أجله . وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط ، والجهة التي لها حق الاذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزم ذلك .
المادة الثالثة عشرة :
تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به مالم يتم هذا الاجراء . ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك .
المادة الرابعة عشرة :
كل من يتقدم الى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجرا لا يقبل طلبه بهذه الصفة ، مالم يكن مقيدا في السجل التجاري .
المادة الخامسة عشرة :
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال ، على أن يراعي في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة .
المادة السادسة عشرة :
تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الانظمة التجارية .
المادة السابعة عشرة :
تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل ، ولا تحصل أي رسوم على طلب شطب القيد ، ولا على المستخرجات التي تطلبها المصالح الحكومية لأغراض رسمية .
المادة الثامنة عشرة :
يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري ، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغهم بالقرار . ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقاً للانظمة واللوائح .
ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغهم بقرار الوزير ، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض المقدم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض يحق لصاحب الاعتراض التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري ، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير .
المادة التاسعة عشرة :
يلغي هذا النظام نظام السجل التجاري الصادر بالأمر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ ولائحته التنفيذية وما يتعارض معه من أحكام .
المادة العشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ، ويعطى المقيدون في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه ، وعلى وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه