المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام السوق المالية القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 06:40 PM
نظام السوق المالية القانون السعودي


الفصل الأول
تعـــــــــــــــــــــــ ــريفات

المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك :
- المملكة : المملكة العربية السعودية .
- الهيئة : هيئة السوق المالية .
- المجلس : مجلس هيئة السوق المالية .
- الرئيس : رئيس مجلس هيئة السوق المالية .
- الشخص : أي شخص طبيعي ، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة.
- السوق : السوق المالية السعودية .
- التداول : شراء الأوراق المالية وبيعها .
- المصدر : الشخص الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعتزم إصدارها .
- التابع : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر ، أو أن يكون مسيطراً عليه من قبل ذلك الشخص الآخر ، أو الذي يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث .
- السيطرة : الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر .
- متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري أوراقاً مالية من مصدرها ، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الأوراق المالية للجمهور ، أو الشخص الذي يبيع نيابةً عن المصدر أو تابع للمصدر ، أوراقاً مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور.
- الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر.
- طرح أو عرض الأوراق المالية : إصدار أوراق مالية ، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها ، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية ، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.
- مستشار الاستثمار: مستشار يقدم ، أو يعرض ، أو يوافق على تقديم المشورة للآخرين ، بصفتهم مستثمرين أو مستثمرين محتملين ، فيما يتعلق بشراء ورقة مالية ، أو بيعها ، أو اكتتاب فيها ، أو ضمانها، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها ، أو ضمان ورقة مالية أو تحويلها.
- المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.
- اللجنة : لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
- اللوائح التنفيذية : مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام .
- اللوائح الداخلية : اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، وشؤون الموظفين والعاملين بها.
المادة الثانية
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام ، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي :
أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة ، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.
ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة ، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما .
هـ- أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها ، كأوراق مالية ، إذا رأى في ذلك تحقيقاً لسلامة السوق أو حمايةً للمستثمرين . ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثنى من تعريف الأوراق المالية حقوقاً وأدوات تعد أوراقاً مالية بموجب الفقرات (أ ، ب ، ج ، د) من هذه المادة ، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية ، بناءً على مقتضيات سلامة السوق ، أو حماية للمستثمرين .
المادة الثالثة
لا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر ، وكذلك الاعتمادات المستندية ، والحوالات النقدية ، والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها ، وبوالص التأمين.
الفصل الثاني : هيئة السوق المالية
المادة الرابعة
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى "هيئة السوق المالية" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام . وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة ، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل.
ب- يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري ، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح ، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال ، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية.
المادة الخامسة
- تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات ، وتطبيق أحكام هذا النظام.
وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي :
1- تنظيم السوق المالية وتطويرها ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية ، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2- تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
3- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب.
5- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ، والجهات المصدرة لها ، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
7- تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.
ب- يجوز للهيئة أن تنشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها، ويسري مفعول اللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة طبقاً لما تحدده أحكامها .

ج- لأغراض إجراء جميع التحقيقات التي يرى المجلس ضرورتها لتطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد الصادرة طبقاً لأحكامه، يتمتع أعضاء الهيئة وموظفوها الذين يحددهم المجلس بصلاحية استدعاء الشهود ، وأخذ الأدلة ، وطلب تقديم أي سجلات ، أو أوراق أو أي وثائق أخرى قد تراها الهيئة ذات صلة أو مهمة لتحقيقها.
ويجوز للهيئة التفتيش على السجلات وغيرها من المستندات أياً كان حائزها ، لتقرر ما إذا كان الشخص المعني قد خالف أو يوشك أن يخالف أحكام هذا النظام، أو اللوائح التنفيذية ، أو القواعد الصادرة عن الهيئة
المادة السادسة
- تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام ، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر :1- وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة
.2- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها.
3- الموافقة على طرح الأوراق المالية.
4- إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية
.5- تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد ، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية.
6- الموافقة على إدراج ، أو إلغاء ، أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمصدر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة.
7- منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها ، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.
8- وضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم إذا رأى المجلس ذلك ملائماً ، والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي يتقاضاها كل من السوق والمركز.
9- إضافة إلى ما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، للهيئة وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق والمركز وسجلاتهما ، وشركات الوساطة ، وصناديق الاستثمار ، والشركات المساهمة المدرجة في السوق . وللهيئة -مع مراعاة مسؤوليتها الإشرافية- الحق في تفويض هذه المسؤولية إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
.10- تحديد محتويات القوائم المالية السنوية، والدورية ، والتقارير ، والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق
.11- تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في هذا النظام وشرحها.
12- إصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية ، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية.13
- وضع اللوائح الداخلية ، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة
.14- الموافقة على لوائح السوق والمركز وقواعدهما وسياساتهما.
15- إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام
.16- الموافقة على تأسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وقواعد عملها طبقا لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام
.17- تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية
.18- منح التراخيص اللازمة التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه ، بما في ذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشروط ذلك
.19- إعداد الميزانية السنوية للهيئة.ب- على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقاً لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها ، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية.
المادة السابعة
- يكون للهيئة مجلس يسمى "مجلس هيئة السوق المالية" يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص . ويتم بأمر ملكي تعيين أعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم المالية ، ويحدد الأمر الملكي من بين أعضاء المجلس رئيساً ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه.
ب- مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.
ج- يضع المجلس اللوائح الداخلية للهيئة ، وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين ، وأي خبراء آخرين حسبما تقتضي الضرورة ، من أجل القيام بالمهام والوظائف المناطة بها ، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتعويضاتهم.

د- يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام . ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها فيما بين إدارتها وأقسامها الأخرى . وتحدد لوائح الهيئة الداخلية متطلبات أداء أعمال هذه الإدارات والأقسام ، وباستثناء الصلاحيات والمهام التي ينيطها هذا النظام بالمجلس على وجه الحصر ، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره أن يفوض أياً من مهامه. ومع ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحية مراجعة التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت إليه تلك الصلاحيات . وتتم تلك المراجعة بناءً على مبادرة المجلس، أو طلب عضوٍ من أعضائه ، أو بناءً على طلب طرف في الدعاوى الناشئة في ظل أحكام هذا النظام وطبقاً للقواعد التي تصدرها الهيئة.

المادة الثامنة
يجب على كل من يصبح موظفاً لدى الهيئة ، أو عضواً في مجلسها ، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه ، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة ، عن الأوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه ، أو تحت تصرف أحد أقربائه ، وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير . كما يجب على من يكون وكيلاً عن الهيئة أن يقوم بهذا الإفصاح بما له صلة بالعمل الموكل إليه ، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة.
المادة التاسعة
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر ، بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في أي شركة ، أو في الحكومة , أو المؤسسات العامة أو الخاصة. كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
المادة العاشرة
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه ، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع .
ب- تحدد اللوائح الداخلية شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته ، بما في ذلك الدعوة للاجتماع. ويجوز أن تنص القواعد التي تصدرها الهيئة على جواز التصويت على القرارات الواجب اتخاذها من قبل المجلس في الحالات الطارئة بواسطة الهاتف ، أو بأي وسيلة اتصال أخرى

المادة الحادية عشر
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ، والمنفذ لسياستها ، والمسؤول عن إدارة شؤونها ، بما في ذلك ما يأتي :
أ- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
ب- التوقيع منفرداً أو بالاشتراك مع غيره على التقارير ، والبيانات المحاسبية ، والقوائم المالية ، والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.
ج- الشؤون الإدارية والمالية للهيئة.
المادة الثانية عشر
أ- يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه ، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها.
ب- يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس ، أو لأي موظف في الهيئة ، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً
المادة الثالثة عشر
- تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :
1- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- بدل استخدام مرافقها ، وعائدات أموالها ، ومردود بيع أصولها.
3- الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
4- الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.
5- أي موارد أخرى يقررها المجلس.
ب- يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :
1- تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.
2- إدراج الأوراق المالية في السوق.
3- تداول الأوراق المالية.
4- الترخيص لشركات الوساطة ، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.
5- تسجيل صناديق الاستثمار.
المادة الرابعة عشر
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تُقَدّم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية. ويتم تحويل الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، أو المحصلة وفقاً للأحكام والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه ، إلى وزارة المالية ، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة . وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
المادة الخامسة عشر
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالاً عامة ، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة ، ويتم تحصيلها طبقاً لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
المادة السادسة عشر
يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة ، وذلك خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة.
المادة السابعة عشر
تعد أي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية ، وللهيئة الإفصاح عن أي جزء من هذه المعلومات حسب ما يراه المجلس ضرورياً لحماية المستثمرين.
المادة الثامنة عشر
على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة التاسعة عشر
تحدد اللوائح الداخلية الصادرة وفقاً لهذا النظام القواعد والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين ، بما في ذلك قواعد السلوك المهني ، ووسائل تطوير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها ، ورفع أداء موظفيها ومستواهم من الناحية العلمية والمهنية.
الفصل الثالث : الســـــــــــوق الماليـــــــــــــــــــ ــة
المادة العشرون
أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى "السوق المالية السعودية" وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لأحكام هذا النظام. وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
ب- لا تخضع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لأحكام هذا النظام حتى لو نشأ هذا التداول بموجب أوامر مرسلة هاتفياً أو آلياً (إلكترونياً) من داخل المملكة ، ويستثنى من ذلك ما تتفق عليه الهيئة مع جهات أخرى خارجية.
ج- تشمل أهداف السوق ما يأتي :
1- التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها ، وقواعد التداول، وآلياته الفنية ، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
2- توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
3- وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها.
4- التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.
د- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس.
المادة الواحدة والعشرون
يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كل لصالح عميله ، وتثبت بموجب قيود تدون في سجلات السوق ، وفق أحكام الفصل الرابع من هذا النظام ، ما لم يتم استثناء مثل هذه الصفقات من التداول بموجب القواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة
المادة الثانية والعشرون
أ- تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق.
ب- يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة ، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ، وتكون العضوية على النحو الآتي :

1- ممثل وزارة المالية.
2- ممثل وزارة التجارة والصناعة.
3- ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.
5- عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ج- تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر .
د- تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه ، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة ، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.
هـ- يعين مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة ، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر ، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق.
ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

المادة الثالثة والعشرون
أ- يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق بما في ذلك الأمور الآتية :
1- شروط إدراج وتداول الأوراق المالية.
2- الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة ، والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها.
3- النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق ، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية ، والمساهمين ، والأعضاء ، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية.
4- معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم ، وأعضاء مجلس الإدارة ، والمدير التنفيذي للسوق ، وموظفي السوق ، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات.
5- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.

6- شروط ومتطلبات عضوية السوق ، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها ومن غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتهم في السوق.
7- تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها .
8- أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق.
ب- ترفع السوق إلى الهيئة لوائح عمل السوق وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها لإقرارها من قبل المجلس.

المادة الرابعة والعشرون
يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلاً لما يقدمه لهم من خدمات.
المادة الخامسة والعشرون
أ- تُنشئ الهيئة لجنة تسمى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى ، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود , وإصدار القرارات ، وفرض العقوبات ، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
ب- تتكون اللجنة من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية ، والمالية ، والأوراق المالية.
ويعين أعضاء اللجنة بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . غير أنه يجب ألا تكون لأعضاء اللجنة مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة ، أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأصحاب الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة . وعلى اللجنة أن تباشر النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة.
ج- تشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.
د- تحدد لوائح وقواعد الهيئة الإجراءات التي يتعين على اللجنة اتباعها بشأن الشكوى والدعوى المقدمة لها.
هـ- لا يجوز إيداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة مالم يتم إيداعها أولاً لدى الهيئة، وما لم يمض على ذلك مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها ، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى أو الدعوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.

و- يجوز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها.
ز- تكوّن بقرار من مجلس الوزراء لجنة الاستئناف من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية ، ووزارة التجارة والصناعة ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء . لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحق للجنة الاستئناف وفقاً لتقديرها رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، أو تأكيد تلك القرارات ، أو إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد ، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل ، وإصدار القرار الذي تراه مناسباً في موضوع الشكوى أو الدعوى ، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.
ح- يتم بناءً على طلب من الهيئة أو السوق تنفيذ القرارات التي تكتسب الصفة القطعية عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية . وأما بالنسبة للقرارات الصادرة لصالح الأطراف بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام فيتعين تنفيذها من قبل أولئك الأطراف على النحو المتبع في تنفيذ الأحكام القضائية في الدعاوى المدنية.
ط- يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية، أو الصادرة عن الحاسوب ، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز(الفاكسميلي) ، والبريد الإلكتروني.





الفصل الرابع : مركز إيداع الأوراق المالية
المادة السادسة والعشرون
أ- ينشئ مجلس إدارة السوق إدارة تسمى "مركز إيداع الأوراق المالية" تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها . ويمكن لمجلس إدارة السوق أن يحول مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة ، بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة على التحويل . وللمجلس أن يعطي موافقته موضحاً بها متطلبات هيكل الشركة وعملياتها ، وفقاً لما يراه مناسباً وضرورياً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
ب- تحدد قواعد العمل في المركز الإجراءات السليمة والفعالة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق بصورة نظامية ، بما في ذلك الإجراءات التي تشمل طرق معالجة مقاصة أثمان المبايعات الخاصة بالمستثمرين بعد تسويتها ، ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية لأغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذلك ضمن عملياته . وللهيئة صلاحية اعتماد أي من لوائح عمليات المركز وقواعده ، أو تعديلها أو إلغائها أو تعليقها إذا رأت ذلك مناسباً.

المادة السابعة والعشرون
أ- يتم تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق ، وتسوية ومقاصة أثمان تلك الأوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز . ويتعين تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق لدى المركز كي تتمتع بالحماية ضد مطالبات الغير. كما توضح سجلات المركز أيضاً الرهونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق.
ب- يكون المركز هو الجهة الوحيدة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق . وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية للمركز دليلاً وإثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها والأعباء والحقوق المتعلقة بها، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة.
ج- يصبح تسجيل ملكية الأوراق المالية نافذاً من الوقت الذي يتحقق فيه المركز بصفة نهائية من صحة وثائق الملكية . وعلى المركز أن يقوم فوراً بتسجيل جميع الصفقات المنفذة حال تبليغه بها واستلامها من قبله. وإذا قام لدى المركز أي سبب يدعو للشك في الوقائع الفعلية أو النظامية أو النتائج المترتبة على تسجيل ملكية الأوراق المالية ، أو إذا أخطر المركز بأن من شأن إجراء عملية التسجيل الإضرار بحقوق الآخرين ، فإنه يجوز للمركز أن يقوم بإجراء التسجيل بصفة مبدئية ، وعند قيامه بذلك فإن على المركز أن يقوم فوراً باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم فيها التسجيل النهائي للأوراق المالية المعنية.
د- يجب على من يعتقد بوجود خطأ في المعلومات التي تم إدخالها في السجل يستدعي تصحيح السجل أو تعديله ، أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير المركز ، أو أي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم المركز بتصحيح السجل أو تعديله بعد التحقق من صحة الملاحظات والمعلومات المطلوب تصحيحها أو تعديلها في السجل ، ولا يتم هذا التصحيح أو التعديل إلا بعد
أن يتم إخطار الشخص أو الأشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الأوراق المالية ، وإعطاؤهم فرصة معقولة للتعليق على التصحيح أو التعديل المطلوب.
هـ- يصدر المركز إشعاراً بالتسجيل بناءً على طلب المستثمر. وتحدد قواعد عمل المركز وإجراءاته كيفية تبلغ جميع المالكين للأوراق المالية المسجلين في سجلات المركز بشكل دوري عن الأوراق المالية التي يملكونها ، والتي تكون مسجلة في سجلات المركز.
و- ترفع الشكاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى اللجنة.
ز- يكون المركز مسؤولاً عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي المركز تم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل.
ح- يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة ، أو عدم منح التعويض إذا كان المدعي بالتعويض قد أسهم في إحداث الخطأ في التسجيل، أو إذا أمكن تدارك الخطأ.
المادة الثامنة والعشرون
يحظر على موظفي المركز ، والسوق ، ومدققي الحسابات المستقلين ، والمستشارين والخبراء فيهما ، إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص.
المادة التاسعة والعشرون
يضع مجلس إدارة السوق ، بموافقة مجلس الهيئة ، التعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز ، بما في ذلك وضع معايير السلوك المهني التي تطبق على مدير المركز وموظفيه ، وذلك لضمان الكفاية والمصداقية لعمليات المركز
المادة الثلاثون
يجوز أن يتقاضى المركز مقابلاً وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها ، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز

الفصل الخامس : تنظيـم الوسطـاء
المادة الحادية والثلاثون
يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول ، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة ، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين .
المادة الثانية والثلاثون
أ- يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة ، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية :
1- يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة ، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية.
2- يقدم بصفة تجارية عرضا للآخرين للحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الأوراق المالية.
3- يقوم بصفة تجارية بتنفيذ صفقات الأوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية ، وذلك من أجل إيجاد سوق في الأوراق المالية ، أو لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين أسعار عروض الأوراق المالية وطلباتها.
4- يقوم بصفة تجارية بحيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر ، أو لشخص مسيطر على ذلك المصدر.
5- يقوم بالوساطة – خلافا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة - بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية.
ب- يقصد بمدير المحافظ :
1- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص ، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية ، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية ، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه.
2- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالأعمال المذكورة في الفقرة (أ/5) من هذه المادة.

ج- يجوز للهيئة أن تحدد ، في القواعد التي تصدرها ، استثناءات من أحكام الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة , وذلك حسبما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمر

المادة الثالثة والثلاثون
- تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة الحادية والثلاثين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة ، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط. ويجب أن تحدد مدة سريان التراخيص ، وأن يكون حاملها خاضعاً لاختبار تأهيل دوري طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
ب- توضح لوائح وقواعد السوق المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. وإضافة لما تتطلبه لوائح السوق ، يجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي
1- معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطاً أو وكيلاً للوسيط.
2- معايير الاستقامة وملاءمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.
3- متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاءها باستمرار، والتي يجب ألا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي.

الماة الرابعة والثلاثون
على الوسيط ووكيل الوسيط التقيد بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء.
المادة الخامسة والثلاثون
للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كون هذا الشخص أو شخص آخر خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها ، وتشمل صلاحيات السوق للتحقيق والتفتيش صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق . ويجوز لها أن تطلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة ، كما يجوز أن يتم التفتيش في أي مكان توجد فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال الحصول على قرار بالاستدعاء والاستجواب والتفتيش أو غيره من لجنة الفصل. وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم مالم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.
المادة السادسة والثلاثون
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيا بذلك، طبقا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
المادة السابعة والثلاثون
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما
المادة الثامنة والثلاثون
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.

الفصل السادس : صناديـق الاستثمار
المادة التاسعة والثلاثون
أ- صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج ، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة .
ب- تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.
ج- تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ ، ومستشاري الاستثمار ، والإشراف عليهم ، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي :
1- الهيكل التنظيمي.
2- الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.
3- الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.
4- إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.
5- مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.
6- إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
7- تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.
8- شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.
9- المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.
10- متطلبات السيولة وحدود المخاطر.
11- متطلبات الكفاية المهنية ، والملاءمة الشخصية ، والمسؤولية المالية ، ومتطلبات الترخيص.