المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظـام أمـن الحُـدود القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 06:36 PM
نظـام أمـن الحُـدود القانون السعودي


الرقـم: م / 26
التاريخ: 24/6/1394هـ
بعون الله تعالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (933) وتاريخ 19/6/1394هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام أمـن الحـدود بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – على كُل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،










قرار رقم 933 وتاريخ 19/6/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على مشروع أمـن الحـدود المرفوع من اللجنة المُكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ورئيس هيئة التأديب ومُدير عام سلاح الحدود والسواحِل.

يقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على مشروع نظام أمـن الحـدود بصيغته المرفقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء












نظــام أمـن الحُـدود

المادة الأولى ( 1 ) :
يُقصد بأمن الحُدود إِحكام الرقابة على حُدود المملكة العربية ومياهِها الإقليمية بمنع الدُخول إليها أو الخُروج مِنها إلا وفق الأنظمة المعمول بِها وعبر الطُرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكِنة المُخصصة لِذلك من قِبل الحُكومة.

المادة الثانية ( 2 ) :
سِلاح الحُدود هو المُختص من بين قوات الأمن الداخلي بحِراسة الحُدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية .

المادة الثالثة ( 3 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام النُظم المعمول بِها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مُرورِهم بِمناطق الحُدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية.

المادة الرابعة ( 4 ) :
كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح التي تصدُر تنفيذاً له يُعاقب مُرتكِبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ*- السجن لِمُدة أقصاها خمس سنوات.
ب*- غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
ت*- سحب الرُخصة والحِرمان من مُزاولة العمل نهائياً.
ث*- الإيقاف عن العمل مؤقتاً لِمُدة لا تتجاوز سنة.
ج*- المُصادرة عند وجود المُقتضى.
وتُحدِد اللوائح تفاصيل العقوبات في نِطاق الحُدود المذكورة مع وجوب أن يُنص فيها على حد أدنى وحد أقصى لِكُل عقوبة.

المادة الخامسة ( 5 ) :
لرِجال سِلاح الحُدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السِلاح وفقاً لما تقضي بِه المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخِلي.

المادة السادسة ( 6 ) :
تُحديد الجِهات المُختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية .













ما صدر بشأن النظـام















قرار رقم 1407 وتاريخ 24/9/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 370/1/س/ح وتاريخ 27/6/1395هـ، المُتضمن أنه بعد صُدور نِظام أمن الحُدود أصبح للسِلاح نِظامان يعمل بموجبِهما. الأول: نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها فيما تناولهُ من تشكيلات واختصاصات. والثاني: نظام أمن الحُدود الذي خص سِلاح الحُدود بحِراسة الحُدود البرية والبحرية والمياه الإقليمية وخولهُ صلاحية النظر في المُخالفات المُرتكبة ضد أحكامه وأحكام لوائحه وفرض العقوبات، كما حُدِد في النِظام ولوائحه. ومن الواضح أن النِظامين مُتلازمان ومُكمل أحدهما الآخر فالتفريق بينهما يُربك العمل وتوحيد هما بنِظام واحد من مُقتضى وحِدة المسئولية وتسهيل التنفيذ.
لذا يرى سموه أن من المصلحة توحيد النِظامين بنِظام واحد وذلك بإضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود تتضمن إلغاء نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها وتخويل سموه صلاحية إصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود والسواحِل واختصاصاته حسب الصيغة المُرفقة.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 282 وتاريخ 5/9/1395هـ، المُتضمِنة أن نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية قد ألغى صراحة نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل في كُل ما يتعلق بإلغاء نِظام المُديرية إلا أن شُعبة الخبراء ترى أن نِظام أمن الحُدود قد ألغى ضِمناً ما يتعلق بحماية الحُدود البحرية والبرية وأن هذا النِظام قد أناط بسِلاح الحُدود حِراسة حُدود المملكة البرية ومياهِها الإقليمية وفوض وزير الداخلية صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية لِنِظام أمن الحُدود. وبالتالي فإن الشُعبة لا ترى ما يدعو لإصدار مرسوم ملكي بإلغاء نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها وأنهُ يُغني عن ذلك استصدار قرار من مجلس الوزراء بحيث يكشف عن أن (الأنظمة المعمول بِها) الوارِدة في المادة الأولى من نِظام أمن الحُدود لا تشمل نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها. حيثُ أن هذا النِظام قد أُلغي بنظام أمن الحُدود ونِظام الموانئ صراحة بالنسبة للثاني وضِمناً للأول، ذلك أن صُدور تشريعين جديدين يُنظمان تنظيماً كاملاً ما يتعلق بأمن الحُدود والمياه الإقليمية والموانئ والمرافئ التي كان في السابق يحكُمها تنظيم واحد هو نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها قد ترتب عليه إلغاء النِظامين الأخيرين للنِظام السابق الذي يُعتبر والحالة هذا منسوخاً جملة وتفصيلاً دون حاجة في النص الجديد على هذا الإلغاء باعتبار أنهُ إذا ألغى النظام الجديد صراحة أو ضِمناً مبدأ أو نِظاماً قانونياً مُعيناً فإن النصوص التي يُفترض في أحكامِها وجود هذا النِظام تُصبِح مُلغاة. وفيما يختص بإضافة كلمة (السواحِل) بعد (سِلاح الحُدود) فإن الشُعبة ترى أن ذلك لن يأتي بجديد إذ أن هذه الكلمة تُغني عنها تعبير المياه الإقليمية الوارِد في سياق نص المادة الأولى لنِظام أمن الحدود.
وعليه فإن سِلاح الحُدود لا يقتصر اختصاصه على الحُدود البرية فحسب. وما دام سِلاح الحُدود يدخل في اختصاصه حماية سواحِل المملكة فسيان إيراد كلمة (والسواحِل) بعد سِلاح الحُدود أو عدم إيرادها وباعتبار أن النِظام قد اقتصر في تسمية الجهة المتوفر بِها أمن الحُدود على (سِلاح الحُدود) فإن صُدور مرسوم بتعديل هذه التسمية لم تتضح ضرورة له.
وبناءً على ما تقدم وإزالة للبس ترى شُعبة الخبراء أن يُصدر مجلس الوزراء قرار تفسيرياً ينُص على الآتي:
(يُعتبر نظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها الصادر عام 1353هـ، ملغي بصدور نِِظامي أمن الحُدود والموانئ والمرافئ والمنائر البحرية). ويُعتبر وزير الداخلية وفقاً لنِظام أمن الحُدود مُخولاً بإصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود واختصاصاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم 116 وتاريخ 19/9/1395هـ.
يقـرر ما يلـي:
1 – يعتبر نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها الصادر عام 1353هـ. ملغي بصدور نظامي أمـن الحُـدود والموانئ والمرافئ والمنائر البحرية.
2 – يُعتبر وزير الداخلية وفقاً لنِظام أمـن الحُـدود مُخولاً بإصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُـدود واختصاصاته.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

الرقـم: م / 9
التاريخ: 16/7/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 28/6/1414هـ.
بعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 14/7/1414هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على إضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ، لِتُصبح المادة (7) من هذا النِظام ونصُها ما يلي:
( لوزير الخارجية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حِفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جُزء مِنها إذا رأى ذلك من مُقتضيات المصلحة العامة ).
ثانياً – يُعدل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) أينما ورد في نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ، أو في غيره من الأنظمة والقرارات.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،

قرار رقم 76 وتاريخ 14/7/1414هـ
إن مجلس الوزراء

بناءً على الأمر الملكي رقم أ/112 وتاريخ 28/6/1414هـ.
وبعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 496/8 وتاريخ 22/8/1412هـ، المُشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 1475/14/س وتاريخ 30/7/1412هـ بشأن الموافقة على إدخال بعض التعديلات على نِظام أمن الحُدود.
وبعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 247/8 وتاريخ 26/3/1414هـ، المُشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 425/20/س وتاريخ 20/2/1414هـ بشأن طلب الموافقة على تعديل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) وتغيير هذه الكلمة في مواد النِظام أينما وردت.
وبعد الاطلاع على نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 67/س وتاريخ 9/8/1413هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 90 وتاريخ 9/4/1414هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 91 وتاريخ 9/4/1414هـ.

يقـرر ما يلـي:
أولاً – الموافقة على إضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ، لِتُصبح المادة (7) من هذا النِظام ونصُها ما يلي:
( لوزير الخارجية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حِفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جُزء مِنها إذا رأى ذلك من مُقتضيات المصلحة العامة ).
ثانياً – يُعدل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) أينما ورد في نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ أو في غيره من الأنظمة والقرارات.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء