المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الطرق والمباني السعودي القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 06:32 PM
نظام الطرق والمباني السعودي القانون السعودي


مقدمة
1- يسمى هذا النظام (نظام الطرق والمباني).
2- تكون للألفاظ الواردة في هذا النظام المدلولات الآتية :-
أ – يقصد بكلمة سلطة المباني التي وردت في هذا النظام برئاسة أمانة العاصمة والبلديات ومهندسيها وأعضاء الهيئات المخول لها بموجب نظام البلديات مباشرة كل أو بعض السلطات والواجبات الممنوحة لسلطة المباني بموجب هذا النظام.
ب- يقصد بعبارة (أرض مبان) جميع الأراضي المقررة لذلك بموجب نصوص المادة (6) من هذا النظام.
ج – تشمل لفظة (معمل) كل مكان مغطى أو مكشوف تشتغل فيه آلة تسير بالكهرباء أوالبخار بأية قوة ميكانيكية لعمل أي منتوج أو أي صناعة.
د – يقصد بجملة (منطقة سكن الأهالي) كل المناطق المختصة لذلك بموجب نص الفقرة (د) من المادة (6) من هذا النظام.
هـ- يقصد بجملة (أرض فضاء) جميع الأراضي الخالية الغير مسورة والغير مأهولة منطقة البلدة .
و – يقصد بكلمة (القانون) نظام الطرق والمباني.
ز – يقصد بكلمة (الطرق) جميع الشوارع والطرق العامة والخاصة والميادين والأرصفة الواقعة ضمن حدود البلدية .
ح – يقصد بلفظ (البناء) كل إنشاء حديث بما في ذلك حفر الأساسات أو أي أعمال إنشائية بمادة واحدة أو أكثر من مواد الإنشاء سواء كان معروفاً استعمالها أو غير معروف أو إقامة رواشين أو مشارف (براندات) أو مظلات.
ط – يقصد بكلمة الترميم إزالة أي خراب طرأ على بعض أو كل بناء قائم وإصلاحه على الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الخراب به بشرط لا يصل لهدم ما يقرب ذراعاً من سطح الأرض.
ي – يقصد بعبارة (تصريح البناء) الورقة التي تنظم بالتصريح بالبناء المطلوب وفق الشروط والأحكام المبينة في هذا النظام أو غيره من القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها.
ك – يقصد بعبارة (صاحب الملك) الشخص المالك له أو القائم بأمور إدارته بالوكالة أو الوليه أو الوصاية أو الولاية أو غيرها.
ل – يقصد بكلمة (التصميم) الوضع المقرر المرسوم للبلدة وطرقها وإنشاءاتها حسب الأصول المنصوص عليها في هذا النظام .
م – تطلق كلمة (المهندس) على الشخص الحائز على شهادة من مدرسة هندسية معترف بها أو على من سبق له الاشغال أو التمرين بهذه الحرفة وتوفرت فيه الشروط اللازمة لهذه الحرفة واعترف له بها من قبل الدوائر الهندسية الرسمية .
ن – يقصد بلفظة (معماري) الشخص الذي يحمل رخصة من إدارة البلدية تخوله ممارسة مهنة البناء.
س – يطلق (الذراع المعماري) على مقاس طوله 75سم.
ع – يقصد بجملة (حد التخطيط) الخط الفاصل بين منطقة وأخرى حسب مساحتها وحدودها المقررة بمقتضى التصميم المقرر .
ف – يقصد بالسلطة الصحية – طبيب صحة البلدة أو من يقوم مقامه فرداً كان أو جماعة يختارهم أمين العاصمة أو رئيس البلدية بالاشتراك مع مدير الصحة ويعهد إليها أمر كل أو بعض السلطات والواجبات المنوطة بسلطة الصحة العامة وفق هذا النظام.
ص – يقصد بجملة (شارع عام أو ميدان عام أو جنينة أو بستان عمومي أو منتزه) المنطقة المختصة لذلك بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام .
ق – يقصد بجملة (النشر المحلي) النشر بالطريقة التي تنشر بها الإعلانات المحلية ذوات الاختصاص المحلي في منطقة البلدة أو بطريقة أخرى كافية يقررها أمين العاصمة أو رئيس البلدية .
3- تبليغ الإنذارات أو الإعلانات إلى صاحب الملك أو من يقوم مقامه يجوز أن يكون بواسطة مراسل الدائرة أو عن طريق البريد المسجل بعنوانه المعروف أخيراً إن وجد وإلا فعلى البلدية أن تقوم بالصاق الصورة بشكل ظاهر في المكان المملوك للمنذر أو في المكان الظاهر من البلدة ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية .
4- موظفو سلطة المباني مكلفون بعدم دخول أي مكان بقصد التأكد من أنه قد رعى فيه تطبيق جميع التعليمات والأوامر الخاصة بإقامة بناء أو هدمه أو إصلاحه أو شروطه الهند سية والصحية إلا بعد الاستئذان وإذا كان المراد دخول حجرة أو جزء من منزل مخصص للنساء فيجب إعطاء مهلة كافية للساكن ليستطيع خلالها نقلهن أو ليتخذ مايراه من الوسائل لتوفير راحتهن.
فهرس المستند
الفصل الأول : تـخـــطيط البلــــــــدة

الفصل الثاني : استعمال المناطق حسب التقسيم

الفصل الثالث : أحكام خط البناء

الفصل الرابع : إقامة المباني على أرض البناء

الفصل الخامس : في البنائين : المعماريين الأهليين والمهندسين الفيين والمقاولين

الفصل السادس : أحكام خاصة بالبناء

الفصل السابع : التهوية – الضياء – دورة المياه . المداخن ، أسلاك الكهرباء

الفصل الثامن : إيجاد مناطق للسكن وشروط البناء عليها

الفصل التاسع : في التدابير الممكنة لمنع الحريق والفيضان

الفصل العاشر : في الاحتياطات الصحية.

الفصل الحادي عشر : في تذكرة الرخصة

الفصل الثاني عشر : في رسوم الإنشاء والترميم

الفصل الثالث عشر : في ر سم الكشفيات

الفصل الرابع عشر : أحكام عامة

الفصل الخامس عشر : الأماكن المعفاة من الرسوم


الفصل الأول : تـخـــطيط البلــــــــدة
5- تؤلف لجنة خاصة فنية ويعهد إليها أمر وضع الخرائط وتصميمها تدريجياً بقياس لا يقل عـن 1/10000 حسب الإيجاب وتقديم هذه الخرائط إلى المراجع المختصة لدرسها بحضور هذه الهيئة لدى هيئات الأمانات والبلديات بما في ذلك المجلس وبعد اتخاذ قرار بالموافقة عليها يبادر برفعها إلى المراجع العليا لإجراء ما يجب على أن تبدأ هذه اللجنة بوضع خرائط العاصمة أولاً تم تنتقل إلى أمهات المدن شيئاً فشيئاً .
6- يلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة مواقع المجازر واصطبلات الخيل والبقر وغيرها وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والإنشائية والمحروقات وما ماثلها ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبة لدور السكنى كما يلاحظ أيضاً في الخرائط المذكورة الاعتبارات الآتية :-
أ – تقرير موضع واتساع الطرق واتجاهها وكذلك الأزقة وموقع وأبعاد المساحات العمومية لمنطقة البلدة بما في ذلك الشوارع العامة والميادين والجناين والبساتين العمومية وما في ذلك الثكنات العسكرية وما يتبعها بالاتفاق مع جهات الاختصاص فيها.
ب- تقرير المناطق التي تقام عليها المباني طبق هذاالنظام وإعادة تقسيم تلك المناطق المنوه عنها إلى درجة أولى وثانية وثالثة بما في ذلك أراضي المباني.
ج – تقرير تلك المناطق أو مناطق أراضي المباني التي تستعمل للسكنى والدكاكين الأسواق وساحات المزاد العلني والمعامل والأماكن التي يشغل فيها بالحرف المضرة بالصحة وغير ذلك ، ولا يسوغ استعمال أي بناء ضمن هذه المناطق إلا للأغراض المقررة ومع مراعاة نصوص المادة (6) من هذا النظام.
د – أن تخصص منطقة أو مناطق من الأراضي المراد تحكيرها سواء كان ذلك من قبل المالية أو البلديات لسكن الأهالي في الضواحي ويشار إلى هذه المناطق بمناطق سكن الأهالي .
هـ- يلاحظ في وضع خرائط البلدية التثبت التام عن أبعاد المباني والإنشاءات والأراضي...الخ طبق الحجج والمستندات التي بيد أربابها وللجنة الفنية أن تستعين في مهمتها هذه بلجنة مخصوصة تؤلفها الأمانة أو البلديات لدرس ذلك وتثبيته واتخاذ قرار بذلك حسب أصوله على أن تشتمل الخرائط المذكورة على البيانات الآتية :
1- وضع خط يفصل بين الأراضي العائدة لوزارة المالية والأراضي العائدة للبلدية والأراضي التي تستقطع منهما للأهالي .
2- مناطق أراضي المباني المقامة من قبل أو الآن سواء كانت مملوكة للحكومة أو للأشخاص يجب تقسيمها إلى مباني درجة أولى وثانية وثالثة وتقسيمها أرضاً إلى مناطق سكن ومناطق دكاكين وأسواق وساحات للمزاد العلني والحرف المضرة بالصحة مقسمة على قطع مباني.
3- المنطقة أو مناطق أراضي الحكومة والمناطق سكنى الأهالي .
4- الأراضي المحجوزة للسلطات الحربية أو محجوزة لاستعمال الحكومة.
5- الأراضي الفاضية والتي لا تقع ضمن الأقسام السابق ذكرها ، ويجب أن يكون ذلك الرسم مطابقاً بقدر افمكان لوضعيةش البلاد وملائماً لطبيعتها ما لم تدعوا المصلحة الحكومية غير ذلك ويجب أن يكون هذا الرسم عرضة لإطلاعه الجمهور عليه كلما اقتضت الحالة.
7- استقامات الطرق وتصميمها تعين بمقتضى الخارطة التي تضعها اللجنة الفنية بموجب هذا النظام وتكون نافذة بعد التصديق عليها من المراجع العليا.
8- يجري تخطيط الطرق بمقتضى التصميم المقرر على أن ينفذ هذا التصميم تدريجياً إما عند إعادة إنشاء الأبنية المهدمة أو التي تنشأ حديثاً ويستثنى من ذلك ما تقضي المصلحة العامة بإزالته فيجري تنفيذه مع ضمان ما يلحق أصحاب الملك من أضرار بسبب ذلك.
9- يشترط في تنفيذ التصاميم إعلان أصحاب لاملك بالكيفية طبق خارطة هندسية مفصلة يجب أن تصحب بهذا الإعلان مع إعطائهم مدة للاعتراض عليها لا تقل على خمسة عشر يوماً واستعداد الجهات المختصة بتعويضهم بمقتضى النظام قبل القيام بأي عمل تنفيذي تجاه ذلك.
10- يجري تدقيق الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة المبحوث عنه في المادة السابقة من قبل المجلس الإداري فالمجلس البلدي وبعد اتخاذ قرار في الموضوع يبلغ للمعترضين وفي حالة عدم قبولهم ذلك تؤلف هيئة منتخبة من قبل صاحب الملك ومن البلدية ومن أرباب الخبرة ويكون القرار الأخير من هذه ا لهيئة نافذاً بعد استحصال الموافقة عليه من المراجع الحالية.
11- إذا قضت المصلحة العامة توسيع طريق من الطرقات الضيقة فعلى البلدية تقدير المساحة الواجب أخذها وكذا القيمة التي تدفع مقابلها عرضاً لصاحب الملك عن طريق لجنة من أرباب الخبرة تندبهم البلدية وصاحب الملك على التساوي واتخاذ قرار بالكيفية ورفعه إلى المرجع العالي المختص.
12- الأرض التي تؤخذ بمقتضى المادة (11) إذا زاد ما أخذ منها من ذراع واحد فيقدر لما زاد عن الذراع قيمة تدفع لصاحب الأرض من قبل الأمانة فوراً وإذا كانت الأرض صغيرة وصارت بعد أخذ الذراع المقرر غير قابلة للبناية فيها فيقدر العرض لكامل الأرض ما عدا لذراع الواحد ويدفع لصاحب الأرض على أن يكون العوض بحسب الأوقات والمواقع التي يجري فيها التقدير بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة المخصوصة.
13- لجنة التقدير مكلفة أثناء تقديرها لأي دار لم يكن مالكها واحد أن تقدر قيمة ما يملكه كل شخص في الدار على حدة .
14- إذا اقتضى الأمر قطع بناء بموجب الخارطة المنوه عهنا في المادة (7) فعلى البلدية تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيما ما جرى اقتطاعه بواسطة لجنة التقدير بما في ذلك تكاليف إصلاح ما بقى من البناء هذا إذا كان قابلاً للإصلاح أما إذا كان القسم الباقي من البناء غير صالح للاستعمال فيقدر العوض اللازم لكامل الأرض المقتطع منها بتقدير من اللجنة الخاصة أيضاً وتكلف البلدية بدفع التعويض لصاحب الملك ووضع يدها علىالباقي والانتفاع به فيما يحفظ انتظام الشارع.
15- الأراضي التي جرى أخذها للطرق بصورة قانونية لا يحق لأصحابها أن يدعوا ملكيتها مرة أخرى ولا يسوغ لهم إحداث أي شيء ما عليها بتاتاً.
16- إذا احترقت مبان أكثر من عشرة في موقع واحد أو تهدمت وكانت كلها أو البعض منها محاطاً بطرقات فيجب على الأمانة تنظيم خارطتين خارطة بطراز البناء القديم والثانية بالبناء والطرقات الواجب عليها بعد توزيع أقسام الطرقات علىالمباني بحسب السعة المقررة بموجب هذا النظام .
17- أن الطرقات الغير نافذة الواقعة في المحل المحترق فيه الأماكن المنوه عنها في المادة السابقة يجب فتحها في حالة وجود منفعة عامة إن أمكن ذلك على أن يجرى فيه في التعويض بمقتضى الأحكام المخصوصة من هذا النظام .
18- أن القسم الذي يؤخذ من الأماكن المحترقة لتوسعة الطريق أو استقامته بحسب الخارطة إذا زاد ما أخذ منها عن ذراع واحد فيقدر للزيادة العوض اللازم ويسلم لصاحب تلك الأماكن وإن اكتفى بالذراع المقرر أخذه للغاية المنوه عنها فيكون بدون مقابل ويدخل ضمن ذلك الساحات والبساتين .
19- إذا وجد بعد فتح طريق أو توسعته أو استقامته عرصه أخليت من البناء وكانت العرصة صغيرة ولا تكفي لبناء بيت فيها ولا حانوت ولا مخزن ولا خلافها فلصاحب العرصة الكبيرة المجاورة لهذه العرصة أن يأخذها ويكون ذلك بطريق التراضي بينهما في الثمن وإذا لم يتفقا فعلى البلدية أن تقدر لتلك العرصة فيمة بمعرفة لجنة من ذوي الخبرة وتشتريها من صاحبها بالثمن المقدر لتجرى فيها ما تقتضيه المصلحة .
الفصل الثاني : استعمال المناطق حسب التقسيم
20- يجب أن يراعى في استعمال المناطق الأحكام الآتية :-
( أ ) لا يجوز استعمال أي مباني بمنطقة السكن كدكان أو معمل لأي غرض خاص بأسواق أو بأي حرفة منتنه.
(ب) لا يجوز استعمال أي مباني بالدكاكين والأسواق كمعمل لأي حرفة منتنة.
(ج) لا يجوز استعمال أي مباني بمنطقة المعامل للأغراض الخاصة بأي حرفة منتنة على أنه يجوز لرئاسة الأمانة والبلديات إذا دعت الحال أن تأذن بذلك لاستعمالها مدة لا تزيد عن سنة ومع مراعاة الشروط والمدة التي يجري التصديق عليها من المراجع العليا.
( د ) لا يجوز استعمال أبنية المساكن لتقوم مقام الأبنية العامة كالدواوين والمساجد والمستشفيات والعيادات والقنادق والمقاهي والاصطبلات والكراجات والحمامات والعكس بالعكس ما لم يستحصل صاحبها على تصريح كتابي من دائرة البلدية أو الأمانة ولا يعطي هذا التصريح إلا بعد إجراء الكشف الدقيق عليه بواسطة سلطة المباني والصحة وإعطاء قرارها لصلاحية الغرض المطلوب ولا يسوغ إعطاء تصريح في ذلك إلا بعد إجراء التغييرات والإصلاحات التي تجعله صالحاً للاستعمال .
(هـ) لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصفة مستديمة في هذه المناطق إلا بإذن صريح كتابي من سلطة ا لمباني مع مراعاة القيود التي تراها مناسبة وكل بناء يشاد بدون الرخصة النظامية يهدم وتحصل المصاريف من الشخص الذي أقامه أو تسبب في إقامته إلا إذا كان البناء متناسقاً مع المباني المقامة من تلك المنطقة ولا ضرر منه على المصلحة ولا على مصلحة الجيران فيسمح ببقاء البناء مع مجازات صاحب البناء يدفع ربع قيمة ذلك البناء كجزاء ويجري ذلك من قبل لجنة الأبنية .
21- يسوغ إحالة المباني من الأملاك إلى عرصات وعلى أرباب الأملاك الذين يريدون تقسيمها إلى عرصات قصد بيعها أو الانتفاع منها بوضع غير الوضع التي كانت عليه أن يراجعوا البلدية بطلب خاص في ذلك مشفوع بالخارطة التي يرغب المالك التصرف في وضع أملاكه المذكورة على مقتضاها وعلى سلطة المباني اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك طبق مقتضيات المواد المخصوصة من هذا النظام.
22- يجوز تعديل ما تقضي المصلحة بتعديله من الخرائط التي سبق تنظيمها وتصديقها بعد موافقة المراجع العليا.
23- تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة لتوسيعها ضمن التصميم المقرر في خريطة البلدة على أن لا تتجاوز تلك الشوارع التي تفتح حديثاً الاتساعات الآتية :
الشوارع الرئيسية لا تقل عن 15 متراً.
الشوارع الثانوية لا تقل عن 8 أمتار إلى اثنى عشر متراً.
الأزقة لا تقل عن 4 أمتار إلى ستة أمتار.
الفصل الثالث : أحكام خط البناء
24- أحكام خط البناء :
( أ ) يجوز لسلطة المباني أن تضع خطاً للبناء بمساحة لا تزيد عن خمسة عشر متراً من خط التنظيم على أن لا يكون وضع مثل هذا الخط بحالة تحول دون إقامة مباني تناسب حالة المنطقة.
(ب) حينما يوضع خط البناء في أي منطقة للسكنى يجب أن لا تقام أي مباني غير الحائط الفاصل بعد ذلك الخط .
(ج) وعندما يوضع أي خط بناء مثل هذا بأي شارع أو جزء من شارع المنطقة الدكاكاين والأسواق فلا تقام أي مباني سوى البواكي (الأقواس) والبراندات (المشارف) بعد ذلك الخط ولا تقام مثل هذه الأقواس والمشارف بدون تصريح من سلطة المباني ويجوز لسلطة المباني عند إعطاء مثل هذا التصريح أن تعين المواد التي تبنى منها تلك الأقواس والمشارف كما يجوز لها وضع شروط لإيداع تصميم الخريطة وطريقة البناء بحسب ما ترى سلطة المباني أنها متناسبة لدرجة المباني التي تشملها تلك المنطقة على أن للجمهور حق المرور من تحت هذه الأقواس والمشارف.
25- على أمانة العاصمة والبلديات أن تضع أسماءً للشوارع الرئيسية والفرعية على أن تراعي في ذلك المناسبات والحوادث التاريخية ولا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يزيل أو يشوه ذلك الاسم ومن تجرأ على ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة وعشرون قرشاً أو بالسجن لمدة يوم واحد.
26- على أمانة العاصمة والبلديات ان تعطي لكل بيت أو حانوت في شارع أو زقاق نمرة خاصة بطريقة منظمة بحيث ينتهي تسلسلها ضمنه ولها أن تكتب هذه النمرة على قطع من الصفيح على نموذج واحد ثم يجري وضعها في مكان بارز على الدور أو الحوانيت على أن تستحصل ثمنها من الملاك لمرة واحدة عند جباية الرسوم المقررة ولا يجوز للملاك أن يمتنعوا عن الدفع كما لا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يزيل أو يشوه هذه النمرة ومن امتنع عن الدفع ينذر أولاً ثم يضاعف عليه ثمن النمرة كما أن من أتلف أو أزال أو شوه ذه النمرة يجازى بغرامة نقدية قدرها عشرة قروش .
27- لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصورة دائمة علىا لمناطق المبينة في الفقرة المدرجة بالـمادة (6) إلا طبقاً للقواعد التي تتمشى مع أقسام الأراضي التي عينها النظام مع ملاحظة ما يأتي :
( أ ) بمقتضى المصلحة وبعد موافقة المراجع السامية لسلطة المباني عدم تطبيق أي مادة من هذا الفصل كله او جزئه فيما إذا اتضح بأن التطبيق يوجد صعوبة أو أضراراً أو أخطاراً أو مصاريف باهظة .
(ب) عدم شمول القسم المذكور للمباني المقامة بواسطة الحكومة إلا إذا لم تكن ضمن الخارطة المصدقة من المراجع العليا وفي هذه الحالة يجب تطبيق ما تقضي به المصلحة العامة بعد الحصول على الموافقة السامية.
(ج) لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو مستديم علىالمناطق المنوه عنها في الفقرة (أ، ب) من المادة (27) إلا بإذن من سلطة المباني.
28- لا يجوز إقامة مساكن على أية قطعة من أراضي المباني بداخل أي منطقة جديدة ما لم تستوف الشروط الأتية :
( أ ) أن لا تكون مساحة القطعة من أرض المباني أقل من (175) ذراعاً مربعاً حسبما تقرره سلطة المباني بالنسبة لمنطقة البلدة أو في أي جزء منها مع الحصول على الموافقة السامية على مساحة القطعة التي خصصت للمباني .
(ب) أن لا يكون مقاس واجهة القطعة عرضاً على أي شارع أقل من ثلث طول القطعة مقاساً طولياً على ذلك الشارع ويجب أن لا يكون بأي حال من الأحوال أقل من تسعة أمتار أو اثنى عشر ذراعاً طولياً .
(ج) لا تسري الشروط المدونة في الققرة ( أ ) من هذه المادة على أية قطعة من منطقة الدكاكين والأسواق إذا لم تستعمل كحجرة أو بناء بها لمسكن إنسان على أنه يجوز لرؤساء البلديات بعد الموافقات السامية نشر أمر محلي يعين فيه الحد الأدنى للمساحة والواجهة والقطعة أو القطع في أراضي مباني الدكاكين والأسواق ونسبة ما يبنى من هذه القطع.
(د) لسلطة المباني عدم التمسك بكل أو جزء الشروط المدونة في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة وجود قطعة مملوكة ملكاً خاصاً لم تستكمل الشروط السالفة الذكر حين صدور هذا النظام على أن تقنع السلطة المذكورة بأنه ليس من السهل أوالمعقول أن يطلب إلى صاحب القطعة أن يتحصل على أرض أخرى لاستكمال الشروط أو أن يبيع قطعة إلى مالك مجازر وفي هذه الحالة يجب أن لا تقل المساحة التي ليست عليها مبان عن نصف مساحة القطعة .
29- يتبع في تحويط أراضي البناء أو إقامة اسوار عليها ما يأتي :
( أ ) على سلطة المباني أن تعلن كل مالك قطعة أرض بناء داخل منطقة البلدة أن يقيم عليها سوراً ضمن حدوده الشرعية خلال مدة معينة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان.
(ب) على مالك أي قطعة بناء متى أعلن من قبل سلطة المباني أن يحدد أرضه بسور أو حائط ضمن حدود تملكه الشرعي بارتفاع لا يزيد عن أربعة أذرع وسمك لا يقل عن نصف ذراع خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) .
(ج) على أصحاب الأملاك التي يجب أن تقام حولها اسوار أو حيطاناً يمقتضى هذا النظام أو أسواراً أوحيطاناً يراد هدمها وإعادتها أن يراجعوا دائرة البلدية لاستحصال التخطيط الصحيح مع الرخصة الرسمية قبل الشروع في العمل وكل من خالف أحكام الفقرة (أ ، ب) من هذه المادة تمدد له المدة شهراً واحداً على أن تفرض عليه غرامة يومية عن كل يوم احدى عشر قرشاً سعودياً وفي حالة عدم قيامه خلال هذه المدة يسجن بقدر ما تحدد عليه من الغرامة بنسبة يوم واحد عن خمسة وعشرين قرشاً ومن يخالف أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجازى بهدم البناء ويعاد حسب التخطيط أو يغرم صاحبه بمبلغ مائة قرش سعودي أو سجن أربعة أيام.
30- أي يبناء أو جزء منه أصبح خرباً وغير قابل للسكنى وفي بقائه على حالته تلك ضرر على الأبنية المجاورة وعلى السكان والمارة يتخذ في ذلك قرار من قبل هيئة الأمانة أو البلدية يطلب من سلطة المباني وعلى سلطة المباني بعد ذلك إعلان صاحب ذلك البناء بضرورة هدمه ضمن مدة مناسبة تحدد له في الإعلان نفسه وعلى صاحب البناء أو من يقوم مقامه تنفيذ مقتضيات الإعلان خلال المدة المعينة حالاً.
31- الأبنية الخربة المنذرة بالسقوط والتي تضطر الأمانة أو البلديات إلى إنذار أهلها لتقويض بعض منها أو كلها حسب مقتضيات المادة السابقة يجب أن يلاحظ فيها ما يأتي:
( أ ) إذا كانت عائدية البناء ملكاً لشخص واحد لم يستطع تنفيذ قرار الأمانة فيما دعت إليه المصلحة من هدم البناء بعضاً أو كلاً فيجب تكليفه من جهة الاختصاص وإذا تحقق امتناعه عن عدم مقدرة فتكلف البلدية بإجراء عملية الهدم من صندوقها على أن تعود فيما صرفته على الملك نفسه فتخصم المقدار المصروف من أنقاض البناء إن خشباً أو حجراً أو ما ماثل ذلك على أن تعلن صاحب الملك بذلك مع تكليفه بالحضور حين البيع الذي يجب أن يكون في المزاد العلني عن طريقها بمعرفة شيخ الحجارة وشيخ الدلالين.
(ب) إذا كانت عائدية البناء ملكاً إلى أشخاص متعددين مشتركين في الملكية وامتنعوا عن تنفيذ قرار الأمانة في الهدم يكلفون بإجراء ذلك عن طريق جهة الاختصاص وإذا تحقق لدى الجهات المختصة يسر البعض وعسر الباقين فيخير الموسر في القيام بعملية الهدم على أن يعود فيما صرفه على الأنقاض التي يجب أن يجري بيعها بمقتضى ما توضح في الفقرة السابقة وأن تقوم البلدية بإجراء ما ذكر حسب مقتضيات الفقرة نفسها.
(ج) أما إذا كان البناء وقفاً أهلياً خاصة ومشتركاً أو خيرياً أو وقفاً عاماُ فتتبع فيه أحد الطريقتين الآتيتين :
1- إما أن تكلف نظارة الوقف بالقيام بعملية الهدم إن كان له غله وكان الواقف واحداً أو نوع الوقف أهلياً وفي حالة عدم وجود غلة للبناء الموقوف من ذا النوع فتقوم البلدية بإجراء ذلك من صندوقها باسم المصلحة العامة على أن يجري تأمين هذه المصاريف من البند الموصود في ميزانيتها باسم المصاريف فوق العادة.
2- أما إذا كان البناء وفقاً عائداً لاحدى المؤسسات الخيرية فتكلف جهاتها القيام بعملية الهدم وإذا لم تكن لها جهة معينة أو لم يكن لها وجهة تؤمن المبلغ المطلوب صرفه لهذا الغرض فتقوم مديرية الأوقاف العامة بما يجب نحو ذلك من البند المقرر في الفقرة الآتية:-
3- أما إذا كان الوقف عاماً وهو الذي لم تعرف له جهة مخصوصة وكان مربوطاً بمديرية الأوقاف العامة ولم تكن له جهة صرف أو غلة فتقوم مديرية الأوقاف العامة بانفاذ القرار المتخذ بشأن القيام بعملية الهدم لأماكن من هذا القبيل على أن يكون ذلك من البند المخصص باسم (مصاريف فوق العادة) أما إذا كان هذا النوع من الوقف غير المربوط بإدارة الأوقاف ولم يكن له قيد في سجلاتها فتقوم البلدية بإجراء عملية الهدم حسب مقتضيات الفقرة (ج) من هذه المادة.
الفصل الرابع : إقامة المباني على أرض البناء
32- يجب على كل شخص قبل أن يشرع في أي بناء يرغب في إنشائه أن يتقدم إلى البلدية بعريضة رسمية حسب النموذج المشفوع بهذا وأن تكون العريضة مصحوبة برسم البناء المزمع إنشاؤه ويستثنى من ذلك ما كان مطلوباً من قبل البلدية إزالته أوإصلاحه إنشاؤه باسم المصلحة العامة.
33- تعطى الرخصة لمقدم العريضة المنوه عنها في المادة السابقة في أي طلب إنشائي من قبل البلدية ويسري مفعول هذه الرخصة طيلة عملية الانشاء المرخص له به ويلاحظ قبل إعطاء الرخصة ما يأتي :-
( أ ) التحري عن ملكية البناء المطلوب إنشاؤه أو ترميمه وكذلك الأرض.
(ب) تطبيق وجه الخارطة على أوشاع ا لأمكنة المطلوب له الترخيص مع ملاحظة دورة المياه بنسبة مجاريها الخاصة .
(ج) ملاحظة ما قد يكون ممنوعاً الترخيص به بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام.
(د) الثثبت من أوضاع الشراكة في البناء على اختلاف أنواعها وأخذ موافقة الشركاء.
34- كل خلاف يقع بين الملاك وسلطة المباني حين اتخاذ الإجراءات التي قضت بها المواد المخصوصة من هذا النظام ينظر فيها من قبل البلدية وبعد اتخاذ قرار في الموضوع المختلف فيه من قبل المجلس الإداري والمجلس البلدي عند الاقتضاء يبلغ القرار للمالك وفي حالة اعتراضه على القرار المبلغ إليه ييرفع القرار مع الاعتراض إلى المقام السامي على أن لا تتجاوز مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
35- كل إنشاء أو ترميم يخرج عن حد الرخصة المعطاة من قبل البلدية على أساس المقاسات والأوضاع الإنشائية المعروضة يعلن صاحب البناء كتابياً بمخالفته للنظام ويكلف بإزالة المخالفة في مدة تحددها له سلطة المباني لا تزيد عن عشرة أيام وفي حالة عدم قيامه بذلك تباشر السلطة المذكورة إنفاذ ذلك من قبلها على أن تعود بما يصرف في هذا السبيل على صاحب الملك المخالف ويعتبر ذلك عقوبة له على مخالفته ويستثنى من ذلك ما نص النظام على أخذ الرسم عليه مضاعفاً فيما لم يحظره النظام .
36- عند انتهاء أي بناء إنشائي رخص به من قبل البلدية حسب أصوله تشعر سلطة المباني من قبل صاحب الملك عن ذلك وعلى سلطة المباني إجراء الكشف الأصولي وتطبيق ما رخص به على الواقع ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشاً أو بالسجن مدة يومين.
الفصل الخامس : في البنائين : المعماريين الأهليين والمهندسين الفيين والمقاولين
37- البناء هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الاتية :
1- أن يكون سعودياً حاملاً لحفيظة تسجيله بدائرة النفوس – ويجوز استخدام بنائين غير سعوديين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهم .
2- أن يكون متحصلاً على شهادة من كبار أهل الخبرة من بني حرفته مصدقة من رئيسها تشهد له بالكفاءة في عمله ومعلمانيته.
3- يدفع بعد ذلك طالب الرخصة الرسم المقرر بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام وتسلم له الرخصة النظامية التي يجب اعتبارها ونفاذها طيلة مزاولة هذه المهنة ويصرح فيها بأنه لا يحق لهذا البناء أن يكون رئيساً للعمل في البناء.
38- يعتبر المعماري الأهلي معمارياً أهلياً متى كان سعودياً حاملاً لحفيظة تسجيله في دائرة النفوس وحائزاً على الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون قد قضى في مزاولة هذه المهنة بصورة عملية مباشرة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ ترخيصه بمزاولة هذه المهنة بعد صدور هذا النظام مع ملاحظة أن الأشخاص الذي سبقت مزاولتهم لهذه المهنة في الماضي يكتفى فيهم بتطبيق المادة السابقة.
(ب) أن يكون قادراً على تطبيق التعليمات التي تصدرها البلدية بين حين وأخر فيما يتعلق بدرجة مسئولية المعماريين ضمن نطاق عملهم المرخص به لهم.
(ج) أن يجري اختباره عملياً من قبل سلطة المباني وبحضور المهندس الفني يشاركهما شخصان من كبار رجال الحرفة .
(د) بعد الإجراءات المار ذكرها في الفقرات السابقة يتخذ قرار من قبل الهيئة الفاحصة يكون مداراً للاستناد في ترخيصه رسمياً وحمله شهادة المعماريين الأهليين التي يجب أن تكون منظمة من قبل دائرة البلدية حسب الأصول ومصرح فيها بأنه يحق له أن يكون رئيساً للعمل في البناء. ويجوز استخدام معماريين أهليين ممن لا يوجد في المملكة العربيةالسعودية من يقوم مقامهم
39- يشترط في الترخيص للمهندسين الفنيين الأحوال الآتية :-
( أ ) أن يكون حاملاً التابعية العربية السعودية. ويجوز استخدام مهندسين فنيين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهم.
(ب) أن يكون حاصلاً على شهادة مدرسة هندسية معترف بها رسمياً تبين كفاءته ونوع اختصاصه .
(ج) أن يجري فحص أوراقه هذه نظرياً والتثبت من صحتها من قبل سلطة المباني يشاركهم المهندس الفني للبلدية.
40- المهندس الفني والمهندس المعماري والمقاول مسئول كل واحد منهم مالياً عما يصدر منه من خلل فني في سبب أضراراً في الأعمال التي أخذ على عاتقه مسئولية القيام بها ضمن دائرة اختصاصه ويجب أخذ كفالة اعتبارية على كل واحد منهم حين الترخيص له بمزاولة عمله.
41- يشترط في قبول المقاولين للأبنية والإنشاءات ما يأتي :-
( أ ) أن يكون قادراً على تقديم شهادة رسمية بدرجة اعتباره المالي وفي هذه الحالة يجب حجز مقدار أملاكه بالقدر المناسب لقيمة المقاولة وأن يتقدم كفيلاًُ مالياً عن ذلك وفي :كلا الحالين يجب تسجيله لدى كاتب العدل على أن تكون مصاريف التسجيل على الشخص المقاول.
(ب) أن يقدم شهادة بحسن سيرته من ناحية الأعمال التي قام بها.
(ج) إذا لم يكن المقاول مهندساً فنياً فعليه أن يقدم عنه من توفرت فيه الشروط السابقة من المعماريين الأهليين أو الفنيين بحيث يجوز تصديق سلطة المباني باشتراك المهندس الفني على أهليته في القيام المسند إليه وعلى أن يعود الضرر المالي الناشيء عن عدم تطبيق نصوص المقاولة من جميع الوجوه على شخص المقاول ولهذا حق الرجوع على المعماري المقدم في الأضرار الناشئة من الناحية المعمارية.
(د) كل خلاف يقع بين صاحب البناء أو بين هؤلاء والمعماري الأهلي أو بين صاحب البناء والمهندس أو المقاول ومقدمه من معماري وبناء إلخ يعود أمر درس الخلاف وتحقيقه إلى المجلس الإداري في البلديات فإذا لم يقع التقانع يجري درس القضية في المجلس البلدي ويكون قراره نافذاً على ما لم يعترض ذلك دعوى حقوقية فمرجع الفصل فيها للقضاء وتحال إلى المحاكم المختصة.