المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام ديوان المراقبة العامة القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 05:29 PM
نظام ديوان المراقبة العامة القانون السعودي


تشكيل الديـــوان
المادة 1 - ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء .
المادة 2- يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من الموظفين .
المادة 3- يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي ،ولا يجوز عزله أو إحالته إلى التقاعد إلا بأمر ملكي ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الإتهام والمحاكمة معاملة الوزراء .
المادة 4- يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة .
المادة 5- يتولى رئيس الديوان الإشراف على تنظيم الديوان وكل ما يتعلق بإدارة أعماله وشؤون موظفيه ويكون له في كل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات .
وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النظام .
المادة 6- لرئيس الديوان أن يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته ، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه .
إختصاصات الديوان
المادة 7- يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن إستعمال هذه الأموال وإستغلالها والمحافظة عليها .
المادة 8- تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي :
(1) التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة .
(2) التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة .
وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن إستعمالها و إستغلالها ويضمن عدم إساءة إستعمالها أو إستخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها .
(3) التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان – وفقاً لأحكام المادة التاسعة – تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .
(4) متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإداراة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الإقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها .
المادة 9- تخضع لرقابة الديوان وفقاً الأحكام هذا النظام .
(1) جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها .
(2) البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه .
(3) المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الإستثمار .
(4) كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أوتضمن لها حداً أدنى من الأرباح على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها .
(5) كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء .
مباشرة الديوان لإختصاصاته
المادة 10/
على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة إختصاصاته وفقاً لهذا النظام وكذلك تقديم كافة التسيلات اللازمة لمندوبية ومفتشية وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد
المادة 11/
يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها إتخاذ الإجراءات اللازمة وعلىالجهة أن تخبر الديوان بما إتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها .
المادة 12/
تفترض مسئولية مدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصاً آخر بعينه هو المسئول
(1) أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة .
(2) تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها المحددة
المادة 13/
اذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على رئيس مجلس الوزراء للفصل فيه .
المادة 14/
يلتزم الديوان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة التامة على أسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها .
المخالفات المالية والحسابية
المادة 15/
تعتبر من المخالفات المالية ما يلي :
(1) مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذاً لأحكامه .
(2) مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شئونها المالية كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات .
(3) كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك .
المادة16/
في حالة إكتشاف مخالفة ، فللديوان أن يطلب تبعاً لإهمية المخافة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم ومعاقبته إدارياً أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام ( الجهة المختصة نظاماً بإجراءات التأديب ) .
المادة17/
على كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من المادة التاسعة إحاطة الديوان فور إكتشافها لأية مخالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات
المادة 18/
لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك .
المادة19/
إستثناءً من أحكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات المالية البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة ضرراً ولا تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتع بها رئيس الديوان .
التقرير السنوي
المادة20/
يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية ، فإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه ، على أن يشتمل التقرير على ما يلي .
(1) تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة .
(2) تقييم للإدارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة .
(3) بيان عن حساب الختامي لتلك السنة ، فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير على بيان بالأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان إتباعها لإزالة تلك الأسباب .
(4) بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة .
المادة21/
يرفع التقرير السنوي المشار إليه في المادة السابقة إلى جلالة الملك على أن ترسل صورة منه إلى مجلس الوزراء وأخرى إلى وزارة المالية والإقتصاد الوطني .
المادة22/
لرئيس الديوان – دون إخلال بأحكام المادة العشرون – أن يرفع تقارير أخرى خلال السنة سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع معين أو قضية معينة .
أحكام عامة
المادة23/
يجب أن ترسل إلى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهدات والأعمال والخدمات وعلى وجه العموم كل عقد أو إتفاق تبرمه إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو إلتزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتها عن (50،000)خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامها ويجب أن تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات .
المادة 24/
على رئيس الديوان تحديد الإجراءات اللازمة لمباشرة إختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (4،3)من المادة التاسعة بما يتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع لإستقلال هذه المؤسسات والهيئات .
المادة25/
(1) على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع إجراءات إختيار العينات على أسس علمية وفقاً للطرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .
(2) يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع إجراءات للمحافظة على سريتها التامة .
المادة 26/
لرئيس الديوان بناء على إقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي إجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق وتصرف تلك المكافأة من الإعتماد الذي يخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض على أن لا يتجاوز ما يصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة .
المادة 27/
يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقاً للقواعد المعمول بها في الإدارات الحكومية .
المادة28/
(1) لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفته أن يزاول أي عمل حكومي آخر بمرتب أو بمكافأة من خزانة الدولة أو أن يقبل عضوية أية شركة أو هيئة مالية سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل أو أن يزاول عمل تجاري أو مهني .
(3) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة السابقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه .
المادة29/
يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس الديوان .
المادة 30/
يعمل الديوان على عداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا النظام والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 31/
مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام .
المادة32/
تطبق أحكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص في أحكام هذا النظام .
المادة33/
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .ويلغى كل ما يخالفه من أحكام