المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مفوضية العون الإنساني السودان



وظائف العرب
04-07-2012, 07:22 AM
قانون مفوضية العون الإنساني السودان

قانون مفوضية العون الإنساني

لسنة 1996م

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية


اسم القانون وبدء العمل به

1- يسمي هذا القانون (قانون مفوضية العون الإنساني لسنة 1996م) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء واستثناء

2- (1) قانون تسجيل الجمعيات لسنة 1957م.

(2) قانون مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير لسنة 1406هـ -1986.

(3) قانون تنظيم العمل الطوعي الأجنبي لسنة 1988م.

على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد ونظم التأسيس الصادرة بموجب تلك القوانين سارية المفعول كما لو كانت صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.

تفسير

3- في هذا القانون لم يقتض السياق معني آخر

(أ) إعادة التعمير: يقصد بها المشروعات والأنشطة التي تؤدي إلى إزالة الضرر الناتج من الكوارث ودرئه.

(ب) الكوارث: يقصد بها كل طارئ على الإنسان أو بيئته من عوامل طبيعية أو غير طبيعية أو أي طوارئ أخرى تجعل الإنسان عاجزاً عن ممارسة حياته الطبيعية.

(ج) الجمعية: يقصد بها جماعة من الأفراد تضم ثلاثين شخصاً أو أكثر وتسعى باختيارها لتحقيق هدف أو أهداف طوعيه أو خيرية وتكون مسجلة بموجب هذا القانون ولا تشمل:

(أ) جماعة تسعي لتحقيق هدف في جوهر سياسي.
(ب) أية شركة.
(ج) أية هيئة قانونية.
(ه) أية هيئة قانونية مسجلة بموجب قانون آخر معمول به وقتئذ.

(د) العمل الطوعي: يقصد به أي نشاط طوعي أو خيري تقوم به جمعية وطنية أو أجنبية ذي أغراض اجتماعية عامة أو علمية أو بحثية أو ثقافية أو فنية مانحة أو منفذه لبرامجها ويتم تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

(س)الهيئات الدولية: يقصد بها المنظمات الأجنبية العالمية المعتمدة في السودان والمنظمات الرسمية التابعة للحكومات ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة.

(و) المنظمات الدولية: يقصد بها المنظمات الطوعية غير الحكومية وشبه الحكومية ذات الصفة الدولية أو الإقليمية والمسجلة بموجب هذا القانون.

(ز) المجلس: يقصد به المجلس القومي للعمل الطوعي الخيري المنشأ بموجب المادة (9).

(ح) المفوض: يقصد به المفوض العام للعون الإنساني المعين بموجب أحكام المادة (10).

(ط) المفوضية: يقصد بها مفوضية العون الإنساني المنشأة بموجب أحكام المادة (4).

(ك) الصندوق: يقصد به صندوق العمل الطوعي والخيري المنشأ بموجب أحكام المادة (12-3).

(ل) الوزير: يقصد به وزير التخطيط الاجتماعي.


الفصل الثاني

إنشاء المفوضية ومقرها واختصاصاته

4-(1) تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمي مفوضية العون الإنساني وتكون ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويكون لها حق التقاضي باسمها.
(2) وتكون المفوضية تحت إشراف الوزير.
(3) يكون مقر المفوضية الخرطوم.
تكوين المفوضية

5-(أ) المجلس القومي للعمل الطوعي والخيري.
(ب)المفوض العام وصندوق العمل الطوعي والخيري .

(ج) صندوق دعم العمل الطوعي والخيري.

اختصاصات المفوضية

6-(أ) تنشيط الحركة الاجتماعية الطوعية لعمل الخير وإغاثة المنكوب ورعاية وتأهيل الفئات الخاصة.
(ب) تأمين مخزون يمكن من احتياجات الطوارئ وحاجات العمل الطوعي بالتعاون مع الجهات المختصة.
(ج) الاستفادة من طاقات الشباب والنساء وسائر أهل الخير في خدمة المجتمع وحمايته والدفاع عنه.

(د) الحفاظ على البيئة ورعايتها من المخاطر وتنميتها للصالح العام للإنسان وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

(هـ) توسيع نطاق العمل الطوعي الخيري والإغاثي ليتجاوز نطاق المحلية إلى مدى الإقليمية والعالمية لبني الإنسان.

(و) تشجيع قيام الجمعيات التي تعمل في مجال رعاية وتأهيل الفئات الخاصة.

الفصل الثالث

المجلس القومي للعمل الطوعي والخيري

إنشاء المجلس

7- ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للعمل الطوعي والخيري.

اختصاصات المجلس

8-(أ) وضع الخطط العامة والسياسات التي تمكن من مضاعفة العمل الطوعي والخيري والإغاثي وذلك عن طريق القيام بإجراء البحوث والدراسات وإقامة المؤتمرات والندوات والحملات الإعلامية.
(ب) اقتراح القوانين واللوائح والتدابير اللازمة لتنفيذ السياسات .
(ج) السعي المباشر لحشد وتعبئة الطاقات واستنفارها للعمل في مجالات العمل الطوعي والإغاثي.

(د) إجازة الخطط الإدارية لعمل المفوضية والسياسات التي تنظم علاقاتها مع الجهات الأخرى.

(هـ) إجازة لائحة أعمال المجلس.

(و) إعداد اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون ورفعها للوزير لإجازتها.

الفصل الرابع

تشكيل المجلس

9- يشكل المجلس من الأعضاء الذين يوصي بهم الوزير ويعينهم مجلس الوزراء.

الفصل الخامس

تعيين المفوض العام

10-(1) يعين رئيس مجلس الوزراء المفوض العام بناءً على توصية السيد الوزير.

(2) يكون المفوض المسؤول التنفيذي والإداري الأعلى عن المفوضية.

سلطات المفوض

11-(أ) تسجيل كافة المنظمات الوطنية والأجنبية.
(ب) الاستنفار والتعبئة للجهد الطوعي الوطني والأجنبي واستقطاب العون المحلي والعالمي في مجالات الخير والإغاثة استدراكاً للطوارئ أو دفعاً للتنمية.
(ج) التسيير والمراقبة والتنسيق لبرامج المنظمات الطوعية وعملها.

(د) الجمع والرصد للمؤشرات والمعلومات المتعلقة باختصاصات المفوضية.

(هـ) الإشراف على عمل المنظمات الطوعية والهيئات الدولية في مجال الإغاثة وإعادة التعمير والعمل الطوعي والخيري وتقويم أداء تلك الجهات وتوجيه برامجها حسب حاجة البلاد.

(و) الأمر بإيقاف أي منشط لتنظيم طوعي لدواعي أمنية أو عملية أو تقويمية.

(ز) رفع التوصية للوزير بإلغاء تسجيل أي تنظيم طوعي وطني أو أجنبي (بعد التحقيق في مخالفاته).

الفصل السادس

أحكام مالية

















12-(1) تتكون الموارد المالية للمفوضية من الآتي :
(أ) ما تخصصه الدولة من اعتماد.
(ب) وفورات مال الصندوق وأرباحه.
(ج) الإسهامات المتمثلة في الصدقات والهبات والتبرعات المقدمة من المؤسسات والمنظمات والجهات الخاصة الخيرية والرسمية الوطنية أو الدولية.

(د) مخلفات المنظمات الطوعية.

(و)أي موارد أخرى يقررها المجلس.

12-(2) الحسابات والمراجعة:
(أ) تحفظ المفوضية حسابات صحيحة مستوفاة للإيرادات والمصروفات.
(ب) يقوم المراجع العام بمراجعة حسابات المفوضية سنوياً.
12-(3) الصندوق:
(أ) ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم العمل الطوعي والخيري وتكون له شخصية اعتبارية ويكون مقره بولاية الخرطوم وله الحق في إنشاء فروع في الولايات الأخرى.

(ب) يهدف الصندوق إلى توفير الدعم لمساعدة العمل الطوعي الوطني لتنفيذ برامجه.

(ج) تحدد اللوائح تكوين الصندوق وموارده وكيفية أدائه.

الفصل السابع

الإعفاءات

13-(1) تعفى جميع واردات المفوضية من الرسوم الجمركية والضرائب.
*يجوز لوزير المالية بناءً على توصية المفوض إصدار أمر إعفاء أي منظمة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المعروفة على السلع والمعدات والآليات التي تستوردها لأغراض الإغاثة وإعادة التعمير والعمل الطوعي والخيري.

13-(2) يعفى العمل الطوعي الوطني و الأجنبي من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى على مستورداته الخاصة بتحقيق أهدافه ومشروعاته – وبعد موافقة وزير المالية والاقتصاد بناءً على توصية المفوض.

العقوبات

14-(1) يعاقب كل عمل طوعي يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو نظامه الأساسي، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى يكون عرضة لها بموجب أحكام أي قانون آخر بالآتي :
أ‌) لفت النظر.

ب‌) الإنذار.

ج) إلغاء التسجيل.

14-(2) تؤول أموال ومنقولات أي جمعية أو منظمة يتم إلغاء تسجيلها للمفوض العام وذلك بعد سداد جميع ديونها ومطلوباتها ليقوم بتحويلها لصالح صندوق دعم العمل الطوعي والخيري.

الفصل الثامن

حظر ممارسة العمل الطوعي قبل التسجيل

15-(1) لا يحق لأي عمل طوعي وطنياً كان أو أجنبياً أن يمارس نشاط داخل السودان ما لم يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد المنظمة له.
(2) لا يجوز لأي جهة رسمية كانت أو شعبية الاتصال بالمنظمات (وطنية أو أجنبية) من أجل تقديم العون إلا بواسطة المفوض العام.
(3) لا يحق لأي جمعية أو منظمة أو هيئة دولية عمل تقييم أو تقدير لحجم الإغاثة في أي جهة من السودان إلا بعد الحصول على أذن بذلك من المفوض العام.
الفصل التاسع

أحكام ختامية

سلطة تجميد وإلغاء التسجيل

16- للوزير الحق في تجميد نشاط أي منظمة أو إلغاء تسجيلها.

سلطة إصدار اللوائح

17- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم . لتتضمن المسائل الآتية :

(أ) تنظيم سير عمل المفوضية بما في ذلك الطريقة التي تعد بها حساباتها وتنظيم المخازن والمشروعات وتنظيم أوجه الصرف من أموال الإغاثة وإعادة التعمير وتنظيم عمل الصندوق.
(ب) تنظيم إدارات المفوضية واختصاصات تلك الإدارات والعاملين بها.
(ج) اللوائح المنظمة للتسجيل – ومتابعة وتقويم نشاطات المنظمات الأجنبية والوطنية.

قرارات المجلس

قرار رقم (29)

قانون مفوضية العون الإنساني لسنة 1995م



عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م ، ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني الانتقالي لسنة 1992م ، أجاز المجلس الوطني الانتقالي ووافق رئيس الجمهورية على المرسوم المؤقت (قانون مفوضية العون الإنساني لسنة 1995م بالتعديلات الآتية:

1- في المادة :1



تحذف كلمة (القانون) ويستعاض عنها بعبارة (المرسوم المؤقت).

2- تلغى المادة 2:



ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية :"إلغاء واستثناء"

2- (1) تلغى القوانين الآتية :

(أ) قانون تسجيل الجمعيات لسنة 1957م.
(ب) قانون مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير لسنة 1986م.
(ج) قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 1988م.

(2) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد ونظم التأسيس الصادرة بموجب تلك القوانين سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.

3-في المادة 3



أولاً : يعاد ترقيم الفقرات (أ) ،(ب) ، (ج) ، (د) ، (س) ، (و) ، (ح) ، (ط) ، (ك) ، (ل) لتقرأ (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د)، (و) ، (ز) ، (ح) ، (ط) ، (ى) ، (ك) على التوالي.

ثانياً : في الفقرة (أ) في تفسير عبارة (إعادة التعمير) وتحذف عبارة (من الكوارث ودرئه) ويستعاض عنها بعبارة (من الحالات الطارئة ودرء آثارها).

ثالثاً : في الفقرة (ب) تحذف كلمة (الكوارث) ويستعاض عنها بعبارة (الحالات الطارئة).

4- في المادة 4

بعد البند (3) يضاف البند الجديد الآتي :

(4) تكون للمفوضية أفرعاً بكل ولاية ويشرف عليها الوالي.

5- في المادة 5

(أولاً) يكون عنوان المادة (تكوين المفوضية).

(ثانياً) في الفقرة (ب) تحذف عبارة (وصندوق العمل الطوعي والخيري).

6- في المادة 6

(أولاً) يعاد ترقيم الفقرات (أ)، (ب) (ج)، (د)، (س)، (ج) لتقرأ : (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و).

(ثانياً) في نهاية الفقرة (أ) تضاف عبارة (ورعاية وتأهيل الفئات الخاصة).

(ثالثاً) : في الفقرة (ج) تحذف كلمة (الاستفادة) الواردة في صدر الفقرة ويستعاض عنها بالعبارة الآتية:

(التشجيع والتوجيه للاستفادة).

(رابعاً) تلغى الفقرة (و).

7- في المادة 8

(أولاً) يعاد ترقيم الفقرات (أ)، (ب) ،(ج) (د)، (هـ)و(و) لتقرأ (أ)، (ب)، (ج) ،(د) ،(هـ)و (و).

(ثانياً) تلغى الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:

(أ) وضع الخطط العامة والسياسات التي تمكن من مضاعفة وفعالية العمل الطوعي الخيري والإغاثي وذلك بإجراء البحوث والتدريب والدراسات وإقامة المؤتمرات والندوات والحملات والإعلامية.
(ثالثاً) في الفقرة (د) بعد كلمة (الإدارية) تضاف عبارة (والفنية )

8- تلغي المادة 9

ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

تشكيل المجلس: يشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء الذين يوصي بهم الوزير ويعينهم رئيس الوزراء.


المصدر الموسوعة السودانية للأحكام والسوابق القضائية

sisko
08-25-2015, 07:28 PM
قانون مفوضية العون الإنساني السودان