المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 06:26 PM
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية القانون السعودي


مادة (1):
يعتبر مؤسسة صناعية في هذا النظام كل مكان أعد وجهز للاستثمار الصناعي وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نصف مصنوعة أو تحويل المواد نصف المصنوعة إلى مواد كاملة الصنع وتجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها.
مادة (2):
تمنح المؤسسة الصناعية الحالية والتي هي قيد الإنشاء أو التي ستنشأ مستقبلاً الامتيازات والإعفاءات المبينة أدناه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (3):
يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام على موافقة وزارة التجارة والصناعة على المشروع ويصدر قرار بالموافقة أو رفضها مسبباً من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة.
مادة (4):
تعفي من الرسوم الجمركية الآلات والأدوات والأجهزة وقطع غيارها المستوردة للمؤسسات الصناعية القائمة حالياً ولتعبئة الإنتاج. وتحدد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة بقرار من وزير التجارة والصناعة وبناء التجارة والصناعة وبناء على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
مادة (5):
تعفي من الرسوم الجمركية المواد الخام الأولية والنصف المصنوعة وأكياس وعلب واسطوانات التعبئة اللازمة للمؤسسات الصناعية بشرط أن لا يكون لها مثيل قائم وكاف بالمملكة. ويحدد ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
مادة (6):
( أ ) تقدم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازمة لبناء المصانع ومساكن العمال والموظفين وتقدر مساحة الأرض اللازمة لذلك من وزارة التجارة والصناعة وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية: بتحديد منطقة صناعية خارج نطاق كل مدينة تقدم منها الأرض المذكورة.
( ب ) ولا يجوز التنازل عن الإيجار إلا بموافقة وزارة التجارة والصناعة.
مادة ( 7): توصي وزارة التجارة والصناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها ملائمة لحماية الإنتاج المحلي وذلك في حدود الأحكام الواردة بهذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها ويراعى في هذا الأجراء المتبع لحماية الإنتاج المحلي كفايته من حيث الكم والكيف والأخذ بمصلحة المستهلك في الاعتبار.
ويدخل ضمن الوسائل التي تتبع لحماية الإنتاج المحلي ما يأتي:
1- تحديد كمية المستوردات الأجنبية المماثلة للإنتاج المحلي أو منعها.
2- رفع الرسوم الجمركية على المستوردات الأجنبية المماثلة.
3- تقديم المساعدات المالية المختلفة للمؤسسات الصناعية.
مادة (8):
يجوز أن تعفى المنتجات المعدة للتصدير من رسوم التصدير وكافة الضرائب الأخرى ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار مجلس الوزراء.
مادة (9):
لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية المتمتعة بامتيازات وشروط خاصة في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتها.
مادة (10):
على صاحب المؤسسة الصناعية الالتزام بما يلي:
( أ ) تقديم ما يطلبه هذا النظام أو أي نظام آخر من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع الصناعي.
( ب ) استعمال الأجهزة والآلات وقطع تبديلها المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصانع المرخص لها بذلك واستعمالها في الغرض المعفاة من أجله.
( ج ) السماح لموظفي وزارة التجارة والصناعة المفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكد من استعمال أو تخزين المواد المعفاة طبقاً لمواد هذا النظام.
( د ) تشغيل العمال والفنيين السعوديين وعليها أن تستأذن من وزارة العمل والعمال والشئون الاجتماعية إذا اضطرت لتشغيل غيرهم.
مادة (11)
كل مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام تحرم من الميزات المقررة فيه ويكون الحرمان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة.