المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام خدمة الأفراد القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 06:25 PM
نظام خدمة الأفراد القانون السعودي


الفصل الأول
المادة 1 : تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأفراد العسكريين السعوديين العاملين في:
- وزارة الدفاع والطيران.
- وزارة الداخلية.
- الحرس الوطني.
- الاستخبارات العامة.
المادة 2: التعريفات والرتب:
التعريفات: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة إلى جانب كل منها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ ـ الوزير: هو الوزير المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه.
ب ـ الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط.
ج ـ الجندي: هو أصغر رتبة عسكرية.
د ـ ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته عن رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ضابط.
هـ ـ الفرد الفني: هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصاً أو مهارة فنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
و ـ عائلة الفرد: تشمل الأشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد.
ز ـ مدة الخدمة: هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها.
ح ـ خدمة التخصص: هي المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية.
ط ـ الراتب الأساسي: هو المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام.
ى ـ الراتب الفعلي: هو الراتب الأساسي مع العلاوات والبدلات المقررة للفرد.
المادة 3: أ ـ الرتب العسكرية للأفراد هي:
1 ـ جندي
2 ـ جندي أول
3 ـ عريف
4 ـ وكيل رقيب
5 ـ رقيب
6 ـ رقيب أول
7 ـ رئيس رقباء
ب ـ تضاف كلمة فني بعد الرتبة مباشرةً للأفراد الفنيين.
الفصل الثاني
التعيين
المادة 4: يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ ـ أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى في شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
(عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم 251 بتاريخ 10/11/1407هـ والمعمم برقم 4/1/9/585 بتاريخ 9/1/1408هـ).
ب ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
ج ـ أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
د ـ أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً. ويجوز للوزير أو من ينوب عنه إحالة المتقدمين للتجنيد للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام التقاعد العسكري لتقدير أعمار المتقدمين في حالة عدم تطابق السن المحدد في الشهادة أو في الحفيظة وبين بنية الفرد الجسمانية ويكون قرارها نهائياً على أن يعدل في حفيظة النفوس.
( عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم م521 في 3/9/1405هـ والمعمم برقم 4/1/9/22933 في 12/10/1405هـ).
هـ ـ أن لا يكون موظفاً في أية جهة حكومية.
و ـ أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 5: يقدم المرشح للتعيين اقرارا بعدم اخفائه لخدمة عسكرية سابقة له، واقرارا آخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين (ب ، هـ) من المادة (4) واذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يلغى قرار تعيينه ولا تحتسب المدة التي أمضاها خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض.
المادة 6: (بعد التعديل)
أ- يعد الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتبارا من تاريخ تعيينه ، فإِذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدماته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.
ب - مع مرعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، تمتد لسنتين أخريين فترة اختبار اللياقة الطبية للصرع أو المرض النفسي العائق عن أداء العمل العسكري ، فإِن ظهر على الفرد العسكري – خلال السنوات الثلاث الأولى من الخدمة – أحد هذين المرضين، أو ثبت أنه دخل الخدمة على الرغم من إِصابته بمرض يؤدي إِلى عدم اللياقة الطبية ، فتنهى خدماته بقرار مسبب من الجهة التي لها الحق في تعيينه بناءً على توصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا دون أن يكون له الحق في المعاش التقاعدي.
ج - يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ثبتت إِصابته بالصرع أو مرض نفسي نتيجة حادث أو إِصابة بعد تعيينه ، على أن يكون ذلك بتوصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا.
المادة 7: يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناءً على طلبه ما لم تقضِ ظروف العمل العسكري ببقائه.
الفصل الثالث
الترقية المادة 8:
تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرةً بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية:
1 ـ مضي المدة المقررة التالية: من جندي إلى جندي أول: سنتان على الأقل. من جندي أول إلى عريف: سنتان على الأقل. من عريف إلى وكيل رقيب: ثلاث سنوات على الأقل. من وكيل رقيب إلى رقيب: ثلاث سنوات على الأقل. من رقيب إلى رقيب أول: أربع سنوات على الأقل. من رقيب أول إلى رئيس رقباء: خمس سنوات على الأقل. من رئيس رقباء إلى ملازم: خمس سنوات على الأقل.
2 ـ نجاحه في اختبار الترقية.
3 ـ حصوله على المؤهل العلمي.
4 ـ اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح.
5 ـ توصية قائد وحدته بترقيته.
6 ـ وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمةً لتخصصه.
ب ـ تنظم اللائحة التنفيذية أحكام الترقية.
المادة 9: يجوز للوزير الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.
المادة 10: يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد أقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية الوزير.
الفصل الرابع
الرواتب
المادة 11: أ ـ تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية.
ب ـ لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.
المادة 12: يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها, فإذا كان راتبه عند الترقية مساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
المادة 13: يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه.
المادة 14: يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي أسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
المادة مكرر14: يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة
الفصل الخامس
العلاوات
المادة 15: يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفق سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.
المادة 16: يستحق الفرد الفني علاوةً فنيةً بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام ولا يجوز الجمع بين علاوتين فنيتين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوة وتصنيفها وفق التخصصات.
المادة 17: أ ـ لا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات من العلاوات الفنية والعلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية.
ب ـ لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام واستثناءً من ذلك يجوز الجمع بين علاوة واحدة من نفس الجدول وعلاوة الأمن أو الاستخبارات أو علاوة التدريس أو علاوة المظليين أو علاوة الخطر أو علاوة الضرر والعدوى ولا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات مهما كان نوعها.
( عدلت المادة (17) بالمرسوم الملكي رقم م/9 في 24/5/1403هـ).
المادة 18: تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 19: تصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (16, 17) أثناء الإجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولة العمل الذي خصصت العلاوة من أجله.
الفصل السادس
البدلات والتعويضات
المادة 20: تؤمن الإعاشة طهواً في الحالات التالية:
أ ـ للأفراد ضمن وحداتهم.
ب ـ للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية.
ج ـ للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
المادة 21: أ ـ يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الإعاشة نقداً للأفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الإعاشة طهواً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهواً ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير.
ب ـ تقطع عن الأفراد المسجونين بالسجون العامة بدل الإعاشة أو الإعاشة المقررة ويكتفى بما يصرف لهم طبقاً للائحة السجون العامة.
ج ـ تؤمن في حالة الحروب والطوارئ لجميع الأفراد الذي يعملون في الميدان إعاشتهم المقررة ويصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقداً كما يتم صرف هذا البدل نقداً في حالة تمتع الأفراد بالإجازات الميدانية.
د ـ تحدد اللائحة التنفيذية مقدار بدل الإعاشة النقدي للأفراد.
المادة 22: بدل السكن
يصرف للفرد شهرياً بدل سكن نقدي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وعند تأمين سكن عائلة الفرد يدفع الفرد مقابل ذلك.
المادة 23: يومية الميدان (بعد التعديل)
أ ـ تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والأعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي:
1 ـ أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.
2 ـ أن لا تقل مدة المشروع عن اثنين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير.
3 ـ أن يجرى المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات.
4 ـ أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب.
5 ـ أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير.
ب ـ تصرف لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية، يومية الميدان المقررة كاملة، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة 24: بدل التمثيل
يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تمثيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة 25: يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية:
أ ـ القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة.
ب ـ الاشتراك في أعمال الحج.
ج ـ العمل خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج.
د ـ التفوق في الدراسة أو الدورات التدريبية.
المادة 26: (بعد التعديل)
تعديل الفقرة (أ) حيث أصبحت ( بعد التعديل)
(يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ، أو عند فصله بسبب الغياب ، ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر ، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة ، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد).
أ- يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
ب - يعوض الفرد عن إِجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقاً للترتيب التالي :
1 - يعوض عن جميع إِجازاته السنوية المتراكمة إِذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أوالفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة ، يعوض الفرد عن إِجازاته السنوية وفقاً لما يلي :
أ- على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إِجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/ 11/ 1388هـ بما لا يزيد على تسعين يوماً.
ب - على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات – عدا بدل التمثيل – عن إِجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/ 11/ 1388هـ بما لايزيد على مائة وثمانين يوماً . على أنه إِذا كان للفرد إِجازات سنوية مستحقة بعد 1/ 11/ 1388هـ وقبل تاريخ 18/ 5/ 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً فيعرض عن هذه الإِجازات فقط، إِضافة إِلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب / 2 /أ) من هذه المادة.
ج - إِذا قطعت الإِجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإِجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته، وذلك بالإِضافة إِلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب / 2 / ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإِجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
ج ـ يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله وأثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.