المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام جباية الزكاة السعودى القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 05:23 PM
نظام جباية الزكاة السعودى القانون السعودي


مرسوم ملكي
رقم 17/2/28/8634 في 29/6/1370
بعون الله تعالى
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية بناء على المرسوم رقم 17/2/28/3321 وتاريخ 21 المحرم 370 المتضمن أحداث ضريبة الدخل وتنفيذا لأحكام الشريعة الاسلامية
وبناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا
نأمر بما يلى
المادة الاولى – تعتبر احكام المرسوم رقم 17/2/28/3321 وتاريخ 21 المحرم 1370 خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية .
المادة الثانية – تستوفى من الافراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء
المادة الثالثة – تعتبر احكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق احكام المرسوم رقم 17/2/28/3321 وتاريخ 21 المحرم 1370
المادة الرابعة – يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ احكامه.
التوقيع الملكي
ما صدر حول النظام
نظام جباية الزكاة :
صدر مرسوم ملكى رقم 61 التاريخ 5/1/1383 هـ. بشأن اتاحة الفرصة الكافية لمكلفي الزكاة لدراسة الربط الزكوي وإعداد الاعتراض عليه أم القرى - العدد (1975) لسنة 1383هـ
صدر قرار وزاري رقم 32/317 وتاريخ 15/2/1413هـ. بشأن تورد جميع المبالغ المستحصلة إلى صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي أم القرى - العدد (3427) لسنة 1413هـ
صدر قرار وزاري رقم 32/925 وتاريخ 25/5/1409 هـ. بشأن أعفاء بعض القروض من الضريبة
صدر القرار الوزاري رقم 32/317 وتاريخ 15/2/1413هـ ملحق بالقرار الوزاري رقم (393) وتاريخ 6/8/1370هـ بالآتي:-
يستبدل النص التالي بنص الفقرة (العاشرة) من القرار الوزاري رقم (393) وتاريخ 6/8/1370هـ بحيث تصبح كما هي موجودة الآن وكانت قبل التعديل تنص على الآتي:-
10- اذا وجد المكلف بالزكاة أن المبلغ المشعر بأدائه غير مطابق لواقعه يحق له أن يعترض على الإشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب خاص يرسل بطريق البريد المسجل الى الجهة التي أشعرته بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول الإشعار اليه ، وإلا سقط حقه في الأعتراض والمراجعه ، ويجب عليه أداء المبلغ المشعر بأدائه.
صدر المرسوم الملكي رقم 17/2/28/8799 في رمضان 1370 بتحديد الزكاة الشرعية المفروضة على النقود وعروض التجارة .
صدر المرسوم الملكي رقم 17/2/28/577 بتاريخ 14/3/76هـ بتعديل نظام الزكاة .
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (31) بتاريخ 27/2/1376هـ بالموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصداره لتعديل نظام الزكاة .
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (645) بتاريخ 29/12/1382هـ بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها والأفراد .
صدر المرسوم الملكي رقم م/76 بتاريخ 30/10/1396هـ بجباية نصف الزكاة الشرعية الواجبة في النقد وعروض التجارة من الخاضعين للزكاة . بناءً علي قرار مجلس الوزراء رقم 1653 بتاريخ 13/10/96هــ .
صدر مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 2/7/1405هـ بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة . بناءً علي قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 24/6/1405هـ