المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام مراقبة البنوك القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 06:16 PM
نظام مراقبة البنوك القانون السعودي


صدر بموجب المرسوم الملكي
رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرســوم ملـكي
الرقم م/5
التاريخ 22/2/1386 هـ
بعونه تعالى:
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود مجلس الوزراء
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 5/2/1386هـ ،

نرسم ما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرفقة لهذا .
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء و ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.

فيصـل
نظام مراقبة البنوك
المادة الأولى

يقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة:
(1) يقصد باصطلاح (بنك) أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية .

(2) يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية) أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة ،(3) وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة ،(4) وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية ،(5) وأعمال الصرف الأجنبي ،(6) وغير ذلك من أعمال البنوك.

(5) يقصد باصطلاح (البنك الوطني) البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة وماله من فروع فيها .

(8) يقصد باصطلاح (البنك الاجنبي) البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة وماله من فروع فيها.

(هـ) يقصد باصطلاح (المؤسسة) مؤسسة النقد العربي السعودي.

(6) يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر) رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.

المادة الثانية

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية . ومع ذلك:
(1) يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص المرخص لها بموجب نظام لآخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية أن تزاول هذة الأعمال في حدود أغراضها .
(2) يجوز للصيارفة الملرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقوداً معدنية أو أوراقاٌ نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
المادة الثالثة

يقدم طلب منح التراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني:
1. أن يكون شركة مساهمة سعودية .
2. ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقداً.
3. أن يكون مؤسسسوها وأعضاء مجلس ادارتها حسني السمعة.
4. أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن يستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء

المادة الرابعة

استثناء من أحكام المادة السابقة يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام.
و مع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية وأن تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها.

المادة الخامسة

يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.

المادة السادسة

لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطياته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك ــــ في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر ــــ أن يزيد رأسماله واحتياطياته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.

المادة السابعة

على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاً لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة .ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (باحتياطي) سيولة, لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للمؤسسة متى رأت ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرين في المائة.

المادة الثامنة

يحظر على أي بنك أن يعطي قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأسماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها أو بين هذه الفروع.

المادة التاسعة

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
1) أن يعطي بضمان أسهمه قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أ،2) يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
3) أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لأي من:
( أ ) أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته.
(ب) المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكا فيها أو مديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.
(5) الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلاً لها:
4) أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أ،5) يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر.
وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف أحكام الفقرتين (3.2) من هذه المادة يعتبر مستقيلاً من وظيفته.
المادة العاشرة
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
1. الاشتغال لحسابه أو بالعمولة, بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.
2. أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر, إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.
3. شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.
4. امتلاك أسهم أية شركات مساهمة أخرى في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع ويشترط ألا يتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (20%) عشرين با المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
5. امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذ كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو لترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير.

وإذا امتلك البنك عقاراً وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازماً لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها.
فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف أحكام هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصنيفها تدريجيا في خلال سبع سنوات أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها.
واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك ــــ إذا وجدت ظروف خاصة لها وما يبررها وبشروط موافقة المؤسسة على ذلك ــــ أن يتملك عقاراً لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.
المادة الحادية عشر
يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها:
(1) تعديل تكوين راس ماله المدفوع أو المستثمر.
(2) الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشاة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.
(5) امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.
(د ) التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين.
(هـ) فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

المادة الثانية عشرة
لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه:
1) من كان يشغل هذا المركز أو الوظيفة في منشاة مصرفية صفيت ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام. ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.
2) من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.
ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير صدر حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

المادة الثالثة عشرة
يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن 25 % خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.
ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10 % من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع المصروفات.

ويعتبر باطلاً كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح خلافا لأحكام هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة
يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة, وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الإرباح و الخسائر, ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك, ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلياها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه. وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إلية في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الستة اشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية وبالنسبة لفروعها في المملكة ويجب عليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.

المادة الخامسة عشرة
يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب أن يكون هذا البيان حقيقا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة كما يجب علية أن يرسل إلى المؤسسة في خلال ستة اشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره مصدقا عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة.

المادة السادسة عشرة
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:
1. الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
2. منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
3. تحديد الأوضاع و الشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله في أنواع معينة من الأعمال مع عملائه.
4. التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
5. الحد الادنى لنسب الضمان التي يجب مراعتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانا لها.
6. تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع التي تحددها المؤسسة من وقت لآخر.

ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت لآخر:
1. تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح(التزامات الودائع).
2. -تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.

المادة السابعة عشرة

يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة

للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم, على أن يتم فحص الدفاتر و حسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم وان يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.

المادة التاسعة عشرة

يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومة أثناء أو بمناسبة قيامة بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة.

المادة العشرون
على المؤسسة أن تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في المادة الخامسة عشرة.

المادة الحادية والعشرون

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.

المادة الثانية والعشرون

يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
(أ) تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.
(ب) إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.
(ج) تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به.
(د) إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبينت المؤسسة أن بنكا استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي تحددها فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.

المادة الثالثة والعشرون
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ, ب, ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.
2. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
3. عاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
4. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة, كل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
5. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
6. في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (5.3.2) من هذه المادة ــــ إذا كانت ــــ الأفعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإنها تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.
وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ـــ إذا وقع الفعل مخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق علي الشخص المخالف العقوبة الأشد.

المادة الرابعة والعشرون

يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا كلا في حدود اختصاصه عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.

المادة الخامسة والعشرون

يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب المؤسسة.

المادة السادسة والعشرون

على نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.