المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام مكافحة الغش التجاري القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 06:14 PM
نظام مكافحة الغش التجاري القانون السعودي


مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ
بعون الله تعالى ...
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (19) والمادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 12/5/1404هـ. رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري بصيغته المرفقة بهذا .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي

نظام مكافحة الغش التجاري
مادة (1) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية .
*أ) ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية .
*ب) مصدر السلعة .
*ج) قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح .
*د) وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة .
مادة (2) : يعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشر آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة :
أ*) كل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان .
ب*) كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة .
مادة (3) : السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعتبر مغشوشة أو فاسدة وتبين اللائحة الأحوال التي تعتبر فيها كذلك .
مادة (4) : تعتبر السلعة فاسدة إذا انتهت فترة صلاحيتها للاستعمال أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليها .
مادة (5) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية أو في أي نظام آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من استورد أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال ويؤمر المستورد بإعادة تصديرها ما لم يرفع الغش عنها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة فإذا لم ينفذ المستورد الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .
مادة (6) : مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المقررة يؤمر المصنع أو المجهز لأية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال بسحبها من التداول وتصادر إدارياً دون مقابل إلا إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة . فإذا لم ينفذ المصنع أو المجهز الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .
مادة (7) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السادسة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من باع أو طرح للبيع أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال وتصادر السلعة إدارياً دون مقابل إذا كانت مغشوشة في متطلباتها أو فاسدة ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السلع موضوع المخالفة وفقاً لما تقضي به اللائحة .

مادة (8) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كل من استورد أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بها غش أية سلعة مع مصادرتها إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .
مادة (9) : يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة .
مادة (10) : بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من تصرف في أية سلعة محجوزة تطبيقاً لأحكامه بتوريد قيمتها إلى صندوق وزارة التجارة .
مادة (11) : تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها .
مادة (12) : لتطبيق أحكام هذا النظام يفترض العلم بغش السلعة أو فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال متى كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ولا يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مرتكب المخالفة .
مادة (13) : يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابه أو مديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بها.
مادة (14): أ) يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أخرى ترى وزارة التجارة الاستعانة بموظفيها ... ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بعد موافقة جهاتهم . ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء ولهم أخذ العينات للتحليل وفقاً لما تقرره اللائحة .. كما لهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة .
ب) يتولى موظفو البلديات مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد منها ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه هذه المواد وإجراءات ضبطها وكيفية التصرف فيها .
ج) يجوز للموظفين المشار إليهم آنفاً في الفقرتين (أ) و (ب) مصادرة أو إتلاف السلعة بعد ثبوت فسادها أو غشها وفقاً لما تقرره اللائحة ، أو القرار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
مادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم. فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً .
مادة (16) : تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير التجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها . وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين أثنين عن وزارة التجارة وثالث عن وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخبرة النظامية . وتحدد اللائحة إجراءات المحاكمة وإصدار القرارات وإعلانها إلى المخالفين .
مادة (17) : تكون قرارات اللجان المشار إليها في المادة السابقة نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المشتمل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وعلى وزارة التجارة بعد إبلاغها بالتظلم إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرها ويعتبر قرار الديوان نهائياً فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مصادقة وزير التجارة عليه .
مادة (18) : يجوز لوزير التجارة أن ينظم بقرار منه الأساليب التي تتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع المعروضة في المحلات التجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخداع ويشمل ذلك تحديد المواسم والمدد التي يتم خلالها إجراء تلك التخفيضات .
ويعاقب المخالف لأحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام .
مادة (19) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ولمن يساعد في اكتشاف الغش التجاري أو الخداع.
مادة (20) : تشهر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الاعلام ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .
مادة (21) : يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
مادة (22) : يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 14/8/1381هـ.
مادة (23) : ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .