المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 06:12 PM
اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية القانون السعودي


المادة الأولى.. تعريفات تدل العبارات الآتية حيثما ترد في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها..
1 المؤسسة الصحفية..هي منشأة خاصة يقوم على انشائها مجموعة من المواطنين لا يقل عددهم عن ثلاثين مواطناً وتحصل على ترخيص لممارسة نشاطها في مجال اصدار ونشر المطبوعات الصحفية الدورية وغير الدورية وتلتزم بأحكام النظام وهذه اللائحة.
2 المطبوعات الصحفية الدورية..هي كل مطبوعة تصدر باسم واحد وبصفة دورية منتظمة بقصد التداول العام وتهدف الى الإعلام والإرشاد والتوجيه ولها رئيس تحرير وهيئة تحرير صحفية وتهتم بنشر الأخبار والمقالات والتعليقات والمقابلات والتحقيقات الصحفية حسب نوع الدورية وموضوع تخصصها كالدوريات السياسية أو الأدبية أو الثقافية أو الرياضية أو متعددة التخصصات وتقدم مادتها باسلوب صحفي ويتم اخراجها وطباعتها بالوان وتصميمات مناسبة.وتكون المطبوعات الدورية على شكل.. جريدة.. وتصدر بصفة يومية (صباحية أو مسائية). مجلة.. وتصدر بصفة اسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو سنوية. نشرة.. متخصصة وتصدر بصفة أسبوعية أو شهرية أو فصلية وتخصص كل عدد منها لتغطية وتحليل حدث أو قضية أو أكثر مثارة من جوانب متعددة. كتاب دوري.. ويصدر ضمن سلسلة متخصصة بصفة نصف شهرية أو شهرية أو فصلية بهدف خدمة احدى القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها لزيادة الوعي الفكري والثقافي ونشره.
3 رئيس التحرير..هو الذي يرأس هيئة التحرير ويوجه ويشرف على تنفيذ سياسة المطبوعة الصحفية والمسئول عن كل ما ينشر فيها.
4 الصحفي..كل من يمتهن الصحافة بشكل دائم سواء كان يعمل في مؤسسة صحفية أو منشأة اعلامية
. 5 اللائحة الداخلية للمؤسسات الصحفية..مجموعة القواعد والاجراءات التي تقرها الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية وتحدد سير العمل فيها وهيكلها التنظيمي والإداري
. 6 اللوائح المنظمة لسير العمل..القواعد والاجراءات المعتمدة من الجمعية العمومية للمؤسسة والمتعلقة بقواعد العمل وواجبات وحقوق العاملين والاشتراطات الخاصة بالصحة والوقاية من الحوادث وقواعد الاجازات ومواعيد دفع الأجور والقواعد الخاصة بالأجور والمكافآت والجزاءات وغير ذلك.
7 عضو المؤسسة .. هو الشخص الذي يملك جزءا من رأس مال المؤسسة
. 8 الترخيص..الخطاب الرسمي الذي يصدر عن الوزارة بالموافقة على انشاء المؤسسة الصحفية أو فروع لها أو بالموافقة لها على اصدارات اضافية أو اجراء أي تعديلات تستوجب موافقة الوزارة المسبقة.
9 الانابة في الحضور..تفويض أحد أعضاء المؤسسة لعضو اخر كتابة لينوب عنه في الحضور والتصويت في أحد اجتماعات الجمعية العمومية.
10 العاملون في المؤسسة..كل من يرتبط بعقد عمل مع المؤسسة من صحفيين ومهنيين وفنيين واداريين وعمال وغيرهم.
11 السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.. الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169بتاريخ 1402/10/20ه.
12 نظام المطبوعات والنشر..الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 32بتاريخ 14219/3ه.
13 اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر..الصادر بالقرار الوزاري رقم م /و 1/2759بتاريخ 1422/6/16ه.
14 النظام.. نظام المؤسسات الصحفية.
15 اللائحة.. اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية.
16 الوزير.. وزير الاعلام.
17 الوزارة..وزارة الاعلام.

الباب الأول شؤون المؤسسات الصحفية

الفصل الأول ممارسة النشاط الصحفي

المادة الثانية.. أهداف المؤسسة الصحفية..
1 يجب أن تتفق أهداف واصدارات المؤسسة الصحفية وتلتزم بما يلي..أ أحكام السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.ب أحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.ج أحكام نظام المؤسسات الصحفية وهذه اللائحة.
2 أن تكون سمة اصداراتها ذات طابع صحفي وتلتزم بالمصداقية والموضوعية واحترام المتلقي من خلال ممارستها للعمل الصحفي.
3 دعم قضايا التنمية والعمل على تحقيق مبدأ التعاون بين المواطن والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المملكة.
4 أن يكون التنافس الصحفي بين المؤسسات على أساس تقديم خدمة أفضل مع احترام حقوق الآخرين.
5 العمل على اكتشاف ورعاية وتشجيع المبدعين في مجال العمل الصحفي واتاحة الفرص أمام العناصر الشابة وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم

.المادة الثالثة.. اجراءات ترخيص المؤسسة الصحفية..
على كل من يرغب في تأسيس مؤسسة صحفية لإصدار مطبوعات صحفية استكمال الاجراءات التالية..
1 تقديم طلب ترخيص للوزارة موقع من عدد لا يقل عن ثلاثين مواطناً لانشاء المؤسسة الصحفية ويحدد المؤسسون شخصا يمثلهم في متابعة اجراءات الطلب على أن يرفق بالطلب ملف يشتمل على البيانات والمستندات التالية..أ بيان بأسماء المؤسسين ومؤهلاتهم ومهنهم وأعمارهم.ب بيان أهداف المؤسسة واسمها والمطبوعات الدورية التي ستقوم باصدارها واللغات التي ستصدر بها.ج بيان برأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها وعدد الأسهم التي يساهم بها كل عضو وقيمة كل سهم.د دراسة جدوى اقتصادية واعلامية لإنشاء المؤسسة.ه تحديد المقر الرئيسي للمؤسسة واسم المطبوعة الدورية الأساسية.و تحديد المطبعة التي ستتعامل معها المؤسسة وعنوانها اذا كانت ستطبع اصداراتها خارج نطاق المؤسسة.
2 يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين أو الجدد الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام.
3 للوزارة طلب أي معلومات أو بيانات لاستكمال دراسة الطلب قبل الرفع عنه لأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4 للمؤسسة انشاء فروع لها في مختلف مدن المملكة بعد الحصول على ترخيص لكل فرع من الوزارة.
5 تلتزم المؤسسة بفتح مكاتب صحفية لها في الخارج أو بتعيين مراسلين في العواصم المهمة والاشتراك في وكالة أنباء عالمية مصورة واحدة على الأقل.
6 يعتبر الترخيص الصادر من الوزارة أساساً لممارسة المؤسسة وفروعها لنشاطها الاعلامي ولا يغني هذا الترخيص عن الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى التي تستوجبها الأنظمة واللوائح المرعية

.المادة الرابعة.. استكمال اجراءات التأسيس..
1 بعد صدور الترخيص من الوزارة للمؤسسة يجتمع المؤسسون بصفتهم لجنة تأسيسية ويختارون لجنة لإعداد مشروع اللائحة الأساسية الداخلية للمؤسسة تتضمن: أهدافها، العضوية، الجمعية العمومية واختصاصاتها واجتماعاتها، مجلس الادارة وتكوينه وعدد أعضائه واختصاصاته واجتماعاته ومدة العضوية فيه، رأس مال المؤسسة، الأسهم، المدير العام للمؤسسة ورئيس التحرير واختصاصات كل منهما. المطبوعات الأساسية التي تصدر عن المؤسسة.. وغير ذلك من أمور تنظم عمل المؤسسة.
2 يعرض مشروع اللائحة على الأعضاء المؤسسين لابداء مرئياتهم وتعيد اللجنة النظر في اللائحة في ضؤ ذلك.
3 يرفع مشروع اللائحة الى الوزارة لابداء ملاحظاتها والتأكد من عدم وجود نصوص تتعارض مع الأنظمة والتعليمات النافذة.
4 يجتمع بعدها أعضاء المؤسسة بصفتهم جمعية عمومية لدراسة واقرار اللائحة بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الوزارة ثم ترفع اللائحة بشكلها النهائي للوزارة لاعتمادها.الفصل الثاني اصدارات المؤسسات الصحفية المادة الخامسة.. الترخيص للدوريات..
1 لا يحق للمؤسسة اصدار المطبوعات الدورية الا بعد الحصول على موافقة الوزارة لكل مطبوعة وفق الاجراءات التالية..
أ أن تكون المؤسسة قد بدأت في ممارسة نشاطها الفعلي بعد حصولها على الترخيص لها.
ب يحق للمؤسسة طلب اصدار مطبوعات دورية اضافية اذا كانت قد قامت باصدار المطبوعات التي سبق أن رخص لها بها.
ج اختيار رئيس تحرير للمطبوعة الجديدة وفق النظام وهذه اللائحة.
د/ في حال رغبة المؤسسة اصدار مطبوعة بديلة لاحدى اصداراتها فلا بد من تقديم دراسة للوزارة عن مبررات ذلك.
ه/ لا يحق للمؤسسة التوقف عن اصدار أي من مطبوعاتها المرخصة الا بعد تقديم المبررات والدوافع للوزارة لدراستها مع التزام المؤسسة للوفاء بكل الالتزامات التي ترتبت عليها للآخرين. 2
/2للمؤسسة تسويق مطبوعاتها الصحفية من خلال تخزينها في أوعية حافظة لها مثل الميكروفيلم أو الاسطوانات المدمجة أو بتجميعها في مجلدات أو اعداد كشافات تحليلية للموضوعات التي تم نشرها في كل دورية أو غيرها من طرق النشر دون الحاجة لترخيصها من الوزارة مع مراعاة أداء الحقوق لاصحابها.

3/للمؤسسة اصدار بعض مطبوعاتها من الفروع بعد موافقة الوزارة على ذلك على أن يكون اصدار المطبوعة الرئيسية من مقرها الرئيسي
4/للمؤسسة اصدار طبعات طبق الاصل لاصداراتها الدورية من الفروع بعد موافقة الوزارة
. 5/يجب على المؤسسة الصحفية اصدار مطبوعاتها الدورية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ حصولها على موافقة الوزارة أو تقدم المبررات لاسباب التأخير والحصول على موافقة الوزارة على اعطاء المؤسسة مهلة اضافة.
6/اذا رغبت المؤسسة أو رئيس التحرير اجراء تعديلات على أي من البيانات المعتمدة للمطبوعة فيتم تقديم طلب بذلك للوزارة مع بيان المبررات للحصول على موافقتها.
7/يتم تحديد سعر المطبوعة الدورية وقيمة الاشتراك بها أو تعديلهما بعد موافقة الوزارة.

الباب الثاني العضوية الجمعية العمومية مجلس الادارة

الفصل الاول العضوية
المادة السادسة.. أعضاء المؤسسة 1
تتكون الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية من الاعضاء المؤسسين الذين صدر ترخيص لهم بقيام المؤسسة.
2/يجوز دخول أعضاء جدد الى المؤسسة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفق أحكام النظام وهذه اللائحة وبعد موافقة الوزارة وذلك من خلال بيع أو تنازل بعض الاعضاء عن بعض أسهمهم أو عن طريق الارث أو زيادة رأس مال المؤسسة.
3/تختار الشخصية المعنوية الراغبة في الانضمام الي أي مؤسسة صحفية من يمثلها في الجمعية العمومية

.المادة السابعة.. فاعلية الاعضاء
1/أعضاء المؤسسة متساوون فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في ممارستهم لشئون العضوية ولكل منهم صوت واحد.2
/على عضو المؤسسة المشاركة الفعلية في أعمال المؤسسة وفق أحكام النظام وهذه اللائحة واللائحة الداخلية.
3/يجوز انابة العضو لاحد الاعضاء لحضور الجمعية العمومية والتصويت نيابة عنه بتفويض خطي منه ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو في الاجتماع.

الفصل الثاني الجمعية العمومية

المادة الثامنة.. مسئوليات واختصاصات الجمعية العمومية.الجمعية العمومية هي السلطة التي ترسم السياسات والاهداف العامة للمؤسسة وتمارس الاختصاصات اللازمة للقيام بمسئولياتها وعلى سبيل المثال لا الحصر.. 1/رسم السياسة العامة للمؤسسة والنظر في كافة الامور المتعلقة بأعمالها والنهوض بها. 2/اقرار واصدار اللائحة الاساسية الداخلية للمؤسسة وتعديلها. 3/اقرار اللوائح الادارية والمالية وغيرها للمؤسسة مع مراعاة ما تقضي به الانظمة النافذة مثل نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية وغيرها. 4/اختيار وتعيين أعضاء مجلس الادارة وتحديد صلاحياته ومدته.5/تعيين المدير العام للمؤسسة واعفاؤه.6/ترشيح رؤساء تحرير المطبوعات الصحفية وتعيينهم واعفاؤهم بعد موافقة الوزارة. 7/اقرار ميزانية المؤسسة والتصديق على الحساب الختامي وتعيين محاسب نظامي ويجب تخصيص نسبة كافية من الارباح المتحققة سنويا لاغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي وتحدد هذه النسبة باقتراح من مجلس الادارة. 8/مساءلة أعضاء مجلس الادارة والمدير العام ورؤساء التحرير عن أدائهم المهني.9/دراسة واقرار زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة. 10/قبول الاعضاء الجدد بالمؤسسة سواء كانوا بالميراث أو بالتنازل أو بزيادة رأس المال وفق أحكام النظام وهذه اللائحة واللائحة الداخلية للمؤسسة.المادة التاسعة.. لوائح المؤسسة يجب على المؤسسة الصحفية عند وضع اللوائح مراعاة نظامية موادها واشتمالها على الاطر الاساسية التي أهمها..أ / يجب على كل مؤسسة اصدار اللائحة الداخلية واللوائح الادارية والمالية المنظمة لسير العمل في قطاعاتها وذلك خلال مدة سنة من تاريخ الترخيص لها لممارسة النشاط.ب / يتم اقتراح اللوائح الادارية والمالية المنظمة لسير العمل من قبل مجلس الادارة.ج / يجب أن تكون لوائح المؤسسة منظمة لحدود العلاقات بين أجهزة المؤسسة. والمنطلق لتحديد سياستها ونشاطها وأهدافها والتزاماتها تجاه العاملين بها وتجاه المجتمع ويجب أن تشتمل على تحديد العديد من الجوانب وعلى سبيل المثال لا الحصر.. 1/العلاقات والمسئوليات بين أجهزة المؤسسة وهي.. الجمعية العمومية مجلس الادارة. الادارة. التحرير.2/مسميات الوظائف الادارية وقنوات ارتباطها الرئيسية والفرعية. 3/مسميات الوظائف في جهاز تحرير كل مطبوعة وقنوات ارتباطها الرئيسية والفرعية.4/الجهة المسئولة عن النظر في تعيين وترقية وفصل العاملين وقبول استقالاتهم وسلم الرواتب والبدلات والمكافآت ومستحقات نهاية خدمات العاملين.5/تحديد المسؤوليات والثواب والعقاب للعاملين بالمؤسسة. 6/التزامات المؤسسة تجاه منسوبيها من حيث تقديم الضمانات اللازمة لهم مثل التأمين الصحي والتأمين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها. 7/قواعد تنظيم وتحقيق مبدأ توحيد الاجراءات داخل كل جهاز من أجهزة المؤسسة. 8/وضع قواعد تنظم ادخال بعض العاملين في المؤسسة كأعضاء فيها وفق شروط منصفة من حيث مدة الخدمة والخبرة والمستوى العلمي.

Legal advice
07-13-2013, 06:13 PM
الفصل الثالث مجلس الادارة
المادة العاشرة.. تشكل مجلس الادارة
أ/ يكون لكل مؤسسة صحفية مجلس ادارة يتألف من ثمانية أعضاء على الاقل.ب/يجب أن لا يقل عدد أعضاء المؤسسة في المجلس عن ستة أعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية من بين المتقدمين بطلب الترشيح.ج/ يكون المدير العام وكذلك رؤساء التحرير أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم على أن لا يزيد عددهم عن ثلث مجموع أعضاء مجلس الادارة ولا يحق لهم طلب الترشيح لمنصب الرئيس.د/يختار أعضاء المجلس بالاغلبية المطلقة من بينهم رئيس في أول اجتماع يعقدونه.ه/ يعقد أعضاء المجلس جلساتهم وفق ما حدده النظام أو تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.و/لا يحق لرئيس المجلس ممارسة أي من أعمال رئيس التحرير أو المدير العام وفي حال رغبته في ممارسة أي منها فيجب أن تنطبق عليه الشروط التي يجب توفرها في المرشح لأي من المنصبين الى جانب استقالته من رئاسة المجلس.المادة الحادية عشرة.. صلاحيات مجلس الادارة أ/رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسئولون أمام الجمعية العمومية عن الانشطة التي يمارسها المجلس.ب/مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية فان للمجلس الصلاحيات التالية.. 1/تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة بما يحقق أهدافها وفق ما يرد في اللوائح الداخلية للمؤسسة وقرارات الجمعية العمومية. 2/اقتراح تعديل اللائحة الداخلية واللوائح الادارية والمالية المنظمة لسير العمل وأية تعديلات يرى المجلس ادخالها عليها. 3/اقتراح الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة ومتابعة تنفيذها. 4/اقرار مشروع الميزانية وحسابها الختامي قبل عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليهما.5/اقتراح الاصدارات الجديدة ورفعها للجمعية العمومية والوزارة للموافقة عليها.6/ترشيح المدير العام للمؤسسة ورفع ذلك للجمعية العمومية للموافقة عليه وكذلك ترشيح رئيس التحرير والرفع للوزارة للموافقة عليه ثم اعتماده من الجمعية العمومية واقتراح اعفاء رئيس التحرير بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة واقتراح اعفاء المدير العام للموافقة على ذلك من الجمعية العمومية.7/تعيين أو ترشيح المديرين ورؤساء الاقسام والموظفين العاملين في المؤسسة أو ترقيتهم وفق الصلاحيات الممنوحة له في اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الادارية والمالية. 8/اقتراح خطط سنوية للانجازات المراد تحقيقها في المؤسسة وعرضها على الجمعية العمومية لاقرارها. ج/للجمعية العمومية اعطاء صلاحيات ومسئوليات اضافية لرئيس المجلس وأعضائه.الباب الثالث الادارة والتحرير الفصل الاول المدير العام المادة الثانية عشرة مدير عام المؤسسة يكون لكل مؤسسة صحفية مدير عام يتولى تصريف شئونها الادارية والمالية ويشترط في مدير عام المؤسسة مايلي..1/أن يكون سعوديا. 2/أن يكون متفرغا لعمله. 3/أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما. 4/أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وخبرة في العمل الاداري أو الصحفي أو الاعلامي لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويجوز بعد موافقة الوزارة الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وادارية متميزة. 5 أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجرم جنائي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 6 أن يكون متمتعا بالاهلية الشرعية والنظامية. 7 يجب اشعار الوزارة باسم المدير العام الجديد وارفاق السيرة الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية. 8 للوزارة وقف هذا التعيين في حال ثبوت عدم توفر أي من الشروط في المدير العام.المادة الثالثة عشرة.. مسؤوليات المدير العام تحدد مسؤوليات وصلاحيات المدير العام كما يلي.. 1 تصريف الشؤون المالية والادارية للمؤسسة وفق اللائحة الداخلية للمؤسسة ولوائح العمل في المؤسسة وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة حسب الصلاحيات. 2 يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الجهات الاخرى في الامور المالية والادارية. 3 ترشيح نائب له ويتم اعتماده وفق الاجراءات الداخلية للمؤسسة. 4 في حالة خلو منصب المدير العام يقوم رئيس مجلس الادارة بتكليف نائب المدير العام أو أحد أعضاء مجلس الادارة للقيام بعمل المدير العام مع تحديد مدة التكليف واشعار الوزارة بذلك. 5 يحب تعيين مدير عام جديد من قبل الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لاعتماده واشعار الوزارة بالمدير الجديد.المادة الرابعة عشرة فقدان صفته الوظيفية أ يفقد المدير العام صفته الوظيفية في أي من الحالات التالية.. 1 اذا فقد أحد الشروط التي يجب توفرها في المدير العام. 2 اذا قبلت استقالته. 3 انتهاء مدة اتفاق العمل دون رغبة أي من الطرفين في التجديد. 4 اذا صدر قرار مسبب من الجمعية العمومية باعفائه من منصبه.ب فقدان المدير لصفته الوظيفية لا تعفي المؤسسة من دفع المستحقات النظامية المترتبة له.الفصل الثاني رئيس التحرير المادة الخامسة عشرة رئيس التحرير أ رئيس التحرير هو الشخص الذي يتولى مسؤولية التحرير والاشراف على الشؤون التحريرية للمطبوعة الدورية وهو المسؤول عن كل ما ينشر فيها.ب يشترط في رئيس التحرير ما يلي.. 1 أن يكون سعوديا. 2 أن يحمل مؤهلا جامعيا ولديه خبرة في العمل الصحفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3 أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما. 4 أن يكون متقنا للغة التي تصدر بها المطبوعة الدورية. 5 أن يكون متفرغا لعمله. 6 أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجرم جنائي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 7 أن يكون متمتعا بالاهلية الشرعية والنظامية. 8 يجب حصول المرشح لمنصب رئيس التحرير على موافقة خطية من مرجعه الحكومي أو غير الحكومي على اعارته أو نقل خدماته للمؤسسة التي ترشحه لهذا المنصب. 9 أن توافق الوزارة مسبقا على ترشيحه لمنصب رئيس التحرير بعد تقديم السيرة الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية ولا يجوز نقله الى رئاسة تحرير مطبوعة أخرى أو تعيين غيره الا بعد موافقة الوزارة على ذلك.المادة السادسة عشرة مسؤوليات رئيس التحرير 1 يكون رئيس التحرير مسؤولا أمام مجلس الادارة والجمعية العمومية عن مستوى المطبوعة وتطويرها والنهوض بها صحفيا. 2 يمثل المطبوعة أمام الغير في مجال اختصاصه. 3 الى جانب مراعاته تحقيق أهداف المؤسسة من اصدارها للمطبوعة يجب عليه مراعاة التزام المطبوعة ومحتوياتها بما يلي..أ أحكام السياسة الاعلامية للمملكة العربية السعودية.ب أحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.ج أحكام مواد النظام وهذه اللائحة.د أحكام نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.ه أحكام مواثيق الشرف الاعلامية الاسلامية والعربية.المادة السابعة عشرة.. حقوق وصلاحيات رئيس التحرير 1 نشر اسمه رئيسا للتحرير بالمطبوعة التي يرأس تحريرها. 2 الاشراف المباشر على المحررين والعاملين في المطبوعة التي يرأس تحريرها. 3 الاشراف الفعلي والمسؤولية الكاملة في تحديد كل ما ينشر في مطبوعته. 4 ترشيح نائب له أو أكثر لاعتماده من قبل المؤسسة وفق اجراءاتها الداخلية. 5 تكليف من يراه مناسبا للعمل كمدير تحرير للمطبوعة وفق لوائح المؤسسة. 6 التنسيق مع الادارة المختصة بشأن نشر الاعلانات وتبويبها في مواعيدها. 7 تحدد اللائحة الداخلية للمؤسسة صلاحيات ادارية ومالية تكفل له امكانية التصرف فيما يتصل بشؤون التحرير و تمكنه من أداء مسؤولياته في تطوير وتحسين مستوى المطبوعة. 8 الحقوق التي تكفلها له اللائحة الداخلية للمؤسسة وعقد العمل. 9 ممارسة مهنة الصحفي اذا رغب بعد انتهاء صفة عمله كرئيس تحرير.المادة الثامنة عشرة.. خلو المنصب في حال خلو منصب رئيس التحرير يقوم رئيس مجلس الادارة بتكليف نائب رئيس التحرير أو أحد منسوبي المؤسسة للقيام بمهام رئيس التحرير وذلك لحين ترشيح رئيس تحرير جديد لتوافق الوزارة عليه على أن لا تزيد مدة خلو المنصب على ثلاثة أشهر وفي حال الضرورة يجوز تمديد المدة بعد موافقة الوزارة.المادة التاسعة عشرة.. فقدان رئيس التحرير صفته الوظيفية أ يفقد رئيس التحرير صفته الوظيفية في احدى الحالات التالية.. 1 فقدانه لأحد الشروط التي يجب توفرها في رئيس التحرير. 2 في حالة صدور قرار من الجمعية العمومية بايقافه عن العمل. 3 انتهاء مدة العمل المتفق عليها وعدم رغبة أي من الطرفين بتجديد الاتفاق. 4 في حال انقطاعه عن العمل لمدة تزيد على الشهر سواء كانت متصلة أو متفرقة خلال السنة دون اذن مسبق من رئيس مجلس الادارة. 5 في حال تجريده من صفته الصحفية من قبل هيئة الصحفيين. 6 قبول استقالته. 7 عجزه الصحي عن متابعة مهام منصبه.ب فقدان رئيس التحرير لصفته الوظيفية لا يعفي المؤسسة من دفع المستحقات النظامية المترتبة على انتهاء عمله.
الفصل الثالث الصحفيون
المادة العشرون.. مهنة الصحفي أ الصحفي هو من يتخذ الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية مهنة يمارسها في احدى المنشآت الاعلامية ذات العلاقة بالعمل الصحفي.ب يعتبر صحفيا كل من يسهم في العمل الصحفي لخدمة الخبر واعداد وتصميم المادة الصحفية لنشرها من محررين وكتاب ومراسلين ومترجمين ومحققين ومصورين ومصممين ومصححين ومعلقين ورسامين وخطاطين ومخرجين ويشمل ذلك.. 1 العاملين في المؤسسات الصحفية. 2 العاملين في مؤسسات اصدار الصحف والمجلات خارج نطاق المؤسسات الصحفية. 3 العاملين على وظائف صحفية لدى الجهات الحكومية والتعليمية والثقافية التي تصدر مطبوعات دورية. 4 العاملين في مكاتب الخدمات الصحفية ويمارسون أعمالا مرتبطة بمتابعة وخدمة الخبر ونشره في الصحف والمجلات ومراسلة الوسائل الاعلامية المحلية والاجنبية وفق أحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية. 5 العاملين في الاذاعة والتلفزيون في ادارات الاخبار ويمارسون أيا من الانشطة ذات الصلة بالعمل الصحفي. 6 العاملين في وكالة الانباء السعودية على أي من الأنشطة الوارد ذكرها. 7 أي أنشطة صحفية أخرى تقرها الوزارة أو تقترحها هيئة الصحفيين وتوافق عليها الوزارة.المادة الحادية والعشرون.. شروط عمل الصحفيين يشترط في الصحفي ما يلي.. 1 أن يكون سعوديا ويجوز لغير السعودي العمل في احدى المهن الصحفية بموجب عقد نظامي وفق الانظمة المرعية. 2 أن لا يقل عمره عن عشرين عاما وللوزير الاستثناء من السن. 3 أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية أو ما يعادلها أو لديه خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات وللوزير الاستثناء من ذلك. 5 أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية ومستمرة.المادة الثانية والعشرون بطاقة الانتساب للصحفي 1 تمنح الوزارة بطاقة التسهيلات الصحفية لكل من تتوفر فيه الشروط النظامية وترشحه جهة عمله للعمل كممثل صحفي لها لحضور المناسبات داخل المملكة وتجدد البطاقة سنويا بموجب خطاب من جهة العمل. 2 تمنح هيئة الصحفيين السعودية بطاقة المهنة بناء على خطاب من الجهة التي يعمل بها الصحفي. 3 اذا فقد الصحفي أيا من البطاقتين يعطى بدلا عنها بعد ابلاغ الوزارة فورا وكذلك الجهة ذات العلاقة والاعلان في احدى الصحف المحلية.المادة الثالثة والعشرون.. حق الصحفي في العمل كمراسل 1/للصحفي السعودي الحق في أن يكون مراسلا لوسيلة اعلامية أو أكثر وفق نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية. 2/للصحفي السعودي الجمع بين عمله في أي منشأة اعلامية وبين العمل كمراسل صحفي متعاون شريطة موافقة رئيس الجهة التي يعمل فيها أساسا.المادة الرابعة والعشرون. فقدان الصفة الصحفية.أ/ يكون الصحفي عرضة لفقد صفته الصحفية في أي من الاحوال التالية: 1/اذا فقد أيا من الشروط الواردة في هذه اللائحة. 2/اذا فصل من عمله لارتكابه جريمة جنائية أو مخلة بالشرف والامانة. 3/اذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل الى مجال آخر.4/اذا فصل من قبل هيئة الصحفيين لارتكابه أخطاء مخلة بشرف المهنة. 5/العجز الصحي الذي يعيقه عن أداء عمله الصحفي.ب / فقدانه لصفته الصحفية لا يعفي المؤسسة من صرف المستحقات النظامية لنهاية الخدمة.المادة السادسة والعشرون مخالفات الصحفيين الوزارة هي جهة الاختصاص للنظر في مخالفات الصحفيين لاحكام نظام المطبوعات والنشر أو لنظام المؤسسات الصحفية أو لنظام حماية حقوق المؤلف واللوائح التنفيذية لها أو لأي تعليمات تتعلق بالمطبوعات والصحافة والنشر.الباب الرابع هيئة الصحفيين السعوديينالمادة السابعة والعشرون.. الترخيص بانشاء الهيئة أ /للصحفيين العاملين في مجالات العمل الصحفي المبينة في هذه اللائحة انشاء هيئة تمثل نشاطهم بعد تقديم طلب للوزير وذلك وفق الآتي: 1/الاجراءات الاولية:أ/ يقوم العاملون في المجالات الصحفية بتشكيل لجنة تأسيسية مؤلفة من عشرة أشخاص على الاقل يمارسون ذات النشاط ويحددون من يمثلهم لتقديم الطلب واستكمال اجراءات الترخيص.ب/ يقدم ممثل اللجنة التأسيسية طلبا موقعا من عدد من الصحافيين يمثلون القطاعات الاعلامية التي تمارس العمل الصحفي في المملكة.ج/ يشتمل الطلب على عرض لمبررات وأهداف الهيئة ومقرها وبيان وارداتها وكيفية تغطية نفقاتها وأنشطتها. 2/بعد موافقة الوزير المبدئية على انشاء الهيئة على ممثل اللجنة التأسيسية استكمال الاجراءات المتممة للترخيص وفق الآتي: أ/ تعمل اللجنة التأسيسية على اعداد مشروع اللائحة الاساسية للهيئة وتحدد مهامها واختصاصاتها وكل ما يتعلق بأمورها.ب/ يعرض مشروع اللائحة على الوزارة لإبداء الملاحظات عليه وتقوم اللجنة بأخذها بعين الاعتبار.ج/تدعو اللجنة التأسيسية ممارسي العمل الصحفي لتقديم طلبات الانتساب للهيئة وفق استمارة توافق عليها الوزارة وتحدد مدة لتقديم الطلبات.د/ يرفع ممثل اللجنة التأسيسية الى الوزارة قائمة باسماء أصحاب الطلبات ومهنهم وجهة عملهم وأعمارهم وغير ذلك من المعلومات.ه/ بعد موافقة الوزارة على قائمة طالبي الانتساب تدعو اللجنة التأسيسية أولئك الذين قدموا طلبات الانتساب للهيئة لعقد اجتماع لإقرار لائحة عمل الهيئة واختيار أول مجلس ادارة لها.و/ يرفع رئيس مجلس ادارة الهيئة الى الوزير لائحة عمل الهيئة بعد أن تقرها الجمعية العمومية وذلك لاعتمادها واصدار ترخيص للهيئة لتمارس بموجبه نشاطها رسميا.ز/ يكون للهيئة محاسب قانوني ينظم حساباتها وفق الاصول المحاسبية. 3/تنتهي أعمال اللجنة التأسيسية بعقد أول جمعية عمومية وتقدم اللجنة تقريرا مفصلا عما قامت به الى الجمعية العمومية.المادة الثامنة والعشرون . أهداف واختصاصات الهيئة.أ/ هيئة الصحفيين هي.. شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف الى العناية بشؤون الصحفيين وخدمة مصالحهم المشتركة وتوثيق العلاقات بينهم بما يكفل الارتقاء بمستوى المهنة وتنمية قدرات منسوبيها ما دامت هذه الممارسات ضمن الانظمة النافذة وأحكام السياسة الاعلامية للمملكة.ب/ على الهيئة ممارسة نشاطها لتحقيق أهدافها بالوسائل النظامية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.ج/ تشمل اختصاصات ومسئوليات الهيئة ما يلي: 1/التأكيد على منسوبي الهيئة بضرورة الالتزام بالمصداقية واحترام المتلقي خلال ممارسة عملهم الصحفي. 2/التأكيد على أهمية دعم قضايا التنمية في المملكة والعمل على تحقيق مبدأ تعاون المواطن مع المؤسسات الحكومية للمحافظة على تماسك واستقرار المجتمع السعودي.3/تنظيم وتنشيط وتطوير النشاط المهني للعاملين في الحقل الصحفي. 4/العمل على الارتقاء بمستوى المهنة وتنمية قدرات العاملين بهذا الحقل. 5/التأكيد على منسوبيها بأهمية أن تكون الصحافة أمينة في ايصال الافكار والحقائق والمشاعر والآراء على أساس حرية العمل الصحفي مقابل تحملهم المسؤولية.6/التأكيد على أهمية أن يكون التنافس الصحفي بين الوسائل الاعلامية بهدف تقديم خدمة أفضل مع احترام حقوق النشر للافراد والمؤسسات. 7/العمل على صيانة كافة حقوق الصحفيين والدفاع عنها لدى مختلف الجهات. 8/السعي لتوثيق العلاقة بين الهيئة وأصحاب المنشآت الصحفية والاعلامية بما يخدم مصالح الطرفين. 9/توعية منسوبيها بالعمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. 10/العمل على تسوية المنازعات بين أعضاء الهيئة أو بينهم وبين المنشآت التي يعملون بها. 11/السعي لدى الجهات المعنية بهدف توفير الفرص التعليمية والتدريبية على المهارات الفنية والتقنية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والقدرة لاعضاء الهيئة.12/توثيق العلاقات مع الهيئات والاتحادات الدولية المماثلة للاستفادة من خبراتها وإسهاماتها بالرقي بمهنة الصحافة والصحفيين السعوديين.13/تحقيق التواصل وتوطيد العلاقة بين ممارسي الانشطة الصحفية لخلق التعاون فيما بينهم.14/حث المؤسسات الاعلامية على اكتشاف ورعاية وتشجيع المبدعين في مجال العمل الصحفي واتاحة الفرص أمام العناصر الشابة وتذليل العقبات التي تعترض سبيلهم.15/أية نشاطات ومزايا أخرى تساهم في دعم منسوبيها.المادة التاسعة والعشرون . موارد الهيئة تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1/رسوم الاشتراك السنوية التي يتم تحصيلها من أعضاء الهيئة والمنتسبين اليها على أن يتم تحديد هذه الرسوم بالاتفاق مع الوزارة.2/الهبات والمعونات التي يقدمها أعضاء الهيئة طواعية لها أو من غيرهم من الافراد أو الجهات داخل المملكة.3/معونة سنوية تقدمها المؤسسات الصحفية والاعلامية ويتم تحديدها مسبقا وبموافقة الوزارة.4/للهيئة المشاركة بشركة التوزيع الوطنية أو غيرها من شركات توزيع الصحف أو المؤسسات الصحفية أو غيرها بهدف تنمية مواردها بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة.5/أية استثمارات تعود بعوائد مالية ولا تخالف الانظمة المرعية في المملكة.المادة الثلاثون. متابعة الوزارة لاعمال الهيئة. 1/تقوم الوزارة بمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة وفق الآتي:أ / تشارك الوزارة في اجتماعات الجمعية العمومية بممثل ينوب عنها.ب/ للوزارة الاعتراض على التوصيات والقرارات أو المداولات التي تتم في الجمعية العمومية في حال وجود مخالفات نظامية أو لمقتضيات السياسة الاعلامية.ج/للوزارة حق الاطلاع على حسابات الهيئة ومواردها المالية.د/تخاطب الوزارة الهيئة لابلاغها بأي موضوعات أو ملاحظات أو تعليمات أو أنشطة اعلامية تهم قطاع الصحفيين لإبلاغ ذلك لمنسوبيها.ه/في حال وجود مخالفة من قبل مجلس الادارة أو رئيسه أو الجمعية العمومية للنظام أو هذه اللائحة أو أي نظام أو تعليمات حكومية فتقوم الوزارة بلفت نظر رئيس مجلس الادارة لتصحيح الوضع.2/يحظر على الهيئة تلقي معونات أو هبات بأي صورة كانت ومن أي جهة غير سعودية أيا كان الغرض من هذه الهبات والمعونات.3/للهيئة بعد موافقة الوزارة انشاء مكاتب لها داخل المملكة ولها عقد اجتماعات الجمعية العمومية في أي مدينة من مدن المملكة.الباب الخامس أحكام عامة.المادة الحادية والثلاثون. تصحيح أوضاع المؤسسات.إنفاذا لاحكام مواد النظام وهذه اللائحة فإن على المؤسسات الصحفية الحالية العمل على تصحيح أوضاعها وذلك خلال مدة عام من نفاذ النظام وفق ما يلي:1/على كل مؤسسة اتمام نصاب العضوية بزيادة عدد الاعضاء بحيث لا يقل عن ثلاثين مواطنا على أن توافق الوزارة على الاعضاء الجدد. 2/على كل مؤسسة النظر في كفاية رأس المال الحالي لها لتحقيق أغراضها والنظر في زيادته حسب الحاجة.3/على كل مؤسسة التأكد من عدم اشتراك أي من أعضائها في مؤسسات صحفية أخرى وفي حال ازدواج العضوية فعلى المؤسسة والعضو العمل على تصحيح الوضع خلال المدة التي أتاحها النظام. 4/على كل مؤسسة تحقيق مبدأ التفرغ التام لكل من مدير عام المؤسسة ورئيس التحرير ليتمكن كل منهما من أداء المهام المنوطة به.5/على كل مؤسسة مراجعة لوائحها الداخلية وتصحيحها بما يتناسب مع أحكام النظام وهذه اللائحة.6/على كل مؤسسة موافاة الوزارة بأسماء الدوريات التي سبق أن رخص لها بالصدور ولم تعمل على اصدارها مع بيان أسباب عدم الاصدار.المادة الثانية والثلاثون.. عدم قبول المعونات. يحظر على المؤسسات الصحفية تلقي أي معونات أو هبات أو مساعدات أو هدايا من جهات غير سعودية أيا كان الغرض من هذه الهبات.المادة الثالثة والثلاثون.. مرجعية اللائحة.تعتبر أحكام هذه اللائحة متممة لاحكام النظام.المادة الرابعة والثلاثون.. نشر اللائحة.تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.