المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام القانوني السعودي القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 04:53 PM
النظام القانوني السعودي القانون السعودي


تنفرد المملكة العربية السعودية بوجود نظام قانوني متميز. هذا النظام يختلف عن مثيلاته في الأنظمة القانونية المتعارف عليها دوليا سواء كانت ضمن مدرسة القانون اللاتيني مثل (مصر - فرنسا) أو ضمن مدرسة القانون الأنجلوسكسوني مثل ( بريطانيا). وابرز ملامح هذا التميز هو الأتي: (1) أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ( راجع النظام الأساسي للحكم) (2) متزامنا معه التشـريع ( التقنين) الوضعي والذي يصدره ولي الأمر في صيغة أنظمة (قوانين) لا تخالف الشريعة الإسلامـية (3)استـخدام مصطلح نظام بديلا عن قانون لكون الأخير مرتبط دائما بمخالفة الشريعة الإسلامية
ودلالة ذلك أن أي نظام (قانون) يصدر يعتبر جزء لا يتجزء من المنظومة الشرعية ولا يأخذ مصطلح ( الحكم بغير ما أنزل الله ومخالفة الشريعة ) وذلك من جهتين : أ) من جهة إصداره ، فهو يصدر من ولي الأمر بناءا على قوله تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وإعمالا لمصدر مهم من مصادر الشريعة الإسلامية وهي المصلحة المرسلة ولها أمثلة من التاريخ الإسلامي مثل إحداث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب للدوواين كديوان الجند وديوان الخراج..الخ ب) من جهة عدم مخالفته للشريعة الإسلامية فهي النظام العام للمملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الفلسفة من كون الحياة الإنسانية متغيرة ومتطورة لابد من ضبطها ضمن منظومة متناسقة لتحقيق الإستقرار والإزدهار ، فالشريعة الإسلامية في بعض الجوانب والتفصيلات الفرعية تركت - رعاية وإشفاقا - لولي الأمر إقرار ما فيه مصلحة الجماعة على أن لا يخالف الإطار العام للشريعة ولا يخالف اساسياتها. مثال: عدم وجود أحكام للمرور أو أحكام للتعاملات الإلكترونية في الشريعة الإسلامية يؤدي إلى الفوضى وضياع الحقوق والشريعة الإسلامية لم تفصل في هذه الجوانب فتركت لولي الأمر إقرار ما فيه مصلحة للجماعة ولا حل لذلك إلا بوجود تقنين متكامل يضبط تصرفات البشر ويحكمها ويخاطبهم بصفاتهم لا ذواتهم.
من هنا يأتي التفرد والتميز والإختلاف بين النظام وبين القانون وذلك في كون الأخير غير منظبط بضباط الشرع الإسلامي وفي الغالب يخالفه ، فمن المتعارف عليه أن القانون غالبا يعتبر الشريعة الإسلامية مصدر إحتاطي من مصادره وليس مصدر اساسي أو وحيد ، كما أن في غالبه عبارة عن تلفيق من أقوال وافكار متعددة ومتباينه ليست الشريعة الإسلامية حاكمة عليه.
والنظام في المملكة - فيما لا يخالف الشريعة - يدخل بالإستقراء والمتابعة ضمن المدرسة اللاتنية ، وهي المدرسة التي تعتمد على تقنين مدون ومكتوب وملزم مصاغ على شكل مواد تأخذ طابع القواعد العامة المجردة ، بخلاف المدرسة الأنجلوسكسونية والتي تعتمد على العرف وعلى السوابق القضائية.
وينفرد التنظيم القضائي السعودي على مثيلاته في الدول الآخرى بكونه يتفرع الى ثلاثة أفرع رئيسية: أولا/ القضاء العادي ويدخل ضمن إختصاصه القضايا المدنية والجنائية ، وممثل في المحكمة العامة والمحكمة الجزئية. ثانيا/ القضاء الإداري ويدخل ضمن إختصاصه نظر المنازعات التي تكون الحكومة أو مؤسساتها طرفا في النزاع ، وممثل في ديوان المظالم. ثالثا/ اللجان الإدارية شبه القضائية: وهي لجان المنتسبون لها موظفين مدنيين ولكنهم متخصصون في الشريعة أو القانون ولهم صلاحية البت والفصل في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصهم ، وما تصدره هذه اللجان يسمى قرار وليس حكم . وتنقسم هذه اللجان إلى لجان خاضعة لرقابة ديوان المظالم : أي أن إستئناف قرارات هذه اللجان يكون أمام ديوان المظالم مثل لجنة الأحوال المدنية ... بالإضافة الى لجان لا تخضع لرقابة الديوان مثل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية - وهيئة حسم المنازعات العمالية - ولجنة حسم المنازعات المصرفية.