المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفصل في نزاع تملك أجانب لعقارات في مكة والمدينة القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 04:53 PM
الفصل في نزاع تملك أجانب لعقارات في مكة والمدينة القانون السعودي


أيدت محكمة الاستئناف الإداري أمس الأول، حكم المحكمة الإدارية في الرياض والقاضي ببطلان صفقة بيع أصول، في خلاف شركة عقارية كبرى وأحد أعضاء مجلس إدارتها المؤسسين، على خلفية تملك شركة كويتية لأصول ثابتة في الشركة المدعى عليها.
وقضت المحكمة في حكمها، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، ببطلان دعوى عضو مجلس الإدارة التي طالب فيها إلغاء الصفقة المبرمة مع الشركة الكويتية، استنادا لتنظيم حكومي يحظر على غير السعوديين تملك العقارات في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وكانت الشركة الكويتية تملكت بموجب الصفقة ما نسبته 37 في المائة من أسهم شركة المتحدة للتطوير والاستثمار العقاري المتركز نشاطها في الاستثمار في عقارات مكة المكرمة ويمثل ذلك 75 في المائة من نشاطها، ما رفضه العضو ودفعه لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية مطالبا ببطلان الشراكة مع الشركة الأجنبية.
وعقدت المحكمة جلسات متتالية للنظر في الدعوى التي حضرها طرفا النزاع، وقال وكيل الشركة المدعى عليها، إن المدعي لم يقدم أية شهادات تثبت تملكه للأسهم قبل رفع الدعوى، فضلا عن تغيبه عن جلسات الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة، فيما رد المدعي، إنه أحد المؤسسين للشركة، واسمه مثبت في سجل المساهمين، مشيرا إلى عدم ثبوت ما يفيد انتقال ملكية أسهمه لأي شخص، وفي ما يتعلق بالتغيب عن حضور جلسات الجمعية العمومية، قال: «نصف المساهمين يتغيبون عن الحضور، وهذا لا يعني تخليهم عن أسهمهم بأي حال».
واعترض المدعي، على بيع الشركة الأسهم خلال مدة الحظر نظاما، بناء على ما تنص عليه الأنظمة التجارية والقاضي بعدم تداول أسهم الشركات قبل إصدار ميزانية عامين وحساب الأرباح والخسائر فيها، واعتبره مخالفة صريحة للأنظمة، مؤكدا على أن تملك أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في السعودية استثنى مكة والمدينة من ذلك التنظيم، وفي المقابل، رأت اللجنة القضائية المختصة بالنظر في القضية أن أسهم الشركة تختلف عن العقارات، وتملك الشركة الكويتية لأسهم الشركة السعودية لا يعني تملكها لأصول عقارية رغم تمركز نشاط الشركة على عقارات مكة المكرمة، باعتبار أن شهادة الأسهم تعد صكا يمثل الحصة في رأسمال الشركة، والقاعدة العامة تقول إن السهم قابل للتداول بالطرق التجارية دون الحاجة للإجراءات المعقدة.
وجاء في مسببات حكم المحكمة، أن ادعاء بيع الشركة حصصا للشركة الكويتية خلال فترة الحظر المقررة بعامين لم يكن صحيحا، وذلك بعد أن ثبت للدائرة المختصة أن مدة الشركة عن البيع كانت ثلاثة أعوام وفق ما هو موضح في السجل التجاري الخاص بها.
وهنا علق ممثل المدعي تركي الرشيد، إن ديوان المظالم بحكمه هذا كأنه أجاز تملك غير السعوديين للعقارات في مكة والمدينة من خلال الشركات العقارية، على اعتبار أن معظم أصول الشركة المدعى عليها تقع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقال: «أجاز الحكم تملك غير السعودي لأسهم الشركة العقارية السعودية (المقفلة وغير المدرجة)».