المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السعودية: أمر ملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر القانون السعودي



Legal advice
07-13-2013, 04:51 PM
السعودية: أمر ملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر القانون السعودي


تضمن فرض عقوبات مالية بـ500 ألف ريال وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات


خادم الحرمين الشريفين والأمير سلطان بن عبد العزيز (بعدسة بندر بن سلمان)
الرياض: «الشرق الأوسط»
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، أمس، يقضي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر السعودي.
وتضمن القرار فرض عقوبات مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، وكذلك إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معا. كما شمل القرار إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتا أو نهائيا، بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا كان محل المخالفة صحيفة ورقية، أو من الوزير مباشرة إن كان صحيفة إلكترونية أو موقعا ونحو ذلك.

وجاء في الأمر الملكي: «نحن عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 23/2/1426هـ. وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ. وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ(71/ بتاريح 13/4/1923هـ، القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن، المؤرخ في 28/4/1432هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700/م ب) بتاريخ 5/2/1426هـ، ورقم (6986/م ب) بتاريخ 26/9/1431هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب) بتاريخ 9/2/1426هـ المتضمن الموافقة على مرئيات كل من وزير العدل ووزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغيا، باعتباره صادرا من غير ذي صفة، وذلك تأسيسا على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.

وانطلاقا من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة، ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي، سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1432هـ، أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين، مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة، وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحا أو تلويحا، فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا، فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:

أولا: تعدل المواد الآتية: (التاسعة، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، والثامنة والثلاثون، والأربعون) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421هـ، وذلك وفقا لما يأتي:

تعديل المادة (التاسعة) لتصبح بالنص التالي: (يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن ينشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة. ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة. إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. تشجيع الإجرام أو الحث عليه. ما يضر بالشأن العام في البلاد. وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاما).

تعدل المادة (السادسة والثلاثون) لتصبح بالنص التالي: (للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام).

تعدل المادة (السابعة والثلاثون) لتصبح بالنص التالي: (تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير.

تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله.

ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله).

تعدل المادة (الثامنة والثلاثون) لتصبح بالنص التالي: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة. إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معا. إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتا أو نهائيا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير. نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة).

تعدل المادة (الأربعون) لتصبح بالنص التالي: (تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام.

يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد).

ثانيا: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أيا من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.

ثالثا: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.

رابعا: لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.

خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا».