المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية



القانون المغربي
04-05-2012, 04:13 PM
ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية

البلدالمغرب
رقم النص 1-58-041
النوع مرسوم
تاريخ م8/5/1958
تاريخ هـ20/01/1378
عنوان النص ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية.




استناد



(نسخ بالفصل 27 من الظهير الشريف 326-63-1 بتاريخ 21 جمادي الثانية 1383 (9 نونبر 1963) وبالفصل 54 من المرسوم رقمر 116-65-2 بتاريخ 18 محرم 1385 (19 مايو 1965) وبالظهير الشريف بتاريخ 17 شوال 1379 (14 ابريل 1960) وبالفصل 134 من المرسوم ملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967)، انظر هذه النصوص اسفله بتاريخها، باستثناء المقتضيات التالية التي لا زالت حيز التفيذ).


المادة 54

ان جميع الديون الغير المستخلصة والمامور بدفعها وتصفيتها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف اربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لفائدة الدائنين المقيمين خارج التراب المغربي في ظرف خمس سنوات ترجع بصفة نهائية الى الدولة بصرف النظر عن انقضاء الاجال المنصوص عليها في القوانين السابقة او المتفق عليها في الصفقات او في الاتفاقيات ومع المحافظة بحقوق خصوصية المعترف بها لحامل سندات القرض.
وخلافا لمقتضيات المقطع السابق تحدد كما يلي ابتداء مدة التقادم في اربع او خمس سنوات بشان منح الايراد الخاصة بوسام الاستحقاق العسكري الشريف.
ا) من تاريخ تحضير شهادة التسجيل من طرف مدير الاوسمة الشريفة بشان رواتب التقاعد المسجلة حديثا.
ب) من تاريخ حلول مبلغ الستة الاشهر الاكثر اقدمية التي لم تستخلص والمتعلقة برواتب التقاعد التي كانت موضوع استخلاص اول.
وتحذف من سجلات الخزينة بعد مضي اربع سنوات على عدم المطالبة بها رواتب الايراد الخاص بوسام الاستحقاق العسكري الشريف لمستحقيها القاطنين بالمغرب.
وبعد مضي خمس سنوات للمقيمين خارج المغرب.
ويدفع مبلغها لصندوق الاموال الاحتياطية.
اما اعادة تقييد الايراد في السجلات فلا يترتب عنه دفع اي مبلغ متاخر خاص برواتب الايراد السابق للطلب.
ولا يمكن استخلاص اكثر من اربع سنوات من رواتب الايراد قبل تاريخ اقامة شهادة التقييد اينما كان محل اقامة المعني بالمر.
على انه اذا لم يتوصل صاحب الايراد المذكور بكناش القبض لسبب اداري فتؤدي له رواتب الايراد ابتداء من تاريخ تسميته في هيئة حاملي وسام الاستحقاق العسكري الشريف.
وفي هذه الحالة يعزز الاداء الاول بشهادة عدم انقضاء الاجل يسلمها مدير الاوسمة الشريفة ويؤشر عليها وكيل وزير الاقتصاد الوطني في المالية.
ثم ان المبالغ المؤخرة عن رواتب التقاعد المقيدة من جديد وكذا المبالغ المؤخرة الخاصة بالسنوات المالية المنتهي اجلها او الملغاة عن رواتب التقاعد المقيدة من جديد بسجلات الخزينة على اثر مطالبة المعنيين بالامر تستخلص من اعتمادات السنة المالية الجارية.
واذا غاب عن منزله صاحب راتب التقاعد الممنوح له عن حادثة شغل او غاب احد المتمتعين بحقوقه وقد مرت على هذه الغيبة سنتان دون ان يطالب برواتب الايراد فيحذف راتب التقاعد من سجلات الخزينة.
وينتج عن اعادة تسجيل الراتب المذكور قبض المبالغ المتاخرة الى غاية خمس سنوات وتؤدي هذه المبالغ المؤخرة من اعتمادات السنة المالية الجارية.


المادة 55

لا تطبق مقتضيات الفصل السابق على الديون التي لم يصدر امر بدفعها ولم تدفع في الاجال المحددة بسبب اداري او عمل قضائي.
ولكل مدين الحق في ان يتسلم من المصلحة المختصة ورقة تشهد بتاريخ طلبه والاوراق المقدمة لتعزيز هذا الطلب.
اما المصاريف المؤداة بعد الاجال المحددة اعلاه لمدة ربع او خمس سنوات فلا يمكن اصدار الامر بدفعها الا بعد فتح اعتمادات خصوصية وتؤخذ هذه المصاريف من ميزانية جارية بباب معنون بمصاريف السنوات المالية الملغاة.


المادة 81

(غير بالظهير الشريف رقم 425-59-1 بتاريخ 7 شوال 1379 (14 ابريل 1960)) : كل شخص يتدخل في انجاز عمليات بخصوص مداخيل او نفقات او مناولة قيم ولم تكن له صفة محاسب عمومي او لم يعمل بهذه الصفة، يعتبر محاسبا بمجرد هذا الفعل وحده.
ويخضع المحاسب الفعلي لنفس الالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات الملقاة على عاتق المحاسب العمومي.
وفي حالة ما اذا لم يتابع المحاسب الفعلي امام المحاكم عملا بالمقتضيات الجنائية المقررة في هذا الصدد فانه يمكن ان تحكم عليه اللجنة الوطنية للحسابات بغرامة تقدر حسب اهمية ومدة مسك الاموال او مناولتها ومن غير ان يتجاوز مبلغ الغرامة مجموع المبالغ الممسوكة او المناولة بصفة غير قانونية.
ويجوز ان يعتبر بوجه خاص شركاء متمالئين مسؤولين عن التصرف الفعلي الممونون الذين يوافقون اما على المبالغة في قدر مذكراتهم او قوائمهم (الفاتورات) واما على تغيير محتوياتها فيعمدون الى اقامة حوالات صورية او اثباتات صورية.

وكالة سيكو بريس للانباء
02-28-2014, 01:44 AM
ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية