المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رئيس الوزراء بحظر تعلية المنشآت‏..‏ غير دستوري



Legal advice
07-05-2013, 03:23 PM
قرار رئيس الوزراء بحظر تعلية المنشآت‏..‏ غير دستوري



أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس حكمين مهمين أكدت في الأول عدم دستورية قرارات وأوامر نائب الحاكم العسكري الخاصة بحظر التصريح بالتعلية وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏3086‏ ونص البند الثاني من المادة الثانية من أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم‏2‏ لسنة‏1998‏ ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏963‏ لسنة‏2003‏ وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي تم البدء في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم‏101‏ لسنة‏1996‏ إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قبل هذا التاريخ‏.‏
كما قضت المحكمة بذات الحكم بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏3086‏ لسنة‏1996‏ والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم‏2‏ لسنة‏1998.‏
أما في حكمها الثاني فقد أكدت المحكمة دستورية الأحكام الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وذلك بعد أن قضت برفض الدعوي المقامة أمامها المطعون فيها على نصوص المواد‏55‏ و‏56‏ و‏57‏ و‏58‏ و‏59‏ و‏60‏ و‏63‏ من قانون تأجير وبيع ألاماكن والتي تضمنت الأحكام الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بحماية الأرواح والأموال من مخاطر المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها أو تحتاج إلي ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة‏.‏
أصدرت المحكمة حكميها برئاسة المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وقالت المحكمة في أسباب حكمها الأول أن النص المطعون عليه قد أتى بتفرقة تحكمية غير مبررة بين من تماثلت مراكزهم حال طلب الترخيص بالتعلية إذ أجازها بمقدار مرة ونصف عرض الشارع لمن بدأ في بناء عقاره بعد العمل بالقانون رقم‏101‏ لسنة‏1996‏ بينما قصرها على مرة وربع عرض الشارع عن بدأ في البناء قبل العمل بالقانون المشار إليه فيما يعد إخلال بمبدأ المساواة وتجاوزا لحدود التفويض التشريعي الممنوح لرئيس مجلس الوزراء التي رسمها نص المادة‏144‏ من الدستور‏,‏ أما في حكمها الثاني فقد أسست المحكمة قضاءها برفض الطعن على أن المشرع وضع تنظيما متكاملا تضمنه النصوص المطعون عليها استهدف بها الحفاظ على العقارات باعتبارها ثروة قومية‏,‏ وأن الدستور وإن كفل حق الملكية الخاصة وأحاطه بسياج من الضمانات التي تصونها وتدرأ عنها كل عدوان عليها إلا انه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية‏,‏ ومن ثم تكون النصوص المطعون عليها مبرأة من أي عيب دستوري‏