المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج القانون المدني المصري



Legal advice
07-05-2013, 02:36 AM
قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج القانون المدني المصري


وزارة القوى العامله والهجره

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983

ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 14 لسنة 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل باحكام القانون المرفق فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ويلغى كل حكم يخالف أحكامه

المادة الثانية

على وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 أول أغسطس سنة 1983

حسنى مبارك

01- الباب الأول

المصرية ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية

02- الباب الأول

أحكام عامة

- ترعى الدولة المصريين فى الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها

أ ) أقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم

ب) ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون

ج ) ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى

د ) دعم أنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر ، ودعم ما هو قائم منها أدبيا ماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية

هـ) توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن

و ) الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى و القومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشرها بين أجيالهم الجديدة ويكون ذلك عن طريق

1 – تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية

2 – إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدها بالمكتبات

3- تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية

ز ) تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر

03- الباب الأول

أحكام عامة

- يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية

أ ) رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج

(ب)تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين الى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن ، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد

ج) إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة الى الخارج

د ) إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدوللمهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول

هـ) اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوى الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن

و ) دراسة و اقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر

ز ) الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج

04- الباب الأول

أحكام عامة

- تشكل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك فى عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العالية :

1. وزارة القوى العامله والتدريب

2. وزارة التعليم والبحث العلمى

3. وزارة الخارجية

4. وزارةالداخلية

5. وزارة الاقتصاد

6. وزارة التخطيط

7. وزارة الدفاع

8. وزارة الاعلام

9. وزارة السياحة والطيران لمدنى

10. وزارة التأمينات

11. وزارة المالية

ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة . كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة

05- الباب الأول

أحكام عامة

- تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتى

أ ) دراسة أنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة

وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم عملها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات

ب) دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة

ج) العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن ، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج

د) اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين الى الخارج ، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا

06- الباب الأول

أحكام عامة

- مع عدم الإخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة ، وتوزع فرص الهجرة التى قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى السجل و للوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر

وينظم القيد فى السجل المشار اليه وإجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة

07- الباب الأول

أحكام عامة

- يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار اليها فى البندين أ ، ب من المادة ( 5 ) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة

08- الباب الثانى

دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات ، أو حصل على إذن بالهجرة من احدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة

09- الباب الثانى

الهجرة الدائمة

- يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى

أ )الحصول على موافقة دولة المهجر

ب) الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد اخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة

ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون

10- الباب الثانى

الهجرة الدائمة

المصرية

11- الباب الثانى

الهجرة الدائمة

- كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه ، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية

12- الباب الثانى

الهجرة الدائمة

- كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه ، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية

13- الباب الثالث

الهجرة الموقوتة – يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل أقامته العادية أو مركز نشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون او اتخذها وعاد الى الوطن قبل تحقيق اى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون

وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما

و لا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية الى كافة المصريين فى الخارج

14- الباب الثالث

الهجرة الموقوتة

- تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين

أ ) إذا عاد الى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة اشهر متصلة

ب) إذا عاد الى العمل فى الوطن

ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه

15- الباب الرابع

رأس المال الاجنبى ، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية

16- الباب الرابع

حقوق المهاجرين الى الخارج

- مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون الى الوطن ، تكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى أحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام التى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر الى الخارج إذا عاد الى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودته النهائية ، وتكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة

ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان او المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة

17- الباب الخامس

أحكام ختامية وانتقالية – يشترط فى جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوتة وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد اخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة

18- الباب الخامس

أحكام ختامية وانتقالية- لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة

19- الباب الخامس

أحكام ختامية وانتقالية- للمصرى الذى سافر الى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون ان يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون

ونظم تقديم الطلب المشار اليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون

20- الباب الخامس

أحكام ختامية وانتقالية

المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها ، ولزوجته الأجنبية ان تطلب اكتسابها اذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلك وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب ، ويكتسبها أولاده البلغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون

وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة