المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الاسلحه والذخيره المصرى طبقا لاحدث تعديلات القانون المدني المصري



Legal advice
07-05-2013, 02:35 AM
قانون الاسلحه والذخيره المصرى طبقا لاحدث تعديلات القانون المدني المصري


الباب الاول

فى احراز الاسلحة وذخائرها وحيازتها

المادة 1

(كما استبدلت الفقرة الاولى من المادة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 )

يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه حيازة او احراز الاسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الاول من الجدول رقم 3 وكذلك الاسلحة البيضاء المبينه فى الجدول رقم 1 المرافق .

ولا يجوز باى حال الترخيص فى الاسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 ، وكاتمات او مخفضات الصوت ، والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية .

ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة او الحذف عدا الاسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالاضافة .

.

المادة 2

( كما استبدلت الفقرة الثانية من المادة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 ، و كما استبدلت بالقانون رقم 34 لسنة 1974 )

يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر شهر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات .

اما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة اشهر .

وفى جميع الاحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة اسلحة جديدة الية .

.

المادة 3

الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك ، طبقا للمادة الاولى .

.

المادة 4

(كما استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 75 لسنة 1975،

وكما استبدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 75 لسنة 1975 ،

وكما اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون 26 لسنة 1978 )

لوزير الداخلية او من ينيبه عنه رفض الترخيص او تقصير مدته او قصره على انواع معينة من الاسلحة او تقييده باى شرط يراه .

وله سحب الترخيص مؤقتا مؤقتا او الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص او سحبه او الغاؤه مسببا .

وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء ان يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته ولة ان يتصرف فيه بالبيع او بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازتة او تجارته او صناعته خلال اسبوعين من تاريخ اعلانه بالالغاء او السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمة فورا الى مقر البوليس الذى يحددة .

وللمرخص له ان يتصرف فى السلاح الذى او دعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمة الى البوليس فاذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الاهلية اعتبارا من تاريخ اذا الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح .

وتخصص الاسلحة التى الت الى الدولة ، لوزارة الداخلية .

.

المادة 5

( كمااستبدلت بالقانون 29 لسنة 1978 المشار اليه ،

وكما استبدلت الفقرة الاولى بالقانون 75 لسنة 1958 ،

وكما اضيفت الفقرة الثالثة بالقانون 29 لسنة 1968 )

يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة الاولى :

1 – الوزراء الحاليون والسابقون .

2 – موظفو الحكومة العاملون المعينون باوامر جمهورية او بمراسيم او فى الدرجة الاولى وكذلك الضباط العاملون .

3 – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام او من رتبة لواء فاعلى .

4 – مديرو الاقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون .

5 – اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والاجانب بشرط المعاملة بالمثل .

6- موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة اولى من القانون رقم 323 لسنة 1955.

7- اعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .

8- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الاماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية .

9- من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الاجانب واعضاء مباريات الرماية الدولية .

وعلى هؤلاء جميعا ان يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الاسلحة بيانا بعددها واوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم . وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرا على هذه البيانات خلال شهر من التغيير .

ولوزير الداخلية او من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شان الاسقاط احكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة .

.

المادة 6

لا يجوز حيازة او احراز الذخائر التى تستعمل فى الاسلحة الا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالاسلحة المرخص فيها طبقا لاحكام هذا القانون .

.

المادة 7

( كما استبدلت بالقانون 165 لسنة 1981 المشار الية )

لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح او احرازه المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القانون الى :

(ا) من يقل سنه عن 21 سنة ميلادية .

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او العرض وكذلك من صدر عليه اكثر من مرة حكم بالحبس ولو لاقل من سنة فى احدى هذه الجرائم .

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات او اتجار فى المخدرات او سرقة او شروع فيها او اخفاء اشياء مسروقة .

(د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

(هـ) من حكم عليه فى اية جريمة استعمل فيها السلاح او كان الجانى يحمل سلاحا اثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها .

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .

(ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى او نفسى .

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية .

(ط ) من لا تتوافر لديه الالمام باحتياطات الامن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الامن .

وفى جميع الاحوال يلغى الترخيص الممنوح اذا طرا على المرخص له احد الاسباب المشار اليها فى البنود من ب الى ح من هذه المادة .

.

المادة 8

( كما استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار اليه)

لا تسـرى احـكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على اسلحة الحكومة المسلمة الـى رجال القوة العاملة الماذون لهم فى حملها فـى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .

وكـذلك لا تسـرى هذه الاحكام علـى العمـد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الاسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على ان يخطر عنها مركز او قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الاخيرة من المادة الخامسة .

.

المادة 9

لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة او احراز اكثر من قطعتين من الاسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الاسلحة المبينة بالقسم الاول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة .

ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة .

وعلى من يوجد فى حيازته اسلحة تزيد على المسموح به ان يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الاسلحة الزائدة او ببعضها وجب عليه ان يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على ان يكون له حق التصرف فيها طبقا لاحكام المادة الرابعة .

9 مكرر

( كما اضيفت بالقانون 75 لسنة 1958 المشار اليه )

لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لايجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص .

المادة 10

(كما استبدلت بالقانون 26 لسنة 1978 المشار اليه )

يعتبر الترخيص ملغيا فى الاحوال الاتية :

(ا) فقد السلاح .

(ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون .

(ج) الوفاة .

وتسرى على ذوى الشان الاحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الاخيرة من المادة ( 4 ) من هذا القانون على ان تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .

.

المادة 11

على كل من يكون لديه سلاح من الاسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 ان يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون .

وعلى وزارة الداخلية ان تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الاسلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به او معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون .

11 مكرر

( كما اضيفت بالقانون 75 لسنة 1958 المشار اليه )

لا يجوز حمل الاسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الامكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والافراح .

.

الباب الثانى

فى استيراد الاسلحة وذخائرها

والاتجار بها وصنعها واصلاحها

المادة 12

لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها والاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه .

ولوزير الداخلية او من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقصير مدته او قصره على انواع معينة من الاسلحة والذخائر او تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الامن العام وله سحبه فى اى وقت او الغاؤه على ان يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا .

المادة 13

(كما استبدلت بالقانون رقم 75 لسنة 1958 المشار اليه)

لا يجوز التصريح بالاتجار فى الاسلحة وذخائرها او اصلاحها فى القرى .

وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شان العمد والمشايخ .

ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الاولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية .

ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة او مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل .

13 مكرر

( كما اضيفت بالقانون 75 لسنة 1958 المشار اليه )

لا يجوز التصريح بانشاء مصانع الاسلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .

المادة 14

على المرخص له الاتجار فى الاسلحة او ذخائرها ان يمسك دفترين لكل من الاسلحة والذخائر الاتية يقيد فى احدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات :

(ا) الاسلحة النارية غير المششخنة .

(ب) الاسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الاول من الجدول رقم 3 .

(ج) ذخيرة الاسلحة النارية غير المششخنة .

(د) ذخيرة الاسلحة المششخنة والاتوماتيكية بما فيها المسدسات .

(هـ) اجزاء الاسلحة .

الباب الثانى

المادة 15

( كما استبدلت بالقانون 165 لسنة 1981 المشار اليه )

يشترط ان تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الاسلحة او ذخائرها او اصلاحها او الاتجار بها او استيرادها بالاضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الاتية :

(ا) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .

(ب) ان يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والارقام الافرنجية .

(ج) الا يكون قد سبق الحكم بافلاسه بالتدليس او فى جريمة جواهر مخدرة .

(د) ان يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة .

(هـ) ان يودع خزانة مدرية الامن التابع لها بصفة تامين مبلغ الف جنية فى حالة الاتجار ومائتى جنية فى حالة الاصلاح .

(و) ان يجتاز اختبار ا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية .

.

المادة 16

تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد او التاجر من الاسلحة المبينة فى القسم الاول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها .

المادة 17

يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة اشهر ويجوز مدها ستة اشهر اخرى .

ويصادر اداريا كل سلاح او ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية .

المادة 18

لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الاسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية .

.

18 مكرر

( كما اضيفت بالقانون رقم 75 لسنة 1958 المشار اليه )

لا يجوز الجمع بين تجارة الاسلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد .

المادة 19

( كما استبدل البند (ج) بالقانون 75 لسنة 1958 المشار اليه )

يشترط فيمن يرخص له فى اصلاح الاسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما ياتى :

(ا) ان يكون محمود السيرة .

(ب) ان يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاه بقرار من وزير الداخلية .

(ج) ان يودع خزانة المحافظة او المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تامين نقدا او بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد او تامين من احدى شركات التامين .

المادة 20

يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الاسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة او مديرية .

المادة 21

على المرخص له فى اصلاح الاسلحة ان يمسك دفترين احدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الاسلحة او اجزائها للاصلاح والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الاسلحة على ان يوقعه صاحب السلاح بالتسليم .

المادة 22

لا يجوز الترخيص فى ادارة مصنع للاسلحة او الذخائر الا بعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية او من ينيبه كل منهما .

المادة 23

تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بارقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة او المديرية .

المادة 24

لا يجوز نقل الاسلحة او الذخائر من جهة الى اخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ او المدير الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الاسلحة او الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الاسلحة او الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل واية شروط اخرى يرى فرضها لمصلحة الامن العام .

وتضبط الاسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر اداريا .

الباب الثالث

العقوبات واحكام عامة

المادة 25

( كما الغيت بالقانون رقم 75 لسنة 1958 ) الغيت

25 مكرر

( كما اضيفت بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المشار الية )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز او احرز بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) .

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على الف جنيه اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة فى اماكن التجمعات او وسائل النقل او اماكن العبادة .

.

المادة 26

(كما استبدلت بالقانون 26 لسنة 1978 المشار اليه ،

وكما الغيت عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 وحلت محلها عقوبة ” السجن المشدد ” ،

وكما الغيت بالقانون رقم 95 لسنة 2003 عقوبة الاشغال الشاقة وحلت محلها عقوبة ” السجن المؤبد ” اذا كانت مؤبدة وعقوبة ” السجن المشدد ” اذا كانت مؤقتة ،

وكما اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون 165 لسنة 1981 المشار اليه )

يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز او يحرز بالذات او بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من السلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2 المرافق .

ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز او يحرز بالذات او بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 3 المرافق .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان الجانى حائزا او محرزا بالذات او بالواسطة سلاحا من الاسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 .

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الاشخاص المذكورين فى البنود من ب الى و من المادة (7) (1) .

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز او يحرز بالذات او بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3) .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الجانى من الاشخاص المذكورين فى البنود من ب الى و من المادة (7) من هذا القانون .

ومع عدم الاخلال باحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او المؤبدة لمن حاز او احرز بالذات او بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون او ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة المشار اليها او مفرقعات وذلك فى احد اماكن التجمعات او وسائل النقل العام او اماكن العبادة ، وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة او الذخائر او المفرقعات بقصد استعمالها فى اى نشاط يخل بالامن العام او بالنظام العام او بقصد المساس بنظام الحكم او مبادىء الدستور او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى .

.

المادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الخامسة .

المادة 28

( كما استبدلت بالقانون 97 لسنة 1992 )

و كما الغيت عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 وحلت محلها عقوبة ” السجن المشدد ” ،

وكما الغيت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 وحلت محلها عقوبة ” السجن المؤبد ” )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، كل من اتجر او استورد او صنع بغير ترخيص ، الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 .

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه ، كل من اتجر او استورد او صنع او اصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الاسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة ، اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ا) من القسم الاول من الجدول رقم 3 وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) من القسم الاول او فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 .

.

28 مكرر

( كما اضيفت بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار اليه )

اذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر , يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة .

ويعاقب كل من يحوز او يحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص .

واذا انقضت مدة ستة اشهر دون تسليم السلاح او تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه .

واذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة .

المادة 29

كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين .

.

المادة 30

(كما استبدلت بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار اليه)

يحكم – فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا – بمصادرة الاسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة .

وتخصص الاسلحة التى الت الى الدولة لوزارة الداخلية .

.

المادة 31

يعفى من العقاب الاشخاص الذين يحوزون او يحرزون اسلحة او ذخائر على وجه مخالف لاحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامته او بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لاية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الاشياء .

31 (أ)

(كما اضيفت المواد 31 ( ا ، ب ، ج ) بالقانون رقم 546 لسنة 1954 )

يعفى من العقاب كل من يحوز او يحرز بغير ترخيص اسلحة نارية او ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الاسلحة والذخائر او على اخفاء تلك الاشياء المسروقة .

ولايسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائزا او محرزا لاسلحة نارية او ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون .

31 (ب)

يعاقب كل عمدة او شيخ تضبط فى دائرته اسلحة او ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لاحكام المادة السابقة بغرامة قدرها اربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الاسلحة المضبوطة .

31 (ج)

تصرف بالطريقة الادارية مكافاة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح او اكثر من الاسلحة الصالحة للاستعمال او ذخائر او مفرقعات ولم تسلم تطبيقا لاحكام المادة 31 (ا) متى ادى ارشاده الى ضبط هذه الاسلحة او الذخائر او المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لاحكام هذا القانون

المادة 32

يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الامن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مامورى الضبط القضائى فى تطبيق احكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مامورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الاسلحة والذخائر او اصلاحها او الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الاسلحة .

المادة 33

(كما استبدلت بالقانون رقم 29 لسنة 1968 ،

وكما استبدلت الفقرتان الاولى والثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974 المشار اليه ،

وكما اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون 26 لسنة 1978 المشار اليه)

يكون رسم الترخيص اربعمائة قرش عن السلاح الاول فاذا تعددت الاسلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ، ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين .

ويكون رسم الجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الاول ، ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح اخر .

وتسرى هذة الرسوم على الاشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية .

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعفاء من يؤدى خدمات للامن العام من رسوم الترخيص والتجديد .

المادة 34

( كما استبدلت بالقانون 26 لسنة 1978 المشار اليه )

يفرض رسم قدره مائة وخمسين جنيها عن رخصة الاتجار فى الاسلحة او ذخائرها او صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الاسلحة قدره خمسة وعشرون جنيها ، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات .

المادة 35

على الاشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الاسلحة والذخائر او فى استيرادها او اصلاحها او صنعها ان يخطروا المحافظ او المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الاسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة .

.

35 مكرر

( كما اضيفت بالقانون 546 لسنة 1954 ،

وكما استبدلت بالقانون 101 لسنة 1980 المشار الية .

ملحوظة :

اوردت المادة الرابعة من القانون 26 لسنة 1978 حكما مستقلا اذ نصت على ان :

يعفى من العقاب كل من يحوز او يحرز بغير ترخيص اسلحة نارية او ذخائر مما يستعمل فى الاسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر الى جهة الشرطة الواقع فى دائرتها محل اقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة والذخائر او على اخفائها .

وكما استبدلت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.

ملحوظة :

اوردت المادة الرابعة من القانون 165 لسنة 1981 حكما مستقلا اذ نصت على ان :

يعفى من العقاب من يحوز او يحرز اسلحة من المبينة فى المادة ((1)) من هذا القانون او ذخائر او مفرقعات اذا قام بتسليم ما لديه منها الى مقر الشرطة الذى يتبعه محل اقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون )

تعتبر اسلحة نارية فى حكم هذا القانون اجزاء الاسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 , 3 وكاتمات او مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للاسلحة النارية .

ويعاقب على الاتجار فيها او استيرادها او صنعها او اصلاحها بالمخالفة لاحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشان على الاسلحة النارية الكاملة .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة او احراز الاجزاء الرئيسية للاسلحة المبينة بالجدول رقم (4) المرافق او كاتمات ، اومخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة المذكورة .

.

المادة 36

يلغى الامر العالى الصادر بتاريخ 27 ابريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الاسلحة والادوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها , وكذلك القانون 58 لسنة 1949 بشان الاسلحة وذخائرها .

.

المادة 37

على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .