المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العمل الموحد المصرى طبقا لاحدث تعديلات الجزء السادس القانون المدني المصري



Legal advice
07-05-2013, 02:19 AM
قانون العمل الموحد المصرى طبقا لاحدث تعديلات الجزء السادس القانون المدني المصري


قانـون العمل الموحد رقم 12 لسنة ‏2003‏م

مادة 214:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطيات والاشتراطات للوقاية من مخاطر الحريق طبقاَ لما تحدده الجهات المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشأة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي :

(أ)أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية 0

(ب)تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.

مادة 215:تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي ان يتم اختبار فاعلية هذة الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها 0

وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرا عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها 0

وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين او سلامتهم ، يجوز لهذه الخطة ان تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئياَ او بإيقاف آاه او اكثر حتى نزول أسباب الخطر 0

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق او بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق او الإيقاف0وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة

الباب الرابع

الخدمات الاجتماعية والصحية

مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :

الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه0

كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل 0

وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص0

مادة 217:تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :

(أ)تدريب العامل علي الاسس السليمة لآداء مهنته0

(ب)إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها0

ولا يجوز للمنشأة ان تحمل العامل أية نفقات او تقتطع من اجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة لها0

مادة 218:يلتزم العامل بأن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل، وعلي ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات او إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه او تغييرها او إلحاق ضرر او تلف بها ، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن0

مادة 219: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :

(أ)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها:

(ب)قيام طبيب المنشأة –إن وجد –يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل 0

(ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ، ولأجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاَ لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن 0

مادة 220:تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية :

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة واحدة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً مؤهلاً أة أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل دورية عمل بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السايقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي ادارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة .

ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليهما في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة 221: يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.

وعلي من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللاومة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق علي إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .

مادة 222: تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية –إن وجدت –أو مع ممثلين العمال تختارهم التقابة العامة المختصة.

ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة 223: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي.

وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتوم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدني المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .

كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعياً في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها.

كما يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والإدارية متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والاجراءات الخاصة بذلك.

الباب الخامس

التفتيش في مجال السلامة والصحة

المهنية وبيئة العمل

مادة 224:مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :

1-إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسية والعلوم وغيرها.

ويتولي الجهاز المشار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش علي أماكن العمل في فترات دورية مناسبة.

2-تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوي أداء أفراد جهاز التفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

مادة 225: يكون لأفراد جهاز التفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبل أداء عملهم:

إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.

أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث .

الاطلاع علي خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.

الاطلاع علي نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

الاطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آله أو أكثر ، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر.

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.

وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بالإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر.

مادة 226: يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .

الباب السادس

تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية

وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

مادة 227: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولى التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن .

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.

ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.

مادة 228:تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عامل فأكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير علي الأكثر.

كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض

الباب السابع

أجهزة البحث والدراسات

والأجهزة الاستشارية

مادة 229:يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة،وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها من الوزير المختص.

مادة 230:يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.

ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص.

مادة 231:تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.

وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة.

ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص.

الكتاب السادس

تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

الباب الأول

تفتيش العمل والضبطية القضائية

مادة 232: يمون للعاملين القائمين علي تنفيذ الأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورية الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانه والإخلاص وألا يفشي سر من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتي بعد تركه العمل .

مادة 223: يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية يطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم .ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق له .

مادة 243: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أياً من أحكام المادة (24) من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها .

مادة 244: يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه.

كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند (3) من المادة (22) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة .

مادة 245:يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة 246: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أياً من أحكام المواد الآتية:

(33،35،37،38،40،41،43،44،45،46،47،48،49،52،54،58،5 9،61،62،63،64،65،66،67،68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة 248: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(75فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ، 101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة 249: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(110 ، 111 ، 113 ، 116 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 126 ، 137 ، 130 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة 251: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد :

( 135، 137 ، 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.

وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوباً بإغلاق المنشأة.

مادة 252: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (149 ، 150 ، 157) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

مادة 253: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

مادة 254: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عن ألف جنيه ولا تقل ولا تجاوز ألفي جنيه.

وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة 255: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد ( 197 ،198،200) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

مادة 256: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .

مادة 257: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أي من أحكام المادتين (234) ، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

وتضاعف الغرامة في حالة العود.