المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام حماية الانتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000 القانون التجاري الأردني



Legal advice
07-03-2013, 03:44 PM
نظام حماية الانتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000 القانون التجاري الأردني


المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام حماية الانتاج الوطني لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .





المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون حماية الانتاج الوطني الساري المفعول .

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

الجهة المختصة : الجهة المختصة في الوزارة التي يعهد اليها الوزير بمتابعة الاجراءات المتعلقة بطلب حماية

الانتاج الوطني وفقا لاحكام القانون .

المنتجون المحليون : المنتجون الذين ينتجون كامل انتاج المملكة من سلعة اردنية معينة او قسما كبيرا من هذا

الانتاج .

الضرر : الضرر البالغ الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين .

الطرف المعني بالتحقيق : منتج السلعة المحلية والمنتج والمصدر والمستورد للسلعة المستوردة المشابهة او المنافسة

للسلعة المنتجة محليا او أي تنظيم غالبية اعضائه من المنتجين المحليين وتعتبر حكومة الدولة

المصدرة للسلعة والجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة طرفا معنيا بالتحقيق .

الطرف المشارك : الطرف المعني بالتحقيق الذي يبدي رغبة في المشاركة فيه وفقا لاحكام القانون وهذا النظام .

المنظمة : منظمة التجارة العالمية .

لجنة الحماية : لجنة اجراءات الحماية في المنظمة .

العضو : أي عضو في المنظمة .





المادة 3

تحديد الضرر



يحدد الضرر البالغ الواقع فعلا على المنتجين المحليين نتيجة تزايد المستوردات من سلعة مشابهة او منافسة لسلعتهم التي ينتجونها بالفحص الموضوعي لجميع العوامل المؤثرة في وضعهم ومنها على وجه الخصوص ما يلي :

أ . نسبة التزايد في المستوردات من السلعة وحجمه سواء كان التزايد مطلقا او نسبيا مقارنة بالانتاج المحلي للسلعة .

ب. الحصة التي فقدها المنتجون المحليون من السوق المحلي بسبب الاستيراد المتزايد من السلعة الاجنبية .

ج. اثر تزايد المستوردات على المنتجين المحليين بتقييم جميع العوامل ذات الصلة التي لها تاثير على وضع المنتجين

المحليين بما في ذلك التغير في مستوى الانتاج والمبيعات واستغلال الطاقة الانتاجية والكفاءة الانتاجية والمخزون

والحصة من السوق والارباح والخسائر والعمالة .





المادة 4

يتم تقييم اثر المستوردات المتزايدة على المنتجين المحليين بالاستناد الى المعلومات المتوافرة الخاصة بانتاجهم من السلعة المحلية وعند عدم توافرها يقيم اثر المستوردات المتزايدة استنادا الى المعلومات الخاصة بانتاج اقرب فئة من السلع تتوافر عنها المعلومات اللازمة وتنتمي اليها السلعة المنتجة محليا .





المادة 5

لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر تستند الجهة المختصة الى الحقائق التي تدل على ان هذا الضرر وشيك الوقوع وليس الى مجرد الادعاء او التكهن باحتمال وقوع الضرر مستعينة في ذلك بالعوامل المشار اليها في المادة 3 من هذا النظام .





المادة 6

أ . على الجهة المختصة التحقق من ان التزايد في الاستيراد من السلعة المستوردة هو السبب في الضرر البالغ الذي لحق او

يحتمل ان يلحق بالمنتجين المحليين اخذة بعين الاعتبار نسبة هذا التزايد وحجمه سواء كان التزايد مطلقا او نسبيا

مقارنة بالانتاج المحلي .

ب. تراعي الجهة المختصة عند تقييم العلاقة السببية بين تزايد المستوردات والضرر على المنتجين المحليين أي عوامل

اخرى سببت او قد تسبب هذا الضرر لتاخذها جميعها بعين الاعتبار في تقييم هذه العلاقة .





المادة 7

طلب الحماية



يقدم المنتجون المحليون او من يمثلهم الى الوزير وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية أي طلب لحماية انتاجهم من مستوردات متزايدة من سلعة مشابهة او منافسة للسلعة التي ينتجونها .





المادة 8

على المنتجين المحليين تضمين طلب الحماية ادلة على تزايد المستوردات وعلى الضرر الذي يشكون منه والعلاقة السببية بين التزايد والضرر وعلى ان يشتمل الطلب بقدر الامكان على المعلومات والبيانات التالية :

أ . وصف مفصل للسلعة المستوردة والسلعة المنتجة محليا مشتملا على ( بند التعريفة الجمركية المنسق ) وتحديدا لحجم

الانتاج المحلي منها وقيمته .

ب. قائمة بالمنتجين المحليين للسلعة مقدمي الطلب وحجم انتاجهم وقيمته بالنسبة الى اجمالي الانتاج المحلي لها وحصة كل

منهم .

ج. حجم المستوردات من السلعة وقيمته من كل بلد مصدر لها خلالها كل من السنوات الثلاث التي سبقت سنة تقديم الطلب .

د. تحديد كميات الزيادة في المستوردات سواء كانت مطلقة او نسبية مقارنة بالانتاج المحلي للسلعة .





المادة 9

اذا تبين للجهة المختصة ان البيانات الواردة في طلب الحماية غير كافية لدراسة الطلب وتقييمه فعليها وخلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الطلب اشعار مقدميه بوجوب استكمالها خلال ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلبهم وللوزير وعند انقضاء هذه المدة دون استكمال تلك البيانات اعتبار الطلب كانه لم يكن .





المادة 10

أ . اذا استوفى الطلب جميع الشروط والمتطلبات القانونية تقوم الجهة المختصة بدراسته وترفع توصياتها بشانه الى الوزير

ليقرر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب قابلة للتمديد لمدة مماثلة البدء في التحقيق او رفض الطلب .

ب. اذا قرر الوزير رفض الطلب تخطر الجهة المختصة من قدمه بذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ قرار الرفض مع

بيان اسبابه .





المادة 11

اجراءات التحقيق



يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق اذا تبين له استنادا الى توصية الجهة المختصة ما يلي :

أ . ان مجموع انتاج مقدمي الطلب من السلعة المحلية التي ينتجونها لا يقل عن 25% من اجمالي الانتاج المحلي من تلك

السلعة .

ب. وان الادلة المبينة في التوصية تؤكد تزايد المستوردات وكافية للدلالة على الضرر وتوافر العلاقة السببية بينهما .





المادة 12

على الجهة المختصة بعد صدور قرار البدء في التحقيق اتخاذ الاجراءات التالية :

أ . فتح ملف التحقيق في طلب الحماية مشتملا على جميع البيانات والوثائق المتعلقة به بما في ذلك الاخطارات والمذكرات

الخطية المقدمة من الاطراف المعنية .

ب. تبليغ من قدم الطلب ولجنة الحماية بهذا القرار .

ج. نشر اعلان على نفقة مقدمي الطلب في صحيفتين يوميتين محليتين عن بدء التحقيق يتضمن ملخصا للطلب والحماية

المطلوبة ودعوة كل ذي علاقة من الاطراف المعنية بالتحقيق ومن له راي في الموضوع لتقديم أي معلومات او بيانات او

وثائق او اراء تؤيد الطلب او تعارضه ويعتبر تاريخ النشر تاريخ بدء التحقيق .





المادة 13

على الجهة المختصة اتاحة الفرصة للاطراف المشاركة بما يلي :

أ . الاطلاع على أي معلومات او بيانات واردة في ملف التحقيق اذا لم تكن سرية .

ب. تقديم مذكرات خطية معززة باي ادلة متوافرة بما تراه بشان موضوع التحقيق خلال مدة تحددها لهذه الغاية .

ج. عقد لقاءات حسب الحاجة تحت اشرافها بينها وبين الاطراف المعنية بالتحقيق لسماع الاراء والحجج المتقابلة لكل منها .





المادة 14

أ . للجهة المختصة ان تطلب خلال التحقيق ممن قدم طلب الحماية ومن الاطراف المعنية بالتحقيق والمشاركة فيه تقديم أي

معلومات او بيانات اضافية قد تراها ضرورية لاجراءات التحقيق وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية .

ب. وللجهة المختصة ان تطلب من أي جهة رسمية ذات علاقة بموضوع التحقيق وبصورة خاصة وزارة الزراعة ودائرة

الجمارك والاحصاءات العامة او من أي جهة في القطاع الخاص تزويدها خلال مدة محددة بما لديها من معلومات وعليها

الاستجابة لهذا الطلب .





المادة 15

على الجهة المختصة اعطاء الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعتهم السلعة المستوردة افراد او هيئات ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات او اراء ذات صلة بالتحقيق .





المادة 16

اذا تسبب أي من الاطراف ذوي العلاقة بالتحقيق باعاقته او امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التي يقتضيها التحقيق خلال المهلة المحددة يحق عندئذ للجهة المختصة ان تستند الى المعلومات المتاحة من مصادر اخرى لاستكمال اجراءات التحقيق واصدار توصياتها بشانه .





المادة 17

أ . اذا قدم أي من الاطراف التحقيق معلومات او بيانات طالبا لاسباب مبررة اعتبارها سرية فيحظر على الجهة المختصة

الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

ب. اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها أي طرف في التحقيق وجوب مراعاة سرية أي معلومات او

بيانات قدمها في طلبه في مجرى التحقيق غير مبررة ومع ذلك اصر ذلك الطرف على وجوب اعتبارها سرية يجوز

للجهة المختصة عدم اخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق ما لم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها وذات علاقة .

ج. وفي جميع الاحوال يجب على أي طرف مشارك في التحقيق قدم أي معلومات سرية وضع ملخص لا يتسم بالسرية بقدر

الامكان وكاف لايضاح تلك المعلومات وللجهة المختصة اعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص اذا تبين لها تعذر ذلك .





المادة 18

التوقف عن التحقيق او اتمامه



أ . على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة العدول عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه وانهائه في أي مرحلة من

مراحله في أي من الحالتين التاليتين :

1. اذا اقتنع بان الادلة على وقوع الضرر نتيجة تزايد استيراد السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا غير

كافية .

2. اذا عدل طالب الحماية عن طلبه وقام بسحبه .

ب. اذا قرر الوزير اغلاق باب التحقيق وفقا لاحكام الفقرة أ من هذه المادة وكانت قد اتخذت مسبقا اجراءات حماية عاجلة

بقرار من مجلس الوزراء فعليه التنسيب للمجلس بالغاء تلك الاجراءات ورد أي تامينات نقدية او كفالات مصرفية

قدمت وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة 20 من هذا النظام .





المادة 19

مع مراعاة احكام المادة 18 من هذا النظام على الجهة المختصة اكمال التحقيق ورفع توصية مسببة ومستندة الى ادلة موضوعية الى الوزير بشان طلب الحماية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ بدء التحقيق قابلة للتمديد مدة لا تتجاوز خمسة اشهر اخرى في حالات خاصة يقتنع بها الوزير .





المادة 20

أ . اذا تبين للوزير ان التزايد في مستوردات السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا قد الحق او من شانه ان

يلحق ضررا بالغا بمنتجيها يتعذر تداركه فعليه التنسيب لمجلس التعريفة الجمركية رفع توصية الى مجلس الوزراء

لاتخاذ اجراءات حماية عاجلة ولمدة لا تتجاوز مائتي يوم لدفع هذا الضرر وذلك بتعديل التعريفة الجمركية بفرض رسم

جمركي جديد على السلعة المستوردة او زيادة الرسم المقرر عليها .

ب. يتم استيفاء الرسم الجمركي المذكور في الفقرة أ من هذه المادة بتامين نقدي او كفالة مصرفية لمصلحة السلطة الجمركية.





المادة 21

أ . يطبق اجراء الحماية العاجلة على جميع مستوردات المملكة من السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا ومن

جميع مصادرها .

ب. تعتبر مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة من ضمن مدة تطبيق اجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا

النظام .





المادة 22

على الجهة المختصة فور اتخاذ قرار بتطبيق اجراء حماية عاجلة وقبل دخول القرار حيز التنفيذ تبليغ من قدم طلب الحماية بذلك واخطار لجنة الحماية به وفقا لاحكام المادة 31 من هذا النظام ونشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة مقدمي الطلب .





المادة 23

اجراءات الحماية



بعد اكمال التحقيق واستنادا الى تقرير الجهة المختصة بشان طلب الحماية يقدم الوزير الى مجلس التعريفة الجمركية توصية بما يراه مناسبا بشان الطلب ليرفع المجلس تنسيبا بذلك الى مجلس الوزراء بقبول الحماية او رفضها .





المادة 24

اذا قرر مجلس الوزراء رفض الحماية يبلغ الوزير من قدم الطلب بذلك ويخطر لجنة الحماية بهذا القرار ويتم الغاء أي اجراءات حماية عاجلة تم اتخاذها ورد التامينات النقدية واعادة الكفالات المصرفية .





المادة 25

أ . اذا قرر مجلس الوزراء فرض الحماية يعتمد المجلس ما يراه مناسبا من اجراءات الحماية ومدتها وفقا لاحكام المادتين 8

و9 من القانون .

ب. تبلغ الوزارة مقدمي الطلب بقرار مجلس الوزراء بفرض اجراءات الحماية وتنشر اعلانا بالقرار في صحيفتين يوميتين

محليتين على الاقل على نفقتهم ويسري مفعول القرار من تاريخ نشره .

ج. تخطر الوزارة لجنة الحماية بالقرار وتفصيلاته بما في ذلك الدول النامية التي تم استثناؤها من تطبيق القرار عليها .





المادة 26

اذا كانت اجراءات الحماية التي يقررها مجلس الوزراء قد تمثلت بتحديد كميات الاستيراد من السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا فللمجلس وقبل توزيع حصص الاستيراد من تلك الكمية تكليف الجهات الرسمية المختصة باجراء مشاورات مع الدول الاعضاء ذوي المصالح الجوهرية في تصدير السلعة الى المملكة .





المادة 27

أ . تكون مدة تطبيق اجراءات الحماية المقررة ونسبة الرسم الجمركي المفروض او المضاف او الكمية المحددة للاستيراد

بالقدر الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا لدفع الضرر وكافيا لاتاحة الفرصة للمنتجين المحليين لتوفيق اوضاعهم على ان

لا تزيد مدة الحماية على اربع سنوات الا اذا تقرر تمديدها .

ب. يجوز بناء على طلب المنتجين المحليين تمديد مدة تطبيق اجراء الحماية اكثر من مرة اذا تبين ان الاستمرار في الحماية

ضروري لتحقيق الغايات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع المدة الاصلية واي تمديد لها

عشر سنوات شاملة مدة الحماية العاجلة مع وجوب مراعاة ما يلي :

1. ان يقدم الطلب قبل ستة اشهر على الاقل من انتهاء المدة الاصلية للحماية .

2. ان تقوم الجهة المختصة باجراء التحقيق باتباع الاجراءات نفسها التي اتبعت عند فرض الحماية للمرة الاولى .

3. ان لا يكون اجراء الحماية الذي يتم تمديده اكثر تقييدا مما كان عليه في نهاية المدة الاصلية للحماية المنصوص

عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .





المادة 28

أ . لا يجوز تطبيق اجراء حماية جديد من سلعة مستوردة سبق تطبيق اجراء حماية بشانها الا بعد مرور مدة لا تقل عن

نصف مدة تطبيق الاجراء السابق او لمدة سنتين ايهما اكثر .

ب. على الرغم من احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يجوز تطبيق اجراء حماية جديد من السلعة المستوردة ذاتها لا تزيد

مدته على مائة وثمانين يوما بتوافر الشرطين التاليين :

1. اذا انقضت سنة واحدة على الاقل من تاريخ فرض اجراء الحماية السابق .

2. واذا لم يسبق تطبيق اجراء حماية من السلعة المستوردة نفسها لاكثر من مرتين خلال السنوات الخمس السابقة

لتاريخ تطبيق اجراء الحماية الجديد .





المادة 29

اذا كانت مدة تطبيق اجراء الحماية او أي تمديد له سنة او اكثر ، يخفف هذا الاجراء بالتدرج خلال فترات منتظمة وفقا لبرنامج تضعه الجهة المختصة لهذه الغاية .





المادة 30

أ . تخضع اجراءات الحماية لمراجعة من الجهة المختصة وفقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا النظام اذا كانت

مدة تطبيق هذه الاجراءات بما فيها مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة ، لا تقل عن ثلاث سنوات ، على ان تجري هذه

المراجعة في موعد لا يتجاوز منتصف هذه المدة وتشمل المراجعة ما يلي :

1. مدى تمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم .

2. اثار تطبيق اجراء الحماية على المنتجين المحليين .

ب. تقدم الجهة المختصة الى الوزير توصية بنتائج المراجعة بالابقاء على استمرار الحماية او انهائها واذا راى الوزير

انهاء الحماية يوصي بذلك الى مجلس التعريفة الجمركية للتنسيب الى مجلس الوزراء لاصدار القرار الذي يراه مناسبا

بهذا الشان .





المادة 31

تقوم الوزارة فور اتخاذ قرار تطبيق اجراء حماية عاجلة باخطار لجنة الحماية على ان يتضمن الاخطار المعلومات التالية :

أ . وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية ، وتحديد صنف السلعة وبند التعريفة الجمركية

ومقدار رسوم الجمارك المفروضة عليها قبل صدور القرار .

ب. وصف كامل للسلعة المنتجة محليا يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية .

ج. الاسس التي استند اليها القرار بوجوب تطبيق اجراء الحماية العاجلة .

د. طبيعة اجراء الحماية العاجلة ومدة تطبيقه .





المادة 32

تقوم الوزارة فور اتخاذ القرار بفرض اجراء حماية او تمديده او مراجعته بما يلي :

أ . نشر اعلان بالقرار في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب .

ب. اخطار لجنة الحماية بالقرار على ان يتضمن الاخطار ما يلي :

1. وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية ، وتحديد صنف السلعة لغايات تعديل التعريفة

الجمركية .

2. وصف كامل للسلعة المنتجة محليا يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية .

3. ملخصا عن القرار النهائي لبيان الضرر على المنتجين المحليين متضمنا العوامل التي اخذت بالاعتبار .

4. تفاصيل خطة المنتجين المحليين لتوفيق اوضاعهم .

5. شكل اجراء الحماية المقترح ومدته وتاريخ بدء تنفيذه .

6. الحصص الموزعة بين البلدان المصدرة في حال فرض قيود كمية .

7. الجدول الزمني لتخفيف تطبيق اجراء الحماية تدريجيا وفقا للمادة ( 29 ) من هذا النظام .

8. تحديد الدول النامية المستثناة من تطبيق هذا الاجراء .

ج. اعداد تقرير يحتوي على النتائج التي توصل اليها التحقيق بجميع جوانبه الواقعية والقانونية .





المادة 33

تقوم الوزارة ، بعد فرض اجراءات الحماية العاجلة وقبل تطبيق حماية نهائية او تمديدها ، باجراء المشاورات اللازمة مع الدول الاعضاء في المنظمة مراعاة للالتزامات المترتبة على المملكة لهذه الدول .





المادة 34

تخطر الوزارة فورا مجلس تجارة السلع التابع للمنظمة وبواسطة لجنة الحماية بنتائج المشاورات مع الدول الاعضاء ذوي المصلحة وفقا للالتزامات المترتبة على المملكة للمنظمة .





المادة 35

احكام عامة



للوزير ودون الحاجة لتقديم طلب حماية من المنتجين المحليين ان يقرر اجراء تحقيق بشان مستوردات متزايدة من سلعة مشابهة او منافسة لسلعة منتجة محليا اذا راى ان من شانها ان تلحق ضررا بمنتجيها .





المادة 36

لا يترتب على تقديم طلب حماية سلعة منتجة محليا او اجراءات التحقيق بشان الطلب اعاقة اجراءات التخليص الجمركي على المستوردات من تلك السلعة .





المادة 37

أ . تستوفي الوزارة الرسوم التالية من مقدمي طلبات الحماية :

1. مائتان وخمسون دينارا مقابل تقديم الطلب .

2. سبعمائة وخمسون دينارا مقابل البدء باجراء التحقيق .

ب. لا تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا تعلق الطلب والتحقيق بمنتج زراعي .





المادة 38

تعتبر ( اتفاقية الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ) الوارد ذكرها في ( قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية رقم ( 4 ) لسنة 2000 ) مرجعا لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام وخاصة ما يتعلق منها باي من الامور التالية .

أ . المعنى المقصود للسلعة المشابهة والسلعة المنافسة .

ب. توزيع حصص الاستيراد .

ج. شروط استثناء الدول النامية الاعضاء من تطبيق اجراءات الحماية .

د. الاستثناءات على تمديد اجراءات الحماية .





المادة 39

أ . يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك بدل الخدمات الذي تستوفيه الوزارة مقابل الاطلاع

على ملف التحقيق او اعطاء صورة عن أي وثيقة او اخطار يحتويه الملف .

ب. يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية .