المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة لسنة 2003 القانون التجاري الأردني



Legal advice
07-03-2013, 04:40 PM
نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة لسنة 2003 القانون التجاري الأردني


المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به.
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المناطق الحرة: اي منطقــة حرة منشأة بموجب احكام القانون.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يقوم به الشخص المسجل في المناطق الحرة.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل والترخيص لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق
الحرة وفق احكام القانون وهذا النظام.
الشخص المسجل: الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام القانون والانظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المؤسسة المهنية: العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها التي يمارس فيها اصحاب المهن انشطتهم
وفق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في المملكة وما ماثلها من مؤسسات باستثناء الشركات والمؤسسات التجارية الفردية.
السجل: سجل الاشخاص المسجلين المعتمد في المؤسسة.
امين السجل: الموظف المسؤول عن التسجيل وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
شهادة التسجيل: شهادة تسجيل الاشخاص المسجلين الصادرة عن المؤسسة بموجب احكام هذا النظام.
الترخيص: الموافقة التي تصدرها المؤسسة للشخص المسجل وفقا لاحكام هذا النظام لممارسة أي نشاط اقتصادي في المناطق الحرة.
المادة3-
لا يجوز لاي شخص ممارسة أي نشاط في المناطق الحرة ما لم يكن مسجلا لدى المؤسسة بموجب احكام هذا النظام.
المادة4-
يشترط لتسجيل أي شخص لدى المؤسسة ان يكون مبرما لعقد ايجار ساري المفعول اما اذا اقتصر نشاط الشخص على التخزين في
المناطق الحرة فيجوز للمدير العام وفق اسس يضعها لهذه الغاية الموافقة على تسجيل ذلك الشخص دون حاجة لتقديمه لهذا
العقد.
المادة5-
يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى المؤسسة وفق احكام هذا النظام على أي مما يلي:-
أ- الافراد.
ب- شركات التضامن.
ج- شركات التوصية البسيطة.
د- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
هـ- الشركات الاجنبية.
و- المؤسســات المهنية العاملة في المملكة وفق احكام التشريعات ذات العلاقة.
المادة6-
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام:-
أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص أي شخص في المناطق الحرة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة ادناه وذلك تحت طائلة
المسؤولية القانونية:-
1- صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها.
2- صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الاتجار بها.
3- تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها باستثناء متطلبات الصناعة المصرح باقامتها
بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المملكة.
4- طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية0
5- إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها.
6- أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء.
ب- لا يجوز تسجيل أي شخص في المناطق الحرة والترخيص له بممارسة أي من انشطة الخدمات الا وفقا للتشريعات النافذة المفعول
في المملكة.
ج- لا يجوز تسجيل او ترخيص أي شخص في المناطق الحرة لممارسة أي من الانشطة المقيدة المبينة ادناه الا وفقا للتشريعات
النافذة:-
1- توليد الكهرباء.
2- اصدار اليانصيب.
3- استخراج المياه الجوفية.
4- التعدين والصناعات الاستخراجية الاخرى.
د- يشترط موافقة المجلس على تسجيل وترخيص أي من الانشطة المبينة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة شريطة التقيد
بما تضمنه قرار المجلس من شروط والالتزام بدفع العوائد التي يقررها المجلس لهذه الغاية.
هـ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل وترخيص أي شركة في المناطق الحرة لممارسة النشاط
الاقتصادي ذي الطابع السياحي الخاص على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الاسس والشروط التي يجب على تلك الشركة
الالتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة او المتأتية من ذلك النشاط.
المادة7-
أ- ينظم امين السجل سجلا خاصا للافراد ولكل نوع من انواع الشركات وللمؤسسات المهنية ممن يتقدم بطلبات التسجيل لدى
المؤسسة وفقا لتاريخ ورودها وتعطى ارقاما متسلسلة لكل نوع منها ويحتفظ بملف خاص لكل شخص مسجل.
ب- يكون للسجل خاتم خاص يعتمده المدير العام وباللغتين العربية والانجليزية.
المادة 8-
أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلبات تسجيل الاشخاص وترخيصهم لدى المؤسسة بما في ذلك اعتماد النماذج اللازمة
وتحديد البيانات التي يجب تضمينها في أي طلب او وثيقة ترفق به والمدد المتعلقة بذلك.
ب- على الشخص ان يرفق بطلب تسجيله وترخيصه الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات المشار اليهـــا في الفقرة (أ) من هذه
المادة ، وبصورة خاصة ما يلي:-
1- صورة عن كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركات مصدقة من الجهات ذات العلاقة على ان لا يكون قد مضى على تاريخ
اجراء اول تصديـــق عليهما مدة تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2- وثيقة تثبت تحقق الشروط والمتطلبات المقررة بمقتضى هذا النظام والقرارات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن اذا كان
النشاط الذي يطلب ممارسته في المناطق الحرة من الانشطة المقيدة.
3- تقديم اقرار خطي من طالب التسجيل بصحة البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به وفقا للصيغة المبينة في انموذج
طلب التسجيل وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة9-
أ- مع مراعاة احكام المواد (3) و (4) و (5) و (6) من هذا النظام ، لا يجوز رفض طلب تسجيل الشخص وترخيصه الا في أي
من الحالات التالية:-
1- اذا كان النشاط الذي يطلب الشخص ممارسته في المناطق الحرة متعارضا مع غاياته المحددة في عقد تأسيسه او التشريع
الذي يحكم نشاطه وحسب مقتضى الحال.
2- اذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة.
3- اذا كان طالب التسجيل والترخيص قد سبق وان الغي تسجيله لاي من الاسباب الواردة في المادة (12) من هذا النظام0
ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل والترخيص خطيا ومسببا ويجوز الاعتراض عليه امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ
تبليغه لطالب التسجيل والترخيص ، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم اليه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة10-
على الشخص المسجل التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، بما في ذلك
الالتزامات التالية:-
أ- دفع رسم التسجيل ورسم الترخيص السنوي وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تزويد المؤسسة خلال شهر كانون اول من كل سنة بالبيانات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ج- تزويد المؤسسة من قبل الشركة الاجنبية المسجلة وخلال شهر كانون اول من كل سنة بشهادة صادرة عن الجهات المعنية في
الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرار الشركة في ممارسة نشاطها الاقتصادي.
د- اخطار المؤسسة خطيا وخلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بأي تغيير يطرأ على بياناتها المسجلة وتاريخ حدوثه وبصورة
خاصة ما يلي:-
1- النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.
2- المفوضين بالتوقيع عنها.
3- اسمها او موطنها او جنسيتها.
4- وضعها القانوني ، اعسارها او افلاسها او تصفيتها.
المادة11-
للمجلس الغاء تسجيل الشخص المسجل في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل والترخيص او الوثائق المرفقة به غير صحيحة.
ب- اذا لم يتقدم الى المؤسسة بطلب للتصريح له بمباشرة العمل وفق احكام الانظمة المعمول بها في المناطق الحرة خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلبه.
ج- اذا لم يقم بمباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ التسجيل وفق احكام هذا النظام او من تاريخ التصريح له بمباشرة
العمل وفق احكام الانظمة المعمول بها في المناطق الحرة ، حسب مقتضى الحال ، الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها
بناء على طلبه.
المادة12-
على المجلس الغاء تسجيل الشخص المسجل في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا مارس نشاطا محظورا او نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام.
ب- اذا خالف احكام المادة (10) من هذا النظام ولم يلتزم بازالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على انذاره بذلك بواسطة
البريد المسجل.
ج- اذا تقرر الغاء الترخيص الممنوح له وفق احكام هذا النظام او الانظمة المعمول بها في المناطق الحرة.
د- اذا قام بادخال بضائع الى باقي مناطق المملكة بصورة غير مشروعة.
هـ- اذا انقضى لأي من اسباب الانقضاء القانوني.
المادة13-
أ- تستوفي المؤسسة من الشخص الذي تتم الموافقة على تسجيله الرسوم التالية:-
1- مائة دينار عن تسجيل الفرد.
2- ثلاثة بالالف من مقدار رأس المال المصرح به للشركة.
3- مائة دينار عن تسجيل المؤسسة المهنية اذا كانت مؤسسة فردية او ثلاثة بالالف من مقدار رأس المال المصرح به.
ب- وتستوفي المؤسسة من الافراد والشركات والمؤسسات المهنية رسم ترخيص عن كل نشاط يمارسه أي منهم ولمرة واحدة على النحو
التالي:-
1- خمسين دينارا عن الفرد او المؤسسة المهنية الفردية.
2- مائة دينار عن الشركة او المؤسسة المهنية ذات رأس المال.
ج- تستوفى الرسوم المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة عند تجديد الترخيص سنويا.
المادة 14-
أ- يجوز للشخص المسجل استعمال اسمه التجاري المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة في ممارسة نشاطه في المناطق الحرة ،
الا انه يجوز له تسجيل اسم تجاري خاص به لدى امين السجل شريطة مراعاة ما يلي:-
1- ان لا يكون قد سبق تسجيل الاسم لاي شخص في المناطق الحرة0
2- ان لا يكون هذا الاسم مشابهاً لاسم تجاري مسجل لشخص آخر في أي من المناطق الحرة بدرجة قد تؤدي الى اللبس او الغش.
3- ان لا يكون التسجيل لغاية احتيالية او غير قانونية.
4- ان لا يستعمل الاسم التجاري المسجل في المنطقة الحرة خارج حدودها.
ب- في حال عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لامين السجل رفض التسجيل.
المادة 15-
يجوز لأي شخص مسجل او للشريك في شركة مسجلة او للوكيل القانوني لأي منهما ان يطلع على السجل وان يطلب صورة مصدقة
عن الوثائق المحفوظة بالملف الخاص بها من امين السجل بعد دفع البدل المقرر لذلك كما يحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على
السجل واخذ الصور عن الوثائق بناء على امر من المحكمة المختصة.
المادة 16-
لا يترتب على الاشخاص المسجلين الذين يقتصر نشاطهم في المناطق الحرة التسجيل لدى أي من غرف الصناعة والتجارة.
المادة 17-
يجوز للشخص المسجل ان يفتح مكتبا في أي مكان في المملكة على ان يسجل هذا المكتب في السجل وان يقتصر نشاطه على ادارة
اعماله والاشراف عليها.
المادة 18-
يترتب على الاشخاص المسجلين ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، اعلام امين السجل عن اجراء أي تغيير او تعديل يطرأ
على البيانات المبينة في طلب التسجيــل ، بما فيها فسخ الشركة وانقضائها وتصفيتها وتوقفها عن العمل ، وذلك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ اجراء التغيير او التعديل على ان تتبع الاجراءات ذاتها الخاصة بالتسجيل المقررة بموجب احكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة19-
تقوم المؤسسة بتزويد مراقب عام الشركات وامين السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل
الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل لدى المؤسسة وذلك لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين
في المناطق الحرة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
المادة20-
على كل شخص مسجل ان يستخدم ما لا يقل عن (50%) من الاردنيين من مجموع العاملين لديه وبشرط ان لا يقل عدد الاردنيين
عن مستخدم واحد في جميع الاحوال وتمتنع المؤسسة عن مخاطبة الجهات المعنية بمنح اذن الاقامة والعمل ما لم يبرز وثيقة
موقعة من مكتب العمل المختص باستخدامه للاردنيين بما لا يقل عن النسبة المقررة.
المادة21-
يطبق على الشركات المسجلة في المناطق الحرة قانون الشركات النافذ المفعول في كل ما لم يرد عليه نص في القانون والانظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه ، ويمارس امين السجل صلاحيات مراقب عام الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات.
المادة22-
على الاشخاص المسجلين في المناطق الحرة عند نفاذ هذا النظام توفيق اوضاعهم مع احكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر
من تاريخ سريانه.
المادة 23-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 24-
أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
ب- تلغى ( تعليمات التسجيل للشركات والافراد في المناطق الحرة لسنة 2000 ).